قانون غسل الأموال

    • قانون غسل الأموال

      مرسوم سلطانى رقم (34/2002)

      باصدار قانون غسل الأموال

      نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

      بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ،

      وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 وتعديلاته ،

      وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99،

      وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 ،

      وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000 ،

      وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 ،

      وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .



      رسمنا بما هو آت


      مادة (1) : يعمل بأحكام قانون غسل الأموال المرافق .

      مادة (2) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه .

      مادة (3) : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .


      صدر فى : 13 من محرم سنة 1423 هـ

      الموافـــــق :27 من مارس سنة 2002م
      قابوس بن سعيد
      ســـــــلطان عمــــــــان




      قانون غسل الأموال


      المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :


      اللجنــــــــة :
      اللجنة الوطنية لمكافحـة غسـل الأموال .
      البنك المركـزي:
      البنك المركزي العماني .

      السلطـة المختصة:
      الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية .

      جهات الرقابة المختصة:
      وزارة التجارة والصناعة , البنك المركزي العماني , الهيئة العامة لسوق المال .

      جريمة غسل الأموال:
      أي فعل من الأفعال الواردة في المادة (2) من هذا القانون.

      المؤسســــــــــــة:
      أية منشأة مرخص لها بالعمل في السلطنة كمصرف أو محل للصرافة أو شركة استثمار أو تمويل أو تأمين أو وسـاطة مالية , أو أية أنشطة مماثلة تحددها اللجنة .

      الأموال أو الممتلكات :
      الأصول أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية ، منقولة أو ثابتة والمستندات و الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها .

      الجريمة الأصلية:
      أي فعل يشكل مخالفة للقانون في سلطنة عمان يمكن مرتكبه من الحصول على عائدات جريمة .

      عائدات الجريمة :
      الأموال والممتلكات المتحصل عليها من الجريمة .

      الوسيــــــــــلـــــة:
      هي الأدوات والوسائط التي تستخدم أو يراد استخدامها بأي شكل في ارتكاب جريمة غسل الأموال .

      المعاملــــــــــــة :
      أي شراء أو بيع أو قرض أو رهن أو هبة أو تحويل أو نقل أو تسليم أو أي تصرف آخر في الأموال أو الممتلكات.

      وبالنسبة للمؤسسة يشمل أي إيداع أو سحب أو تحويل من حساب إلى حساب أو استبدال للعملة أو قرض أو تمديد للإئتمان أو شراء أو بيع للأسهم والسندات وشهادات الإيداع أو إيجار للخزائن , وأية تصرفات أخرى تباشرها المؤسسات .

      سجــل المعامــلـة:
      السجل الذي تقيد فيه بيانات هوية الأشخاص ذوي الصلة بالمعاملة, وتفاصيل أي حساب استخدم فيها وقيمتها الإجمالية.

      التجميــــــــــــد :
      الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة بموجب أمر صادر من محكمة مختصة .

      المصـــــــــادرة :
      التجريد والحرمان الدائم من الأموال أو الممتلكات العائدة من أو الوسيلة المستخدمة في جريمة غسل الأموال بموجب حكم صادر من محكمة مختصة .


      المادة (2)
      يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم عمداً بأحد الأفعال الآتية


      (أ‌)
      تحويل الأموال أو نقلها أو إجـراء معاملة بعائدات الجريمة مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو من فعل أو أفعال تشكل إشتراكاً في جريمة ، وذلك بهدف تمويه وإخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات أو مساعدة أي شخـص أو أشخاص مشتركين في جريمة

      (ب)
      تمويه و/أو إخفاء طبيعة ومصدر ومكان وحركة وملكية عائدات الجريمة والحقوق المتعلقة بها والمترتبة عليها ، مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو من فعـل أو أفعال تشكل إشتراكا في جريمة.

      (ج)
      تملك أو استلام عائدات جريمة أو حيازتها أو الاحتفاظ بها مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أو من فعل أو أفعال تشكل إشتراكاً في جريمة


      ويفترض العلم بالمصدر غير المشروع للأموال أو الممتلكات ما لم يثبت صاحب الحق أو الحائز للأموال أو الممتلكات عدم علمه بذلك .

      المادة (3):
      يعتبر فاعلا أصلياً كل من اشترك بالتحريض أو المساعدة أو الإتفاق على إرتكاب جريمة غسل الأموال ، من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات المؤسسات أو مالكيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو موظفيها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات وتكون المؤسسات مسئولة عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها .

      المادة (4):
      تلتزم المؤسسات والأشخاص الطبيعية والمعنوية بالتحقق من هوية العملاء وعناوينهم وفقا للتعليمات التي تصدرها جهة الرقابة المختصة , وذلك قبل فتح حسابات للعملاء أو حفظ السندات أو الأذون أو الأوراق المالية الخاصة بالعملاء , وكذلك قبل تخصيص خزائن لهم أو إقامة أية علاقات عمل معهم .

