المسابقة الاسلامية الثقافية لشهر المحرم 1423هـ

  • جـ 18 /
    الآيات المطلوبة هي :

    1) قوله تعالى : ( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (البقرة:195)
    وجاء في تفسير بداية الآية عند القرطبي ( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

    روى البخاري عن حذيفة : " وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " قال : نزلت في النفقة , وروى يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال : غزونا القسطنطينية , وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد , والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة , فحمل رجل على العدو , فقال الناس : مه مه ! لا إله إلا الله , يلقي بيديه إلى التهلكة ! فقال أبو أيوب : سبحان الله ! أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه , قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها , فأنزل الله عز وجل : " وأنفقوا في سبيل الله " الآية , والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد , فلم يزل أبو أيوب مجاهدا في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية , فقبره هناك , فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله , وأن الآية نزلت في ذلك . وروي مثله عن حذيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك .

    قلت : وروى الترمذي عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران هذا الخبر بمعناه فقال : " كنا بمدينة الروم , فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم , فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر , وعلى أهل مصر عقبة بن عامر , وعلى الجماعة فضالة بن عبيد , فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم , فصاح الناس وقالوا : سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة , فقام أبو أيوب الأنصاري فقال : يا أيها الناس , إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل , وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه , فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أموالنا قد ضاعت , وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه , فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها , فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد عليه ما قلنا : " وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " . فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو , فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح . وقال حذيفة بن اليمان وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور الناس : المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة , فيقول الرجل : ليس عندي ما أنفقه , وإلى هذا المعنى ذهب البخاري إذ لم يذكر غيره , والله أعلم . قال ابن عباس : أنفق في سبيل الله , وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص , ولا يقولن أحدكم : لا أجد شيئا , ونحوه عن السدي : أنفق ولو عقالا , ولا تلقي بيدك إلى التهلكة فتقول : ليس عندي شيء , وقول ثالث قاله ابن عباس , وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالخروج إلى الجهاد قام إليه أناس من الأعراب حاضرين بالمدينة فقالوا : بماذا نتجهز ! فوالله ما لنا زاد ولا يطعمنا أحد , فنزل قوله تعالى : " وأنفقوا في سبيل الله " يعني تصدقوا يا أهل الميسرة في سبيل الله , يعني في طاعة الله . " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " يعني ولا تمسكوا بأيديكم عن الصدقة فتهلكوا , وهكذا قال مقاتل , ومعنى ابن عباس : ولا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا , أي لا تمسكوا عن النفقة على الضعفاء , فإنهم إذا تخلفوا عنكم غلبكم العدو فتهلكوا , وقول رابع - قيل للبراء بن عازب في هذه الآية : أهو الرجل يحمل على الكتيبة ؟ فقال لا , ولكنه الرجل يصيب الذنب فيلقي بيديه ويقول : قد بالغت في المعاصي ولا فائدة في التوبة , فييأس من الله فينهمك بعد ذلك في المعاصي , فالهلاك : اليأس من الله , وقال عبيدة السلماني . وقال زيد بن أسلم : المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد , وقد كان فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق , أو يكون عالة على الناس , فهذه خمسة أقوال . )


    2) قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) (النساء:35)
    وجاء في تفسيرها عند ابن كثير : ( ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة . ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " وقال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق وتشوف الشارع إلى التوفيق. ولهذا قال تعالى " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث الكاره الراضي . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا وقال أنبأنا ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت : تصير إلي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما ؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي وقال الزوج أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي مثله ورواه من وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا وهو رواية عن مالك وقال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود ومأخذهم قوله تعالى " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " ولم يذكر التفريق , وأما إذا كانا وكيلين من جهة الحاكم فيحكمان وإن لم يرض الزوجان أو هما وكيلان من جهة الزوجين على قولين والجمهور على الأول لقوله تعالى " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فسماهما حكمين ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة. وأصحابه الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال أما الفرقة فلا فقال كذبت حتى تقر بما أقرت به قالوا فلو كانا حكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج والله أعلم . قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل .)


    وقوله تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً) (النساء:128)
    وجاء في تفسير الجلالين للآية : ( "وإن امرأة" مرفوع بفعل يفسره "خافت" توقعت "من بعلها" زوجها "نشوزا" ترفعا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها "أو إعراضا" عنها بوجهه "فلا جناح عليهما أن يصلحا" فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد وفي قراءة يصلحا من: أصلح "بينهما صلحا" في القسم والنفقة بأن تترك له شيئا طلبا لبقاء الصحبة فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها "والصلح خير" من الفرقة والنشوز والإعراض قال تعالى في بيان ما جبل عليه الإنسان "وأحضرت الأنفس الشح" شدة البخل أي جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه المعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها والرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها "وإن تحسنوا" عشرة النساء "وتتقوا" الجور عليهن "فإن الله كان بما تعملون خبيرا" فيجازيكم به )


