طلبا لاستفادة الأخوة الكرام ونزولا عند رغبة بعض الأخوة سأقوم بإذن الله بانزال حلقات متتابعة تدور حول الحج وشروطه واركانه واعماله ومحظوراته وما اتصل به من أمور تهم المسلم عموما والحاج خصوصا وسأحاول الإختصار قدر الإمكان كي لا يمل القارئ الكريم .
الحلقة الأولى : ( الحج ، تعريفه وحكمه وتشريعه )
الحج : ـ بكسر الحاء وبفتحها ـ في اللغة : " القصد " ، يقال حج إلينا فلان : قدم ، وحججت البيت إذا قصدته .
والشاعر يقول : قالت سليمى تغيرتم فقلت لها لا والذي بيته يا سلمى محجوج
أما الحج شرعا فهو : " السفر إلى مكة المكرمة بنية العبادة للقيام بالمناسك التي لا تؤدى إلا بالبيت الحرام وما جاوره ".
وقيل : " الحج عبادة بدنية ومالية أساسها قصد بيت الله الحرام للنسك بأفعال مخصوصة في وقت مخصوص بنية التقرب إلى الله عز وجل ".
واختصره بعضهم إلى أنه : " قطع المناسك " كما اختاره الشيخ محمد بن يوسف اطفيش رحمه الله .
حكمه :
الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة وهو فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يقدران عليه لقوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا }، ومما يدل على وجوبه أيضا قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } .
* وهل يجب الحج على الفور أم التراخي ؟!
اختلاف بين العلماء ، فمنهم من قال أنه على التراخي يؤديه الإنسان في أي وقت من عمره ولا يأثم بتأخيره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخره فاستدل القائلون بهذا القول بحديث ابن عباس : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا بعد عشر سنين من هجرته ، ولا أنكر على من تخلف عن الحج من أمته )) واستدلال الحديث من وجهين أحدهما فعله عليه الصلاة والسلام في تأخير الحج إلى السنة العاشرة ، والثاني تقريره وهو عدم إنكاره على المؤخرين ، والقول بالتراخي هو مذهب جمهور الإباضية وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف والشافعي .
وقال قوم أنه على الفور أي يؤدثيه الإنسان فور استطاعته ولا يجوز له التأخير ما دام قادرا مستطيعا لا يمنعه عذر شرعي عن أدائه ، وبه قال بعض الإباضية وأبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي ، وأجابوا عن الإستدلال المتقدم : بأنه قد أختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج ، ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير ولو سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه عليه السلام انما كان لكراهة الإختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج صلى الله عليه وسلم، وقيل الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام أخره عن سنة خمس أو ست لعدم فتح مكة ، وأما تأخيره عن سنة ثمان فلأجل النسيء ، وأما تأخيره عن سنة تسع فلكراهة الأختلاط بالمشركين الذين يطوفون بالبيت عراة والله أعلم ، فتراخيه عليه السلام لعذر ومحل النزاع التراخي مع عدم العذر .
وحجة القائلين بالفور ما رواه أحمد من طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( تعجلوا إلى الحج ـ يعني الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له )) وما رواه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( من أراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة )) وعن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب : ( لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ).
· كما أنه مما ينبغي التنبه له : أن الحج لا يجب على المسلم القادر إلا مرة واحدة في العمر كله للحديث الذي يرويه الأمام الربيع من طريق أنس بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم فجلس فقال : سلوني عما شئتم ، ولا يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته به ، فقال الأقرع بن حابس : يا رسول الله الحج علينا واجب في كل عام ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه فقال (( والذي نفسي بيده لوقلت نعم لوجبت ، ولو وجبت لم تفعلوا ولو لم تفعلوا لكفرتم ، ولكن اذا نهيتكم عن شيء فانتهوا واذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )) .
· تاريخ تشريعه :
اختلف العلماء وقت ابتداء فرض الحج فقيل قبل الهجرة وهو شاذ ، وقيل بعد الهجرة ، ثم اختلف في سنة فرضه فقيل سنة ست للهجرة وقيل سنة خمس وقيل سنة تسع وقيل سنة عشر .
وقد حج بالناس سنة ثمان للهجرة وهي عام الفتح عتاب بن أسيد ، وحج بهم ابو بكر في سنة تسع للهجرة ، وكانت حجته صلى الله عليه وسلم سنة عشر .
فالأحوط للإنسان أن يبادر بالحج على الفور مع توفر الشروط والإمكانيات
فهل قمت بأداء هذه الفريضة أخي القارئ ؟؟
اغتنم الفرصة الآن فلديك القوة والصحة والمال والآمان والزاد والراحلة ..
