مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق حكمًا قضائيًا ضد مخالف لقانون حماية المستهلك، وقضت بالإدانة ومعاقبته بالسجن عشرة أيام وغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية، وفي الشق المدني إلزامه بأن يؤدي للمجني عليه مبلغًا قدره 802 ريال عماني وخمسائة بيسة وذلك لعدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم.
وتتلخص الواقعة في تقدم مستهلك بشكوى ضد مؤسسة لإصلاح المركبات بعد قيامها بصيانة مركبته وتغيير فلتر المحرك والهواء وشمعات الاحتراق ولكن بعد انتهاء الخدمة وأثناء تشغيل المحرك أصدر المحرك صوتاً وتوقف عن الدوران، وبعد قيام الادارة بكافة إجراءات جمع الاستدلال ومواجهة المشرف على الإصلاح تبين أن المؤسسة ألحقت أضرارًا أخرى بالمركبة وبذلك قد خالفت المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص “على أن يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم”، وبناء عليه تمت إحالة الملف إلى الادعاء العام ثم إلى المحكمة الابتدائية بالرستاق التي أصدرت الحكم .
