فتاوي لسماحة الشيخ العلامة / احمد بن حمد الخليلي

    • ما حكم الكلام أثناء حمل ودفن الميت ؟

      أرجو معرفة الحكم الشرعي في الكلام اثناء حمل الميت كذكر الله والإستغفار والصلاة على الرسول ، وكذلك اثناء عملية الدفن ، حيث يتحدث كثير من الناس في امور الدنيا ؟

      كذلك ما حكم الوقوف من قبل المشيعين أثناء قيام البعض بدفن الميت ؟
    • فتوى الشيخ الخليلى

      فتوى لسماحة الشيخ العلامه احمد الخليلى منقوله من المجله العسكريه جند عمان العدد 281 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1999م:

      ما هى الطريقة الصحيحة لحمل الجنازة مع العلم بأن بعض الناس عندما يحملون الجنازة يسرعون بها ويرددون كلمات بأصوات مرتفعة مثلا إذكر ربل يا غافل ، وصلى على النبي ... الخ وكم عدد الأشخاص الذين يحملون الجنازة وهل يجوز وضع الثوب المكتوب عليه بعض الآيات القرآنية على الجنازة ، وأثناء دفن الميت في قبره هل يكون الناس واقفين أم جالسين وبعد الأنتهاء من دفن الميت هل من السنة قراءة الفاتحة عليه وهل التوحيش والرش بالماء على القبر جائز ، أفتونا جزاكم الله خيرا؟

      جواب/ الطريقة الصحيحة أن يحملوها بهدوء وأن يسرعوا في غير إفراط في الأسراع ولا داعى إلى الضجيج ورفع الأصوات وإنما يذكر كل أحد ربه في خاصة نفسه والأصل أن يحملها أربعة الا أن اقتضى الأمر خلاف ذلك لثقلها ولا ينببغى أن تلحف بثوب فيه آيات قرآنية فإن ذلك مما ينافي تغظيم كتاب الله ومن السنة الجلوس في حالة الدفن لمن لا يباشر عمل الدفن ومن السنة أيضا الدعاء للميت الصالح بعد الدفن بالتثبيت وليست قراءة الفاتحة من السنة وينبغى رش القبر بعد الدفن بالماء اما ما يسمى بالتوحيش فلا أصل له في السنة والله أعلم.
    • فتاوي لسماحة الشيخ العلامة / احمد بن حمد الخليلي عن الجمعيات التعاونية

      فتاوى لسماحة الشيخ العلامة / احمد بن حمد الخليلي ــ حفظه الله تعالى ــ عن الجمعيات التعاونية

      السؤال : شخص اشترك في جمعية لمدة ثلاث سنوات ، ويدفع كل شهر مبلغ ثلاثمائة ريال عماني ، وهذا _ بطبيعة الحال _ دين مؤجل أو قرض مرجوا السداد . فهل يزكي ذلك المبلغ بعد استلامه من الجمعية كله عن كل سنه أي ثلاث سنوات ، سواء بقي في حوزته أو خرج باستهلاكه أم انه يحسب الزكاة عن كل سنة أو يضيفها الى المبلغ الذي عنده ليخرجها جميعا في الشهر الذي حدده لاخراج الزكاة فان قيل يخرجها بعد بعد استلامه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول دون إن يستهلك المبلغ … فهل حولان الحول يحسب عند قبضه المبلغ أم عند بداية الجمعية ؟ فان كان عند بداية الجمعية فأنها تنوب الكل لان مدتها اكثر من حول ، والمدين سيتحول الى دائن والدائن سيتحول الى مدين ، فهل تجب على الجميع بناء على إن مدتها اكثر من ستة وهي كالدين المؤجل المرجو السداد ، أم لا بد من قبض نصيبه كاملا ويحول عليه الحول ؟

      الجواب : إن بقي المبلغ نقدا سائلا في صندوق الجمعية قبل أن يصرف الى أحد حولا كاملا فزكاته على جميع المشتركين كل بحسب اشتراكه وان صرف الى أحد من مقدار النصاب وبقي عنده لم يستهلكه عاما كاملا منذ استلمه فزكاته عليه وكذلك إن كان له مال يزكي من قبل فانه في حكم الفائدة التي تضم الى الأصل فيضم ذلك المال في حوله أما إن استهلكه فلا زكاة عليه فيه وانما يلحق بالمال المزكى وسبيل الأقساط سبيل الدين المؤجل فأي قسط لم يحضر اجله فلا زكاة فيه وانما الزكاة في القسط الحاضر اجله فان عاد الى الصندوق فزكاته عليه وان سلم الى أحد فزكاته عليه إن صادف ميقات زكاة ماله والله اعلم .