    3) قوله تعالى : ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) (القمر:17 ،22 ، 32 ، 40)
    جاء في تفسير الطبري لهذه الآية: ( وقوله : { ولقد يسرنا القرآن للذكر } يقول تعالى ذكره : ولقد سهلنا القرآن , بيناه وفصلناه للذكر , لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ , وهوناه . كما : 25354 - حدثنا محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , وحدثني الحارث , قال : ثنا الحسن , قال : ثنا ورقاء جميعا , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قوله : { يسرنا القرآن للذكر } قال : هوناه . 25355 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد , في قوله : { ولقد يسرنا القرآن للذكر } قال : يسرنا : بينا . وقوله : { فهل من مدكر } يقول : فهل من معتبر متعظ يتذكر فيعتبر بما فيه من العبر والذكر , وقد قال بعضهم في تأويل ذلك : هل من طالب علم أو خير فيعان عليه , وذلك قريب المعنى مما قلناه , ولكنا اخترنا العبارة التي عبرناها في تأويله ; لأن ذلك هو الأغلب من معانيه على ظاهره . ذكر من قال ذلك : 25356 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة { ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر } يقول : فهل من طالب خير يعان عليه . * حدثنا الحسين بن علي الصدائي , قال : ثنا يعقوب , قال : ثني الحارث بن عبيد الإيادي قال : سمعت قتادة يقول في قول الله : { فهل من مدكر } قال : هل من طالب خير يعان عليه . 25357 - حدثنا علي بن سهل , قال : ثنا ضمرة بن ربيعة أو أيوب بن سويد أو كلاهما , عن ابن شوذب , عن مطر , في قوله : { ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر } قال : هل من طالب علم فيعان عليه . )

    4) قوله تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (البقرة:114)
    وجاء في تفسيرها عند القرطبي : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا

    " ومن " رفع بالابتداء , و " أظلم " خبره , والمعنى لا أحد أظلم . و " أن " في موضع نصب على البدل من " مساجد " , ويجوز أن يكون التقدير : كراهية أن يذكر , ثم حذف . ويجوز أن يكون التقدير : من أن يذكر فيها , وحرف الخفض يحذف مع " أن " لطول الكلام . وأراد بالمساجد هنا بيت المقدس ومحاريبه . وقيل الكعبة , وجمعت لأنها قبلة المساجد أو للتعظيم . وقيل : المراد سائر المساجد , والواحد مسجد ( بكسر الجيم ) , ومن العرب من يقول : مسجد , ( بفتحها ) . قال الفراء : " كل ما كان على فعل يفعل , مثل دخل يدخل , فالمفعل منه بالفتح اسما كان أو مصدرا , ولا يقع فيه الفرق , مثل دخل يدخل مدخلا , وهذا مدخله , إلا أحرفا من الأسماء ألزموها كسر العين , من ذلك : المسجد والمطلع والمغرب والمشرق والمسقط والمفرق والمجزر والمسكن والمرفق ( من رفق يرفق ) والمنبت والمنسك ( من نسك ينسك ) , فجعلوا الكسر علامة للاسم , وربما فتحه بعض العرب في الاسم " . والمسجد ( بالفتح ) : جبهة الرجل حيث يصيبه ندب السجود . والآراب السبعة مساجد , قاله الجوهري .

    واختلف الناس في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت , فذكر المفسرون أنها نزلت في بخت نصر ; لأنه كان أخرب بيت المقدس . وقال ابن عباس وغيره : نزلت في النصارى , والمعنى كيف تدعون أيها النصارى أنكم من أهل الجنة ! وقد خربتم بيت المقدس ومنعتم المصلين من الصلاة فيه . ومعنى الآية على هذا : التعجب من فعل النصارى ببيت المقدس مع تعظيمهم له , وإنما فعلوا ما فعلوا عداوة لليهود . روى سعيد عن قتادة قال : أولئك أعداء الله النصارى . حملهم إبغاض اليهود على أن أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس . وروي أن هذا التخريب بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه . وقيل : نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين والنبي صلى الله عليه وسلم , وصدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية . وقيل : المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة , وهو الصحيح ; لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع , فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف , والله تعالى أعلم .

    خراب المساجد قد يكون حقيقيا كتخريب بخت نصر والنصارى بيت المقدس على ما ذكر أنهم غزوا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم - قيل : اسمه نطوس بن اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزنوي - فقتلوا وسبوا , وحرقوا التوراة , وقذفوا في بيت المقدس العذرة وخربوه . ويكون مجازا كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام , وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها .

    قال علماؤنا : ولهذا قلنا لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت صرورة , سواء كان لها محرم أو لم يكن , ولا تمنع أيضا من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها الفتنة , وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) ولذلك قلنا : لا يجوز نقض المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة , ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف , بأن يبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أو قربه , يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأول وخرابه واختلاف الكلمة , فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه , ولذلك قلنا : لا يجوز أن يكون في المصر جامعان , ولا لمسجد واحد إمامان , ولا يصلي في مسجد جماعتان . وسيأتي لهذا كله مزيد بيان في سورة " براءة " إن شاء الله تعالى , وفي " النور " حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى . ودلت الآية أيضا على تعظيم أمر الصلاة , وأنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إثما .

    كل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له يسمى مسجدا , قال صلى الله عليه وسلم : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) , أخرجه الأئمة . وأجمعت الأمة على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها وصارت عامة لجميع المسلمين , فلو بنى رجل في داره مسجدا وحجزه على الناس واختص به لنفسه لبقي على ملكه ولم يخرج إلى حد المسجدية , ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد العامة , وخرج عن اختصاص الأملاك .

    أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ

    أولئك مبتدأ وما بعده خبره . " خائفين " حال , يعني إذا استولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها . فإن دخلوها , فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم , وتأديبهم على دخولها . وفي هذا دليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال , على ما يأتي في " براءة " إن شاء الله تعالى . ومن جعل الآية في النصارى روى أنه مر زمان بعد بناء عمر بيت المقدس في الإسلام لا يدخله نصراني إلا أوجع ضربا بعد أن كان متعبدهم . ومن جعلها في قريش قال : كذلك نودي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألا لا يحج بعد العام مشرك , ولا يطوف بالبيت عريان ) . وقيل : هو خبر ومقصوده الأمر , أي جاهدوهم واستأصلوهم حتى لا يدخل أحد منهم المسجد الحرام إلا خائفا , كقوله : " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله " [ الأحزاب . 53 ] فإنه نهي ورد بلفظ الخبر .

    لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

    قيل القتل للحربي , والجزية للذمي , عن قتادة . السدي : الخزي لهم في الدنيا قيام المهدي , وفتح عمورية ورومية وقسطنطينية , وغير ذلك من مدنهم , على ما ذكرناه في كتاب التذكرة . ومن جعلها في قريش جعل الخزي عليهم في الفتح , والعذاب في الآخرة لمن مات منهم كافرا .)
  • هذه اجابة السؤال السادس عشر وأرجو المعذرة على الـاخر عن الإجابة

    جـ 16 /

    مؤلف الكتب :
    1 ) الأدب النبوي هو :
    محمد عبد العزيز الخولي
    أستاذ الشريعة الإسلامية بمدرسة دار العلوم سابقاً
    (130)حديثاً في الآداب والأخلاق والحياة مع شرحها شرحاً مفصّلاً .

    2) العقيدة افسلامية واسسها
    هو :
    د/عبدالرحمن حسن حبنكه الميداني
    والطبعة التي علمت عنها كانت السادسة
    دار القلم،دمشق- بيروت،ط6،1412هـ/1992م

    3 ) زاد المعاد في هدي خير العباد
    هو : ابن القيم
  • السؤال التاسع عشر

    نواصل المسابقة على بركة الله،،،

    السؤال التاسع عشر ،،،

    أ- ما هو القول الذي يرجحه سماحة الشيخ الخليلى فى حكم التوجيه ؟ مع ذكر المصدر؟

    ب - ما هى الاشياء الثلاث التى تنقض الوضوء ولا تنقض الصلاه؟؟
  • ج19 /

    أ / الراجح عند الشيخ الخليلي ـ حفظه الله ـ أن التوجيه سنة مؤكدة
    حيث جاء ذلك في كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ، قسم الصلاة ، ط 1 ، 1421 / 2001 ، ص 49 ، في الهامش
    فقد وجه سؤال للشيخ نصه : ما حكم التوجيه قبل الفرائض والسنن ، هل هو واجب أو سنة ؟
    وأجاب الشيخ : التوجيه قبل الإحرام مما اتفق عليه عندنا لحديث جاء من طريق عائشة رضي الله عنها ، واختلف فيه هل هو واجب أو سنة مؤكدة أو نفل ، ولا فرق فيه بين السنن والفرائض ، إلا من حيث تأكيده في الفرض ، والله أعلم .
    وجاء في الهامش تعليقا على الجواب : ( بعد مراجعة فضيلة الشيخ ذكر أن القول الراجح عنده في حكم التوجيه أنه سنة مؤكدة . )

    ب / الأشياء الثلاثة التي تنقض الوضوء ولا تنقض الصلاة هي :
    1 ) الرعاف
    2 ) القيء والقلس
    3 ) الخدش
    فمن أصابه شيء من ذلك أثناء صلاته ، أعاد الوضوء وبنى على صلاته ، إلا إذا تكلم أو استدبر القبلة ، ففي هذه الحالة يلزمه استئناف الصلاة من جديد .
  • ردا على استفسار مشرفنا العزيز إبي بسمة :
    بداية : مسالة ما ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاة من المسائل التي تعددت فيها الأقوال بين العلماء بين مثبت وناف ، ومطلق ومقيد ، وذلك بسبب نظرهم إلى الأدلة الواردة من السنة ، ( وسأنقل كلام الشيخ إبي مسلم البهلاني في نثار الجوهر حول هذه المسألة طلبا للفائدة . )

    ثانيا : إذا اخذنا بقول من يعتبر ان تلك الثالثة الأشياء ناقضة للوضوء غير ناقضة للصلاة ، فإن المصلي إن عرض له شيء منها عليه أن يعيد وضوءه ، ويكمل صلاته ، وفي حالة ذهابه إلى الوضوء عليه أن يجتنب كل ما ينقض الصلاة ، لأنه يعتبر في صلاة بسبب أن صلاته غير منتقضة ، وعليه أن يبني على ما أداه منها ، إذا فالكلام من نواقض الصلاة ، فإذا تكلم انتقضت واستأنفها من جديد ، وقد روى ابن ماجه والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصابه قيء او رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم )
    وكذلك الأمر لأستدبار القبلة ، حيث أنه من شروط الصلاة استقبال القبلة ، ، وترك استقبالها مع معرفة اتجاهها واستطاعة ذلك مبطل للصلاة ، فلينتبه لذلك .

