طلاق الغضبان فى الفقه الحنفى

    • طلاق الغضبان فى الفقه الحنفى

      "ان طلاق الغضبان لا يقع اذا بلغ به الغضب مبلغا لا يدرى معه ما يقول او يفعل او وصل به الحالة من الهذيان يغلب عليه فيها الاضطراب فى اقواله وافعاله ، وذلك لافتقاده الارادة والادراك الصحيحين ."
      نقض رقم 28 لسنة 48 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 31 ص 500 الجزء الاول جلسة 13/2/1980
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )