نص المرسوم السلطاني رقم 8/2007 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان :
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم36/90 وعلى بالمرسوم السلطاني رقم 55/99 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وعلى المرسوم السلطاني رقم 22/2002 بالتصديق على معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 63/2003 في شأن مجلس الأمن الوطني وعلى قانون محكمة امن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/2003 وعلى المرسوم السلطاني رقم 105/2005 بتصديق سلطنة عمان على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب.
وعلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق.
المادة الثانية: يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس الأمن الوطني وتعمل تحت إشرافه.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو القانون المرافق.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في :3 من محرم سنة 1428هـ
الموافق: 22 من يناير سنة 2007م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
وهذا هو النص المرافق
ـ الإعدام أو السجن المطلق لكل من أنشأ أوأسس أو نظم أو أدار تنظيما إرهابيا أو تولى زعامة أو قيادة فيه.
ـ السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات ولا تقل عن 5 سنوات لكل من انضم إلى تنظيم إرهابي أو شارك فيه بأي صورة مع علمه بأغراضه
السجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من استعمل الإكراه أو أية وسيلة أخرى لاجبار شخص على الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
ـ تختص محكمة أمن الدولة بالفصل في القضايا والنظر في التظلمات التي ترفع إليها من أوامر الحبس
ـ السجن المطلق لكل من عرض عمدا لغرض إرهابي حياة الناس أو سلامتهم للخطر وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت شخص .
السجن المطلق أوالمؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من اختطف بأية طريقة وسيلة من وسائل النقل الجوي أوالبري أو المائي ، بهدف ارتكاب جريمة إرهابية
السجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من صنع أو نقل
أسلحة أو متفجرات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية .
تحكم المحكمة بطرد الأجنبي نهائيا من السلطنة إذا حكم عليه
في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 832 الصادر في الثالث من فبراير 2007 ، نص قانون مكافحة الإرهاب الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 8 / 2007 الصادر في 22 من يناير الماضي
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان :
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم36/90 وعلى بالمرسوم السلطاني رقم 55/99 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 وعلى المرسوم السلطاني رقم 22/2002 بالتصديق على معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 63/2003 في شأن مجلس الأمن الوطني وعلى قانون محكمة امن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/2003 وعلى المرسوم السلطاني رقم 105/2005 بتصديق سلطنة عمان على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب.
وعلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق.
المادة الثانية: يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس الأمن الوطني وتعمل تحت إشرافه.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو القانون المرافق.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في :3 من محرم سنة 1428هـ
الموافق: 22 من يناير سنة 2007م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
وهذا هو النص المرافق
ـ الإعدام أو السجن المطلق لكل من أنشأ أوأسس أو نظم أو أدار تنظيما إرهابيا أو تولى زعامة أو قيادة فيه.
ـ السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات ولا تقل عن 5 سنوات لكل من انضم إلى تنظيم إرهابي أو شارك فيه بأي صورة مع علمه بأغراضه
السجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من استعمل الإكراه أو أية وسيلة أخرى لاجبار شخص على الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
ـ تختص محكمة أمن الدولة بالفصل في القضايا والنظر في التظلمات التي ترفع إليها من أوامر الحبس
ـ السجن المطلق لكل من عرض عمدا لغرض إرهابي حياة الناس أو سلامتهم للخطر وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت شخص .
السجن المطلق أوالمؤقت لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من اختطف بأية طريقة وسيلة من وسائل النقل الجوي أوالبري أو المائي ، بهدف ارتكاب جريمة إرهابية
السجن المطلق أو المؤقت لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من صنع أو نقل
أسلحة أو متفجرات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية .
تحكم المحكمة بطرد الأجنبي نهائيا من السلطنة إذا حكم عليه
في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 832 الصادر في الثالث من فبراير 2007 ، نص قانون مكافحة الإرهاب الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 8 / 2007 الصادر في 22 من يناير الماضي