    * وجاء في كتاب نثار الجوهر لأبي مسلم البهلاني في بحثه لهذه المسألة : ( اتفق الناس على أن الحدث قاطع للصلاة ، ثم اختلفوا هل هو مقتضٍ لاستئنافها إن طرا الحدث في وسطها أم للبناء على الماضي ؟
    فذهب الجمهور إلى انه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط ، وذهب الشافعي إلى استئنافها حتى في الرعاف ، وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها .
    وسبب افختلاف أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عنه عليه الصلاة والسلام ، وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ، ولم يتوضا ، فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف ، إذ ليس يمكن فعل مثل هذا من قبيل القياس أجاز هذا الفعل ، ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ، ولم يعده لغيره ، وهو مذهب مالك .
    ومن كان عنده الرعاف حدثا أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف ، ومن رأى أن مثل هذا لا ينبغي أن يصار إليه إلا بتوقيف منه عليه السلام ، إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا ، لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف .
    ونقول : إن الحق أن لا يبنى في شيء من الأحداث مطلقا إن طرأت عليه في صلاته إلا ما وردت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى معه على صلاته ، أي أنه غير ناقض للصلاة وإن نقض الوضوء .
    فقد روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة ، فإذا انفلت المصلي بهما توضأ وبنى على صلاته ) أراد عليه الصلاة والسلام بالانفلات بهما الخروج من الصف بسببهما ، وكونهما ناقضين للوضوء غير ناقضين للصلاة هو من عجائب الشرع ، وسبحان الله اللطيف بعباده ، والشارع لا يطالب بالتعليل وإن ظهر من حكمة ذلك أنهما ضروريان لا يستطاع دفعهما ، فناسب ترتيب العفو عنهما في الصلاة دون الوضوء ، وبالجملة : فهي رخصة خاصة بهذين الحدثين ، فلا تجاوزهما إلى غيرهما وإن شاركهما في المعنى .
    ولحق بهما في رواية ( الإيضاح ) الخدش ، من طريق ابن عباس ولفظه :( القيء والرعاف والخدش لا تنقض الصلاة ، فإذا انقلب المصلي توضا وبنى على صلاته )
    وفي روايه لقومنا إلى عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصابه قيء او رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم ) ، رواه ابن ماجه والدارقطني ، ففي هذه الرواية زيادة المذي ودخل القلس في حكم القيء ولو لم يصرح به حديث الربيع لاتحاد معناهما .
    والمراد بالبناء اكمال بقية الصلاة متصلا بالأول الذي هو بمنزلة الأساس للباقي ، فاستعير البناء لضمة البقية إلى الأساس كما يبنى الجدار على البناء الثابت .
    على أن هذه الأشياء لا مخرج لها من حكم سائر الأنجاس في الفساد ، إلا ما استثناه الشارع من حكم بقاء صحة مجرد الصلاة على الشروط التي قررها ، فلو اختل منها شرط فسدت الصلاة ، وهي التزامه حكم المصلي في صلاته ، إلا في عمل الوضوء فلا يتكلم انصرافا ولا رجوعا .
    وأما غير هذه المستثنيات فلا يبنى معه ولا يستخلف من يؤم الناس بعده لبطلان صلاته ، ولو أصاب جسده أو ثوبه رعافه أو قيئه فهل يغسل ما أصابه ويبني ويستخلف أو قد فسدت صلاته فيغسل ويتوضا ويعيد استئناف صلاته ولا يستخلف ؟ قولان ، والأخير عندي اولى بالصواب لأن مفهوم العفو من الحديث خاص بمباشرة مخرجيهما الفم والأنف ، فالتعرض برفع حكمهما العمومي واجرائهما غير مجرى الأنجاس تحكم يفتقر إلى مخصص ن والله أعلم .
    ثم غن النزاع في صحة البناء مع القيء والرعاف يقضي بالعجب ، مع صحة الأحاديث فيه وشهرتهما مما عدا الأثر الموقوف على ابن عمر ، والله اعلم .
    وقد صرح به الشافعي في ( الأم ) ولفظه : ( قال الشافعي : وإذا دخل الرجل في صلاة الإمام يوم الجمعة ، حضر الخطبة أو لم يحضرها فسواء ، فإن رعف الرجل الداخل في صلاة الإمام بعدما يكبر مع الإمام فخرج يسترعف ، فأحب الأقوال إلي فيه أنه قاطع للصلاة ويسترعف ويتكلم ، فإن أدرك مع الإمام ركعة أضاف غليها أخرى ، وإلا صلى الظهر أربعا ، وهذا قول المسور بن مخرمة ، وهكذا ان كان بجسده أو ثوبه نجاسة فخرج فغسلها .
    ولا يجوز أن يكون في حال لا تحل فيها الصلاة ماكان بها ثم يبنى على صلاته والله أعلم .
    قال الشافعي : ( وإن خرج وبنى على صلاته رأيت أن يعيد ، وإن استأنف صلاته بتكبيرة افتتاح كان حينئذ داخلا في الصلاة ) اهـ .
    وأغرب من هذا قول الكوفيين : إنه يبني في الأحداث كلها ، وهو قياس مع النص ، وليت شعري ما صنع هؤلاء في الأصل المجمع عليه من كون الصلاة لا تقوم مع غير الطهارة . ) اهـ كلام الشيخ البهلاني ، ( راجع كتاب نثار الجوهر ، مكتبة مسقط ، ط 1 ، 1421هـ / 2001 م ، جـ 3 ، ص 9 - 12 )

