جلالة السلطان يصدر أربعة مراسيم سامية ،،

    • جلالة السلطان يصدر أربعة مراسيم سامية ،،

      جلالة السلطان يصدر أربعة مراسيم سامية


      مسقط ـ العمانية : أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ امس أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها :
      مرسوم سلطاني رقم 63/2006 بإصدار قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية .
      نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
      بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة من 20 إلى 21 ديسمبر 2004 بشأن قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت :
      المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المرفق .
      المادة الثانية : يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
      المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا القانون .
      المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
      صدر في 28 من جمادى الأولى سنة 1427 هـ
      الموافق 25 من يونيو سنة 2006 م
      مرسوم سلطاني رقم 64/2006 بإصدار قانون المبيدات .
      نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
      بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات0 وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة من 20 إلى 21 ديسمبر 2004 بشأن قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت :
      المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون المبيدات المرفق .
      المادة الثانية : يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه .
      المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا القانون .
      المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
      صدر في 28 من جمادى الأولى سنة 1427 هـ
      الموافق 25 من يونيو سنة 2006 م
      مرسوم سلطاني رقم 65/2006 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي .
      نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
      بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال 1999م) ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت :
      المادة الأولى : الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال 1999م).
      المادة الثانية : على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها .
      المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
      صدر في 28 من جمادى الأولى سنة 1427 هـ
      الموافق 25 من يونيو سنة 2006 م
      مرسوم سلطاني رقم 66/2006 بالتصديق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال النقل البحري في المشرق العربي .
      نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
      بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي التي وقعت عليها السلطنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 31/12/2005م ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت :
      المادة الأولى : التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها .
      المادة الثانية : على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على المذكرة وفقاً لأحكامها 0
      المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
      صدر في 28 من جمادى الأولى سنة 1427 هـ
      الموافق 25 من يونيو سنة 2006 م


      المصدر / جريدة الوطن الاثنين 29من جمادى الاولى1427هـ الموافق26 من يونيو 2006م.