وأخيرا انتظروا الحلقة الثانية ( منافع وفضائل الحج ) بإذن الله تعالى
إلى اللقاء
الحلقة الأولى : ( الحج ، تعريفه وحكمه وتشريعه )
الحج : ـ بكسر الحاء وبفتحها ـ في اللغة : " القصد " ، يقال حج إلينا فلان : قدم ، وحججت البيت إذا قصدته .
والشاعر يقول : قالت سليمى تغيرتم فقلت لها لا والذي بيته يا سلمى محجوج
أما الحج شرعا فهو : " السفر إلى مكة المكرمة بنية العبادة للقيام بالمناسك التي لا تؤدى إلا بالبيت الحرام وما جاوره ".
وقيل : " الحج عبادة بدنية ومالية أساسها قصد بيت الله الحرام للنسك بأفعال مخصوصة في وقت مخصوص بنية التقرب إلى الله عز وجل ".
واختصره بعضهم إلى أنه : " قطع المناسك " كما اختاره الشيخ محمد بن يوسف اطفيش رحمه الله .
حكمه :
الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة وهو فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يقدران عليه لقوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا }، ومما يدل على وجوبه أيضا قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } .
* وهل يجب الحج على الفور أم التراخي ؟!
اختلاف بين العلماء ، فمنهم من قال أنه على التراخي يؤديه الإنسان في أي وقت من عمره ولا يأثم بتأخيره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخره فاستدل القائلون بهذا القول بحديث ابن عباس : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا بعد عشر سنين من هجرته ، ولا أنكر على من تخلف عن الحج من أمته )) واستدلال الحديث من وجهين أحدهما فعله عليه الصلاة والسلام في تأخير الحج إلى السنة العاشرة ، والثاني تقريره وهو عدم إنكاره على المؤخرين ، والقول بالتراخي هو مذهب جمهور الإباضية وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف والشافعي .
وقال قوم أنه على الفور أي يؤدثيه الإنسان فور استطاعته ولا يجوز له التأخير ما دام قادرا مستطيعا لا يمنعه عذر شرعي عن أدائه ، وبه قال بعض الإباضية وأبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي ، وأجابوا عن الإستدلال المتقدم : بأنه قد أختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج ، ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير ولو سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه عليه السلام انما كان لكراهة الإختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج صلى الله عليه وسلم، وقيل الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام أخره عن سنة خمس أو ست لعدم فتح مكة ، وأما تأخيره عن سنة ثمان فلأجل النسيء ، وأما تأخيره عن سنة تسع فلكراهة الأختلاط بالمشركين الذين يطوفون بالبيت عراة والله أعلم ، فتراخيه عليه السلام لعذر ومحل النزاع التراخي مع عدم العذر .
وحجة القائلين بالفور ما رواه أحمد من طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( تعجلوا إلى الحج ـ يعني الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له )) وما رواه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( من أراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة )) وعن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب : ( لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ).
· كما أنه مما ينبغي التنبه له : أن الحج لا يجب على المسلم القادر إلا مرة واحدة في العمر كله للحديث الذي يرويه الأمام الربيع من طريق أنس بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم فجلس فقال : سلوني عما شئتم ، ولا يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته به ، فقال الأقرع بن حابس : يا رسول الله الحج علينا واجب في كل عام ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه فقال (( والذي نفسي بيده لوقلت نعم لوجبت ، ولو وجبت لم تفعلوا ولو لم تفعلوا لكفرتم ، ولكن اذا نهيتكم عن شيء فانتهوا واذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )) .
· تاريخ تشريعه :
اختلف العلماء وقت ابتداء فرض الحج فقيل قبل الهجرة وهو شاذ ، وقيل بعد الهجرة ، ثم اختلف في سنة فرضه فقيل سنة ست للهجرة وقيل سنة خمس وقيل سنة تسع وقيل سنة عشر .
وقد حج بالناس سنة ثمان للهجرة وهي عام الفتح عتاب بن أسيد ، وحج بهم ابو بكر في سنة تسع للهجرة ، وكانت حجته صلى الله عليه وسلم سنة عشر .
فالأحوط للإنسان أن يبادر بالحج على الفور مع توفر الشروط والإمكانيات
فهل قمت بأداء هذه الفريضة أخي القارئ ؟؟
اغتنم الفرصة الآن فلديك القوة والصحة والمال والآمان والزاد والراحلة ..
وأخيرا انتظروا الحلقة الثانية ( منافع وفضائل الحج ) بإذن الله تعالى
إلى اللقاء