      المادة (5) :
      تلتزم المؤسسات بأن تحتفظ بالوثائق والأوراق المتعلقة بهوية العملاء وعناوينهم وسجل المعاملات , وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء المعاملة أو إغلاق الحسابات وتوقف علاقة العمل أيهما أبعد .

      المادة (6) :
      على المؤسسات وضع إجراءات رقابية داخلية لكشف وإحباط جريمة غسل الأموال أو للاحتراز منها , و الالتزام بأية تعليمات تصدرها جهة الرقابة المختصة .


      وعلى المؤسسات أن تضع برامج لمكافحة جريمة غسل الأموال، وأن تشتمل هذه البرامج على ما يأتي

      (أ)
      تطوير وتطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ، بما في ذلك تكليف موظفين أكفاء على مستوى الإدارة العليا لتطبيق تلك السياسات .

      (ب‌)
      إعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الأموال بما يرفع من قدراتهم في التعرف على الجريمة وأنماطها وكيفية التصدي لها.




      المادة (7) :
      في الحالات التي تنفذ فيها معاملة مشبوهة ومالم يكن هناك اتفاق جنائي مع مرتكب أو مرتكبي جريمة غسل الأموال ، لا يجوز إتخاذ أية إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية بالنسبة لمن قام بالإبلاغ عن المعاملات التي يشتبه بمخالفتها لهذا القانون إلا إذا تبين أن الإبلاغ كان بقصد الإضرار بصاحب المعاملة .

      المادة (8) :
      على المؤسسات ومديريها وموظفيها والعاملين بها عدم تحذير العملاء عند إبلاغ السلطة المختصة بمعلومات عنهم أو بوجود شبهات بمخالفة هذا القانون حول أنشطتهم .

      المادة (9) :
      استثناء من الأحكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية , تلتزم المؤسسات والأشخاص الطبيعية أو المعنوية بإبلاغ السلطة المختصة والبنك المركـزي وجهة الرقابة المختصة عن المعاملات التي يشتبه بمخالفتها لهذا القانون , على أن يشتمل الإبلاغ على جميع المعلومات والمستندات المتوفرة عن المعاملة .

      كما يجوز للإدعاء العام أن يلزم المؤسسات وغيرها من الملزمين بتقديم أية معلومات إضافية تتعلق بالمعاملات المشبوهة , ويتم تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق البنك المركزي أو جهة الرقابة المختصة .
      المادة (10) :
      للسلطة المختصة تبادل المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون مع السلطات المختصة في الدول الأخرى التي تربطها بالسلطنة إتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل . وعلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية الإلتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بقدر ما يكون ضرورياً لإستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون .

      المادة (11) :
      على المؤسسة في حالة وجود معلومات لديها ترجح أن العميل لا يتصرف لحسابه الخاص أو أن المعاملة يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون , أن تبلغ على الفور وقبل إتمام المعاملة السلطة المختصة بما توفر لديها من معلومات أو شكوك ولا يجوز للعملاء من أصحاب المهن كالمحاماة وغيرها أو من لديهم توكيلات رسمية عامة التذرع بسرية المهنة لرفض الإفصاح عن الهوية الحقيقية لمن يتم التعامل لحسابه .

      المادة (12) :
      للإدعاء العام في حالة الضرورة وبناء على طلب من السلطة المختصــة أن يصدر أمرا بوقف تنفيذ المعاملة لمـــدة لا تزيد على ثمان وأربعين ساعة , ويجوز له الأمر بتمديدها لمدة لا تتجاوز عشرة أيام إذا تكشفت أدلة ترجح أن المعاملة يشتبه بمخالفتها لهذا القانون.

      المادة (13) :
      للإدعاء العام بناء على طلب من السلطة المختصة الأمر بإتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة ويشمل ذلك ضبط الأموال أو الممتلكات المتصلة بالجريمة أو عائداتها وأية أدلة قد تجعل من الممكن تحديد تلك الأموال أو الممتلكات . وللمحكمة المختصة الأمر بالتجميد إلى حين صدور حكم في موضوع الجريمة .

      المادة (14) :
      للإدعاء العام بناء على طلب من الجهة المختصة بدولة أخرى تربطها بالسلطنة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل أن يأمر بتعقب أو ضبط الأموال والممتلكات والعائدات أو الوسائل المرتبطة بجريمة غسل الأموال .

      المادة (15) :
      يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال أو يشرع في إرتكابها بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل جريمة غسل الأموال .

      ويعفى من هذه العقوبة المالك أو الحائز أو المستخدم للأموال أو الممتلكات محل الجريمة إذا ابلغ السلطات - قبل ملاحقته - بمصدر تلك الأموال وهوية المشتركين في الجريمة .