      السؤال : نحن مجموعة أفراد من أسرة واحدة اتفقنا على إن يدفع كل شخص عشرة ريالات شهريا منذ ما يقارب حمس سنوات وفي بعض الأحيان نتوقف عن الاستمرار في دفع المبلغ لظروف خاصة وكان الهدف من تجميع هذا المبلغ للحالات الطارئة التي تحدث لا قدر الله على أحد هؤلاء الأعضاء تدفع عنه كتامين حتى ينظر في أمره وقد بلغ المبلغ في الوقت الحالي خمسة الآف كذلك من الأهداف في حالة زيادة الامر المال مساعدة الأقارب المحتاجين .
      سؤالنا هل على هذا المبلغ زكاة وفي حالة وجوب الزكاة عليه كيف تحسب منذ تكوين الجمعية الى هذا التاريخ ؟

      الجواب : إن كانت الجمعية لمصلحة المشاركين فيها فقط فهي مال خاص تجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول وقد بلغ النصاب وان كان لمصلحتهم ومصلحة غيرهم فهي كالوقف الخيري ولا زكاة فيه والله اعلم .



      السؤال : نحن والحمد لله ندير مجموعة من الجمعيات الخيرية والتي كما تعلمون ولا يخفى على أحد إنها جمعيات غير ربحية ولا تجارية بل هي جمعيات تعتمد على القرض الحسن والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد ، ومن المعروف أن مشرفي هذه الجمعيات لا يتقاضون راتبا ولا مقابلا نظيرا لجهودهم بل يرجون من الله السداد والمثوبة ويتسابقون في يكونوا انفع الناس للناس ، الا إن مصاريف هذه الجمعية أصبحت تشكل عبئا على القائمين على مثل هذه الجمعيات وهذه المصاريف تتمثل في الآتي :
      ( طباعة قوائم المشتركين شهريا من جهاز الحاسب ، طباعة دفاتر إيصالات ودفاتر لتسليم المبالغ للمشتركين تصل كل طبعة الى 100 دفتر أو يزيد ، شراء أجهزة ترتبط بالحاسب الآلي لحفظ بيانات المشتركين عليها باستمرار ، تغطية مصاريف المكالمات التي تحص الجمعية ومتابعة سيرها ، إنشاء مقر في المستقبل لتسهيل عمل الإدارة وتعيين موظف يقوم بالعمل فيه )
      كما نود عمل صندوق للجمعية لكي ترتكز عليه ويحفظها من نوائب الدهر شأنها شأن كل مؤسسة تحمي نفسها براس مالها .
      وحرصا منا على مسيرة هذه الجمعيات على ما يرضي الله تعالى نتوجه إليكم بالأسئلة التالية :
      ما رأي سماحتكم في اخذ نسبة مقدارها ( 1% ) من مجموع المبلغ المسلم لكل شخص ( أي عشرة ريالات في كل ألف ) ؟ وهل يشترط رضى المشتركين بذلك علما بان المشترك تعهد بان يكون خاضعا لأي بند جديد تراه الإدارة للمصلحة العامة ؟

      الجواب : نظرا الى إن ذلك من ضرورات العمل ونجاحه فلا حرج في اخذ هذه النسبة الضرورية ولا يتوقف ذلك على إخبار المشتركين ما داموا راضين بتيسير العمل وفق متطلباته .

