وثيقة مسقط
للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة
1422هـ - 2001م
تقديم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد؛
يسر قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة أن يقدم هذا النظام (القانون) الذي هو أحد مشروعات تقنين أحكام الشريعة الاسلامية التي أقرها وزراء العدل بدول المجلس. والنظام يتكون من 282 مادة، اشتملت على الأحكام المتعلقة بالأسرة وشخصية الانسان: الزواج، الطلاق، والأهلية والولاية، والوصية، والإرث.
وهذه هي الصيغة التي توصلت اليها لجنة الخبراء المختصين وأقرها وزراء العدل في اجتماعهم الثامن الذي عقد في مسقط بتاريخ 8-9 جمادى الآخرة 1417هـ الموافق 20-21 أكتوبر 1996م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ووافق عليها المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة بتاريخ 26-28 رجب 1417هـ الموافق 7-9 ديسمبر 1996م ثم جرى تمديد العمل بالوثيقة أربع سنوات أخرى بقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في البحرين بتاريخ 30-31 ديسمبر 2000م بناء على توصية وزراء العدل في اجتماعهم الثاني عشر الذي عقد في الرياض بتاريخ 13 رجب 1421هـ الموافق 10 أكتوبر 2000م.
آملين أن يحقق الهدف المرجو من اقرار هذا النظام (القانون) حتى تتمكن الدول الاعضاء من التنسيق والتقريب بين انظمتها تحقيقا للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
والله ولي
[B]
[B]الكتــاب الأول
الــــزواج
الباب الأول
الخطـبة
المـادة (1)
الخطبة طلب التزوج والوعـد بـه.
المـادة (2)
تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كان التحريم مؤقتا ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة والمبانة.
المـادة (3)
أ ) لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
ب) يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، ان كانت قائمة والا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.
جـ) اذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لايد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.
الباب الثـــاني
أحكام عامه
المـادة (4)
الزواج عقد شرعي، بين رجل وامرأه، غايته الاحصان وانشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمه.
المـادة (5)
أ ) الأزواج عند شروطهم، الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
ب) اذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح.
جـ) لايعتد بأي شرط، الا اذا نص عليه صراحة في عقد الزواج أو ثبت ببينة.
د ) للمتضرر من الزوجين عند الاخلال بالشرط حق طلب فسخ العقد أو التطليق.
المـادة (6)
يوثق الزواج رسميا، ويجوز اعتبارا لواقع معين اثبات الزواج بالبينة0
المـادة (7)
لايعقد زواج المجنون أو المعتوه الا بعد توفر الشروط التالية :ـ
1 ـ قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.
2 ـ كون مرضه لاينتقل منه الى نسله.
3 ـ كون زواجه فيه مصلحة لـه.
ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصــاص.
المـادة (8)
لايأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه الا بموافقة وليه وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية فاذا امتنع الولي طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فان لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.
المـادة (9)
أ ) اذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر الى القاضي.
ب) يحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله فان لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
المـادة (10)
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة لايزوج من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره الا باذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة .
المـادة (11)
يكتسب من تزوج وفق المادتين السابقتين أهلية التقاضي في كل ماله علاقة بالزواج وآثاره.
المـادة (12)
الولي في الزواج هو : العاصب بنفسه على ترتيب الارث، فاذا استوى وليان في القرب، فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.
المـادة (13)
يشترط في الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلما اذا كانت الولاية على مسلم.
المـادة (14)
اذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل، انتقلت الولاية لمن يليه باذن من القاضي.
المـادة (15)
القاضي ولي من لا ولي له.
المـادة (16)
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله، ولا من فرعه.
الباب الثــــالث
الأركان والشروط
المـادة (17)
أركان عقد الزواج :
أ ) الزوجـــان.
ب) الايجاب والقبول.
الفصـل الأول
الزوجـــان
المـادة (18)
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.
المـادة (19)
الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي.
المـادة (20)
يشترط لانعقاد الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل ولو كان التحريم مؤقتا.
الفصل الثاني
الايجاب والقبول
المـادة (21)
مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون ينعقد الزواج بايجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام، بالفاظ تفيد معناه لغـة أو عرفا، وفي حال العجز عن النطق، فبالاشارة المفهومة أو الكتابة.
المـادة (22)
يشترط في القبول :
1) أن يكون موافقا للايجاب صراحة أو ضمنا.
2) أن يكون مقترنا بالايجاب في مجلس واحد.
3) أن يكون هو والايجاب منجزين.
الفصل الثالث
المحرمـــــات
الفرع الأول
المحرمات على التأبيد
المـادة (23)
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من :
1 ـ اصله وان علا.
2 ـ فرعه وان نزل.
3 ـ فروع أحد الأبوين أو كليهما وان نزلوا.
4 ـ الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
المـادة (24)
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج :
أ ) ممن كان زوج أحد اصوله وان علوا، أو أحد فروعه وان نزلوا.
ب) أصول زوجه وان علوا.
جـ) فروع زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا وان نزلن.
المـادة (25)
يحرم على الشخص فرعه من الزنا وان نزل كذا ابنته المنفية بلعان.
المـادة (26)
يحرم من الرضاع مايحرم من النسب اذا وقع الرضاع في العامين الأولين.
المـادة (27)
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها.
