اسئلة متعلقة بالمحكمة الادارية

    • اسئلة متعلقة بالمحكمة الادارية

      ماهي الدعاوي التي تنظر فيها محكمة القضاء الاداري ؟؟؟


      وماهي الاجراءات المتبعة لرفع الدعوى ؟؟؟


      وهل الاحكام التي تصدر واجبة التنفيذ .. اذا قام المدعي عليه بالاستئناف ؟؟؟


      وهل يوجد قضايا استثنائية لا يراعى فيها عنصر الزمن لرفع القضية ؟؟
    • محكمة القضاء الإداري تنظر في كل المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الموظفين أي الذين يشغلون وظيفة عامة وفق تعريف الموظف العام الوارد في قانون الخدمة المدنية أو الأنظمة الخاصة التي تنظم علاقة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وتلك المنازعات التي تنشأ بين الإدارة العامة وبين ذوي الشأن وحسب تفسير ذوو الشأن هم غير الموظفين العموميين، وتستثنى من تلك المنازعات الإدارية تلك التي تتعلق بأعمال السيادة أو بالمراسيم السلطانية أو الأوامر السلطانية.


      إلا أن المنازعات الإدارية التي يكون الموظف طرفاً فيها فقد حصرت المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري وعلى سبيل الحصر:
      1 ـ المنازعات التي تتعلق بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
      2 ـ المنازعات التي تتعلق بإحالة الموظفين إلى التقاعد أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي.
      3 ـ المنازعات التي تتعلق بالجزاءات التأديبية الموقعة عليهم.

      أما بالنسبة لذوي الشأن فهي غير محددة على سبيل الحصر، وأيضاً المنازعات التي تصدر من لجان إدارية ذات الاختصاص القضائي.

      وهناك منازعات تتعلق بالتعويض الذي يكون مصدره القرار الإداري.

      والمنازعات التي تتعلق بالعقود الإدارية، والمسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة القضاء الإداري.



      أما الإجراءات فيجب أولاً أن يكون هناك قرار إداري نهائي أصدرته الجهة الإدارية العامة بحق الموظف أو ذوي الشأن.. فعليه أن يتظلم من القرار الإداري إلى الجهة المصدرة للقرار أو الجهة الرئاسية التابعة لها تلك الإدارة، وذلك قبل التوجه إلى المحكمة مباشرة. وعليه أن يراعى مواعد تقديم التظلم وهي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار الإداري أو العلم به علماً يقينياً، ومن ثم يمكن له رفع الدعوى الإدارية بعد مضي ثلاثون يوما للبت في التظلم إن لم تستجب الإدارة لهذا التظلم وقامت بمراجعة قرارها مراجعة إيجابية. أما إن كانت الدعوى تتعلق بالتسوية أي المطالبة بالحقوق المالية كالرواتب والمكافآت، فعليه أن يطالب بها قبل رفع دعوى التسوية أمام المحكمة، وبعد ذلك يمكن له رفعها إن لم تقم الإدارة باستجابة لتلك المطالبة.

      بطبيعة الحال الأحكام التي تصدرها محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الأخرى تكون واجبة التنفيذ حتى لو قدم استئناف بشأنها .. وتلك الأحكام لها حجيتها على الكافة، وخاصة إذا أصبحت باتة.



      أما السؤال الأخير ، عنصر الزمن ضروري في كثير من الأمور والتقيد به واجب حتى لا تبقى المنازعات معلقة بلا نهاية، ولذلك تحرص القوانين على المخاطبين لها أن تتقيد بمواعيد التقاضي، ومن ضمن تلك القوانين قانون محكمة القضاء الإداري، فقد حدد المشرع فيه عدم قبول الخصومات التي نشأت قبل العمل بقانون محكمة القضاء الإداري وتلك التي يفوت صاحب الشأن مواعيد تقديم التظلم أو رفع الدعوى، ولا يوجد استثناء من ذلك إلا في الأحوال الخاصة جداً.




      وعذراً على هذه العجالة.
    • مجد العرب كتب:

      محكمة القضاء الإداري تنظر في كل المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الموظفين أي الذين يشغلون وظيفة عامة وفق تعريف الموظف العام الوارد في قانون الخدمة المدنية أو الأنظمة الخاصة التي تنظم علاقة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وتلك المنازعات التي تنشأ بين الإدارة العامة وبين ذوي الشأن وحسب تفسير ذوو الشأن هم غير الموظفين العموميين، وتستثنى من تلك المنازعات الإدارية تلك التي تتعلق بأعمال السيادة أو بالمراسيم السلطانية أو الأوامر السلطانية.


      إلا أن المنازعات الإدارية التي يكون الموظف طرفاً فيها فقد حصرت المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري وعلى سبيل الحصر:
      1 ـ المنازعات التي تتعلق بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
      2 ـ المنازعات التي تتعلق بإحالة الموظفين إلى التقاعد أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي.
      3 ـ المنازعات التي تتعلق بالجزاءات التأديبية الموقعة عليهم.

      أما بالنسبة لذوي الشأن فهي غير محددة على سبيل الحصر، وأيضاً المنازعات التي تصدر من لجان إدارية ذات الاختصاص القضائي.

      وهناك منازعات تتعلق بالتعويض الذي يكون مصدره القرار الإداري.

      والمنازعات التي تتعلق بالعقود الإدارية، والمسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة القضاء الإداري.



      أما الإجراءات فيجب أولاً أن يكون هناك قرار إداري نهائي أصدرته الجهة الإدارية العامة بحق الموظف أو ذوي الشأن.. فعليه أن يتظلم من القرار الإداري إلى الجهة المصدرة للقرار أو الجهة الرئاسية التابعة لها تلك الإدارة، وذلك قبل التوجه إلى المحكمة مباشرة. وعليه أن يراعى مواعد تقديم التظلم وهي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار الإداري أو العلم به علماً يقينياً، ومن ثم يمكن له رفع الدعوى الإدارية بعد مضي ثلاثون يوما للبت في التظلم إن لم تستجب الإدارة لهذا التظلم وقامت بمراجعة قرارها مراجعة إيجابية. أما إن كانت الدعوى تتعلق بالتسوية أي المطالبة بالحقوق المالية كالرواتب والمكافآت، فعليه أن يطالب بها قبل رفع دعوى التسوية أمام المحكمة، وبعد ذلك يمكن له رفعها إن لم تقم الإدارة باستجابة لتلك المطالبة.

      بطبيعة الحال الأحكام التي تصدرها محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الأخرى تكون واجبة التنفيذ حتى لو قدم استئناف بشأنها .. وتلك الأحكام لها حجيتها على الكافة، وخاصة إذا أصبحت باتة.



      أما السؤال الأخير ، عنصر الزمن ضروري في كثير من الأمور والتقيد به واجب حتى لا تبقى المنازعات معلقة بلا نهاية، ولذلك تحرص القوانين على المخاطبين لها أن تتقيد بمواعيد التقاضي، ومن ضمن تلك القوانين قانون محكمة القضاء الإداري، فقد حدد المشرع فيه عدم قبول الخصومات التي نشأت قبل العمل بقانون محكمة القضاء الإداري وتلك التي يفوت صاحب الشأن مواعيد تقديم التظلم أو رفع الدعوى، ولا يوجد استثناء من ذلك إلا في الأحوال الخاصة جداً.




      وعذراً على هذه العجالة.


      ما شاء الله عليك أخي الفاضل ، ونتمنى تواصلك الدائم .