ما هي الجنابة ؟ وما هي كيفية الأغتسال منها ؟:rolleyes:
الجنابة وكيفية الأغتسال
-
-
امبراطور القلوب كتب:
ما هي الجنابة ؟ وما هي كيفية الأغتسال منها ؟:rolleyes:
*
*
*
*
مسألة في كيفية الغسل:
اختلفوا هل من شرط غسل الجنابة إمرار اليد ؟ قال بعضهم: لا بد للغاسل([5]) من إمرار اليد مع الماء، لأن الغسل لا يعقل إلا كذلك، كقولهم: غسلت الثوب إنما يعقل باليد والماء جميعا قياسا على الوضوء، وهذا القول عندي أصح لقوله عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عباس رضي الله عنهما ( تحت كل شعرة جنابة، فلبوا الشعر وأنقوا البشر ) ([6]) فقوله: أنقوا البشر يدل على إمرار اليد مع الماء، وقال آخرون: يجزئ الغاسل إفاضة الماء بغير إمرار اليد لأن اللغة تطلق على ذلك كقول الشاعر:
doPoetry()
1فجاءت سحابة فاغتسلنا بقطرها وما عملت كفي عراكا iiلمغسـل
واحتجوا أيضا بقول عائشة رضي الله عنها([7]) قالت: ( كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة([8])، ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل([9]) بها أصول شعره([10])، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده([11])، ثم يفيض الماء على جسده([12]) كله، وهذا بعد ما استنجى ). وحديث أم سلمة ( أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة جاءتها فقالت: امرأة تشد شعر رأسها([13]) هل تنقضه لغسل الجنابة ؟ قال: إنما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات([14]) من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين ). وقد روي عن بعض المسلمين يقول: من دخل البحر أو السيل أو ما له حركة فإن ضرب الموج وحركته يجزيه ويكفيه عن العرك، وإن اغتسل بعود أو حجر أجزأه ذلك لاستحقاقه اسم غاسل، وكذلك إن غسلته امرأته أو سريته أجزأه والله أعلم. وإنما يبدأ المغتسل بعد نزع النجس([15]) من بدنه بالوضوء لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وإن أخر الوضوء([16]) بعد الغسل([17]) لما يخاف أن يلاقي يده عورته في الغسل كان أحوط والله أعلم.
ثم يبدأ بغسل أم رأسه، ثم يغسل جانب رأسه الأيمن، ثم الشمال، ثم يجمع رأسه بالغسل، ثم يغسل جانب عنقه اليمين، ثم الشمال إلى المنكبين، ثم يغسل يده اليمنى وما يليها، ثم اليسرى وما يليها إلى حقوه، ثم يغسل بطنه وصدره، ثم يغسل ظهره من خلفه، إلى ما يقابل السرة، ثم يرجع فيغسل من حقوه اليمين إلى ركبته، ثم الشمال، كذلك يبدأ من جانب اليمين ثم الشمال، إلى آخر الغسل. والاستدلال على هذا هو الاستدلال على التقديم في باب الوضوء وقد شرحناه بما فيه الكفاية والله المستعان. وليقصد كل ما بطن من جسده فيغسله لما روي من طريق أبي عبيدة رضي الله عنه قال: بلغني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ( أمرني حبيبي جبريل أن أغسل فينكتي وعنفقتي، وعنقفتي عند الجنابة ) ([18]) قال الربيع: قال أبو عبيدة رحمه الله: وعليه مع ذلك غسل رفقيه وما بضيه([19])، ومسربته وسرته، وكل ما بطن من جسده. قال الربيع رحمه الله تعالى: الفينكة هي المسربة التي في وسط الشارب، والعنفقة([20]) هي المسربة التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس، والعنقفة هي الشعيرات المنحازات من اللحية تحت الشفة السفلى، والرفقان ما بين الذكر والفخذين، والمابضان ما تحت الركبتين، والمسربة هي التي فصلت الصدر إلى السرة، والمضمضة والاستنشاق واجبتان في غسل الجنابة وسنتان في الوضوء لاستحقاقهما([21]) في غسل الجنابة اسم البشرة لقوله عليه الصلاة والسلام: ( بلوا الشعر وأنقوا البشر ).