الفرع الثاني
المحرمات بصورة مؤقتة
المـادة (28)
المحرمات بصورة مؤقتة هي :
1 ـ الجمع ولو في العدة، بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا لامتنع عليه التزوج بالأخرى.
2 ـ الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن في عدة.
3 ـ زوجة الغير.
4 ـ معتدة الغير.
5 ـ المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.
6 ـ المحرمة بحج أو عمرة.
7 ـ المرأة غير المسلمة مالم تكن كتابية.
8 ـ زواج المسلمة بغير مسلم.
الفصل الرابع
شروط العقد
المـادة (29)
مع مراعاة أحكام المواد (8، 9، 18) من هذا القانون يشترط في صحة عقد الزواج :ـ
1 ـ الاشهاد بالنصاب الشرعي.
2 ـ عدم نفي الصداق.
المـادة (30)
يشترط في الشاهد أن يكون عاقلا بالغا مسلما من أهل الثقة، سامعا الايجاب والقبول، فاهما أن المقصود بهما الزواج.
المـادة (31)
الصداق هو مايبذله الزوج من مال بقصد الزواج.
المـادة (32)
كل ماصح التزامه شرعا صلح أن يكون صداقا.
المـادة (33)
الصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
المـادة (34)
أ ) يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلا أو بعضا حين العـــقد.
ب) يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، مالم ينص في العقد على خلاف ذلك، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق ان كان مسمى، والا حكم لها القاضي بمتعه.
المـادة (35)
أ ) يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال صداقها.
ب) اذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.
المـادة (36)
اذا سلم الخاطب الى مخطوبته قبل العقد مالا على أنه من الصداق، ثم عدل أحد الطرفين عن ابرام العقد أو مات احدهما، فيحق استرداد ماسلم بعينه ان كان قائما، والا فمثله أو قيمته يوم القبض .
الفصل الخامس
حقوق الزوجـــــين
المـادة (37)
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
1 ـ حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما اباحه الشارع.
2 ـ احصان كل منهما الآخــر.
3 ـ المساكنة الشرعية.
4 ـ حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة.
5 ـ العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشأة صالحــة.
6 ـ احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وأهله الأقربين.
المـادة (38)
حقوق الزوجة على زوجها :
1 ـ النفقــة.
2 ـ السماح لها بزيارة أبويها، ومحارمها، واستزارتهم بالمعروف.
3 ـ الاحتفاظ باسمها العائلي.
4 ـ عدم التعرض لأموالها الخاصة، فلها التصرف فيها بكل حرية.
5 ـ عدم الاضرار بها ماديا أو معنويا.
6 ـ العدل بينها وبين بقية الزوجات، ان كان للزوج أكثر من زوجه.
المـادة (39)
حقوق الزوج على زوجته :
1 ـ العناية به، وطاعته بالمعروف، باعتباره رب الأسـرة.
2 ـ الاشراف على البيت، وتنظيم شؤونه، والحفاظ على موجوداته.
3 ـ رعاية أولاده منها، وارضاعهم الا اذا كان هناك مانع.
الباب الرابــع
انواع الزواج
المـادة (40)
الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
المـادة (41)
أ ) الزواج الصحيح ماتوفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه.
ب) تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
المـادة (42)
أ ) الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.
ب) لايترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.
المـادة (43)
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية :
أ ) الأقل من الصداق المسمى، وصداق المثل.
ب) النسب، وحرمة المصاهرة.
جـ) العــــدة.
د ) النفقة مادامت المرأة جاهلة فساد العقد.
المـادة (44)
أ ـ الزواج الباطل ما اختلت بعض اركانه0
ب ـ لايترتب على الزواج الباطل اى اثر0
الباب الخامــــس
آثار الــزواج
الفصل الأول
النفقة
أحكام عامه
المـادة (45)
تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والمسكن، والتطيب، وكل مابه مقومات حياة الانسان، حسب العرف.
المـادة (46)
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا.
المـادة (47)
أ ) يجوز زيادة النفقة وانقاصها تبعا لتغير الأحوال.
ب) لاتسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة الا في ظروف استثنائية.
جـ) تحتسب بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المـادة (48)
للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
المـادة (49)
يجب سد رمق المضطر على من عنده فضل من اقاربه والا فعلى بيت المال أو من يقوم مقامه.
الفرع الأول
نفقة الزوجــية
المـادة (50)
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
المـادة (51)
للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المـادة (52)
تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة.
المـادة (53)
لانفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
المـادة (54)
لانفقة للزوجة في الأحوال التالية :ـ
1 ـ اذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال الى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
2 ـ اذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
3 ـ اذا منعت الزوج من الدخول الى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
4 ـ اذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر.
المـادة (55)
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجه :
1 ـ بالاداء.
2 ـ بالابراء.
3 ـ بوفاة أحد الزوجين.
المـادة (56)
على الزوج أن يهيء لزوجته في محل اقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما.
المـادة (57)
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، الا اذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الاضرار بها.
المـادة (58)
أ ) يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالانفاق عليهم، بشرط أن لايلحقها ضرر من ذلك.
ب) لايحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره الا اذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
المـادة (59)
لايحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، الا اذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلــك.
الفرع الثاني
نفقة القرابـــــة
المـادة (60)
أ ) نفقة الولد الصغير الذي لامال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى الى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، مالم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
ب) نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، اذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منــه.
جـ) تعود نفقة الأنثى على أبيها اذا طلقت أو مات عنها زوجها مالم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غــيره.
