الرهن الحيازي

    • الرهن الحيازي

      الرهن الحيازي


      يعرف الرهن الحيازي بــ : أنه عقد يلتزم بموجبه الشخص الضمان لدين عليه أو على غيره ، بأن يسلم للدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،
      شيئاً يترتب عليه حقاً عينياً سكون لمن هو بيده حق حبس
      هذه العين لحين استيفاء الدين ، و التقدم على الدائنين العاديين و التالين له
      في الرتبة في استيفاء ديونهم من هذه العين في أي يد تكون .
      فهو عقد يضع يضع بموجبه المدين شيئاً عينياً في حيازة الدائن أو في حيازة من اتفق عليه المتعاقدان تأميناً للدين ، و هذا العقد يعطي للدائن حق حبس الشيء المرهون لحين الوفاء بالتمام ، و حق استيفاء دينه من ثمن المرهون مقدماً بالإمتياز على من عداه . ( قانون مدني مصري – التقنين السابق – م 540 ) .
      ثم إن تسليم الشيء المرهون ( في عقد الرهن الحيازي ) لا يعد ركناً في العقد ، بل هو مجرد إلتزام يتولد من العقد بعد تمامه في ذمة المدين ،
      أي أن عقد الرهن الحيازي عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب و القبول المتطابقين ، و التسليم في هذا العقد هو إلتزام في جانب المدين ( الراهن ) وليس ركناً .
      خصائص عقد الرهن الحيازي :
      1- أنه عقد رضائي ( ينطبق عليه جميع ما يقال في العقود الرضائية ) .
      2 – أنه عقد تابع ( فهو عقد لا يبرم إلا بعد إبرام عقد دين ، فلا يبرم إبتداءاً من غير أن يسبقه عقد دين ) .
      3- عقد غير قابل للتجزئة .
      * أنه عقد رضائي ملزم للجانبين : فهو عقد ينعقد بمجرد تبادل إيجاب و قبول متطابقين ، من غير ضرورة لتسليم الشيء المرهون ، لأن التسليم فيه إلتزام و ليس ركناً . فالرهن الحيازي كان يعتبر عقداً عينياً في القانون المدني المصري القديم ، و كان تسليم الشيء المرهون ركناً لا التزاماً ، و عليه يكون عقد الرهن ملزم لجانب واحد و هو جانب الدائن ( المرتهن ) ، فإنه يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون و استثماره و رده عند انقضاء الرهن .
      و أما في القانون المدني الجديد اعتبر الرهن الحيازي عقداً ملزماً للجانبين ، فإلى جانب إلتزام الدائن بالمحافظة على الشيء المرهون و استثماره و رده عند انقضاء الرهن ، يلتزم المدين بتسليم العين المرهونة ، منقولة كانت أو عقاراً . فالتسليم ألتزامٌ في ذمة المدين لا ركناً في العقد .
      * أنه عقد تابع : فهو عقد يستلزم و جود ألتزام أصلي يضمنه ، كما هو الحال في الكفالة و الرهن الرسمي و حق الاختصاص . ثم إن الإلتزام الأصلي إذا كان باطلاً أو قابلاً للإبطال أو صار إلى الإنقضاء ، يتبعه عقد الرهن الحيازي في تلك الأوصاف فيكون باطلاً أو قابلاً للإبطال أو منقضياً .
      و إذا كان الإلتزام الأصلي تجارياً كانت المنازعات الخاصة بانعقاد الرهن
      و تنفيذه من أختصاص المحكمة التجارية ، حتى و لو كان المتعاقدان ليسا تاجرين .
      و الإلتزام الأصلي الذي يضمنه الرهن الحيازي يصح أن يكون محله كما هو الغالب ، مبلغاً من النقود ، لكن يصح أيضاً أن يكون محله التزاماً بعمل . أو امتناع منه ، أو نقل حق عيني . كما يصح أن يكون الإلتزام الأصلي مقروناً بأجل ، أو معلقاً على شرط ، و عليه يكون الرهن الحيازي مقروناً بذات الأجل المقرون به الالتزام الأصلي ، أو معلقاً على الشرط المتعلق به الأصلي .
      * الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة : فكل جزء من أجزاء العين المرهونة ضامن لكل الدين ، و كل جزء من الدين مضمون بهذه العين المرهونة . فإذا كان الالتزام الأصلي جزئين متساويين ، و كانت العين المرهونة متساوية القيمة مع كل جزء ، كان كل جزء من الدين ( الالتزام الأصلي ) مضموناً بكل الرهن ، و كل جزء من الرهن ضامناً لكل الدين .
      فلو قسم الدين المضمون إلى جزئين و أعطي كل جزء لشخص لم يجز لأي شخص من الشخصين أن يدفع نصف هذا الإلتزام لتخليص جزئه ، لأن الجزء مضمون بكل الرهن لا بنصفه ، كما لو دفع المدين نصف الالتزام الأصلي و بقي نصفه الآخر ، فإن العين المرهونة تبقى ضماناً لهذا النصف المتبقي من الالتزام . فعدم تجزئة الرهن الحيازي من طبيعة الرهن ، لا من مستلزماته ، فيجوز الإتفاق على عكس ذلك ، و على تخليص بعض المرهون بالوفاء ببعض الدين .
      مع الشكر,,,عزوز



      ينظر في ذلك : الوسيط في شرح القانون المدني . أ .د / عبدالرزاق السنهوري
      صـ 739--- 745..
      مجموعة الأعمال التحضيرية 7 /193
    • عزوزالسعدي كتب:

