إسم الدولة: جمهورية مصر العربية.
العاصمة: القاهرة.
نوع الدولة: جمهورية/مركزية.
التقسيمات الإدارية:
26 محافظة هي: الدقهلية، البحر الأحمر، البحيرة، الفيوم، الغربية، الإسكندرية، الإسماعيلية، الجيزة، المنوفية، المنيا، القاهرة، القليوبية، الوادي الجديد، الشرقية، السويس، أسوان، أسيوط، بني سويف، بور سعيد، دمياط، جنوب سيناء، كفر الشيخ، مطروح، قنا، شمال سيناء،
تاريخ الاستقلال:
نالت مصر استقلالها عن بريطانيا في 28 شباط/فبراير 1922.
تاريخ صدور الدستور:
تمّ إقرار الدستور في استفتاء عام في 11 أيلول/سبتمبر 1971.
رأس الدولة:
رأس الدولة هو رئيس الجمهورية.
رئيس الجمهورية والحكومة يشكلان السلطة التنفيذية. ولرئيس الجمهورية صلاحية تعيين وعزل نوابه ورئيس الوزراء والوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المدنيين والعسكريين والممثلين الدبلوماسيين. ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك حق منح العفو وتخ
محمد حسني مبارك هو رئيس الجمهورية منذ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1981. وتم تجديد رئاسته لولاية خامسة مدتها 6 سنوات بعد فوزه في 7 أيلول/سبتمبر 2005 في أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر.
السلطة التنفيذية:
يعيّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء. ويحدد مجلس الشعب مسؤوليات رئيس الوزراء ويقدمها على شكل تقرير إلى رئيس الجمهورية.
تم تعيين أحمد نظيف رئيسا للوزراء في تموز/يوليو 2004.
السلطة التشريعية:
تتألف السلطة التشريعية من مجلسين هما: مجلس الشعب الذي يتمتع بسلطات تشريعية ومجلس الشورى الذي يؤدي دورا استشاريا فقط.
عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضوا، ينتخب 444 منهم بالتصويت الشعبي ويعيّن رئيس الجمهورية الأعضاء العشرة المتبقين.
عدد أعضاء مجلس الشورى 264 عضوا. ينتخب 176 عضوا بالاقتراع الشعبي ويعيّن رئيس الجمهورية 88 عضوا. أسس مجلس الشورى سنة 1980.
السلطة القضائية:
يرتكز القانون المصري على القانون المدني وعلى مبادئ الشريعة الإسلامية.
توجد ثلاث مستويات من المحاكم العادية هي: المحاكم الجزئية والكلية، ومحاكم الاستئناف والتمييز. والمحكمة العليا، أو محكمة التمييز، هي المحكمة النهائية للاستئناف لجميع القضايا التي تنظر فيها المحاكم الأدنى.
يتولى "مجلس القضاء الأعلى" جميع المسائل المتعلقة بتعيين القضاة وترقيتهم ومناقلاتهم.
تتولى المحكمة الإدارية التابعة لمجلس الدولة، والذي أسس طبقا للمادة 172 من دستور عام 1971، تسوية المسائل الإدارية والتأديبية.
يوجد مستويين من محاكم أمن الدولة، لكن لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة بموجب قانون الطوارئ.
تفصل المحاكم العسكرية في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفا فيها، ولكن في أثناء حالة الطوارئ يستطيع رئيس الجمهورية إحالة الجرائم إلى المحاكم العسكرية.
للمحكمة الدستورية العليا التي أسست سنة 1969 صلاحيات حصرية على المسائل المتعلقة بدستورية القوانين والقواعد والأنظمة.
العلاقة بين السلطات الثلاث:
يسمّي مجلس الشعب من يرشحه لرئاسة الجمهورية بأغلبية الثلثين. ثم يتم تثبيت المرشح باستفتاء قومي. ويمكن مقاضاة رئيس الجمهورية جنائيا بأغلبية ثلثي أصوات مجلس الشعب.
يحتاج رئيس الجمهورية إلى موافقة الهيئة التشريعية لإعلان الحرب. ويستطيع في حالات استثنائية وبموافقة مجلس الشعب إصدار مراسيم لها قوة القانون، ولكن لفترة زمنية محددة فقط.