د ) اذا كان مال الولد لايفي بنفقته، الزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المـادة (61)
تجب على الأب تكاليف ارضاع ولده اذا تعذر على الأم ارضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
المـادة (62)
تجب نفقة الولد على أمه الموسرة اذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الانفاق.
المـادة (63)
أ ) يجب على الولد الموسر، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة والديه اذا لم يكن لهما مال يمكن الانفاق منه.
ب) اذا كان مال الوالدين لايفي بالنفقة، الزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
المـادة (64)
أ ) توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منـهم.
ب) اذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على اخوته.
جـ) اذا كان الانفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.
المـادة (65)
اذا كان كسب الولد لايزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، الزم بضم والديه المستحقين للنفقة الى عائلته.
المـادة (66)
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الارثية، فان كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الارث وذلك مع مراعاة أحكام الماده (62) من هذا القانون.
المـادة (67)
اذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الانفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.
المـادة (68)
تفرض نفقة الأقارب اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لاتتجاوز ستة أشهر.
الفرع الثالث
نفقة اللقــــــيط
المـادة (69)
تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله ان وجد له مال فاذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالانفاق عليه كانت نفقته على بيت المال.
الفصل الثاني
النسب
أحكام عامــــــه
المـادة (70)
لايثبت النسب الا بالفراش، أو بالاقرار، أو بالبينة.
الفرع الأول
الفراش
المـادة (71)
أ ) الولد للفراش اذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم امكان التلاقي بين الزوجين.
ب) يثبت نسب المولود في العقد الفاسد اذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء ومثله الوطء بشبهة.
المـادة (72)
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.
الفرع الثاني
الاقرار
المـادة (73)
أ ) الاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية :ـ
1 ـ أن يكون المقر له مجهول النسب.
2 ـ أن يكون المقر بالغا، عاقــلا.
3 ـ أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الاقرار.
4 ـ أن يصدق المقر له متى كان بالغا عاقلا ،المقر.
ب) الاستلحاق : اقرار بالبنوة صادر عن رجل، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المـادة (74)
اذا كان المقر امرأة متزوجة، أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها، الا اذا صدقها، أو أقامت البينة على ذلك.
المـادة (75)
اقرار مجهول النسب بالابوة أو الأمومة، يثبت به النسب اذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
المـادة (76)
الاقرار بالنسب في غير البنوة، والأبوة، والأمومة، لايسري على غير المقر الا بتصديقه، أو اقامة البينة.
المـادة (77)
لاتسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته بالاقرار الصحيح.
الفرع الثالث
نفي النسب باللـعان
المـادة (78)
اللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وتقسم المرأة اربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين.
المـادة (79)
أ ) للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها شريطة أن لايكون قد اعترف بابوته له صراحة أو ضمنا، وتقدم دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بالولادة.
ب) يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه اذا اكذب الرجل نفسه.
الكتاب الثاني
الفرقة بين الزوجين
أحكام عامه
المـادة (80)
تقع الفرقة بين الزوجين :
1 ـ بارادة الزوج وتسمى طلاقا.
2 ـ بارادة الزوجين وتسمى مخالعه.
3 ـ بحكم القضاء وتسمى تطليقا أو فسخا.
4 ـ بوفاة أحد الزوجين.
الباب الأول
الطلاق
المـادة (81)
1 ـ الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعا.
2 ـ يقع الطلاق باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة.
المـادة (82)
يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة ان ملكها الزوج أمر نفسها.
المـادة (83)
أ ) يشترط في المطلق العقل، والاختيار.
ب) لايقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.
المـادة (84)
لايقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المـادة (85)
أ ) لايقع الطلاق المعلق على فعل شيء، أو تركه الا اذا قصد به الطلاق.
ب) لايقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق، أو الحرام الا اذا قصد به الطلاق.
جـ) لايقع بالطلاق المقترن بالعدد لفظا، أو كتابة، أو اشارة الا طلقة واحدة.
المـادة (86)
الطلاق نوعان : رجعي وبائن :
1 ـ الطلاق الرجعي لاينهي عقد الزواج الا بانقضاء العدة
2 ـ الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعـان :ـ
أ ) الطلاق البائن بينونة صغرى لاتحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد وصداق جديدين.
ب) الطلاق البائن بينونة كبرى لاتحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.
المـادة (87)
كل طلاق يقع رجعيا الا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما ورد النص على بينونته.
المـادة (88)
أ ) يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.
ب) على القاضي قبل تلقيه التصريح أن يحاول اصلاح ذات البــين.
جـ) يجوز اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو بالاقرار.
المـادة (89)
يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناءا على طلب ذوى الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الاولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمــر.
المـادة (90)
تستحق المطلقة غير المدخول بها التي لم يسم لها مهر، أو سمي لها مهر فاسد المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة.
المـادة (91)
للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا مادامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
المـادة (92)
أ ) تقع الرجعة بالفعل، أو القول، أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة.
ب) توثق الرجعة وتعلم بها الزوجة في الحال.
الباب الثاني
المخالعة
المـادة (93)
أ ) للزوجين ان يتراضيا على انهاء عقد الزواج بالخلع.
ب) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.
جـ) يعتبر الخلع طلاقا بائنا.
المـادة (94)
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لايقاع الطلاق.
