جلالة السلطان يصدر خمسة مراسيم سلطانية سامية
تعديل بعض أحكام قانون الأراضي وقانون شركات التأمين وتأمين المركبات
تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز في المربع «6» والتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين السلطنة والجزائر
تعديل بعض أحكام قانون الأراضي وقانون شركات التأمين وتأمين المركبات
تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز في المربع «6» والتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين السلطنة والجزائر
[INDENT][INDENT]
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ أمس خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها :
مرسوم سلطاني رقم 32/2007 بتعديل بعض أحكام قانون الاراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/.80
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الاراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/.80 وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/.98 وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/.98 وعلى القرار السلطاني رقم 5/.83
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة الى نهاية المادة (7) من قانون الأراضي المشار اليه يكون نصها:
وتلتزم البلديات المختصة فورا بمنع حيازة الأراضي الحكومية بغير سند قانوني وبإزالة التعرض لها او التعدي عليها ولها الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك.
المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم (16) مكررا الى قانون الأراضي المشار اليه يكون نصها.
على المواطنين ان يتقدموا بطلبات اثبات الملك وتعيين الحدود الى لجان شؤون الاراضي المختصة في مديريات ودوائر الاسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق ولا تقبل الطلبات التي تقدم في الأراضي البيضاء. كما لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم الا في المباني القديمة والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج وتلك التي تسقى من الآبار ويعود تاريخ الادعاء عليها الى الأول من يناير 1970 وللوزير ان يحدد رسوم طلبات التملك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المادة الثالثة: تضاف مادة جديدة برقم (16) مكررا (1) الى قانون الأراضي المشار اليه يكون نصها.
تبت لجان شؤون الاراضي المختصة في مديريات ودوائر الاسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق في الطلبات المقدمة اليها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وعلى اللجان ان تتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات ولا تقبل بشأنها الا الصكوك الأصلية ولها الانتقال الى الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين بكافة الجهات الادارية.
وترفع هذه اللجان توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار بشأنها خلال شهرين من تاريخ رفعها وللوزير تفويض وكيل الوزارة في ذلك.
ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد على أصحاب الطلبات رفضا ضمنيا لها ويجوز التظلم للوزير خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار او عدم الرد.
المادة الرابعة: تضاف مادة جديدة برقم (23) مكررا الى قانون الأراضي المشار اليه يكون نصها.
لا يجوز لجهات القضاء المختصة النظر في دعاوى اثبات الملك او تعيين الحدود على الأراضي التي يسري بشأنها قانون الأراضي او الفصل فيها قبل التقدم بالطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الى لجان شؤون الاراضي المختصة في مديريات ودوائر الاسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق. كما لا يجوز لها النظر في هذه الدعاوى الا بعد التظلم الى الوزير من القرارات الصادرة في شأنها.
المادة الخامسة: يصدر وزير الاسكان والكهرباء والمياه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف او يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 28 من ربيع الاول سنة 1428 هـ.
الموافق 16 من ابريل سنة 2007 م.
[/INDENT][INDENT]
مرسوم سلطاني رقم 33/2007 بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/.96 وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/.79 وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/.98 وعلى المرسوم السلطاني رقم 90/2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة الى الهيئة العامة لسوق المال.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت.
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون شركات التأمين المشار اليه.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 28 من ربيع الاول سنة 1428هـ.
الموافق 16 من ابريل سنة 2007م.
مرسوم سلطاني رقم 34/2007 بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/.96 وعلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/.94 وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/.98 وعلى المرسوم السلطاني رقم 90/2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة الى الهيئة العامة لسوق المال.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت.
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (8) من قانون تأمين المركبات المشار اليه النص الآتي.
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ـــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ ان يصدر قرارا بإنشاء صندوق ضمان لمساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين في حوادث المركبات في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث.
وينظم القرار الذي يصدر بهذا الشأن قواعد عمل الصندوق ومصادر تمويله والنسب او المبالغ التي يتحملها كل مصدر وضوابط صرف المساعدة وكذلك الشروط والاستثناءات الواجب توافرها عند تغطية الحوادث المشار اليها.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة اضافة حالات أخرى لتشملها مساعدة الصندوق بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء .
المادة الثانية: تستبدل بعبارة وزارة التجارة والصناعة عبارة الهيئة العامة لسوق المال وبعبارة وزير التجارة والصناعة عبارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال اينما وردتا بقانون تأمين المركبات المشار اليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 28 من ربيع الاول سنة 1428هـ.
الموافق 16 من ابريل سنة 2007 م.
مرسوم سلطاني رقم 35/2007 بالموافقة على اتفاقية تعديل اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز في المربع (6) بسلطنة عمان المبرمة في 19 ديسمبر 2004م.
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/.96 وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/.74 وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 50/.80
بشأن تأسيس شركة تنمية نفط عمان (ش.م.م) وتحديد حقوقها والتزاماتها بموجب القوانين المعمول بها في سلطنة عمان وعقد التأسيس واتفاقية التحويل المؤرخة في 1 رجب 1400هـ الموافق 15 مايو 1980م.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 2/2005 بمنح حق امتياز استكشاف واستغلال الهايدروكاربون في مربع (6) بسلطنة عمان وبالموافقة على اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز المبرمة في 19 ديسمبر 2004م بين حكومة سلطنة عمان (وتمثلها وزارة النفط والغاز) وشركة برايفت اويل هولدنغ عمان ليمتد.
وعلى الاتفاقية المبرمة في 28/10/2006م بتعديل اتفاقية حق الامتياز/ والمشار اليها بـاتفاقية التعديل فيما بعد/ المبرمة بين حكومة سلطنة عمان/ وتمثلها وزارة النفط والغاز/ وشركة برايفت اويل هولدنغ عمان ليمتد.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت.
المادة الأولى: الموافقة على اتفاقية التعديل المبرمة في 28/10/2006م بتعديل اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز في المربع (6) بسلطنة عمان المبرمة في 19 ديسمبر 2004م المشار اليها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 28 من ربيع الاول سنة 1428هـ.
الموافق 16 من ابريل سنة 2007 م.
مرسوم سلطاني رقم 36 /2007 بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
نحن قابوس بن سعيد - سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/.96 وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في الجزائر بتاريخ 21 ذي الحجة 1427هـ الموافق 10 يناير 2007م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت.
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار اليها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 28 من ربيع الاول سنة 1428هـ.
الموافق 16 من ابريل سنة 2007 م.
[/INDENT][/INDENT]