دعوى قصر الحجز

    • دعوى قصر الحجز

      تعتبر دعوى قصر الحجز من الدعاوى التي نظمها قانون الإجراءات المدنية و التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 29 / 2002. وبالرجوع إلى الفقه وأحكام القضاء وهما كمصدرين من مصادر التشريع الاحتياطية نجد هذه الدعوى من دعاوى منازعات التنفيذ الموضوعية.

      وقبل الخوض في تفاصيل هذه الدعوى، أود بأن أبين الفرق بين الإشكال في التنفيذ و بين المنازعة في التنفيذ ، ففي هذا الصدد يقول أستاذنا الدكتور محمد علي راتب في تعريف الإشكال في التنفيذ هي المنازعة الوقتية التي تعترض تنفيذ الأحكام و السندات واجبة التنفيذ وأما المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي المنازعة التي يطلب منها من الحكم إصدار حكمها في أصل المنازعة كأن يقوم المدين بالوفاء بكامل الدين قبل اتمام إجراءات فيستشكل موضوعيا بانقضاء الدين.


      وحين الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي 29 / 2002 نجد أن ينظم هذه الدعوى .. ومن خلال المادة التي نصت على هذه الدعوى ( حيث أنني لا أتذكر رقم المادة وعدم وجود القانون أمامي ) نتبين شروط إقامتها .. وهي : -
      1- أن ترفع الدعوى من ذي صفة و مصلحة ويستوي أن تكون مقامة من الغير شريطة أن يكون ذو مصلحة.
      2- أن ترفع بعد اتمام الحجز وقبل التنفيذ . فإذا رفعت بعد اتمام التنفيذ فيكون الهدف منها قد انعدم فلا مجال لإقامتها.
      3- أن ترفع أمام محكمة الموضوع حسب الاختصاص المكاني و القيمي وأن يتبع فيها كافة الإجراءات القانونية حسب الدعاوى العادية.

      ويكون حكم قاضي الموضوع في هذه الدعوى حكما نهائيا لا يقبل فيه الطعن سواءا أكان الطعن بالطرق العادية أو غير العادية كتلك الأحكام التي تصدر دون النصاب القانوني للاستئناف ، ورغم القانون قد نص على جواز استئناف الأحكام التي تصدر دون النصاب القانوني المعين في القانون حال مخالفته لقواعد الاختصاص الآمرة وفي حال وقوع غش من أحد الخصوم وغيرها من الحالات فعليه بأن يقوم بتقديم التماس إعادة النظر حسب الاجراءات التي نظمها القانون ... ولكن في ظل سكوت المشرع في دعوى قصر الحجز عن مدى إمكانية طعن فيه والنص صراحة بقطية الأحكام الصادرة فإننا نرى بجواز الطعن فيها كتلك الأحكام التي تصدر دون النصاب القانوني تحقيقا للعدالة التي يهدف القضاء إلى تحقيقها.

      وتكملة للفائدة فإنني أعرض حالة من الحالات التي يجوز إقامة هذه الدعوى عليها وهو مثال حي كنت انا المدعي فيه وهو : -
      صدر حكم في مواجهة موكلي من المحاكم الابتدائية وأيدته محكمة الاستئناف بإلزام موكلي بأن يؤدي للمدعي مبلغا وقدره 121000 ريال عماني ، وحسب ما هو متبع من الإجراءات قام المدعي بتنفيذ الحكم فأصدر قاضي التنفيذ أمره بالحجز على الآتي : -
      1- عقار قيمته 250000 ريال عماني
      2- معدات ثقيلة بقيمة 150000 ريال عماني
      3- الحجز على الحسابات المصرفية الخاصة بموكلي

      وبعد أن توليت القضية وهي في آخر مراحلها حيث أنها كانت عند زميل آخر اتفقت مع المدعي بتسوية لسداد المستحق له في ذمة موكلي وأوقفنا البيع الجبري للعقار ، وبعدها تم إقامة دعوى قصر الحجز أما قاضي الموضوع مطالبين فك الحجز عن المعدات و الحسابات المصرفية وقصره على العقار لأن قيمته تكفي قيمة الدين مع المصاريف حال إلغاء التسوية.

      *** *** ***