جلالته يصدر أربعة مراسيم سامية
مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (114/ 2006) بتعيينات فى وزارة التربية والتعليم.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين سعود بن سالم بن علي البلوشي وكيلا لوزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية.
المادة الثانية: يعين محمد بن حمدان التوبي مستشارا بوزارة التربية والتعليم بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 26 من شوال سنة 1427 هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2006م.
مرسوم سلطاني رقم (115/2006) بتعيين قضاة في المحكمة العليا.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 26 من شوال سنة 1427 هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2006م.
مرسوم سلطاني رقم (116/2006) بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في مملكة أسبانيا.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/86
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تنشأ سفارة لسلطنة عمان في مملكة أسبانيا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 26 من شوال سنة 1427 هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2006م.
مرسوم سلطاني رقم (117/2006) بتشكيل لجنة وزارية للسياحة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33 / 2002.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تشكل لجنة وزارة للسياحة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية وعضوية كل من:
وزيرة السياحة نائبة للرئيس والمفتش العام للشرطة والجمارك عضوا.
وزير التجارة والصناعة عضوا.
وزير الإسكان والكهرباء والمياه عضوا.
وزير النقل والاتصالات عضوا.
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه عضوا.
المادة الثانية: تختص اللجنة بتنمية قطاع السياحة ولها في سبيل ذلك:
وضع السياسات اللازمة لتفعيل القطاع السياحي.
إقرار النظم اللازمة لتنشيط السياحة.
إقرار المشاريع التى تساهم بفاعلية في تطوير القطاع السياحي.
وضع الآليات اللازمة لمعالجة المشكلات وتذليل المعوقات التى تواجه قطاع السياحة.
المادة الثالثة: تنعقد اللجنة بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 26 من شوال سنة 1427 هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2006 م.
الوطن / الأحد 27 شوال 1427هـ الموافق 19 من نوفمبر 2006م