سؤال، وجواب
هل من حق الزوج طلب فسخ عقد الزواج إذا ما تكشف له بعد إنعقاد العقد أن زوجته ثيبا غير عذراء رغم إقرارها فى وثيقة الزواج على خلاف الحقيقة إنها البكر الرشيد، وهل هذا الوصف يعد عيبا يجيز للزوج فسخ العقد؟؟
****************
نجيب وبالله التوفيق:
الراجح بالفقه الحنفى واجب التطبيق :
إذا تزوج الرجل من امرأة على أنها بكر ثم تبين له بعد الدخول أنها ثيبا فليس من حقه طلب فسخ الزواج لهذا السبب حيث ينحصر أثر ذلك فى خصوص المهر، فيلزمه كل المهر لأن المهر شرع لمجرد الإستمتاع دون البكارة وحملا لأمرها على الصلاح بأن زالت بكارتها بوثبة أو حيض شديد، فإن كان قد تزوجها بأزيد من مهر المثل على أنها بكرا فإذا هى غير بكر لا تجب الزيادة لأنه قابل الزيادة بما هو مرغوب فيه، وقد فات فلا يجب ما قوبل به،ولا يثبت بتخلف شرط البكارة فسخ العقد .
من جماع ما تقدم:
لا يبطل عقد الزواج لثبوت ثيوبة الزوجة على خلاف الثابت بعقد الزواج من بيان متعلق بكونها بكرا وغاية ما يعتمده فى هذا الخصوص هو إنقاص ما يعد زائدا عن مهر مثلها حال ثبوت ذلك دون أن يمتد أثر ثبوت الثيوبة إلى صحة العقد، ومؤدى ذلك أنه يتعين على الزوج فى هذه الحالة عدم المبادرة إلى تطليق الزوجة بإرادته المنفردة وإنما عليه إقامة الدعوى بطلب إنقاص الصداق بعد ثبوت الثيوبة ذلك أن مبادرته إلى تطليق الزوجة يجعل دعواه بإنقاص الصداق على غير محل إذ ستكون علاقة الزوجية قد إنقضت بالطلاق الواقع منه.
هل من حق الزوج طلب فسخ عقد الزواج إذا ما تكشف له بعد إنعقاد العقد أن زوجته ثيبا غير عذراء رغم إقرارها فى وثيقة الزواج على خلاف الحقيقة إنها البكر الرشيد، وهل هذا الوصف يعد عيبا يجيز للزوج فسخ العقد؟؟
****************
نجيب وبالله التوفيق:
الراجح بالفقه الحنفى واجب التطبيق :
إذا تزوج الرجل من امرأة على أنها بكر ثم تبين له بعد الدخول أنها ثيبا فليس من حقه طلب فسخ الزواج لهذا السبب حيث ينحصر أثر ذلك فى خصوص المهر، فيلزمه كل المهر لأن المهر شرع لمجرد الإستمتاع دون البكارة وحملا لأمرها على الصلاح بأن زالت بكارتها بوثبة أو حيض شديد، فإن كان قد تزوجها بأزيد من مهر المثل على أنها بكرا فإذا هى غير بكر لا تجب الزيادة لأنه قابل الزيادة بما هو مرغوب فيه، وقد فات فلا يجب ما قوبل به،ولا يثبت بتخلف شرط البكارة فسخ العقد .
من جماع ما تقدم:
لا يبطل عقد الزواج لثبوت ثيوبة الزوجة على خلاف الثابت بعقد الزواج من بيان متعلق بكونها بكرا وغاية ما يعتمده فى هذا الخصوص هو إنقاص ما يعد زائدا عن مهر مثلها حال ثبوت ذلك دون أن يمتد أثر ثبوت الثيوبة إلى صحة العقد، ومؤدى ذلك أنه يتعين على الزوج فى هذه الحالة عدم المبادرة إلى تطليق الزوجة بإرادته المنفردة وإنما عليه إقامة الدعوى بطلب إنقاص الصداق بعد ثبوت الثيوبة ذلك أن مبادرته إلى تطليق الزوجة يجعل دعواه بإنقاص الصداق على غير محل إذ ستكون علاقة الزوجية قد إنقضت بالطلاق الواقع منه.