المـادة (95)
لايجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا عن أي حق من حقوقهم فان وقع صح الخلع وبطل الشرط.
المـادة (96)
أ ) اذا ذكر البدل في المخالعة لزم ماسمي فقط.
ب) اذا لم يسم في المخالعة بدل طبقت أحكام الطلاق.
الباب الثالث
التطليق
الفصل الأول
التطليق للعـلل
المـادة (97)
أ ) لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة ، عقلية كانت العلة أو عضوية، أصيب بها قبل العقد أو بعده.
ب) اذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.
المادة (98)
يستعان بأهل الخبرة من الاخصائيين في معرفة العلة.
الفصل الثاني
التطليق لعدم اداء الصداق الحال
المادة (99)
أ ) يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتطليق لعدم اداء الزوج صداقها الحال في الحالتين التاليتين :
1 ـ اذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق.
2 ـ اذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الأجل الذي حدده القاضي لاداء الصداق الحال ولم يؤده.
ب) لايحكم بتطليق الزوجة بعد الدخول لعدم اداء صداقها الحال، ويبقى دينا في ذمة الزوج.
الفصل الثالث
التطليق للضرر والشقاق
المادة (100)
أ ) لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.
ب) على القاضي بذل الجهد لاصلاح ذات البين.
جـ) اذا عجز القاضي عن الاصلاح، وثبت الضرر، حكم بالتطليق.
المادة (101)
اذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الاصلاح، يعين القاضي حكمين من أهليهما ان أمكـن، والا فمن يتوسم فيه القدرة على الاصلاح، ويحدد لهما مدة التحكيم.
المادة (102)
أ ) على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للاصلاح بين الزوجين.
ب) يقدم الحكمان الى القاضي، تقريرا عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمنا مدى اساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر.
المادة (103)
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجددا وفق الاجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.
المادة (104)
اذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم اليهما حكما ثالثا.
المادة (105)
اذا تعذر الصلح، واستمر الشقاق بين الزوجين، حكم القاضي بالتطليق استنادا الى تقرير الحكمين.
المادة (106)
اذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها، طبقا للمادة السابقة، فان كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوجة حدد القاضي مايجب أن تعيده الى الزوج من الصداق وان كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة.
المادة (107)
اذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة، واودعت ماقبضته من صداق، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج،
وامتنع الزوج عن ذلك وعجز القاضي عن الاصلاح، حكم بالتطليق.
الفصل الرابع
التطليق لعدم الانفاق
المادة (108)
أ ) للزوجة طلب التطليق اذا امتنع زوجها عن الانفاق عليها، أو تعذر استيفاء النفقة منه، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت اعساره ولا تطلق عليه الا بعد امهاله مدة يحددها له القاضي.
ب) لاتطلق الزوجة لاعسار الزوج اذا علمت بعسره قبل الزواج، ورضيت بذلك.
جـ) لاتطلق الزوجة الموسرة على زوجها المعسر.
الفصل الخامس
التطليق للغياب والفقدان
المادة (109)
للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها، المعروف موطنه، أو محل اقامته، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك الا بعد انذاره : أما بالاقامة مع زوجته، أو نقلها اليه، أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لايقل عن أربعة أشهر، ولا يتجاوز سنة.
المادة (110)
لزوجة المفقود أو الغائب الذي لايعرف موطنه، ولا محل اقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك الا بعد مضي مدة لاتقل عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان.
المادة (111)
لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبسه مدة لاتقل عن سنه.
الفصل السادس
التطليق للايلاء والظهار
المادة (112)
للزوجة طلب التطليق اذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مالم يفيء قبل انقضاء أربعة أشهر.
المادة (113)
أ ) للزوجة طلب التطليق للظهار.
ب) ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ الانذار، فان امتنع لغير عذر، حكم القاضي بالتطليق.
الفصل السابع
أحكــام مشــــتركه
المادة (114)
أ ) يعتبر التطليق بموجب المواد (97، 99، 106، 107، 109، 110، 111، 113) بائنا.
ب) يعتبر التطليق بموجب المادتين (108-112) رجعيا.
المادة (115)
على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، ان يقرر مايراه ضروريا من اجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد، وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.
الباب الرابع
الفسخ
المادة (116)
لاينعقد الزواج اذا اختل أحد أركانه، أو وقع على احدى المحرمات.
المادة (117)
أ ) يفسخ عقد الزواج اذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه مايمنع استمراره شرعا.
ب) الفرقة باللعان فسخ.
الباب الخامس
آثار الفرقة بين الزوجين
الفصل الأول
العــــدة
المادة (118)
أ ) العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج اثر الفرقة.
ب) تبتدىء العدة منذ وقوع الفرقة.
جـ) تبتدىء العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
الفرع الأول
عدة الوفــاة
المادة (119)
أ ) تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام ان لم تكن حاملا.
ب) تنقضي عدة الحامل المتوفى زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة.
جـ) تعتد المدخول بها في عقد فاسد، أو بشبهة اذا توفي عنها الرجل، عدة الطلاق براءة للرحم.
الفرع الثاني
عدة غير المتوفى عنها
المادة (120)
أ ) لاعدة على المطلقة قبل الدخول.
ب) عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
جـ) عدة غير الحامل :
1 ـ ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
2 ـ ثلاثة اشهر لمن لم تحض أصلا، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها، فان رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.