    * ولزيادة الفائدة :
    جاء في سؤال وجه للشيخ الخليلي حفظه الله :فضيلة الشيخ : ما الحكم إذا كان الإمام يصلي بالناس جماعة فخرجت منه ريح فماذا يجب عليه أن يفعل ؟
    الجواب : اختلف العلماء في الحدث الذي لا تبنى معه الصلاة وهو ما عدا القيء والرعاف والخدش ، فقيل : لا يصح معه الإستخلاف وعلى المأمومين أن يستأنفوا صلاتهم كالإمام الذي أحدث وهذا الذي عليه أصحابنا المغاربة ورجحه الإمام نور الدين السالمي رحمه اله في المعارج ، وقيل لا تنتقض صلاة المأمومين بمثل هذا الحدث ، وإن انتقضت صلاة الإمام وعليه أن يستخلف لهم وعليه جمهور المشارقة ، والله أعلم . ( راجع كتاب الفتاوى قسم الصلاة ، الأجيال ، الطبعة الأولى ، 1421 هـ / 2001 م ، ص 74 )
  • الحادي والعشرون

    السؤال الحادي والعشرون /
    - اغتيل ( يحيى عياش - محي الدين الشريف - غسان كنفاني ) أحد الأعضاء القياديين البارزين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت في 8/7/1972م في حادث تفجير سيارته .

    السؤال الثانى والعشرون:
    - هاجم الصهاينة قرية سعسع في منتصف ليلة 15/2/( 1906م-1924م- 1948م ) وقاموا بنسف 20 منزلا على المواطنين العزل الذين احتموا فيها ، ومعظمهم من النساء والأطفال .

    السؤال الثالث والعشرون:
    - انتقلت منظمة التحرير الفلسطينية الى ( القاهرة - تونس - دمشق ) بعد أن حاصر الجيش الصهيوني بيروت الغربية وبها المنظمة والمقاومة الإسلامية سنة 1982م .

    السؤال الرابع والعشرون:
    - الرئيس الأمريكي الذي رعى المفاوضات بين مصر ودولة الصهاينة حتى تم التوقيع على معاهدة كامب ديفيد هو ( نيكسون - ريجان - كارتر )
  • جـ 20 /
    الآية التي ورد فيها ذلك هي الاية ( 6 ) من سورة الزمر :

    خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) (الزمر:6)

    جاء في تفسير البغوي لهذه الاية :

    ( الآية 6 ( خلقكم من نفس واحدة ) يعني آدم ( ثم عل منها زوجها ) يعني حواء ( وأنزل لكم من الأنعام ) معنى الإنزال ههنا الإحداث والإنشاء كقوله تعالى ( أنزلنا عليكم لباسا يواري ) وقيل إنه أنزل الماء الذي هو سبب نبات القطن الذي يكون منه اللباس وسبب النبات الذي تبقى به الأنعام وقيل ( وأنزل لكم من الأنعام ) جعلها لكم نزلا ورزقا ( ثمانية أزواج ) أصناف مر تفسيرها في سورة الأنعام ( يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ) نطفة ثم علقة ثم مضغة كما قال الله تعالى ( وقد خلقكم أطوارا ) ( في ظلمات ثلاث ) قال ابن عباس ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة ( ذلكم الله ) أي الذي خلق هذه الأشياء ( ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ) عن طريق الحق بعد هذا البيان )

    فالظلمات الثلاث أو الأغشية هي : ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة
  • ج21 /

    1) غسان كنفاني ، هو أحد الأعضاء القياديين البارزين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واغتيل في بيروت في 8/7/1972م في حادث تفجير سيارته .

    2) هاجم الصهاينة قرية سعسع في منتصف ليلة 15/2/ 1948 وقاموا بنسف 20 منزلا على المواطنين العزل الذين احتموا فيها ، ومعظمهم من النساء والأطفال

    3 ) انتقلت منظمة التحرير الفلسطينية الى تونس بعد أن حاصر الجيش الصهيوني بيروت الغربية وبها المنظمة والمقاومة الإسلامية سنة 1982م .

    4) الرئيس الأمريكي الذي رعى المفاوضات بين مصر ودولة الصهاينة حتى تم التوقيع على معاهدة كامب ديفيد هو كارتر
  • السؤال السادس والعشرون:
    من أعمال قوم لوط التصفير والتصفيق ، ورد ذكر هذان العملان فى القران الكريم بأنهما من ألاعمال التى يقوم بها المشركون اثناء طوافهم بالبيت العتيق ، إذكر الاية الدالة على ذلك؟

    السؤال السابع والعشرون:
    ما هما النقدان؟

    السؤال الثامن والعشرون:
    أذكر المواقيت المكانيه للحج والعمرة؟

    السؤال الثاسع والعشرون:
    من هم الذين أخذتهم الصيحة؟
  • السؤال الأخير من مسابقة هذا الشهر الفضيل

    من التاريخ الإسلامي

    قاتل في معركة اليرموك قتال الليث وقال : قاتلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل موطن - حين كان مشركا - وأفر اليوم . ثم نادى : من يبايع على الموت ، حتى استشهد بعد بلاء عظيم في المعركة .

