هل يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض ؟

    • هل يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض ؟

      هل يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض ؟
      يتعين التفرقة بين حالات ثلاثة:
      الحالة الاولى:
      أن تكون الاوراق التى يرغب الخصم فى الطعن عليها بالتزوير قد قدمت لمحكمة أول درجة أو ثانى درجة ولم يطعن عليها الخصم الذى احتج بها عليه بالتزوير فإنه لا يجوز له فى هذه الحالة أن يطعن عليه بالتزوير أمام محكمة النقض لأنه هذا يعد منه دفاع جديد لم يبده أمام محكمة الموضوع ونعى موضوعى لم يثره إلا أمام محكمة النقض وبالتالى فهو غير مقبول.
      الحالة الثانية:
      أن المستند لم يقدم لمحكمة الموضوع وقدم لمحكمة النقض لأول مرة للاستدلال على أمر موضوعى فإن الطعن عليه بالتزوير يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول لأنه طالما أن هذا الدليل لم يعرض على محكمة الموضوع فلا يجوز بالتالى تقديمه لمحكمة النقض .
      الحالة الثالثة:
      أن تقدم الأوراق لمحكمة النقض باعتبارها من إجراءات الطعن بالنقض أو من المستندات التى يتعين طرحها على محكمة النقض قبل أن تفصل فى الطعن كالأوراق التى تؤثر فى قبول الطعن أو عدم قبوله سواء من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع كما هو الشأن بالنسبة لصحيفة الطعن بالنقض وإشتراط القانون التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض فإنه يجوزللمطعون ضده أن يطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب للمحامى على صحيفة الطعن توصلا إلى اثبات أنها باطلة لعدم التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض ،وكما إذا دفع المطعون ضده بسقوط الحق فى الطعن بالنقض لتقديمه بعد الميعاد فإنه فى هذه الحالة يجوز للطاعن الطعن بالتزوير على إعلانه بالحكم المطعون فيه .
      وكما إذا كان مبنى الطعن ان التوقيع على مسودة الحكم المطعون فيه مزور على أحد أعضاء الدائرة التى اصدرت الحكم ، فى هذه الحالات وأمثالها يتعين على الطاعن أن يقرر بالطعن بالتزوير بتقرير فى قلم كتاب محكة النقض ثم يقوم بإعلان شواهد التزوير وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 49 إثبات ويتعين على محكمة النقض قبل الفصل فى الطعن بالنقض أن تحقق الطعن بالتزوير وتقضى فيه ويجب عليها فى حالة ما إذا تبين لها عدم صحة الطعن بالتزوير أن تقضى برفضه ثم تعيد الأوراق للمرافعة حتى ولو كان الطعن بالتزوير قد أبدى لمواجهة دفع شكلى كما إذا طعن بالتزوير على ورقة إعلان الحكم الإستئنافى ردا على الدفع بسقوط الحق فى الطعن بالنقض وخلصت المحكة إلى أن الطعن بالتزوير غير صحيح فإنه لا يجوز لها فى هذه الحالة أن تقضى برفض الطعن بالتزوير وتقضى فى الوقت نفسه بسقوط الحق فى الإستئناف بل يجب أن يكون حكمها قاصرا على الطعن بالتزوير إذ ليس هناك ما يمنع من أن يقدم الطاعن دليلا أخر على عدم إستقامة الدفع بالسقوط.
      المستشار/ محمد منصور
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )