المحامي محمدعبدالله محمد 2

  • [*]-مفهوم أمر الأداء وطبيعته:
    هو أمر يصـــدر على عريضة من القاضي المختص –رئيس المحكمة وفقا للمادة (265)مرافعات- لما له من سلطــه قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابة.
    -طلب أمر الاداء يعتبر صورة للتقاضي عن طريق الامر القضائي (العريضة) ويطبق عليه الاحكام العامة للاوامر على عريضة .
    -يعتبر امر الاداء الصادر على عريضة -من حيث المضمون- حكما قضائيا ، ويحقق حماية موضوعية فهو حكم الزام يحوز حجية الامر المقضي بمجرد صدوره.
    [*]-شكل عريضة أمر الأداء :
    تقدم عريضة الطلب من نسختين متطابقتين تشتمل على البيانات الآتية :-
    أســــــم المحكمة المقـــدم إليها الطلب
    أســــــم العارض-مقدم الطلب- و مهنته وعنوانه أو محله المختار
    أســـــــم المعروض ضـــده- المقدم ضده الطلب- ومهنته وعنوانه
    وقائـــــع الطلــب وأسانيـــــــده
    توقيع طالب الامر أو من يمثله- المحامى -على الطلب
    تاريخ تقديــم الطلب
    [*]-الشروط الشكلية لقبول استصدار الأمر :
    1ـ وجوب تكليف المدين بالوفاء الاختياري خلال خمسة ايام على الاقل، سواء… [إقرأ المزيد]
  • رقم الحكم: 20281
    تاريخ الحكم 28/12/2004م
    اسم المحكمة :المحكمة العليا للنقض والاقرار – اليمن-الدائرة الجزائية
    برئاسة القاضي / فيصل عمر مثنى "رئيس الدائرة"
    وعضوية القضاة:
    القاضي/عبد الرحمن احمد الشاحذي . القاضي/ احمد بن علي حسين الشامي
    القاضي د. علي يوسف حربة . القاضي/محمد بن محمد الديلمي


    طعن بالنقض رقم ( 20281 ) لسنة 1425 هـ ( جزائي )- (شيك) بدون رصيد - جلسة 16 / 11 / 1425 هـ الموافق 28 / 12 / 2004 م

    القاعــدة: اصدار ال(شيك) من المدين بدون تاريخ حسب طلب المستفيد لا يعد جريمة.


    ملخص القرار:وحيث ان المحكمة قد استظهرت ان تلك الشيــكات الصادرة عن المدين كانت بدون تاريخ فلا يعد ما اصدره المدين من الشيــكات بناء على طلب المستفيد ان تكون بدون تاريخ فان لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
    الحكم:
    بعد بمطالعة الاوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
    - حيث ان البين ان الطعن مستوف لشروط تقديمه فانه مقبول من حيث الشكل،
    وفي الموضوع:
    اولا: وقبل الفصل فيه مما اثارته نيابة النقض في مذكرتها بخصوص ان مذكرة الطعن تم… [إقرأ المزيد]