3 ـ ثلاثة أشهر لممتدة الدم ان لم تكن لها عادة معروفة، فان كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
4 ـ أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة، لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
المادة (121)
لاتزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة.
الفرع الثالث
طروء عدة على عدة
المادة (122)
اذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل الى عدة الوفاة، ولا يحسب مامضى.
المادة (123)
اذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن، فانها تكملها، ولا تلتزم بعدة الوفاة الا اذا كان الطلاق في مرض الموت وكان طلاق الفار فتعتد بأبعد الأجلين.
الفصل الثاني
الحضانة
المادة (124)
الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لايتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة (125)
يشترط في الحاضن :
1 ـ العقــــل.
2 ـ البـــلوغ.
3 ـ الامانـــة.
4 ـ القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 ـ السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
المادة (126)
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة :
أ ) اذا كانت امرأة :
أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها. الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب) اذا كان رجـــلا :
1 ـ أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
2 ـ أن يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان أنثى.
المادة (127)
اذا كانت الحاضنة على غير دين أبي المحضون، سقطت حضانتها ببلوغ المحضون السنة السابعة من عمره الا اذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
المادة (128)
الحضانة من واجبات الأبوين معا مادامت الزوجية قائمة بينهما ، فان افترقا فهي للأم، ثم لأم الأم وان علت، ثم للأب، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون : خالته، ثم جدته لأبيه وان علت، ثم خالة أمه ثم عمة أمه، ثم أخته، ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخـيه، ثم بنت أخته. ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم لأب.
المادة (129)
اذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو احدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة (130)
اذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فتكون الحضانة لها مالم يقدر القاضي خلاف ذلك، واذا كان المحضون صغيرا لايستغني عن أمه تلتزم بحضانته.
المادة (131)
يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت الا عند حاضنته مالم يقدر القاضي خلاف ذلك.
المادة (132)
لايجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة الا بموافقة وليه، واذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر الى القاضي 0
المادة (133)
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية :
1 ـ اذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (125، 126) من هذا القانون.
2 ـ اذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 ـ اذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.
4 ـ اذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
المادة (134)
تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة (135)
أ ) اذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي.
ب) اذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائبا، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضـي.
جـ) اذا كان المحضون لدى غير أبويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من اقاربه المحارم.
الكتاب الثـــالث
الأهلية والولاية
الباب الأول
الأهلية
الفصــــل الأول
أحكام عامه
المادة (136)
يكون الشخص كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، مالم يقرر القانون خلاف ذلك.
المادة (137)
سن الرشد تمام الثامنة عشرة من العمر.
المادة (138)
القاصر : من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر في حكمه :
أ ) الجنين.
ب) المجنون، والمعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.
جـ) المفقود، والغائب.
المادة (139)
أ ) يعتبر فاقد الأهلية :
1 ـ الصغير غير المميز.
2 ـ المجنون.
ب) يعتبر ناقص الأهلية :
1 ـ الصغير المميز.
2 ـ المعتوه، وذو الغفلة، والسفيه.
المادة (140)
يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويدعى حسب الحال وليا، أو وصيا (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيما.
الفصل الثاني
الصغير وأحوالــه
المادة (141)
الصغير من لم يبلغ، وهو مميز أو غير مميز.
أ ) الصغير غير المميز ـ وفق أحكام هذا القانون ـ هو من لم يتم السابعة من عمره.
ب) الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره.
المادة (142)
أ ) تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلانا مطلقا.
ب) تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة به ضررا محضا.
جـ) تصرفات الصغير المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للابطال لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالابطال، اذا أجاز الصغير التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو اذا صدرت الاجازة من وليه ، أو من القاضي وفقا للقانون.
المادة (143)
أ ) للأب الاذن لولده الصغير المميز اذنا مطلقا، أو مقيدا، بادارة أمواله، أو جزء منها، اذا أتم الخامسة عشرة من عمره، وآنس منه حسن التصرف. وتستمر مراقبة الأب على تصرفات ولده.
ب) للأب سحب الاذن، أو تقييده، متى ظهر له أن مصلحة ولده تقتضي ذلك
المادة (144)
للوصي ـ بعد موافقة القاضي ـ أن يأذن للصغير المميز بادارة أمواله، أو جزء منها، اذا أتم الخامسة عشرة من عمره وآنس منه حسن التصرف.
المادة (145)
اذا أتم الصغير المميز الخامسة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف، وامتنع الوصي، من الاذن له في ادارة أمواله، أو جزء منها يرفع الأمر الى القاضي.
المادة (146)
يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما اذن له فيه.
المادة (147)
يجب على المأذون له من قبل القاضي، أو الوصي أن يقدم للقاضي حسابا دوريا عن تصرفاته.
المادة (148)
للقاضي، وللوصي، الغاء الاذن أو تقييده اذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.
الفصل الثالث
الرشـــد والترشــيد
المادة (149)
يكون رشيدا من أكمل سن الرشد، مالم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.
المادة (150)
للقاضي ترشيد القاصر اذا تم الخامسة عشرة من عمره، وثبت حسن تصرفه.
المادة (151)
لاتسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر على وصية المتعلقة بأمور الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد. غير أنه اذا انتهت الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت فلا تبدأ المدة المذكورة الا من تاريخ تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية.
