Source: alwatan.com/details/436635Alwatan كتب:
نشرت الجريدة الرسمية أمس تفاصيل المرسوم السلطاني رقـــم:(60/ 2021) بشأن بتعديـل بعـض أحكـام قانـون إقامــة الأجانــب، حيث جاء في المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (14) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النص الآتي: يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب فـي السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به، وعلى الأجنبي قبل انتهاء إقامته بمدة (15) يومًا أن يطلب تجديدها، ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب.
وجاء في المــادة الثانية يستبدل بنص المادة (40) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النص الآتي: تحدد بقرار من المفتش العام ـ بعد موافقة وزارة المالية ـ رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
«الوطن» تنشر تفاصيل المرسـوم السـلطاني رقـــم: «60/ 2021» بشأن بتعديـل بعـض أحكـام قانـون إقامــة الأجانــب
- خبر
-
مشاركة