ابنة تشتكي بأبيها بسبب “زواج” والمحكمة “تفصل في القضية”

    • خبر
    • ابنة تشتكي بأبيها بسبب “زواج” والمحكمة “تفصل في القضية”

      Atheer News كتب:

      رصد – أثير

      نشرت “شبكة عمان القانونية” ضمن فقرة “أحكام قضائية” منشورًا به حكم في قضية رُفعت من ابنة ضد أبيها لامتناعه عن تزويجها.

      وحسب ما رصدته “أثير”، فإن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية أقامت دعوى بتاريخ 2015/04/15 ضد أبيها المدعى عليه باعتباره وليها بأنه امتنع عن تزويجها من أحد المواطنين، وطلبت فيها تزويجها به على حكم كتاب الله وسنة رسوله.

      وأوضح المنشور أن المحكمة باشرت نظر الدعوى وطلبت من المدعى عليه “والدها” بيان الأسباب التي جعلته يمتنع عن تزويج ابنته بالمذكور، فأجاب بأنه وكامل أفراد عائلته يرفضون تزويج المذكور بشكل قاطع موضحًا السبب بقوله: السبب أنه لا يناسبنا من حيث النسب وكذلك سلوك المذكور وما سجلت عليه من قضايا شرعية وأنه كذب واحتال على وظيفته، حيث قال بأنه يعمل في الطيران العماني بوظيفة مساعد طيار وعند البحث عن وظيفته تبين لنا أنه موظف في جهة أخرى بوظيفة فراش وعندي إثبات على ذلك.

      وذكر المنشور بأن المدعية ردت على الأسباب التي جاء بها والدها فقالت بأنها ترغب بالزواج منه وأن القضايا المسجلة عليه ليست كبيرة وهي تتعلق في مسألة النفقة لأبنائه فقط.

      وأشار المنشور إلى أن الدائرة توصلت بكامل أعضائها إلى رفض دعوى طالبة الزواج اعتمادا على رأي جمهور العلماء بأن الكفاءة شرط لزوم في الزواج، ونظرا لصالح المرأة ومراعاة لحقوق أوليائها، رأت المحكمة رفض الدعوى لأن انتظام المصالح بين الزوجين لا يكون عادة إلا إذا كان هناك تكافؤ بينهما لأن الشريفة تأبى العيش مع من لا يكافئها نسبا أو أخلاقا، فلا بد من اعتبار الكفاءة من جانب الرجل لا من جانب المرأة؛ لأن الزوج لا يتأثر بعدم الكفاءة عادة، وللعادة والعرف سلطان أقوى وتأثير أكبر على الزوجة، لأنه صاحب القوامة، والنسل ينسب إليه، فإذا لم يكن الزوج كفئًا لها، لم تستمر الرابطة الزوجية وتتفكك عرى المودة بينهما وتكون عاقبة زواجهما الفشل، وكذلك الأولياء يأنفون من مصاهرة من لا يناسبهم في دينهم وجاههم وأخلاقهم ويعيّرون به فتختل روابط المصاهرة ولم تتحقق أهداف الزواج الاجتماعية.

      وجاء في نص الرفض: ” بناءً على ما ثبت بعدم التكافؤ بين الخاطب والمخطوبة لتدليسه على الولي وعلى المحكمة من حيث مسمى الوظيفة، وهو ما ثبت رسميًا بأن ما ذكره الخاطب بعيد تمامًا عن الصحة وعليه مطالبات مالية فإنه بذلك يكون غير كفء لها ولا نقوى على إجبار الولي على تزويج ابنته بمن هذا حاله حماية لها، ومراعاة للمصلحة لهما ولا أن نحكم بتزويجها به بعد ما تبين لنا اختلال ركن الكفاءة فيه، إذ الزواج رباط مقدس بين الزوجين يقوم على مبدأ التكافؤ من حيث النسب وغيره، والكفاءة ركن أساسي فيه حتى تكون المرأة مؤمنة عنده ويعيش الزوجان في ود وسعادة وعيش كريم، ولذلك لا تجد هذه المحكمة إلا القضاء برفض الدعوى”.

      جدير بالذكر أن المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية أعطت من أكمل الثامنة عشرة من عمره الحق في أن يطلب من القاضي تزويجه إن امتنع وليه عن ذلك.

      Source: atheer.om/archives/472047/%d8%…%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9/