Source: atheer.om/archives/520006/%d9%…d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7/Atheer News كتب:
أثير – محمد العريمي
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم 32/2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية.
ونصت المادة الأولى من المرسوم السلطاني بـ “تجرى التعديلات المرفقة على قانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليها، فيما نصت المادة الثانية بـ ” إلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامه.
وجاءت المادة ( 1 ) من التعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية باستبدال نصي المادتين رقمي (19) و (20) من قانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه، بالنصين الآتيين:
المادة (19) : “يعاقب كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معد طبقا لأحكام المواد ( 2،3،5، ) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام المواد (5) مكررا (3)، و (5) مكررا (4)، و (5) مكررا (5)، و (5) مكررا (7)، و (5) مكررا (8) من هذا القانون ، وإذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بإبعاده عن البلاد”.
المادة (20): “فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر واحد، ولا تزيد على (1) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا حكم على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم عليه بإبعاده عن البلاد”.
كما نصت المادة (2) بـ “يضاف إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه مواد جديدة بأرقام (5) مكررا، و (5) مكررا (1)، و (5) مكررا (2)، و (5) مكررا (3)، و (5) مكررا (4)، و (5) مكررا (5)، و (5) مكررا (6)، و (5) مكررا (7)، و (5) مكررا (8) نصها الآتي:
![]()
وبالرجوع إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 73/92 فقد نصت المادة ( 19 ) بـ ” يعاقب كل من لم يقم الإبلاغ عن مرض معد طبقا لأحكام المواد ( 2،3،5 ) بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة قدرها (100) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
أما المادة ( 20 ) الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 73/92 فقد نصت بـ “مع عدم الإخلال بالمادة (19) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (20) ريالًا عمانيًا ولا تزيد على (50) ريالًا عمانيًا كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الوزارية المنفذة له.
ولمعرفة تفاصيل المرسوم السلطاني السابق رقم 92/73 والمواد الذي تضمنه عبر الملف الآتي:
مكافحة الأمراض المعدية 73-92
وفق المرسوم 32/2020: تعديل على العقوبات في قانون مكافحة الأمراض المعدية
- خبر
-
مشاركة