اذا قررت المحكمة الاستعانة بخبير وادى الخبير ماموريته او كان قد قدم تقريرا فى التحقيق الابتدائى فان تبينت المحكمة ان بالتقرير بعض غموض يحتاج الامر الى استجلاؤها فان لها ان تدعو الخبير لسؤاله عنها وهو ما نص عليه قانون الاجراءات الجزائية (( للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تامر باعلان الخبراء ليقدموا ايضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى او امام المحكمة .))
" حيث انه تبين من محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة ثانى درجة ان المدافع عن الطاعن تمسك بمناقشة الطبيب الشرعى فاستجابت المحكمة لطلبه واجلت الدعوى اكثر من مرة لاستدعائه مما يدل على انها قدرت جدية الطلب غير انه اذا تخلف الخبير عن الحضور بالجلسة الاخيرة اصدرت حكمها المطعون فيه بتايد الحكم المستانف القاضى بادانة الطاعن لما كان ذلك وكان من المقرر انه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فانه لا يجوز لها ان تعدل عن تحقيقه الا لسبب سائغ يبرر هذا العدول وكانت المحكمة لم تفصح فى حكمها عن سبب عدولها عن تنفيذ قرارها السابق باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته تحقيقا لدفاع الطاعن فان الحكم المطعون فيه يكون فوق ما شاب اجراءات المحاكمة من عيب الاخلال بحق الدفاع قد انطوى على القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والاحالة."
(نقض 4903 لسنة 56 ق)
(نقض 4903 لسنة 56 ق)