" الفرق بين الإعتراف الجنائي، والإعتراف المدني "
الإعتراف في الدعوى الجنائية هو مجرد دليل إثبات، وقيمته تخضع لتقدير قاضي الموضوع وذلك وفقا لمبدأ "الإقناع القضائي " ومن ثم فهو غير مفروض عليه، وله أن يرفض الأخذ به، أما الإعتراف أو الإقرار في القانون المدني فذو طبيعة موضوعية، إذ ينطوى على " تصرف قانوني " ويتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات الحق الذى يدعيه قبله، وبناء على ذلك كان الإقرار حجة قاطعة على المقر " وهذا ما ورد في قانون الإثبات " فلا يستطيع المقر العدول عنه ولا يملك القاضي أن يطلب من الخصم الذى صدر الإقرار لمصلحته دليلا: ولا يستطيع أن يرفض القضاء له بحقه وعلى أساس هذا الإختلاف بين نوعي الإعتراف من حيث الطبيعة والدور فقد تقررت قاعدتا : أن الإعتراف في القانون المدني لا يقبل التجزئة، وإنه لا يجوز الرجوع فيه، والقاعدتان لا وجود لهما في الإجراءات الجنائية.
الإعتراف في الدعوى الجنائية هو مجرد دليل إثبات، وقيمته تخضع لتقدير قاضي الموضوع وذلك وفقا لمبدأ "الإقناع القضائي " ومن ثم فهو غير مفروض عليه، وله أن يرفض الأخذ به، أما الإعتراف أو الإقرار في القانون المدني فذو طبيعة موضوعية، إذ ينطوى على " تصرف قانوني " ويتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات الحق الذى يدعيه قبله، وبناء على ذلك كان الإقرار حجة قاطعة على المقر " وهذا ما ورد في قانون الإثبات " فلا يستطيع المقر العدول عنه ولا يملك القاضي أن يطلب من الخصم الذى صدر الإقرار لمصلحته دليلا: ولا يستطيع أن يرفض القضاء له بحقه وعلى أساس هذا الإختلاف بين نوعي الإعتراف من حيث الطبيعة والدور فقد تقررت قاعدتا : أن الإعتراف في القانون المدني لا يقبل التجزئة، وإنه لا يجوز الرجوع فيه، والقاعدتان لا وجود لهما في الإجراءات الجنائية.