وزير الإسكان يصدر قرارًا وزاريًا

    • وزير الإسكان يصدر قرارًا وزاريًا



      رصد – أثير

      أصدر معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارًا وزاريًا رقم 92/2018 بشأن ضوابط الاستثمار للأراضي الحكومية المخصصة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة .

      وحسب ما رصدته “أثير” فقد جاء هذا القرار استنادًا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى المرسوم السلطاني رقم 67/2000 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي.

      وجاءت المادة الأولى من القرار بأن يجوز لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التقدم بطلب استثمار لنسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لها لغرض ممارسة نشاطها المرخص به، وتصدر الموافقة على هذا الطلب وفق الضوابط التالية:

      1- أن يكون الاستثمار في المجالات التي تتفق مع القيم والتقاليد والأعراف الأكاديمية وألا يخل بمستوى التعليم والبحث العلمي، أو بالخدمات الأساسية المرتبطة بالعملية التعليمية.

      2- أن تكون جميع المرافق التعليمية وملحقاتها – بما في ذلك المساحات الخضراء- قد تم تشييدها بالكامل ، وذلك وفق المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

      3- ألا تقع مساحة الأرض محل طلب الاستثمار ضمن المرافق التعليمية والملحقات القائمة أو المخطط إقامتها في المستقبل، ويتم التأكد من ذلك من واقع الرسم الهندسي لمؤسسة التعليم العالي الخاصة، على أن يكون هذا الرسم معتمدًا من وزارة التعليم العالي والجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص.

      4- حصول مؤسسة التعليم العالي الخاصة على موافقة كتابية من وزارة التعليم العالي على الاستثمار.

      وجاء في المادة الثانية من القرار بأنه لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي الخاصة في حال الموافقة على طلب الاستثمار المطالبة بامتداد إضافي للمساحة الأصلية لها، أو بأرض أخرى عوضًا عن المساحة التي تمت الموافقة على استثمارها.