جامعة السلطان قابوس توقع عقدًا بحثيًا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

    • خبر
    • جامعة السلطان قابوس توقع عقدًا بحثيًا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

      Alwatan كتب:

      وقعت جامعة السلطان قابوس أمس عقدًا بحثيًا حول دراسة مقارنة بين إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتشريعات العمانية، مع وفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلاً بالمكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي.
      وتسعى الدراسة إلى تفعيل الملاحظات الختامية على التقرير الوطني الثاني والثالث لإتفاقية (سيداو) ومراجعة للقوانين والتشريعات الوطنية ومدى ملائمتها مع الإتفاقية.
      ويتعين على الخبير مراجعة مواد الإتفاقية ومقارنتها بما يلائمها من نصوص وفق التشريعات والقوانين الوطنية، مع تسليط الضوء على الجوانب التي لا تتلائم مع بنود الإتفاقية ومقترح معالجة هذه الجوانب ومن المؤمل أن يتم تدشين هذه الدراسة ضمن فعاليات الإحتفال بيوم المرأة العمانية لعام 2018م.
      وقع العقد من جانب الجامعة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية نائبة الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي، ومن جانب الصندوق آسر طوسون الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في المكتب شبه الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، كما حضر من جانب الوفد صلاح آل صالح مسؤول البرامج، وشيماء علي منسقة المشروعات والإتصال، ومصطفى اللبن المسؤول الإداري واللوجيستي.
      جدير بالذكر أنه أصبح للمرأة في المجتمع العماني دور بارز وجهود ملحوظة تتسم بالجدية والرغبة في العطاء، وتعتبر الأنظمة والقوانين التي تستمد أحكامها من النظام الأساسي للدولة هي المرجع الأهم في حقوق المرأة، فالنظام الأساسي للدولة لم يميز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات العامة وتولي الوظائف العامة، ونص على تحقيق العدل وتكافؤ الفرص بين العمانيين ذكوراً وإناثاً مما كان له الدور الكبير لما وصلت إليه المرأة العمانية من تولّي المناصب والوظائف القيادية العليا.
      وكانت المادة (17) من النظام الأساسي للدولة قد أكدت على أن كافة المواطنين سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك من حيث الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
      كما شكل انضمام السلطنة لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم السلطاني رقم:(42 /2005).

      Source: alwatan.com/details/265420