دعوى تعويض عن واقعة بلاغ كاذب

    • دعوى تعويض عن واقعة بلاغ كاذب

      لدى
      محكمــة نـــزوى الابتدائيـــة
      ( الدائـــــرة المدنيــــــة)
      فيما بين :
      .................................... (مدعيـــة)
      يمثلهـا /مكتب منصور الرواحى للمحاماة والاستشارات القانونية
      ولاية نـزوى– سوق ـ عمارة الديوان
      هاتف رقم 25411989 فاكس رقم 25411915
      =================================================
      ضــــــد
      ................................. (مدعى عليــــه)

      عنوانه: ولاية نزوى ـ .... ـ شارع.........

      الموضوع/قــــيد صحيفـــة دعــــوى

      فضيلـة الشيــخ/ رئيـس المحكمــة الابتدائيـــة بنزوى الموقـــــر
      الســـلام عليكـــم ورحمــة الله وبركاتــه ،،،

      بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا المدعي: ............... بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف لتقديم أمام عدالتكم الموقرة قيد صحيفة الدعوى على النحو التالي:-

      ( مرفق صورة من الوكالة مستند 1)

      الوقائــــع:


      1ـ المدعية كانت تعمل موظفة لدى ........... للجملة بوظيفة محاسبة ، ظلت المدعية تعمل لدى المدعي عليها منذ أكثر من سبعة شهور المدعية كانت تنال احترام الجميع ومشهود لها بالكفاءة وحسن السيرة والسلوك .

      2- فوجئت المدعية بتقديم شكوى من قبل المدعي عليها ضدها متهمة إياها بسرقة ملابس من مركز ............ بالجملة .
      3- ضبط عن تلك الواقعة القضية رقم ......./ق/2010مركز شرطة نزوى ورقم ......./2010 الادعاء العام .
      3- تم تحقيق الواقعة جنائيا من قبل الادعاء العام وصدر قراره بتاريخ 29/6/2010بحفظ الدعوى العمومية نهائيا لعدم الجريمة .

      (مرفق صورة من القرار مستند رقم 2 )

      4- تم التظلم من هذا القرار من قبل المدعى عليها أمام محكمة استئناف نزوى وقيدت تحت رقم ......./2010تظلمات وصدر القرار من الهيئة الموقرة بتأييد القرار المتظلم منه .
      (مرفق صورة من الحكم مستند رقم 3 )


      الـــدفـــــوع والأســـانيد القانونية

      يقول علي بن أبي طالب
      "لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس أموال أناس وأعراضهم "
      **
      أن حق التقاضي مكفول للجميع بمقتضي النظام الاساسى للدولة وبمقتضي القانون وهذا ما جاء بنص المادة 25 من النظام الاساسى للدولة :"التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة للممارسة هذا الحق "


      ** وحيث ان حق التقاضي مكفول للجميع و الالتجاء للقضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون أمر مشروع و لكن بشرط ألا يسئ الشخص استعمال حقه في الالتجاء الي القضاء و لا يتجاوز في استعمال هذا الحق

      ** وبذلك يكون النظام الأساسي للدولة و كما كفل حق التقاضي للناس كفل أيضا حق الآخرين في طلب التعويض أذا ما أصابهم ضرر من استخدام هذا الحق سواء كان اتهام كيدي أو كان اتهام بغير تبصر أو ترو
      وهذا ما جاءت به صراحة نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية "للمتهم ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بتعويض عن الضرر الذي إصابة بسبب توجيه اتهام كيدي أو كان بغير تبصر أو ترو من جانب المبلغ أو المجني عليه".

      ** وبذلك يكون المشرع قد أعاد التوازن بين أطراف الدعوى في الحقوق و الالتزامات وبذلك يكون قد قضي على سلبية أصحاب الحقوق ودفعهم الي اقتضاء حقوقهم عن طريق القنوات الشرعية وكذلك ضرب بيد من حديد على من يستعمل هذا الحق بتعسف و حتى لا يكون استخدام الحق ذريعة الآخرين.

      **
      ولقد تواترت أحكام المحكمة العليا على ان .

      " اللجوء إلى المحكمة المدنية أو الجزائية لا يعتبر تعسفا في استعمال الحق ولا يعتبر كيدا للمطعون ضده إذا ان ذلك الطريق أتاحه القانون لصاحب الحق وعلى الذى يدعى خلاف الظاهر ان يثبت سوء الطاعن في شكواه" (الطعن رقم 249/2007 مدني أولى عليا جلسة 5/2/2006 "


      "تبرئة المحكمة للمتهم لعدم كفاية الادله لا يكفي سند لإثبات الدعوى الكيدية في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية .شرط إثبات البراءة مما نسب إليه وسوء فيه خصمه"(الطعن رقم 411/2007 مدنية ثانية عليا جلسة 6/1/2008

      وبإنـــزال ذلــــك علـــى الواقعــــة

      يتضح للهيئة الموقرة سوء نية المدعى عليها وقصد الاضرار والكيد بالمدعية .