يمكن للهيئة التشريعية سحب ثقتها من مجلس الوزراء أو من أي وزير الأمر الذي يؤدي في حال حدوثه إلى تقديم استقالتهم. ويجوز للمجلس إجراء التفتيش على نشاط الدوائر الإدارية.
الإنتخابات:
حق المشاركة في الانتخابات حق عام وإلزامي لمن من هم في الثامنة عشرة أو أكثر.
الانتخابات الرئاسية: ينتخب رئيس الجمهورية لولاية مدتها ست سنوات.
الانتخابات النيابية: ينتخب أعضاء البرلمان على أساس التمثيل النسبي لخمس سنوات.
الانتخابات البلدية: تجري الانتخابات البلدية كل أربع سنوات للمجالس الشعبية في 26 محافظة و 126 منطقة.
عضوية المنظمات الدولية:
الأمم المتحدة: 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945.
صندوق النقد الدولي: 27 كانون الأول/ديسمبر 1945.
منظمة التجارة العالمية: 30 حزيران/يونيو 1995.
قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية: 26 كانون الأول/ديسمبر 2000، لكن لم تصدّق عليه.
البنك الدولي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 27 كانون الأول/ديسمبر 1945.
مؤسسة التمويل الدولية: 20 تموز/يوليو 1956.
هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 12 نيسان/إبريل 1988.
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: 2 حزيران/يونيو 1972.
التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 14 كانون الثاني/يناير 1982.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 14 كانون الثاني/يناير 1982.
معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: 25 حزيران/يونيو 1986.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 1 أيار/مايو 1967.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 18 أيلول/سبتمبر 1981.
اتفاقية حقوق الطفل: 6 تموز/يوليو 1990.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم: 19 شباط/فبراير، 1993.
الحياة التنظيمية والنقابية:
تخضع عملية تنظيم منظمات المجتمع المدني ونشاطها في مصر لنصوص القانون رقم 32 لعام 1964 المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، وللقانون رقم 84 لعام 2002 الخاص بالمنظمات غير الحكومية.
تنظم المادة الخامسة من الدستور المصري وقانون الأحزاب السياسية لعام 1977 الأحزاب السياسية ونشاطها.
على الجمعيات تسجيل نفسها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
المنظمات المهمة الأم هي: اتحاد غرف التجارة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد النقابات المهنية المصرية.
العاصمة: القاهرة.
نوع الدولة: جمهورية/مركزية.
التقسيمات الإدارية:
26 محافظة هي: الدقهلية، البحر الأحمر، البحيرة، الفيوم، الغربية، الإسكندرية، الإسماعيلية، الجيزة، المنوفية، المنيا، القاهرة، القليوبية، الوادي الجديد، الشرقية، السويس، أسوان، أسيوط، بني سويف، بور سعيد، دمياط، جنوب سيناء، كفر الشيخ، مطروح، قنا، شمال سيناء،
تاريخ الاستقلال:
نالت مصر استقلالها عن بريطانيا في 28 شباط/فبراير 1922.
تاريخ صدور الدستور:
تمّ إقرار الدستور في استفتاء عام في 11 أيلول/سبتمبر 1971.
رأس الدولة:
رأس الدولة هو رئيس الجمهورية.
رئيس الجمهورية والحكومة يشكلان السلطة التنفيذية. ولرئيس الجمهورية صلاحية تعيين وعزل نوابه ورئيس الوزراء والوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المدنيين والعسكريين والممثلين الدبلوماسيين. ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك حق منح العفو وتخ
محمد حسني مبارك هو رئيس الجمهورية منذ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1981. وتم تجديد رئاسته لولاية خامسة مدتها 6 سنوات بعد فوزه في 7 أيلول/سبتمبر 2005 في أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر.
السلطة التنفيذية:
يعيّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء. ويحدد مجلس الشعب مسؤوليات رئيس الوزراء ويقدمها على شكل تقرير إلى رئيس الجمهورية.
تم تعيين أحمد نظيف رئيسا للوزراء في تموز/يوليو 2004.
السلطة التشريعية:
تتألف السلطة التشريعية من مجلسين هما: مجلس الشعب الذي يتمتع بسلطات تشريعية ومجلس الشورى الذي يؤدي دورا استشاريا فقط.
عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضوا، ينتخب 444 منهم بالتصويت الشعبي ويعيّن رئيس الجمهورية الأعضاء العشرة المتبقين.
