مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (112/2006) بتعديل بعض احكام قانون العمل.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 /2003 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 109 من قانون العمل المشار اليه النص الآتي:
تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما لعمال سلطنة عمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية. ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها.
المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 110 من قانون العمل المشار اليه النص الآتي:
تتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها. ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
المادة الثالثة: يستبدل بنص المادة 110 مكررا من قانون العمل المشار اليه النص الآتي: لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية او الاتحادات العمالية او الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 12 من شوال سنة 1427هـ الموافق 4 من نوفمبر سنة 2006م.
مرسوم سلطاني رقم (112/2006) بتعديل بعض احكام قانون العمل.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 /2003 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 109 من قانون العمل المشار اليه النص الآتي:
تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما لعمال سلطنة عمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية. ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها.
المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 110 من قانون العمل المشار اليه النص الآتي:
تتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها. ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
المادة الثالثة: يستبدل بنص المادة 110 مكررا من قانون العمل المشار اليه النص الآتي: لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية او الاتحادات العمالية او الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 12 من شوال سنة 1427هـ الموافق 4 من نوفمبر سنة 2006م.