      السؤال : ما رأي سماحتكم إذا توفي أحد المشتركين _ لا قدر الله _ وكان دائنا للجمعية وليش مدينا ولكن دوره لاستلام حصته من الجمعية لم يصل بعد فهل يعجل له ماله الذي دفعه أم أن الأمر يتسع لنا في تخيير الورثة بالاستمرار في الدفع عن صاحبهم أو إعطائهم المال حسب دوره في الجمعية طالت الفترة أم قصرت ؟

      الجواب : إن كان الورثة مالكين الامر بحيث لا يكون بينهم يتيم ولا مجنون فالخيار لهم وإلا فمع إمكان تقديمهم على غيرهم فذلك أولى والله اعلم .




      السؤال : نقوم عادة في فصل أي عضو من الجمعية لعدم التزامه بقوانين الجمعية ولم يستلم دوره بعد ، بإيجاد مشترك آخر يشتري رقم المشترك الأول وبمعنى آخر أن المشترك الجديد سيحل محل المشترك المفصول عن طريق دفع كل المبالغ التي دفعها المشترك المفصول ليدخل بنفس التاريخ الذي اشترك فيه الأول ؟ وتعاد تلك المبالغ للمشترك المفصول ؟ فما رأي سماحتكم ؟

      الجواب : لا حرج ما دام يرد الى المفصول حقه كاملا والله اعلم .

      السؤال : نقدم إليكم هذا السؤال الخاص عن زكاة الجمعيات التعاونية الحاضرة ، وذلك أن اغلب الجمعيات وأكثرها شيوعا الان تعطي الحق لكل مشترك من أفرادها أن يستلم ما أعطاهم أو بالأحرى ما أودعه عندهم من مبالغ ولو لم يصل دوره بعد بحيث يعطى ما دفع من أموال أي انه متمكن من ماله كل التمكن وكأن ماله آنذاك وديعة عند غيره من أهل الجمعية ، فمثلا لو دخل إنسان هذه الجمعية في شهر يناير بـ 200 ريال عماني يكون نصيبه في شهر فبراير 400 ريال عماني أي انه قد بلغ النصاب في ذلك وهكذا يكون لديه على الجمعية ألفان وأربعمائة ريال عند حلول الحول قادر على أخذها متى أراد ذلك .
      السؤال الآن هل على هذا المشترك زكاة هذه الأموال ولو لم تكن في يده لكنه متمكن منها متى ما أرادها ؟

      الجواب : بما انه متمكن من استيفاء ماله متى ما أراد فعليه زكاته لانه في حكم الدين الحاضر الذي هو علي وفي ملي والله اعلم .

      السؤال : اشتركت أنا وزوجتي في جمعية مالية وبعد مرور سنه حصلنا على مبلغ مقداره ثمانية وأربعون ألفا مناصفة بيني وبين زوجتي .
      فهل علينا إخراج زكاة هذا المبلغ وهو عبارة عن دين نؤديه على أقساطا على مدى عشر سنوات ؟
      وإذا كان علينا إخراج زكاته فهل يجوز لزوجتي أن تعطيني زكاة نصف المبلغ الذي عليها لاستعين به على تسديد الدين ؟
      وهل يجوز لي أن أعطي كل زكاة مالي لواحد من اخوتي لكونه مقبلا على زواج وهو بحاجة ماسة الى المال ؟

      الجواب : نعم تجب عليكما زكاته إن حال عليه الحول وهو معكما لم يستهلك أما إن استهلكتماه فلا زكاة فيه ولا معنى لتعطيك الزوجة زكاتها مع أنكما شريكان فهذا من التحايل واما أخوك فلك أن تعطيه من زكاتك أن كان مستحقا للزكاة والله اعلم .

