الشبيبي يصدر قرارًا وزاريًا

    • الشبيبي يصدر قرارًا وزاريًا



      رصد – أثير

      أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارا وزاريا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحال التجارية.

      وحسب ما رصدته “أثير” من حساب الوزارة في “تويتر” فإن قرار التعديل الجديد على اللائحة التنفيذية سيكون كالتالي:


      – اشتراط تعيين مديرا لجمعيات الملاك في المباني باتفاق الملاك او بقرار ملزم من وزير الإسكان في حالة عدم الاتفاق .

      – يجوز أن تحدِّد جمعية الملاك أو وزير الإسكان أجرًا لمدير الجمعية ومدة تعيينه واتخاذ قرار عزله عند الاقتضاء ويعد أجر مدير الجمعية من ضمن تكاليف إدارة العقار ويلتزم جميع أعضاء الجمعية بأدائه ، كلٌّ حسب نصيبه .

      – اختصاصات مدير جمعية الملاك ستكون كالتالي:

      1- تنفيذ قرارات الجمعية

      2- مطالبة كل مالك بتنفيذ التزاماته

      3- تحصيل اشتراكات الأعضاء، والتزاماتهم المالية

      4- القيام بما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويجوز في حالات الضرورة تنفيذ ذلك على مسؤوليته دون قرار من الجمعية

      5- تقديم تقارير دورية عن أعمال الجمعية

      6- حفظ المحاضر

      7- فتح حساب بنكيّ للجمعية


      – قيام كل مالك بتسجيل ملكية الوحدة العقارية المفرزة المخصصة له في العقار، ويكون لكلِّ وحدة صحيفة عقارية تسجل فيها وفق النظام والقواعد المعمول به

      – اشتراط نقل ملكية الوحدة العقارية المفرزة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة تقديم ما يفيد بعدم وجود التزامات مالية تجاه جمعية الملاك إلى وزارة الإسكان، معتمدة من مدير الجمعية

      – اشتراط نقل ملكية الوحدة العقارية المفرزة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة تقديم ما يفيد بعدم وجود التزامات مالية تجاه جمعية الملاك إلى وزارة الإسكان، معتمدة من مدير الجمعية

      – احتساب نصيب الوحدة العقارية على المشاع من مساحة الأرض طبقًا لعدد الطوابق، وعدد الوحدات العقارية المعتمدة في إباحة البناء الصادرة من البلدية المختصة، وإن لم يتمَّ التنفيذ كاملا، ويتحدد نصيبُ كلٍّ منهم بنسبة مساحة الجزء الذي يملكه في العقار

      – منح مدير جمعية الملاك بطاقة معتمدة من وزارة الاسكان لممارسة صلاحياته، وإصدار شهادة تسجيل جمعية الملاك