    ( أبو سفيان - صفوان بن أمية - عكرمة بن أبي جهل )

    - قائد موقعة الجسر بين المسلمين والفرس والتي استشهد فيها أربعة آلاف مسلم بين قتيل وغريق هو
    ( أبو عبيدة بن مسعود الثقفي - عقبة بن نافع - عقبة بن عامر )

    - اذكر الطرف الآخر الذي قاتله المسلمون في المعارك الآتية :
    - نهاوند ( الروم - الفرس - البيزنطيون ) .
    - أجنادين ( الروم - الفرس - المرتدون ) .
    - اليمامة ( المرتدون - كفار مكة - الفرس ) .
    - ذات الصواري ( الروم - البربر - الترك ) .
  • جـ 25 /
    مؤلف كتاب الإيضاح هو الشيخ أبو ساكن عامر بن علي بن عامر الشماخي
    نشأ في أسرة كريمة مشهورة بالصلاح والتقوى ، حفظ القرآن منذ صغره .
    وكون في بلده ( يفرن ) في المغرب العربي مدرسته الشهيرة ، التي لا تزال مبانيها باقية إلى اليوم .
    وقد اشتغل الشيخ بالدعوة والتدريس ، ومحاربة البدع والخراقفات والإنحرافات ، وكان مرجع الرأي والفتوى في جبل نفوسه ، تخرج على يديه كثير من طلاب العلم ، وكان الناس يعتبرونه في مقام الإمام ، وخلف ثروة علمية كبيرة ، منها هذا الكتاب الذي يعتبر من أمهات كتب الفقه .

    * أما مؤلف كتاب الفقه على المذاهب الأربعة فاظنه ـ ولست متأكدا ( أبو بكر الجزائري )
  • * السؤال السادس والعشرون:
    من أعمال قوم لوط التصفير والتصفيق ، ورد ذكر هذان العملان فى القران الكريم بأنهما من ألاعمال التى يقوم بها المشركون اثناء طوافهم بالبيت العتيق ، إذكر الاية الدالة على ذلك؟
    ( وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) (لأنفال:35)
    وقد جاء في تفسيرها عند القرطبي : ( قَالَ اِبْن عَبَّاس : كَانَتْ قُرَيْش تَطُوف بِالْبَيْتِ عُرَاة , يُصَفِّقُونَ وَيُصَفِّرُونَ ; فَكَانَ ذَلِكَ عِبَادَة فِي ظَنّهمْ وَالْمُكَاء : الصَّفِير . وَالتَّصْدِيَة : التَّصْفِيق ; قَالَهُ مُجَاهِد وَالسُّدِّيّ وَابْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ . وَمِنْهُ قَوْل عَنْتَرَة : وَحَلِيل غَانِيَة تَرَكْتُ مُجَدَّلًا تَمْكُو فَرِيصَته كَشِدْقِ الْأَعْلَم أَيْ تُصَوِّت . وَمِنْهُ مَكَتْ اِسْت الدَّابَّة إِذَا نُفِخَتْ بِالرِّيحِ . قَالَ السُّدِّيّ : الْمُكَاء الصَّفِير , عَلَى لَحْن طَائِر أَبْيَض بِالْحِجَازِ يُقَال لَهُ الْمُكَّاء . قَالَ الشَّاعِر : إِذَا غَرَّدَ الْمُكَّاء فِي غَيْر رَوْضَة فَوَيْل لِأَهْلِ الشَّاء وَالْحُمُرَات قَتَادَة : الْمُكَّاء ضَرْب بِالْأَيْدِي , وَالتَّصْدِيَة صِيَاح . وَعَلَى التَّفْسِيرَيْنِ فَفِيهِ رَدّ عَلَى الْجُهَّال مِنْ الصُّوفِيَّة الَّذِينَ يَرْقُصُونَ وَيُصَفِّقُونَ وَيُصْعَقُونَ . وَذَلِكَ كُلّه مُنْكَر يَتَنَزَّه عَنْ مِثْله الْعُقَلَاء , وَيَتَشَبَّه فَاعِله بِالْمُشْرِكِينَ فِيمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ عِنْدَ الْبَيْت . وَرَوَى اِبْن جُرَيْج وَابْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد أَنَّهُ قَالَ : الْمُكَاء إِدْخَالهمْ أَصَابِعَهُمْ فِي أَفْوَاههمْ . وَالتَّصْدِيَة : الصَّفِير , يُرِيدُونَ أَنْ يَشْغَلُوا بِذَلِكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاة . قَالَ النَّحَّاس : الْمَعْرُوف فِي اللُّغَة مَا رُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر . حَكَى أَبُو عُبَيْد وَغَيْره أَنَّهُ يُقَال : مَكَا يَمْكُو وَمُكَاء إِذَا صَفَّرَ . وَصَدَّى يُصَدِّي تَصْدِيَة إِذَا صَفَّقَ ; وَمِنْهُ قَوْل عَمْرو بْن الْإِطْنَابَة : وَظَلُّوا جَمِيعًا لَهُمْ ضَجَّة مُكَاء لَدَى الْبَيْت بِالتَّصْدِيَهْ أَيْ بِالتَّصْفِيقِ . سَعِيد بْن جُبَيْر وَابْن زَيْد : مَعْنَى التَّصَدِّيَة صَدّهمْ عَنْ الْبَيْت ; فَالْأَصْل عَلَى هَذَا تَصْدُدَةٌ , فَأُبْدِلَ مِنْ أَحَد الدَّالَيْنِ يَاء .)