      المصد ر : مجلة المعالم العدد الثامن شوال ـ ذي القعدة 1422هـ
    • إليكم الجواب

      بسم الله الرحمن الرحيم

      جواب لسماحة الشيخ أحمد الخليلى نقلا من كتاب الفتاوى الصفحه 36

      سؤال:
      هل يجوز التلفظ بالبسملة داخل الحمام لأجل الوضوء؟

      جواب:
      إن كان المكان نظيفا فلا حرج ولا بد من ذكر اسم الله على الوضوء بأي صيغة كانت . والله أعلم.
    • السلام عليكم اخوتي الاعزاء ارجوا افادتي بفتوى من سماحته او من نائبه حفظهم الله
      وجعلهم منبرا لكل سائل
      السؤال: اذا كان هناك اخوان تزوجا من اختان وعاشا في بيت واحد مع والدهم قبل وفاته ووالدتهم ,فحين كان الوالد موجودا لم تكن هناك مشاكل عائلية ولكن بعد وفاته
      حصلت مشاجرات كبيرة بين احد هذين الشخصين وزوجته وكان السبب دور والدته المؤثر عليه فحصل الطلاق بينهم بعد 3 سنين زواج وابنتان,ولكن الاخت الثانية ترفض
      الذهاب الى بيت زوجها وذلك لقولها ان والدته سبب التفريق بين اختها واخوه وانها
      لاتريد ان تكلم مع اي احد من العائلة الا زوجها فقط , ومن ناحية اخرى الوالدة تريد ان ترى اولاد ابنها وهو الا في حيرة هل يذهب الى راي زوجته حتى يمنع المشاكل التي
      ستحصل وقد تصل الى الطلاق أو انه يعق والدته مع انه انسان ملتزم ولكن لايريد لها او لزوجته المشاكل ولكم مني جزيل الشكر
    • أخي ابا نور :

      كم من الأسر تدخلها المشاكل وتسكن فيها لتفرق شملها وتقطع أواصرها ...

      وللأسف لا تجد هذه المشاكل من يقف في طريقها ، ويأتي بالحل السريع لها قبل أن تتفاقم ..
      على الرغم أن حلها في بدايتها أسهل بكثير جدا من الحل بعد أن تتفاقم وتتشعب ، وتأتي على الأخضر واليابس .

      ولقد أعطى اللهُ عز وجل الإنسان عقلا يفكر به ويتدبر به أموره ، فلا يتعجل في شيء أو يحكم دون انتباه وتريث

      كما أن المرء عليه أن يكون لبقا في تعامله مع ما لا بد منه من المشاكل الأسرية التي لا يخلو منها أي بيت ، وأن يكون حكيما حتى يكسب جميع الأطراف ، وحتى لا يخرج الأمر من تحت يده .

      وعلى كلٍ فالأولى أن تتصل بمكتب الإفتاء ( 603267 ) ، أو بفضيلة الشيخ سعيد الخروصي مساعد المفتى وهاتف مكتبه ( 696808 ) ، وهذا هاتف منزله ( 7713778 ) ، وهذا هاتف فضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي ( 474415 ) وأسال الله أن توفق لحل تلك المشكلة .
    • الرسالة الأصلية كتبت بواسطة:فهر

      سؤالي هو للشيخ المفتي المعظم
      من هم آل محمد ؟ الذين لايجوز صرف الصدقة لهم؟ والذين نصلي عليهم في التشهد الاخير؟
      للاهمية




      خوتي انا اريد بريد الشيخ الالكتروني او موقعه


      هذه صفحة للشيخ الخليلي ـ حفظه الله ـ في موقع مكتبة الندوة

      alnadwa.net/alkhalili/salkhalili.htm
    • الرسالة الأصلية كتبت بواسطة:suly boy

      أنا أدفع 100 ريال شهريا وذلك في الجمعية ولمدة عشر سنوات . وقد بدأت الأن فقط

      فهل يمكن ان أحج ؟؟؟؟؟


      ما الذي يمنعك من الحج أخي إن توفرت لديك الإستطاعة وجميع الشروط

      والمشاركة في الجمعية لا تمنعك من الذهاب إلى الحج
      لكن عليك أن توثق ديونك في وصية وتكتب ما لك وما عليك من حقوق
    • الرسالة الأصلية كتبت بواسطة:طالب المعرفه

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      ما الحكم الشرعي خلف الامام (من اهل السنة) الذي يقنت لصلاة الفجر؟
      هل الصلاة صحيحة
      ارجو افادتي وبسرعة
      وجزاكم الله خير


      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      أخي طالب المعرفة .....
      تحية طيبة وبعد :