المادة (152)
أ ) للقاصر بعد رشده، أو ترشيده، أن يطلب تعويضا عن تصرفات وصيه الضارة، الواقعة قبل ذلك كلا أو بعضا ولو ابرأه ابراء عاما. مع امكان مساءلته جزائيا عند الاقتضاء.
ب) يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده، أو ترشيده.
الفصل الرابع
عوارض الأهـــلية
المادة (153)
عوارض الأهلية : الجنون، والعته، والغفلة، والسفه
أ ) المجنون : فاقد العقل بصورة مطبقة، أو متقطعة.
ب) المعتوه : قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.
جـ) ذو الغفلة : من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خدعـــه.
د ) السفيه : مبذر ماله فيما لافائدة فيه.
المــــادة (154)
أ ) تصرفات المجنون المالية حال افاقته، وقبل الحجر عليه، صحيحه، وباطله فيما عدا ذلك.
ب) تطبق على تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغلفة، الصادرة بعد الحجر عليهم، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.
جـ) تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحة، اذا لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الآخر على علم بها.
د ) تصرفات ذي الغفلة قبل الحجر عليه صحيحة، مالم تكن نتيجة استغلال ، وكذا تصرفات السفيه قبل الحجر عليه مالم تكن نتيجة استغلال، أو تواطوء.
المادة (155)
للمحجور عليه الحق في اقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عــــنه.
الباب الثــاني
الولايــة
الفصل الأول
أحكام عامه
المادة (156)
الولاية : ولاية على النفس، وولاية على المال.
أ ) الولاية على النفس هي العناية بكل ماله علاقة بشخص قاصر.
ب) الولاية على المال هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصــر.
المادة (157)
الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه، على ترتيب الارث.
المادة (158)
الولاية على المال للأب وحده.
المادة (159)
يشترط في الولي أن يكون بالغا، عاقلا، أمينا، قادرا على القيام بمقتضيات الولاية.
المادة (160)
لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
المادة (161)
تسلب الولاية اذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين السابقتين.
الفصل الثـــاني
ولاية الأب
المادة (162)
تكون الولاية للأب على أموال ولده القاصر حفظا، وتصرفا، واستثمارا.
المادة (163)
تشمل ولاية الأب أولاد ابنه القاصرين اذا كان أبوهم محجورا عليه.
المادة (164)
تحمل تصرفات الأب على السداد في الحالات التالية :
1 ـ التعاقد باسم ولده والتصرف في امواله.
2 ـ القيام بالتجارة لحساب ولده، ولا يستمر في ذلك الا في حالة النفع الظاهر.
3 ـ قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، اذا كانت خالية من التزامات مجحفة.
4 ـ الانفاق من مال ولده على من وجبت لهم النفقة علـيه.
المادة (165)
تحمل تصرفات الأب على السداد، الا في الحالات التالية مالم تثبت مصلحة القاصر فيها وهي :ـ
1 ـ اذا اشترى ملك ولده لنفسه.
2 ـ اذا باع ملكه لولده.
3 ـ اذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه.
المادة (166)
أ ) تبطل تصرفات الأب كلما ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحة فيها للقاصر.
ب) يعتبر الأب مسؤولا في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر لولده.
المادة (167)
تسلب ولاية الأب كلما ثبت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه في خطر.
الفصـــل الثالث
الوصــــي
المادة (168)
أ ) للأب أن يعين وصيا (الوصي المختار) على ولده القاصر أو المرتقب، وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن ايصائه ولو التزم بعدم الرجوع.
ب) اذا لم يكن للقاصر وصي مختار، يعين له القاضي وصيا لادارة شؤونه مراعيا في ذلك مصلحة القاصر.
المادة (169)
يعين القاضي وصيا خاصا أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة (170)
يشترط في الوصي أن يكون :
1 ـ مسلما اذا كان الموصى عليه مسلما.
2 ـ كامل الأهلية.
3 ـ أمـــــينـا.
4 ـ قادرا على القيام بمقتضيات الوصاية.
5 ـ غير محكوم عليه في جريمة سرقة، أو خيانة امانة، أو نصب (احتيال)، أو تزوير، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف0
6 ـ غير محكوم عليه بالافلاس الى أن يرد اعتباره.
7 ـ غير محكوم عليه بالعزل من وصاية.
8 ـ غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر، ولا توجد بينهما عداوة، ولا خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.
المادة (171)
يتقيد الوصي، بالشروط والمهام المسندة اليه بوثيقة الايصاء ، مالم تكن مخالفة للقانون.
المادة (172)
أ ) يجوز أن يكون الوصي ذكرا أو أنثى، شخصا طبيعيا أو اعتباريا، منفردا أو متعددا، مستقلا أو معه مشــرف.
ب) اذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.
المادة (173)
أ ) يتوقف نفاذ الايصاء على قبول الوصي.
ب) تعتبر مباشرة الوصي لمهامه قبولا منه للايصاء.
المادة (174)
لايحق للوصي التخلي عن الوصاية اذا قبلها صراحة أو دلالة الا لعذر طارىء وبموافقة القاضي.
الفصل الرابــع
المشـرف
المادة (175)
اذا عين الأب مشرفا لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق ذلك وفق ماتقتضيه مصلحة القاصر.
المادة (176)
يشترط في المشرف مايشترط في الوصي.
الفصل الخامــــس
تصرفات الوصي
المادة (177)
يجب على الوصي، ادارة أموال القاصر، ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية مايبذله في ادارة أموال أولاده.
المادة (178)
تخضع تصرفات الوصي الى رقابة الجهة المختصة.
المادة (179)
يلزم الوصي، بتقديم حسابات دورية، عن تصرفاته في ادارة أموال القاصر.
المادة (180)
لايجوز للوصي، القيام بالأعمال التالية الا باذن من الجهة المختصة:ـ
1 ـ التصرف في أموال القاصر بالبيع، أو الشراء، أو المقايضة، أو الشركة، أو الرهن، أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2 ـ التصرف في السندات والأسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير، أو الذي لايخشى تلفه، مالم تكن قيمته ضئيلة.
3 ـ تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه.
4 ـ استثمار أموال القاصر لحسابه.
5 ـ اقراض أموال القاصر، اقتراضها.
6 ـ تأجير (كراء) عقار القاصر.
7 ـ قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
8 ـ الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته.
9 ـ الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصـــــر.
10ـ الاقرار بحق على القاصر.
11ـ الصلح والتحكـــيم.
12ـ رفع الدعوى اذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر أو ضياع حق له.
13ـ التنازل عن الدعوى، وعدم استعماله لطرق الطعن عادية كانت أم استثنائية.
14ـ كراء أموال القاصر لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما، أو لمن يكون الوصي ممثلا لــه.
المادة (181)
يمنع المكلف بشؤون القاصرين، أو أي مسؤول مختص بذلك، من شراء، أو كراء شيء لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما مما يملكه القاصر، كما يمنع أن يبيع له شيئا مما يملكه هو ، أو زوجه، أو أحد أصولهما، أو فروعهما.
المادة (182)
للوصي أن يطلب أجرة مقابل أعماله، وتحدد بدءا من يوم الطــلب.
الفصل السادس
انتهاء الوصايـــة
المادة (183)
تنتهي مهمة الوصي في الحالات التالية :
1 ـ وفاته، أو فقده الأهلية، أو نقصانها.
2 ـ ثبوت فقدانه أو غيبته.
3 ـ قبول طلبه بالتخلي عن مهمته.
4 ـ تعذر قيامه بواجبات الوصاية.
5 ـ ترشيد القاصر، أو بلوغه سن الرشد رشيدا.
6 ـ رفع الحجر عن المحجور عليه.
7 ـ انتهاء حالة الفقدان أو الغياب.
8 ـ استرداد ابي القاصر أهليته.
9 ـ وفاة القاصر.
المادة (184)
اذا كان القاصر مجنونا أو معتوها أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي ابلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشد.
المادة (185)
يعزل الوصي :
أ ) اذا اختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.
ب) اذا اساء الادارة أو أهمل فيها أو أصبح في بقائه خطورة على مصلحة القاصر.
المادة (186)
على الوصي، عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر، وكل مايتعلق بها من حسابات، ووثائق، الى من يعنيه الأمر، تحت اشراف الجهة المختصة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء مهمته.
المادة (187)
اذا توفي الوصي وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، اخبار الجهة المختصة فورا بذلك لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر.
الفصل السابع
الغائب والمفــقود
المادة (188)
1 ـ الغائب هو الشخص الذي لايعرف موطنه ولا محل اقامته.
2 ـ المفقود هو الغائب الذي لاتعرف حياته ولا وفاته.
المادة (189)
اذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل يعين له وكيل قضائي لادارة أمواله.
المادة (190)
تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين وكيل قضائي عنه وتدار وفق ادارة أموال القاصر.
المادة (191)
ينتهي الفقدان :
ـ اذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
ـ اذا حكم باعتبار المفقود ميتا.
المادة (192)
أ ) على القاضي أن يحكم بموت المفقود اذا قام دليل على وفاته.
ب) للقاضي أن يحكم بموت المفقود في الحالتين التاليتين :
1 ـ اذا مرت فترة كافية على اعلان فقده في ظروف لايغلب فيها الهلاك على أن لاتقل المدة عن أربع سنوات.
2 ـ اذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه، ومضت سنتان على اعلان فقده
المادة (193)
على القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود، بكل الوسائل، للوصول الى معرفة ما اذا كان حيا أو ميتا قبل أن يحكم بوفاته.
المادة (194)
يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته.
المادة (195)
اذا حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فانه :
1 ـ يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.
2 ـ تعود زوجته الى عصمته مالم تتزوج ويقع الدخول بهــا.
الكتاب الرابـــع
الوصــية
الباب الأول
أحكام عامــــه
المادة (196)
الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف الى مابعد موت الموصـي.
المادة (197)
أ ) تقع الوصية مطلقة، أو مقيدة بشرط.
ب) اذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل.
المادة (198)
تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد اداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من اجازها من الورثة الراشدين.
المادة (199)
كــل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لــه.
الباب الثاني
الأركــان والشـــروط
المادة (200)
أركان الوصية : الصيغة، الموصي، الموصى له، الموصى به0
الفصل الأول
الصيغة
المادة (201)
تنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فاذا كان الموصي عاجزا عنهما فبالاشارة المفهومة.
المادة (202)
لاتسمع عند الانكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها الا ببينة.
الفصل الثاني
الموصي
المادة (203)
أ ) تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت في مرض الموت.
ب) للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها كلا أو بعضا
جـ) يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعا منه عن الوصية.
