من أحكام عيد الفطر

    • من أحكام عيد الفطر

      أولاً : الاستعداد لصلاة العيد بالتنظف ، ولبس أحسن الثياب :


      فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع : " أن ابن عمر { كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى " وهذا إسناد صحيح . قال ابن القيم : " ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه ". (زاد المعاد) .وثبت عن ابن عمر { أيضاً لبس أحسن الثياب للعيدين . قال ابن حجر : " روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين ". ( فتح الباري)

      .
      ثانياً : يسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً :


      ثلاثاً ، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر ؛ لحديث أنس قال : " كان النبي لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وتراً " أخرجه البخاري .


      ثالثاً : يسن التكبير والجهر به ـ ويسر به النساء ـ يوم العيد :


      من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى ؛ لحديث عبدالله بن عمر { : " أن رسول الله كان يخرج في العيدين .. رافعاً صوته بالتهليل والتكبير .. " ( صحيح ) . وعن نافع : " أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإمام ، فيكبر بتكبيره " أخرجه الدارقطني بسند صحيح . ومن صيغ التكبير ، ما ثبت عن ابن مسعود : " أنه كان يكبر أيام التشريق : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد " أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح .تنبيه : التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة لم يثبت عن النبي و لا عن أحد من أصحابه . والصواب أن يكبر كل واحد بصوت منفرد .


      رابعاً : يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشياً :


      عن علي قال : " من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً " أخرجه الترمذي وهو حسن بشواهده .


      خامساً : يسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يرجع من طريق آخر:


      لحديث جابر قال : " كان رسول الله إذا كان يوم عيد خالف الطريق " أخرجه البخاري ".


      سادساً : تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها . بلا أذان ولا إقامة :


      و هي ركعتان ؛ يكبر في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات . و يسن أن يقرأ الإمام فيها جهراً بعد الفاتحة سورة ( الأعلى ) في الركعة الأولى و ( الغاشية ) في الثانية ، أو سورة (ق) في الأولى و ( القمر ) في الثانية . وتكون الخطبة بعد الصلاة ، ويتأكد خروج النساء إليها .


      سابعاً : إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة ، فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة :

      لحديث ابن عباس { عن رسول الله قال : " اجتمع عيدان في يومكم هذا ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله " أخرجه ابن ماجة بسند جيد ، وله شواهد كثيرة .


      ثامناً : إذا لم يعلم الناس بيوم العيد إلا بعد الزوال صلوها جميعاً من الغد:


      لحديث أبي عمير بن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي : " أن ركباً جاءوا إلى النبي يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم النبي أن يفطروا ، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم " أخرجه أصحاب السنن ، وصححه البيهقي ، والنووي ، وابن حجر ، وغيرهم .


      تاسعاً : لا بأس بالمعايدة ، وأن يقول الناس :


      ( تقبل الله منا ومنك ) .

      قال ابن التركماني : " في هذا الباب حديث جيد .. وهو حديث محمد بن زياد قال : كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي ، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض : ( تقبل الله منا ومنك ) قال أحمد بن حنبل : إسناده جيد "


      عاشراً : يوم العيد يوم فرح وسعة :


      ، فعن أنس قال : قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : " ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية ، فقال رسول اله : إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما : يوم الأضحى ، ويوم الفطر " أخرجه أحمد بسند صحيح .


      حادي عشر : احذر أخي المسلم:


      الوقوع في المخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض الناس من أخذ الزينة المحرمة كالإسبال ، وحلق اللحية ، والاحتفال المحرم من سماع الغناء ، والنظر المحرم ، وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال . و احذر أيها الأب الغيور من الذهاب بأسرتك إلى الملاهي المختلطة ، والشواطئ والمنتزهات التي تظهر فيها المنكرات .