Source: atheer.om/archives/528640/%e2%…d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84/Atheer News كتب:
أثير- سيف المعولي
أثار الخبر الذي نشرته شرطة عمان السلطانية اليوم بشأن “القبض على شخص احتال على 56 فتاة منتحلًا صفة رئيس قسم التوظيف بإحدى شركات الطيران” أسئلة حاولت “أثير” الإجابة عندها بالتواصل مع المحامي صلاح بن خليفة المقبالي.
- كم جريمة ارتكبها المُتهم؟
يتضح من خلال تفاصيل خبر شرطة عمان السلطانية بأن المتهم ارتكب:
-الاحتيال
وفق المادة (349) من قانون الجزاء العماني:
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة”.
-الابتزاز الإلكتروني
وفق المادة (18) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريـال عماني ولا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف ريـال عمانـي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار”
-أفعال مُصاحبة لـ “الوعد الكاذب بالزواج”:
الوعد الكاذب بالزواج غالبًا ما يُصاحبه المتهم بارتكاب مُخالفات منها “الاحتيال” و”الابتزاز” اللتين ذكرنا نصوصهما أعلاه، و”الزنا”، و” إغواء أنثى” المؤثمة بالمادة 15 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تنص “يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تحريض أو إغواء ذكر أو أنثى لارتكاب الفجور أو الدعارة أو في مساعدته على ذلك”.
- هل يتم جريم الفتيات؟
وفق المادة (17) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن من يقوم بإرسال صور خادشة للحياء يقع في المحظور، حيث نصّت المادة بـ :-” يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل من شأنه المساس بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك”.
لكن المادة (33) من القانون نفسه أوضحت الإعفاء من العقاب في حال المبادرة بالإبلاغ، حيث نصت بـ ” يُعفى من العقاب ، كل من بادر من الجناة أو شركائهم إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قبل الكشف عنها فإذا تم الإدلاء بتلك المعلومات بعد الكشف عنها جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب شريطة أن يترتب على الإدلاء بها ضبط باقي الجناة”.
- هل سيتم معاقبته عن كل فتاة على حدة، أو كلهن في قضية واحدة؟
إذا كانت القضايا وقعت في مكان واحد وللجرم نفسه فإن القضية ستكون واحدة، أما إذا وقعت متفرقة فإن لكل قضية ملفها الخاص، وهو ما يوضح بأن المتهم هنا لن تتم معاقبته عن قضية واحدة فقط.
- كيف يتصرف من يتعرض للاحتيال أو الابتزاز؟
1- عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة.
2- عدم تحويل أي مبالغ مالية.
3-التواصل مباشرة مع وحدة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية على الرقم (24569701) أو المركز الوطني للسلامة المعلوماتية على الرقم (24166828)
يُذكر أن الشرطة أوضحت في خبرها بأن المتهم وعد بعض الفتيات الـ 56 بتوفير الوظيفة وأخريات بالزواج وذلك من خلال إنشاء حساب وهمي في أحد برامج التواصل الاجتماعي واستدراج ضحاياه بطلب السيرة الذاتية والصور الشخصية، حيث يستدرجهن عبر برامج التواصل المختلفة بطلب صور غير محتشمة وابتزازهن بذلك.
اقرأ أيضا
4 أسئلة وأجوبة: قانوني يوضح الجرائم التي ارتكبها المحتال على الـ 56 فتاة
- خبر
-
مشاركة