تعديل في قانون الصيد البحري : استبدال نصين وإضافة مادة

    • تعديل في قانون الصيد البحري : استبدال نصين وإضافة مادة




      رصد – أثير

      أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 189/2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية .


      وجاء في المادة الأولى من القرار حسب ما رصدته “أثير” استبدال نصي البندين (ثانيا/أ) و(ثالثا/ ج) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ، بالنصين الآتيين:


      – ثانيا / أ :” قوارب الصيد الحرفي، وقواراب الصيد المتطور ،وسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي، وسفن الصيد التجاري”

      – ثالثا / ج :” مدة الترخيص 3 سنوات ، ويجوز للسلطة المختصة إصدار تصريح ينتهي بانتهاء المدة أو الغرض”.


      وجاء في المادة الثانية بأن تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه مادة برقم (18 مكررا) بنص :” يحظر حيازة شباك أو معدات أو أدوات الصيد المقيد استخدامها بموجب ترخيص، وذلك قبل الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة”.


      الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 / 94.


      وهنا اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ( 1994-0004 )