لا يجوز للمحكمة ان تستند الى دفاع المتهم او جزء منه فى ادانته.

    • لا يجوز للمحكمة ان تستند الى دفاع المتهم او جزء منه فى ادانته.


      من المبادىء الاساسية التى استقر عليها قضاء النقض فى ان المحامى حر فى اختيار خطته التى رسمها بما يراه فى مصلحة المتهم وترتيبا على ذلك فانه ما دام ان خطة الدفاع متروكة لتقدير وراى محامى المتهم فلا يجوز للمحكمة ان تستند الى شئ من اقواله فى ادانته.

      ** وقد افصحت محكمة النقض صراحة عن ذلك بقولها: لا يتاتى فى منطق العقل ان يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليلا عليه. بل من واجب المحكمة ان تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الاوراق اذا هى اطرحته وان تثبت باسباب سائغة كيف كان المتهم ضالعا فى الجريمة التى دين بها.

      ** ولا شك ان هذا القضاء له وجاهته باعتبار ان اقوال المحامى اذا جاءت مخالفة لاقوال المتهم او رايه الحقيقى او موقفه فى الدعوى فانها تتضمن فى الواقع خروجا عن حدود الوكالة من المتهم للمحامى وهذا الخروج لا يصح ان ينقلب وبالا على المتهم ويتحمل تبعته وعواقبه.

      ومن ثم فان ما يرد من اقوال للدفاع تسئ الى مركز موكله لا يسوغ فى اصول الاستدلال ان يتخذ منها دليل على ثبوت التهمة اذا ان هذه الاقوال لا تعبر الا عن راى المحامى الشخصى دون المتهم فلا يصح فى منطق البداهة ان يضار بها المتهم وان تؤخذ حجة عليه . ومثال ذلك اذا انكر المتهم التهمة على مدار مراحل التحقيق والمحاكمة فسلم بها محاميه المدافع عنه رغم انكار موكله فاستند الحكم بالادانة على هذا التسليم او الاقرار فى الادانة .
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )