وزير العدل يصدر قرارًا وزاريًا يخص موظفي “الزراعة والثروة السمكية”

    • وزير العدل يصدر قرارًا وزاريًا يخص موظفي “الزراعة والثروة السمكية”



      رصد – أثير

      أصدر معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل قرارًا وزاريا رقم 2017/307 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية.

      ونص القرار حسب ما رصدته “أثير” في مادته الأولى بـ :

      يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه :


      – رئيس سوق الأسماك
      – مشرف رقابة سمكية
      – أخصائي رقابة سمكية
      – أخصائي ضبط جودة أسماك
      – مراقب ضبط جودة أسماك
      – مراقب موانئ الصيد
      – مراقب ثروة سمكية
      – مراقب أسواق سمكية
      – مراقب سفن


      ونصت المادة الثانيـة بـ : يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية - كل في مجال اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الحجر البيطري، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

      – رئيس قسم تنمية الموارد الرعوية
      – رئيس قسم الخدمات البيطرية الخاصة
      – رئيس قسم التصاريح البيطرية
      – رئيس قسم الأوبئة والصحة البيطرية
      – رئيس قسم التنمية الحيوانية
      – رئيس قسم الصحة الحيوانية
      – رئيس قسم الرقابة والتراخيص الحيوانية
      – رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني
      – رئيس قسم الحجر البيطري
      – رئيس قسم الموارد الرعوية
      – رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية
      – طبيب بيطري
      – أخصائي تنمية موارد رعوية
      – أخصائي صحة بيطرية
      – أخصائي إرشاد حيواني
      – أخصائي تنمية إنتاج حيواني
      – فني إرشاد حيواني
      – فني إنتاج حيواني


      أما المادة الثالثة فنصت بـ ” يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية - كل في مجال اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الحجرالزراعي ، ونظام الزراعة ، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ، وقانون المبيدات ، وقانون البذور والتقاوي والشتلات ، وقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

      – رئيس قسم الشؤون الزراعية
      – رئيس قسم التنمية الزراعية
      – رئيس قسم الإرشاد والإنتاج النباتي
      – رئيس قسم الحجر الزراعي
      – رئيس قسم الأراضي الزراعية
      – رئيس قسم مكافحة الآفات
      – رئيس قسم وقاية النبات
      – رئيس قسم إدارة الأسمدة
      – رئيس قسم إدارة المبيدات
      – رئيس قسم النحل
      – أخصائي تربية وإنتاج نحل العسل
      – أخصائي تنمية إنتاج نباتي
      – أخصائي إرشاد زراعي
      – أخصائي إرشاد محاصيل حقلية
      – أخصائي حجر زراعي
      – أخصائي وقاية نبات
      – أخصائي زراعة محمية
      – أخصائي إرشاد نحل العسل
      – أخصائي ري
      – فني تربية وإكثار نحل عسل
      – فني إرشاد زراعي
      – فني إنتاج زراعي
      – فني وقاية نبات


      وأكدت المادة الرابعة بإلغاء القرارين الوزاريين رقمي 2018/706 و 2010/647 وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

      الجدير بالذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97 وإلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/53 وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/8 وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/45 وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/47 وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2006/48 وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2006/63 وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2006/64 وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2009/42 وإلى قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2009/49 وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2017/21 وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2017/22 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2005/12 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/41 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار 2010/128 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2012/41 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/103 وإلى القرار الوزاري رقم 2008/706 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة، وإلى القرار الوزاري 2010/647 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة السمكية.