      المادة (16) :
      يعاقب كل من أخل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات أو مالكيها أو ممثليها المفوضين عنها أو موظفيها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (4 , 5 , 8 , 11 ) من هذا القانون , بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات , وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني , أو بإحدى هاتين العقوبتين.

      المادة (17) :
      للمحكمة أن توقع على المؤسسات التي تثبت مسئوليتها وفقا لأحكام المادة (3) من هذا القانون غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة .

      المادة (18) :
      في حالة الإدانة بارتكاب جريمة غسل الأموال أو الشروع في ارتكابها ، تصدر المحكمة حكماً بمصادرة :

      (أ‌)
      الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال والإيرادات والعائدات الأخرى المستمدة منها ، والتي تؤول إلى أي شخص ، ما لم يثبت أنه قد حصل عليها بطريقة مشروعة، وأنه كان يجهل أن مصدرها جريمة غسل الأموال .

      (ب)
      عائدات الجريمة والتي تؤول إلى شخص أدين في جريمة غسل الأموال أو إلى زوجه أو أولاده أو أي شخص آخر ما لم تثبت الأطراف المعنية أنها من مصدر مشروع .

      (ج‌)
      الأموال أو الممتلكات التي أصبحت جزءاًً من أرصدة مرتكب جريمة غسل الأموال ، أينما وجدت ما لم تثبت الأطراف المعنية أنها من مصدر مشروع


      وعندما تختلط الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال بالأموال أو الممتلكات التي تم الحصول عليها من مصادر مشروعة , ينصب الحكم بالمصادرة على الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال .



      وفي جميع الأحوال لا يحول دون الحكم بالمصادرة انقضاء الدعوى بسبب عائق قانوني كوفاة المتهم ما لم يثبت ورثته مشروعية مصدر الأموال .


      المادة (19) :
      يعتبر باطلاً أي تصرف قانوني تم بهدف تجنيب أية أموال أو ممتلكات إجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. وفي هذه الحالة لا يرد إلى المتصرف إليه إلا المبلغ الذي دفعه بالفعل .

      المادة (20) :
      للإدعاء العام الإذن ببيع الممتلكات أو العائدات أو الوسائل المحكوم بمصادرتها , وإيداع الأموال وحصيلة بيع الممتلكات في الخزانة العامة وذلك كله وفقـاً للإجراءات المقررة قانوناً .

      المادة (21) :
      تشــكل اللجنــة الوطنيــة لمكافحـة غسل الأموال برئاسة وكيل وزارة الإقتصاد الوطنـي للشؤون الإقتصادية وعضوية كل من :

      (1)
      وكيــل وزارة العـــدل

      (2)
      وكيل وزارة التجـارة والصناعـة للتجـارة والصناعـة

      (3)
      أميـن عـام الضرائب

      (4)
      الرئيس التنفيــذي للبنك المركــــزي العـمـانــي

      (5)
      الرئيس التنفيــذي للهيئـة العامـة لســـوق الـمـال

      (6)
      مساعــد المفتش العــام للشرطة والجمارك للعمليــات

      (7)
      المدعــي العــام

      وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة في هذا المجال دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

      وتختص اللجنة بما يأتي :

      (1)
      وضع السياسات العامة وإصدار القواعد الإسترشادية في شأن حظر ومكافحة جريمة غسل الأموال بالتنسيق مع الجهات المختصة .

      (2)
      دراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الإسترشادية واقتراح التعديلات المناسبة في هذا القانون .

      (3)
      وضع البرامج لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال .

      (4)
      تحديد الأنشطة المماثلة للمؤسسة .

      (5)
      تحديد حالات وشروط ومقدار المكافآت المالية التي تصرف للعاملين في مجال مكافحة جريمة

    • ZeeR كتب:

      تشكر أخي على الموضوع والمعلومات القانونية
      بصراحه أنا من زمان أتسائل عن المقصود بغسل الأموال



      اخي الكريم غسل الأموال هو Money Laundring والمقصود به الحصول على أموال بطريقة غير شرعية عن طريق الجرائم وغيرها من الطرق الغير شرعية ومحاولة تبييضها او اكسابها الشرعية عن طريق صرفها على شكل مجوهرات ثمينة، تحف ثمينة نادرة، شراء عقارات وشركات اعلنت افلاسها أو عجزها لتمويلها ومن ثم إغراقها..... الهدف يظل هو تحويل هذه الأموال للمصارف بحيث تكون بعيدة عن الشبهة...

      وهناك من يستغل قوانين بعض الدول التي تعتبر أقل حزما في قوانينها المرتبطة بهذا الأمر ويضع في مصارفها امواله مما يسهم بدوره في عدم تشجيع الناتج المحلي والتنافس الشريف بين التجار...

      هذا ما أعرفه عن غسل الأموال على حسب فهمي.... ويمكن الأخوة الأعضاء يفيدوك أكثر


      ولكم التحية