      الحكم الشرعي خلف الامام من أهل السنة الذي يقنت في صلاة الفجر هو أن المرء اذا لم يجد مسجدا آخرا يصلي فيه خلف امام لا يقنت فلا بأس في صلاته ، فعلى سبيل المثال اذا كنت مسافرا خارج البلاد ويتعذر وجود الامام الذي لا يقنت فلا باس ان صليت خلفه لأنك مضطر والضرورات تبيح المحظورات ، اما ان كنت في داخل البلد وهناك من يقنت ومن لا يقنت فعليك عندئذ ان تبحث عن أقرب مسجد يوجد به امام لا يقنت ( اذا لم يتعذر عليك الأمر عليك كأن يكون المسجد قريبا منك ) ، والله أعلم

      ** نقلا عن مكتب الافتاء .
    • الرسالة الأصلية كتبت بواسطة:نجم الساحة

      [B]
      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      أخي طالب المعرفة .....
      تحية طيبة وبعد :

      الحكم الشرعي خلف الامام من أهل السنة الذي يقنت في صلاة الفجر هو أن المرء اذا لم يجد مسجدا آخرا يصلي فيه خلف امام لا يقنت فلا بأس في صلاته ، فعلى سبيل المثال اذا كنت مسافرا خارج البلاد ويتعذر وجود الامام الذي لا يقنت فلا باس ان صليت خلفه لأنك مضطر والضرورات تبيح المحظورات ، اما ان كنت في داخل البلد وهناك من يقنت ومن لا يقنت فعليك عندئذ ان تبحث عن أقرب مسجد يوجد به امام لا يقنت ( اذا لم يتعذر عليك الأمر عليك كأن يكون المسجد قريبا منك ) ، والله أعلم

      ** نقلا عن مكتب الافتاء .
      [/B]


      بارك الله فيك وجزاك الله خير
      اذن سوف اخذ على ذلك
    • الرسالة الأصلية كتبت بواسطة:طالب المعرفه

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      ما الحكم الشرعي خلف الامام (من اهل السنة) الذي يقنت لصلاة الفجر؟
      هل الصلاة صحيحة
      ارجو افادتي وبسرعة
      وجزاكم الله خير


      وعليكم السلام ورحمة الهل وبركاته

      أخي الكريم وجدت هذه الفتوى لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي ـ حفظه الله تعالى ـ:

      السؤال : يؤمنا إمام يقنت في صلاة الفجر ونحن لا نقت فما حكم صلاتنا وما علينا أن نفعل ؟
      الجواب : بما أن القنوت كلام خارج عن الصلاة وهو في عداد المنسوخ فإن صلاة الفرض خلف القانت لا تجوز ، فصلوها معهم نفلا وليعد كل منكم فرضه إن لم تتمكنوا من اقامة جماعة بأنفسكم في صلاة الفجر والله أعلم .

      السؤال : ما حكم القنوت عند أصحابنا الإباضية ؟

      الجواب على أي حال القنوت روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يقنت وهو يدعو على قوم ، يدعو على رُعَل وذكوان لمدة شهر ، ثم لما نزل بعد ذلك ( ليس لك من الأمر شيء ) امتنع من القنوت ، وهناك أحاديث عديدة دلت على أن الكلام في الصلاة ُنسخ ، فالأمة اختلفت منهم من قال بمنع القنوت رأساً وهذا الذي أخذ به أصحابنا بناء على منع أي كلام في الصلاة خارج الكلام المألوف المعهود ، ومنهم من قال بأنه بقي في صلاة الفجر وفي صلاة الوتر وفي النوازل ، ومنهم من خصه بالنوازل وحدها ، وعلى أي حال نحن لسنا في مجال المناقشة في قضية القنوت وإنما نقول بأن من كان يصلي خلف أحد وفي معتقد ذلك المصلي أن ما يأتيه في الحكم هو عنده مشروع فإن ذلك لا يؤثر على صلاة من صلى خلفه ، ولذلك عندما فقد أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة رحمه الله أبا مودود حاجب بن مودود وقد كانا متصاحبين في طريقهما إلى الحج فصليا خلف إمام قنت في صلاته ففقد أبو عبيدة أبا مودود حاجب بن مودود قال أين ذهب اللحياني ؟ - وقد كان كبير اللحية - لعله يريد أن يعيد الصلاة ونحن لا تلزمنا إعادتها .
      فعلى أي حال نحن نود أيضاً من الذين يقنتون أن يقتصروا على المأثور دون غيره ، وأن لا يخرجوا عما روي إلى ما عداه من الكلمات العجيبة التي قد تكون خارجة عن حدود الصلاة ، والله تعالى أعلم .