عدد أعضاء مجلس الشورى 264 عضوا. ينتخب 176 عضوا بالاقتراع الشعبي ويعيّن رئيس الجمهورية 88 عضوا. أسس مجلس الشورى سنة 1980.
السلطة القضائية:
يرتكز القانون المصري على القانون المدني وعلى مبادئ الشريعة الإسلامية.
توجد ثلاث مستويات من المحاكم العادية هي: المحاكم الجزئية والكلية، ومحاكم الاستئناف والتمييز. والمحكمة العليا، أو محكمة التمييز، هي المحكمة النهائية للاستئناف لجميع القضايا التي تنظر فيها المحاكم الأدنى.
يتولى "مجلس القضاء الأعلى" جميع المسائل المتعلقة بتعيين القضاة وترقيتهم ومناقلاتهم.
تتولى المحكمة الإدارية التابعة لمجلس الدولة، والذي أسس طبقا للمادة 172 من دستور عام 1971، تسوية المسائل الإدارية والتأديبية.
يوجد مستويين من محاكم أمن الدولة، لكن لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة بموجب قانون الطوارئ.
تفصل المحاكم العسكرية في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفا فيها، ولكن في أثناء حالة الطوارئ يستطيع رئيس الجمهورية إحالة الجرائم إلى المحاكم العسكرية.
للمحكمة الدستورية العليا التي أسست سنة 1969 صلاحيات حصرية على المسائل المتعلقة بدستورية القوانين والقواعد والأنظمة.
العلاقة بين السلطات الثلاث:
يسمّي مجلس الشعب من يرشحه لرئاسة الجمهورية بأغلبية الثلثين. ثم يتم تثبيت المرشح باستفتاء قومي. ويمكن مقاضاة رئيس الجمهورية جنائيا بأغلبية ثلثي أصوات مجلس الشعب.
يحتاج رئيس الجمهورية إلى موافقة الهيئة التشريعية لإعلان الحرب. ويستطيع في حالات استثنائية وبموافقة مجلس الشعب إصدار مراسيم لها قوة القانون، ولكن لفترة زمنية محددة فقط.
يمكن للهيئة التشريعية سحب ثقتها من مجلس الوزراء أو من أي وزير الأمر الذي يؤدي في حال حدوثه إلى تقديم استقالتهم. ويجوز للمجلس إجراء التفتيش على نشاط الدوائر الإدارية.
الإنتخابات:
حق المشاركة في الانتخابات حق عام وإلزامي لمن من هم في الثامنة عشرة أو أكثر.
الانتخابات الرئاسية: ينتخب رئيس الجمهورية لولاية مدتها ست سنوات.
الانتخابات النيابية: ينتخب أعضاء البرلمان على أساس التمثيل النسبي لخمس سنوات.
الانتخابات البلدية: تجري الانتخابات البلدية كل أربع سنوات للمجالس الشعبية في 26 محافظة و 126 منطقة.
عضوية المنظمات الدولية:
الأمم المتحدة: 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945.
صندوق النقد الدولي: 27 كانون الأول/ديسمبر 1945.
منظمة التجارة العالمية: 30 حزيران/يونيو 1995.
قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية: 26 كانون الأول/ديسمبر 2000، لكن لم تصدّق عليه.
البنك الدولي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 27 كانون الأول/ديسمبر 1945.
مؤسسة التمويل الدولية: 20 تموز/يوليو 1956.
هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 12 نيسان/إبريل 1988.
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: 2 حزيران/يونيو 1972.
التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 14 كانون الثاني/يناير 1982.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 14 كانون الثاني/يناير 1982.
معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: 25 حزيران/يونيو 1986.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 1 أيار/مايو 1967.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 18 أيلول/سبتمبر 1981.
اتفاقية حقوق الطفل: 6 تموز/يوليو 1990.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم: 19 شباط/فبراير، 1993.
الحياة التنظيمية والنقابية:
تخضع عملية تنظيم منظمات المجتمع المدني ونشاطها في مصر لنصوص القانون رقم 32 لعام 1964 المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، وللقانون رقم 84 لعام 2002 الخاص بالمنظمات غير الحكومية.
تنظم المادة الخامسة من الدستور المصري وقانون الأحزاب السياسية لعام 1977 الأحزاب السياسية ونشاطها.
على الجمعيات تسجيل نفسها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
المنظمات المهمة الأم هي: اتحاد غرف التجارة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد النقابات المهنية المصرية.