    * السؤال السابع والعشرون: ما هما النقدان؟
    ( الذهب والفضة )
    ( أجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين ‏(‏الذهب والفضة‏)‏ وقيس على ذلك سائر العملات, لأنها ثبتت لها أحكام الذهب والفضة ، ونصاب الذهب والعملات الذهبية هو ‏(‏‏20‏‏)‏ عشرون مثقالا وتعادل ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص ‏(‏والمثقال يعادل ‏4.25‏ جراما‏)‏ ، ونصاب الفضة والعملات الفضية ‏(‏‏200‏‏)‏ مائتا درهم, وتعادل ‏(‏‏595‏‏)‏ جراما من الفضة الخالصة ‏(‏والدرهم يعادل ‏2.975‏ جراما‏)‏ ، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ، و المقدار الواجب إخراجه في زكاة الذهب أو الفضة أو النقود ، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، ولم تخرج من ملك صاحبها : هو ربع العشر ‏(‏‏2.5‏‏%‏‏)‏


    * السؤال الثامن والعشرون:
    أذكر المواقيت المكانيه للحج والعمرة؟

    المواقيت المكانية : فهي الأماكن التي يحرم منها مريد الحج أو العمرة ولا يصح له تخطيها أو تجاوزها إلا وهو محرم .
    وقد بينها الرسول عليه الصلاة والسلام فجعل المواقيت المكانية كالتالي :
    - لأهل المدينة وما قبلها : ( ذا الحليفة ) ، أوما يسمى اليوم بأبيار علي ، ويبعد عن مكة 450 كم .
    - لأهل الشام وما جاورها ومن أتى من ناحيتها : ( الجحفة ) ولكنها استبدلت ( برابغ ) موضع في الشمال الغربي من مكة تبعد عنها 204 كم ، بعد إن اندثرت معالم الجحفة ، وهي أيضا ميقات لأهل مصر .
    - ولأهل نجد وما جاورها : ( قرن المنازل ) ويسمى بالسيل الكبير وهو جبل شرقي مكة بينهما 94 كم .
    - ولأهل اليمن وما قبلها من تلك الناحية : ( يلملم ) ، وهو جبل يقع جنوب مكة يبعد عنها 54 كم .
    - ولأهل العراق وما جاورها : ( ذات عرق ) ، موضع في الشمال الشرقي من مكة بينهما 94 كم .
    هذه هي المواقيت التي عينها الرسول عليه السلام ، وهي مواقيت لكل واحد من مر بها سواء كان من أهل تلك الجهات أو كان من جهة أخرى ، وقد جاء في كلامه عليه الصلاة والسلام : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج والعمرة ) أي أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها .
    وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة ، فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك ؛ ومن كان بين الميقات ومكة فميقاته منزله ، ، ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منازل مكة ، وإن أراد العمرة وهو بمكة فميقاته الحل فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك ( التنعيم ) أو ما يسمى بمسجد عائشة .
    · وقد أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أن إحرامه تام ، وقد كرهه بعضهم ، وعلى أية حال فمن كان في الطائرة مثلا يلبس لباس الإحرام ويكون مستعدا وعندما يمر فوق الميقات يحرم في تلك اللحظة .
    · أما إذا تجاوز الميقات ولم يحرم فيلزمه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ولا شيء عليه ، أما إذا تجاوزه ولم يرجع وأحرم من حيث هو فقد وجب عليه دم أي ما يهدى إلى الحرم من الأنعام .
    · ومن مر على المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة ، وإنما دخل لغرض آخر كالتجارة أو الزيارة أو طلب العلم أو غير ذلك ، فإنه لا يجب عليه الإحرام .

    * السؤال الثاسع والعشرون:
    من هم الذين أخذتهم الصيحة؟
    هم :
    قوم لوط ، لقوله تعالى : ( قَالَ هَؤُلاء بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (71) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ (74) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ (75) ) ( سورة الحجر )
    أصحاب الحجر : ( وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (81) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً آمِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) ) ( سورة الحجر )
    قوم شعيب : ( وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ) (هود:94)
    ثمود قوم صالح : ( فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (67) كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلاَ إِنَّ ثَمُودَ كَفرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لِّثَمُودَ (68) ) ( سورة هود )
  • السؤال الأخير من مسابقة هذا الشهر الفضيل
    من التاريخ الإسلامي

    قاتل في معركة اليرموك قتال الليث وقال : قاتلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل موطن - حين كان مشركا - وأفر اليوم . ثم نادى : من يبايع على الموت ، حتى استشهد بعد بلاء عظيم في المعركة .
    عكرمة بن أبي جهل : ( عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي. كان من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام, وكان هو وأبوه من أشد الناس عداوة للمسلمين. شهد غزوة بدر مع المشركين فشهد مصرع أبيه في هذه المعركة, وشهد غزوة أحد وغزوة الخندق. هرب إلى اليمن بعد فتح مكة فأعادته زوجته أم حكيم, بنت عمه الحارث بن هشام بعد أن استأمنت له الرسول صلى الله عليه وسلم - وكانت قد أسلمت - فلما دخلت به على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أهلا بالراكب المهاجر, فأسلم وحسن إسلامه. قال بعد إسلامه للرسول صلى الله عليه وسلم: علمني خير شيء تعلمته حتى أقوله ,فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: شهادة ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله, فقال عكرمة: أشهد بهذا وأشهد من حضرني, وأسألك يا رسول الله أن تستغفر لي, فاستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم , فقال عكرمة: والله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله, ولا قتالا قاتلته إلا قاتلت ضعفه, وأشهدك يا رسول الله. اشترك في حروب الردة في اليمامة واليمن وانتصر فيها, ثم شهد الوقائع وولي الأعمال لأبي بكر. اجتهد في العبادة حتى قتل في وقعة اليرموك وعندما تقدم لقتال الروم في المعركة نادى: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو ,فقتلوا كلهم. )


