قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري

    • خبر
    • قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري

      Alwatan كتب:

      مسقط ـ «الوطن»:
      أصدر معالي المهندس سعـيد بن حمـود بن سعيد المعـولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قــرارا وزاريا رقم 114 /2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري، استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10 /2016، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/2018. حيث نصت المادة الأولى على إجراء التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري، المــادة ( 1 ) يستبدل بنصي المادتين (14،13) من اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري المشار إليها، النصان الآتيان: المــادة ( 13 ) «لا يجوز تقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية، إلا بعد الحصـول على ترخيـص بذلك مـــن الــوزارة، ويشترط للحصول عليه تقديم طلب إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، ووفقا للشروط الآتية: أن يكون مقدم الطلب عمانيا، ومقيدا فـي السجل التجاري وتقديـــم وصـــف فني لمكونات التطبيق الذكي المستخدم في تقديـم الخدمة، مع الرسوم التوضيحية، وأي معلومات فنية أخرى تطلبها الوزارة وتقديم دراسة مالية وفنية عن آلية وأجرة النقل البري وإجراءات التشغيل وسداد «رسوم خدمات النقل البري» إصدار أو تجديد ترخيص تقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية بمبلغ 300 ريال عماني، وإلغاء ترخيص تقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية بمبلغ 50 ريال عماني، أما إصدار وثيقة النقل لكل عملية نقل من منصة الوزارة (نقل) بـ ريال عماني واحد فقط. وتسري أحكام الفصل الثالث من هذه اللائحة على طلب الترخيص لتقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية». أما المادة ( 14 ) «يجب على المرخص له بتقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية، الالتزام بالآتي: تقديم شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الذكي المستخدم فـي تقديم الخدمة والتعاقد مـــع المنشـآت أو الأفراد المرخص لهم بمزاولــة نشاط النقل البري، على أن يكون العقد المبرم لمدة لا تتجاوز مدة سريان الترخيص وربط التطبيق الذكي مع النظام التقني المعتمد فـي الوزارة (منصة نقل)، وتزويده بالبيانات المتعلقة بالسائق، والمركبة، والرحلة، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة واجتياز السائق دورة تدريبية فـي التعامل مع التطبيق الذكي وإيقاف تقديم الخدمة عن المنشآت والأفراد المنتهية تراخيصهم لمزاولة نشاط النقل البري، والمركبات المنتهية بطاقات تشغيلها وإظهار بيانات الرحلة، والسائق، والمركبة للراكب طوال مدة الرحلة والحفاظ على سرية بيانات مستخدمي التطبيق والاحتفاظ بهذه البيانات وتوفـير أمن البيانات وشهادة التقييم الأمني، وإبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات مستخدمي التطبيق الذكي وتزويد السائق بشعار التطبيق الذكي، يحتوي على رمز شريطي (Barcode) يوضع فـي مكان بارز فـي المركبة فـي أثناء تقديم الخدمة والالتزام بتعليمات الجهات المعنية فـي حال استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني وتوفـير وسائل التواصل، ووضع الآلية اللازمة للشكاوى والاستفسارات، وتقييم الراكب لخدمة النقل، وآلية لتسليم المفقودات لأصحابها وأن يكون مركز التطبيق المستخدم فـي إدارة وحفظ بيانات المنتفعين، وبيانات إدارة وحركة وسائل النقل البري داخل السلطنة، ويحظر نقل هذه البيانات إلى خارج السلطنة وعدم تغيير التطبيق المستخدم أو تعديله، أو تغيير موقع حفظ بيانات مستخدمي التطبيق إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة».
      المــادة ( 2 ) تضاف إلاى اللائحاة التنفـيذياة لقانون النقل البري المشار إليها، مادة جديدة برقم (20 مكررا)، نصها الآتي: «المــادة ( 20 مكررا ) يجب أن تتضمن وثيقة النقل البيانات الآتية: مكــان، وتاريخ، ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن (3) ثلاث نسخ واسم المرسل، وعنوانه واسم المرسل إليه، وعنوانه واسم الناقل، ورقم ترخيصه وموقع، وتاريخ تسليم البضاعة ونوع البضاعة، ووزنها، والطبيعة العامة لها، مع بيان العلامات اللازمة للتعرف عليها، وخصائصها، والتنويه الصريح فـي حالة نقل بضائع ذات طبيعة خطرة وتحديد كمية البضائع المنقولة، وقيمتها وتحديد إجمالي قيمة خدمة النقل، وبيان ما إذا كانت مدفوعة مــن قـــبل المرســـل أو تدفع من قبل المرسل إليه، وأي نفقات إضافـية وأي تحفظ للناقل – إن وجد – مع بيان السبب وأي بيانـــات أخرى تحددها الوزارة أو تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات أي جهة حكومية أخرى. وفـي جميع الأحوال، تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونيا على انتقال مسؤولية البضاعة إلى الناقل طبقا لما هو وارد بها من بيانات، ما لم يرد بها أي تحفظات من الناقل».
      المادة ( 4 ) تضاف بنود جديدة بالأرقام (60،59،58) إلى الملحق رقم (2) (قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية) حيث إن مخالفة تقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة بمبلغ وقدره 400 ريال عماني، ومخالفة أي من الالتزامات المنصوص عليها فـي المادة (14) تترتب عليه غرامة بـ 400 ريال عماني ، أما مخالفة عدم إصدار وثيقة النقل لكل عملية نقل من منصة الوزارة (نقل) تترتب عليها غرامة مالية غرامة مقدارها (100) ريــال عمانــي، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة. كما نصت المــادة الثانيــــة بأنه يجب على المرخص لهم بتقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكيـة، والمرخص لهـــم بنقل البضائع، توفـيق أوضاعــهم خلال مدة أقصاها (180) مائة وثمانون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار. وأشارت المادة الثالثة أن يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها. واكدت المادة الرابعة أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية.

      Source: alwatan.com/details/440325