وإن عم الماء بدن المجنب مرة واحدة أجزأه، والمأمور به ثلاث مرات قياسا على الوضوء والله أعلم. وإن بدأ من أعلى جسده بالغسل إلى موضع استنجائه فاستنجى وغسل ما بقي من جسده فإنه يجزيه غسله، والمستحب له أن ينزع النجس من جسده قبل؛ ثم يبدأ بالغسل لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. فإن قال قائل: هلا كان الغسل([22]) لا يجزي إلا بعد الاستنجاء وزوال النجاسة كالوضوء، لأن الغسل طهارة، والطهارة تؤثر فيها الأنجاس ؟ قيل له: الفرق بينهما في هذه الجهة أن الأنجاس تؤثر في الوضوء بعد كماله، ولا تؤثر في الغسل بعد كماله بإجماع، ولذلك جاز الغسل قبل الاستنجاء بخلاف الوضوء والله أعلم. وإن غسل جسده كله إلا أقل القليل فإنه لا يجزيه حتى يقصده بالغسل، وقال بعضهم: إن بقي أقل القليل يجزيه، وسبب اختلافهم عندي هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها ؟ والقول الأول أصح لقوله عليه الصلاة والسلام: ( تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة ). ولما روي ( أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة([23]) لم يصبها الماء، فعصر جمته، ثم مسحها بها بما قطر منها ).
وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجزيه إلا غسل جميع بدنه، وفيه دليل على أن المسح يسمى غسلا، وفيه أيضا دليل على أن الماء المستعمل ما لم يباين الجسد جاز استعماله فيما فات غسله من الجسد، والماء الذي يجزئ في غسل الجنابة هو الماء الذي يجزئ في الوضوء وقد شرحناه في بابه بما فيه الكفاية. وأما أقل ما يجزئ منه فقد ذكر في بعض الكتب، قال بعض العلماء: لا يجزئ في الوضوء أقل من المُد، ولا في الغسل أقل من الصاع، واحتجوا بما روي ( أنه عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد )متفق عليه، واختلفوا في مقدار المد والصاع، قال بعضهم: الصاع ثمانية أرطال، والمد رطلان، ولعلهم ذهبوا إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها أخذت عسا([24]) يحتزر قدر ثمانية أرطال فقالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا ) ([25]) فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال، وقال آخرون: إن الصاع خمسة أرطال وثلث، والمد رطل وثلث، وهو قول أهل الحجاز وهو الصحيح عندي والله أعلم.
وقال آخرون: إن عم جسده بالغسل فقد عمل بما أمر به ولو بأقل من المد والصاع في الوضوء ودليلهم ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( اغتسلت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام بصاع ونصف يقول أبقي لي، وأقول أبقي لي ) ([26]). وهذا الحديث يدل أن الصاع والمد ليسا بحتم في الغسل والوضوء لأن المغتسلين من إناء واحد لابد أن يفضل أحدهما الآخر بشيء، ولأن المسح يسمى غسلا لما روي ( أنه اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء، فحصر جمته([27])، ثم مسحها بما قطر منها ) فهذا يدل على أن الماسح يسمى غاسلا، ولذلك قال بعضهم: إذا دهن جسده بالماء وقطر إلى الأرض ثلاث قطرات أجزأه، وقيل ولو قطرة واحدة أجزأه في الغسل والله أعلم.
منقول من كتاب الايضاح ج1
لشيخ عامر بن علي الشماخي
على هذا الرابط مع مسألة
ibadhiyah.net/maktabah/showthr…38&perpage=1&pagenumber=9
-
ابوعزان
شكرا لك على التوضيح
وبارك الله فيك -
مشكوووووور أخي أبو عزان
الله يسلمك ويعافيك -
مشكوووووووووور أخي امبراطور القلوب على سؤالك الطيب