
رصد – أثير
أصدر معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قرارًا وزاريًا رقم 14/2019 بشأن إجراء تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.
ونصت المادة الأولى من القرار بإجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.
فيما أكدت المادة الثانية أن النماذج المرفقة بالتعديلات تُعدّ جزءًا لا يتجزأ منها.
أما المادة الثالثة فأوضحت بأن التعديلات يُعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية فيما عدا الآتي:
1- المواد (33 إلى 33 مكررا 3) وأحكام الباب التاسع من هذه اللائحة فتطبق أحكامها على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارًا من أول يناير 2018.
2- المواد (4 مكررا إلى 4 مكررا 3) فتطبق أحكامها على الضريبة المستحقة التي تكون واجبة السداد اعتبارًا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
وحسب ما رصدته “أثير” فإن التعديلات تضمنتها الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد، وهنا تفاصيلها:
الجريدة الرسمية
يُذكر أن القرار جاء استنادًا إلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74، وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008، وإلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008، وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009. كما استند القرار إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري 30/2012، وإلى قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم 7/4/2018 الصادر في الاجتماع الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 12 يونيو 2018م.