      الرهن الحيازي


      يعرف الرهن الحيازي بــ : أنه عقد يلتزم بموجبه الشخص الضمان لدين عليه أو على غيره ، بأن يسلم للدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،
      شيئاً يترتب عليه حقاً عينياً سكون لمن هو بيده حق حبس
      هذه العين لحين استيفاء الدين ، و التقدم على الدائنين العاديين و التالين له
      في الرتبة في استيفاء ديونهم من هذه العين في أي يد تكون .
      فهو عقد يضع يضع بموجبه المدين شيئاً عينياً في حيازة الدائن أو في حيازة من اتفق عليه المتعاقدان تأميناً للدين ، و هذا العقد يعطي للدائن حق حبس الشيء المرهون لحين الوفاء بالتمام ، و حق استيفاء دينه من ثمن المرهون مقدماً بالإمتياز على من عداه . ( قانون مدني مصري – التقنين السابق – م 540 ) .
      ثم إن تسليم الشيء المرهون ( في عقد الرهن الحيازي ) لا يعد ركناً في العقد ، بل هو مجرد إلتزام يتولد من العقد بعد تمامه في ذمة المدين ،
      أي أن عقد الرهن الحيازي عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب و القبول المتطابقين ، و التسليم في هذا العقد هو إلتزام في جانب المدين ( الراهن ) وليس ركناً .
      خصائص عقد الرهن الحيازي :
      1- أنه عقد رضائي ( ينطبق عليه جميع ما يقال في العقود الرضائية ) .
      2 – أنه عقد تابع ( فهو عقد لا يبرم إلا بعد إبرام عقد دين ، فلا يبرم إبتداءاً من غير أن يسبقه عقد دين ) .
      3- عقد غير قابل للتجزئة .
      * أنه عقد رضائي ملزم للجانبين : فهو عقد ينعقد بمجرد تبادل إيجاب و قبول متطابقين ، من غير ضرورة لتسليم الشيء المرهون ، لأن التسليم فيه إلتزام و ليس ركناً . فالرهن الحيازي كان يعتبر عقداً عينياً في القانون المدني المصري القديم ، و كان تسليم الشيء المرهون ركناً لا التزاماً ، و عليه يكون عقد الرهن ملزم لجانب واحد و هو جانب الدائن ( المرتهن ) ، فإنه يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون و استثماره و رده عند انقضاء الرهن .
      و أما في القانون المدني الجديد اعتبر الرهن الحيازي عقداً ملزماً للجانبين ، فإلى جانب إلتزام الدائن بالمحافظة على الشيء المرهون و استثماره و رده عند انقضاء الرهن ، يلتزم المدين بتسليم العين المرهونة ، منقولة كانت أو عقاراً . فالتسليم ألتزامٌ في ذمة المدين لا ركناً في العقد .
      * أنه عقد تابع : فهو عقد يستلزم و جود ألتزام أصلي يضمنه ، كما هو الحال في الكفالة و الرهن الرسمي و حق الاختصاص . ثم إن الإلتزام الأصلي إذا كان باطلاً أو قابلاً للإبطال أو صار إلى الإنقضاء ، يتبعه عقد الرهن الحيازي في تلك الأوصاف فيكون باطلاً أو قابلاً للإبطال أو منقضياً .
      و إذا كان الإلتزام الأصلي تجارياً كانت المنازعات الخاصة بانعقاد الرهن
      و تنفيذه من أختصاص المحكمة التجارية ، حتى و لو كان المتعاقدان ليسا تاجرين .
      و الإلتزام الأصلي الذي يضمنه الرهن الحيازي يصح أن يكون محله كما هو الغالب ، مبلغاً من النقود ، لكن يصح أيضاً أن يكون محله التزاماً بعمل . أو امتناع منه ، أو نقل حق عيني . كما يصح أن يكون الإلتزام الأصلي مقروناً بأجل ، أو معلقاً على شرط ، و عليه يكون الرهن الحيازي مقروناً بذات الأجل المقرون به الالتزام الأصلي ، أو معلقاً على الشرط المتعلق به الأصلي .
      * الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة : فكل جزء من أجزاء العين المرهونة ضامن لكل الدين ، و كل جزء من الدين مضمون بهذه العين المرهونة . فإذا كان الالتزام الأصلي جزئين متساويين ، و كانت العين المرهونة متساوية القيمة مع كل جزء ، كان كل جزء من الدين ( الالتزام الأصلي ) مضموناً بكل الرهن ، و كل جزء من الرهن ضامناً لكل الدين .
      فلو قسم الدين المضمون إلى جزئين و أعطي كل جزء لشخص لم يجز لأي شخص من الشخصين أن يدفع نصف هذا الإلتزام لتخليص جزئه ، لأن الجزء مضمون بكل الرهن لا بنصفه ، كما لو دفع المدين نصف الالتزام الأصلي و بقي نصفه الآخر ، فإن العين المرهونة تبقى ضماناً لهذا النصف المتبقي من الالتزام . فعدم تجزئة الرهن الحيازي من طبيعة الرهن ، لا من مستلزماته ، فيجوز الإتفاق على عكس ذلك ، و على تخليص بعض المرهون بالوفاء ببعض الدين .
      مع الشكر,,,عزوز



      ينظر في ذلك : الوسيط في شرح القانون المدني . أ .د / عبدالرزاق السنهوري
      صـ 739--- 745..
      مجموعة الأعمال التحضيرية 7 /193



      أهلاً وسهلاً بك أخي عزوووز بين أهلك وناسك ، ،

      وتسلم على هذه المشاركه القيمة ،،

      وعلى الخير نلتقي دوماً ،،