      أولا : المدعية كانت تعمل لدى المدعى علية بوظيفة محاسبة وهذا العمل من أدق وأهم الأعمال وظلت تعمل في العمل قرابة سبعة أشهر وشهد لها الجميع بحسن السيرة والسلوك ولم يأخذ عليها ثمة ملاحظة واحدة.

      ثــانيـــــا: المدعية وآخرين سبقت لها التقدم بشكوى الي الادعاء العام ضد السيد/ مدير مركز ....... وهذه الشكوى مؤرخة 29/5/2010ضبط عن تلك الواقعة الشكوى رقم ......./2010

      ثـــالثــــا : المدعى علية أراد أن يكيد للمدعية ويلفق لها الاتهام قاصدا الاضرار بها فتقدم ضدها بالشكوى رقم ...../ق/2010مركز شرطة نزوى ورقم ........./2010الادعاء العام .

      ومن الملاحظ أن شكوى المدعية مؤرخة 29/5/2010 وشكوى المدعى عليه ضد المدعية مؤرخة14/6/2010وهذا يدل على توافر سوء القصد ونية الاضرار لدى المدعى عليها .
      (مرفق صورة من الشكوى مستند رقم 3 )

      رابعــــــا: المدعية أكرهت على تقديم استقالتها من العمل وذلك نظير هذا الاتهام وما تعرضت له المدعية من الإكراه المادي والمعنوي وبذلك فقدت المدعية عملها التي كانت تعول به نفسها وصغارها .
      (مرفق صورة من الاستقالة مستند رقم 4 )

      من جماع ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة توافر أركان دعوى التعويض.

      ** كما أن المدعية خسرت من هذا الاتهام ماديا ومعنويا.

      الأضــــــرار المـــاديــــة

      وفي استعراض الاضرار المادية لا أخفى المحكمة سرا أن المدعية مطلقة وتعول أسرة وكانت تعتمد على دخلها في توفير نفقتها ونفقة الآسرة .

      كما أن المدعية عليها التزامات وأقساط بنكية وأقساط سيارة وكذلك ملتزمة بجمعية وبإكراه المدعية على تقديم استقالتها وفقد وظيفتها فقد أضيرت المدعية ضررا بالغا.

      ** كما أن اتهام المدعية بهذا الاتهام الكيدي جعلها تتردد على مراكز الشرطة والادعاء العام وأنفاق المال الوفير في الانتقال وكذلك إهدار الوقت .

      الأضـــــرار المعــــنويــــــة

      المدعية سيدة ونحن في مجتمع شرقي الإدانة فيه تطاير مثل الدخان والبراءة لا تتعدى منزل الشخص ومن المعلوم أن اتهام سيدة بمثل هذه الجريمة - جريمة السرقة - وهي جريمة مخلة بالشرف وتطمس صاحبها بالعار وتجعله يتوارى عن الناس فبعد أن كان ينظر الي المدعية على أنها مثال للامانة أصبح يشار إليها الآن بأصابع الاتهام وينظر إليها بنظرات الحسرة والندامة مما جعل المدعية تعتزل الناس وتعيش في وحده .

      ** وقد نال أبناء المدعية قسط وفير من هذه الأضرار والمحكمة أيضا بما لها من أحساس مرهف لا تستطيع أن تفصل بين شعورها الشخصي وشعور المدعية.
      وأن أي مبلغ سوف يقضى به من تعويض عن هذه الأضرار لا يجبر ضرر المدعية التي انتهكت كرامتها وفقدت عملها وتلوثت سمعتها .

      ** الأمر الذي دعى المدعية الي إقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بالتعويض عن تلك الأضرار .


      الطلـــــــــــــبات

      المدعية تلتمــــس مــــن الهيئـــة الموقــــرة القضــــاء لهـــا بالاتـــــــي :-

      1- الزام المدعى عليها بتعويض قدرها /10.000عشرة الآلف ريال عماني نظير الأضرار المادية والمعنوية .

      2- الزام المدعي عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة وقدرها 700ر.ع .









      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • ‘‘‘ لُآ شُيَ آسۆآآ من خـيَآنہ آلُقلُم ‘‘ ‘‘ فَرٍصآص آلُغآدِرٍ يَقتلُ فَرٍدِآآ ‘‘ ۆآلُقلُم آلُخـآئن ’’’ قدِ يَقتلُ شُعٍۆب ۆآممآآآآ~~ ☆★ ღE̷B̷N̷ ➹ M̷S̷Q̷T̷ ❀ღ ☆★