    - قائد موقعة الجسر بين المسلمين والفرس والتي استشهد فيها أربعة آلاف مسلم بين قتيل وغريق هو
    ( هو أبو عبيد بن مسعود الثقفي . من أبطال فتوح العراق وقادتها. استشهد في جماعة من المسلمين يوم الجسر, حين عبر الفرات, فقطعوا الجسر خلفه فقتل. أما الطبري والبلاذري فقد ذكرا أن الفيل خبطه فقتله, وتبع أهل فارس المسلمين فتراجعوا يعبرون الجسر فقطعه رجل من ثقيف يدعى عبد الله بن مرثد الثقفي لكي لا يهزم المسلمون, وتهافت المسلمون في النهر والسيوف من خلفهم, وأصيب منهم أربعة آلاف بين غريق وقتيل, وسميت تلك الوقعة (وقعة الجسر) . هو والد المختار بن أبي عبيد الثقفي.، و بعد أن هزم الفرس في النمارق وما بعدها اجتمعوا إلى رستم، فأرسل جيشاً كثيفاً ومعهم راية (كسرى) وراية (أفريدون) التي تسمى (الدرفس) وسار هذا الجيش نحو المسلمين فالتقوا، وبينهم جسر، فقال الفرس : إما أن تعبروا إلينا، أو نعبر إليكم، فقال المسلمون لأبي عبيد : أمرهم أن يعبروا إلينا، فقال أبو عبيد : ما هم أجرأ منا على الموت بل نعبر إليكم، ثم اقتحم الجسر إليهم، وجرت معركة عنيفة بين الطرفين. وكانت فيلة الفرس تؤذي المسلمين حيث تخافها خيولهم الأمر الذي جعل أبا عبيد يأمر المسلمين بقتل الفيلة فقتلوها وكان بين الفيلة فيل عظيم هجم عليه أبو عبيد، فضرب خرطومه فاستدمى الفيل وصرخ وقتل أبا عبيد وبرك فوقه، وقتل القادة الذين تولوا أمر المسلمين بعد أبي عبيد، حتى جاء دور المثنى بن حارثة في الإمارة، وكان قد ضعف أمر المسلمين، وأرادوا التراجع، وعبر بعضهم الجسر، ولتزاحمهم عليه تحطم الأمر الذي جعل ظهور المسلمين للفرس وبدأ القتل فيهم حتى عظم، فقتل منهم من قتل، وغرق من غرق. فجاء المثنى ووقف عند مدخل الجسر يحمي المسلمين ليقطعوا الطريق ببطء فأصلحوا الجسر وعبروا خلاله، حتى انتهوا والمثنى وشجعان المسلمين يحمونهم. وقد وقعت هذه المعركة بعد معركة اليرموك بأربعين يوماً أي في شهر شعبان في السنة الثالثة عشرة للهجرة واختلف الفرس ثانية على الحكم إذ خلعوا رستم، ثم عادوا فولوه، وأضافوا إليه الفيرزان، وسار الفرس إلى المدائن فلحقهم المثنى، وهزم من اعترض سبيله منهم وأسر عدداً كبيراً ضرب أعناقهم، وطلب النجدة والمدد من أمراء المسلمين، فوافوه، كما كان قد وصل إليه جرير بن عبد الله البجلي ومن معه.)

    -* اذكر الطرف الآخر الذي قاتله المسلمون في المعارك الآتية :
    - نهاوند : الفرس
    . ( نهاوند: مدينة عظيمة، تقع شرقي مدينة همدان، وفيها جرت المعركة الكبرى بين العرب والفرس سنة 21 هـ، وانتهت بنصر العرب، وقد دعيت تلك المعركة (فتح الفتوح )

    - أجنادين : الروم . ( سار عمرو بن العاص إلى أجنادين وهي موقع قريب من الفالوجة ومكان عبور فلسطين من الجنوب، إذا رابط فيها الأرطبون، كما كانت قوة للروم في الرملة، وأخرى في بيت المقدس، وكانت إذا جاءت قوات داعمة إلى عمرو أرسل بها تارة إلى الرملة وأخرى إلى بيت المقدس ليشاغلوا الروم في تلك الجهات خوفاً من دعمهم للأرطبون في أجنادين. وطال تأخر الفتح في أجنادين، وسارت الرسل بين الطرفين، ولم يشف أحدهما غليل عمرو، فسار بنفسه باسم رسول، ودخل على الأرطبون، وجرى الحديث بينهما، استنتج الأرطبون على أن هذا الرسول إنما هو عمرو بالذات أو أنه شخص ذو قيمة وأثر بين المسلمين، وقال في نفسه : ما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. فدعا حرساً فسارّه وأمره بالفتك به فقال : اذهب فقم في مكان كذا وكذا، فإذا مرَّ بك فاقتله، ففطن عمرو بن العاص فقال للأرطبون : أيها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي لنشهد أموره. وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال الأرطبون : نعم ‍ فاذهب فائتني بهم، ودعا رجلاً فسارّه فقال : اذهب إلى فلان فردّه. وقام عمرو ابن العاص فرجع إلى جيشه، ثم تحقق الأرطبون أنه عمرو بن العاص نفسه فقال : خدعني الرجل، هذا والله أدهى العرب. وبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال : لله در عمرو. وحدث قتال عظيم في أجنادين كقتال اليرموك .. ثم دخل المسلمون أجنادين، وتقدموا نحو بيت المقدس.)

    - اليمامة : المرتدون

    - ذات الصواري : الروم