      ومن أراد زيادة فائدة في الموضوع فليراجع كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ الخليلي في باب الصلاة ص 218 ـ 221
      كما أن لفضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ـ حفظه الله ـ بحث في مسألة القنوت وضع فيه المقصل على المفصل .
    • نجم الساحة : العفو اخي الكريم ، ولا شكر على واجب ، واللهم آمين

      جبل الشيبة : شكرا لمرورك .

      moderate : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، اللهم آمين جميعا.

      ابن الملك : العفو أخي الكريم .
    • كاتب الرسالة الأصلية lexues740
      لو سمحت أريد أسأل الشيخ عن العمل فالبنك المركزي العماني حلال أم حرام ؟؟

      ولك جزيل الشكر


      أخي الكريم هذه بعض الفتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ـ حفظه الله ـ

      السؤال / حصلت على وظيفة في بنك ، هل الراتب الذي أتقاضاه حلال أم حرام ؟؟
      الجواب /
      إن كان البنك لا يعامل بطريقة فيها شيء من الربا ، ولا يلتبس بشيء من المعاملات المحرمة فالعمل فيه جائز ، والراتب على العمل حلال ؛ وإن كان فيه معاملات ربوية أو أي معاملة محرمة ، فلا يجوز العمل فيه ، ولا يحل راتبه والله أعلم .

      السؤال / ما حكم العمل في البنوك ؟
      الجواب /
      إن كانت البنوك متقيدة بالشريعة الإسلامية بحيث تتجنب الربا والغرر والمعاملات المحرمة ، وتضبط معاملاتها بضوابط الشريعة ، فالعمل فيها جائز ، وإلا فلا " لعن الله الربا وآكله ومكوكله وكاتبه وشاهديه "

      وأرجو أن تراجع كتاب فتاوى المعاملات لسماحة الشيخ من صفحة 278 إلى صفحة 285
      والله الموفق لما فيه الخير
    • السلام عليكم والرحمة ....

      جزاكم الله خيرا كثيرا ....وجعله في ميزان حسناتك ...

      حقيقة يا سماحة الشيخ نعاني من مشكلة أسرية أزلية منذ ونحن صغارا لم نشب بعد على الطوق ...مشكلة الخلاف بين والدي وأخي الكبير ..كبرنا نحن ولله الحمد تخرجنا من الجامعة ونحن ما زلنا نعيش داخل أسوار المنازعات والخلافات الدائمة ...وآخرها رغبة أخي بالزواج من فتاة كانت ذات ماضي وكنا على خلاف معها كثيرا بسبب سلوكها المشين وبسبب كلام الناس عنها..وكانت العائلة كثيرا ما تنظر اليها نظرات شزرا ...ظلت على هذا الحال عهدا والكل يعرف بقصتها حتى أخي هذا الذي يرغب بالزواج بها الآن يعرف عنها وعن ماضيها ...وبعد ذلك يا سماحة الشيخ مرت السنين ولم نعد نسمع عن هذه الفتاة التي يرغب أخي بالزواج منها شيئا ...ويقال انها صلحت من نفسها واهتدت الى ربها ونأمل أن تكون كذلك ..وهذه الفتاة لها أهل لهم سمعة سيئة جدا في محيط المجتمع الذي يعيشون فيه ...والمشكلة يا سماحة الشيخ ان أخي مصر على الزواج من هذه الفتاة ...وأبي مصر على رأيه بأن لا يتزوجها بسبب ماضيها الأسود وبسبب أهلها سيئوا السمعة ...ونحن نعيش في أجواء مشاحنات وغضب يشيب لها رأس الصغير قبل الكبير ...

      أفتوني في قضيتنا جزاكم الله خيرا عميما كثيرا وجعله في ميزان حسناتكم ورزقكم الجنة ...

      آآآآآآآآآآمين

      لكم التحية ....

      الوطن المنفي