الفصل الثالث
الموصــى لـــــه
المادة (204)
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين أو الجنسية.
المادة (205)
لاوصية لوارث الا اذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.
المادة (206)
أ ) تصح الوصية لشخص معين، موجودا كان أو منتظر الوجود.
ب) تصح الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة.
جـ) تصح الوصية لوجوه البر، وللمؤسسات الخيرية والمؤسسات العلمية وغيرها من الهيئات العامة.
المادة (207)
أ ) يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.
ب) اذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا، أو محجورا عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية أو ردها بعد اذن القاضي.
جـ) لاتحتاج الوصية لشخص غير معين، الى قبول ولا ترد برد أحــد.
د ) يكون القبول أو الرد عن الجهات، والمؤسسات، والمنشآت ممن يمثلها قانونا، فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.
المادة (208)
أ ) لايشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
ب) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوما بعد علمه بالوصية قبولا لها.
المادة (209)
للموصى له، كامل الأهلية، رد الوصية كلا أو بعضا.
المادة (210)
اذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقل ذلك الحق الى ورثته.
المادة (211)
أ ) يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصي.
ب) يقوم وارث من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامـه.
جـ) يقسم الموصى به بالتساوي اذا تعدد الموصى لهم مالم يشترط الموصي بالتفاوت.
د ) ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به للحمل، اذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.
هـ) ينتفع ورثة الموصي بالموصى به الى أن يوجد مسـتحقه.
المادة (212)
أ ) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالا، الموجود منهم يوم وفاة الموصي، ومن سيوجد الى حين الحصر.
ب) ينحصر عدد الفئة غير المعينة : بموت سائر ابائهم، أو اليأس من انجاب من بقي منهم حيا.
جـ) اذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم، رجع الموصى به ميراثا.
المادة (213)
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر قبل حصرهم، بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت فيه ولادة أو وفاة.
المادة (214)
تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لايمكن حصرهم على الموجود منهم.
المادة (215)
تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابلة للحصر ابتداء اذا جمعتهما وصية واحــدة.
المادة (216)
يباع الموصى به لغير المعين اذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ماينتفع به الموصى لهم.
المادة (217)
أ ) تصرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من ادارة وعمارة، ونزلاء وغير ذلك من شؤونها مالم يتعين المصرف بعرف أو دلالـة.
ب) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها الى حين وجودها.
الفصل الرابع
الموصــــى بــه
المادة (218)
يشترط في الموصى به أن يكون ملكا للموصي، ومحله مشروعا.
المادة (219)
أ ) يكون الموصى به شائعا أو معينا.
ب) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلية.
المادة (220)
تنفذ الوصية بحصة شائعة اذا كان ذلك في حدود ثلث التركة.
المادة (221)
أ ) يكون الموصى به المعين عقارا، أو منقولا، مثليا أو قيميا، عينا، أو منفعة.
ب) من أوصى بشيء معين لشخص، ثم أوصى به لآخر قسم بينهما بالتساوي مالم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية للأول.
المادة (222)
يجوز أن يكون الموصى به منفعة، أو انتفاعا بعقار أو منقول . لمدة معينة، أو غير معينة.
المادة (223)
أ ) اذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية.
ب) اذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين اجازة الوصية، وبين اعطاء الموصى له مايعادل ثلث التركة.
المادة (224)
للمـوصى لـه بمنفـعة مـال معـين، أن يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الاضرار بالعين.
الباب الثالث
الوصية بالتنزيل
المادة (225)
التنزيل وصية، بالحاق شخص غير وارث بميراث الموصى وبنصيب معين في الميراث.
المادة (226)
يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته، ذكرا كان أو أنثى ، وفي حدود الثلث الا اذا اجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.
الـباب الرابـع
مبطلات الوصية
المادة (227)
تبطل الوصية في الحالات التالية :
1 ـ رجوع الموصي عن وصيته.
2 ـ وفاة الموصى له حال حياة الوصي.
3 ـ اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي.
4 ـ رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي.
5 ـ قتل الموصى له الموصي سواء اكان الموصى له فاعلا أصليا أم شريكا ، أم متسببا، شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا، بالغا حد المسؤولية الجزائية.
6 ـ هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
7 ـ ارتداد الموصي أو الموصى له عن الاسلام مالم يرجع الــيه.
الباب الخامس
الوصية الواجبة
المادة (228)
الوصية الواجبة من حيث مدلولها ومبدأ الأخذ بها تنظم أحكامها بقانون خاص.
الباب السادس
تزاحـــم الوصـــايا
المادة (229)
اذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون مازاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فاذا كانت احداها بشيء معين تقـع المحـاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.
الكتاب الخامس
الارث
الباب الأول
أحكــام عامـــــه
المادة (230)
التركة مايتركه المتوفى من أموال وحقوق ماليه.
المادة (231)
تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب التالي :ـ
1 ـ نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
2 ـ قضاء ديون المتوفى.
3 ـ تنفيذ الوصـــــية.
4 ـ اعطاء الباقي من التركة الى الورثة.
المادة (232)
الارث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.
المادة (233)
أركان الارث :
1 ـ المــــورث.
2 ـ الــــوارث.
3 ـ المـــيراث.
المادة (234)
أسباب الارث : الزوجية، والقرابة، والولاء.
المادة (235)
يشترط لاستحقاق الارث : موت المورث حقيقة أو حكما، وحـياة وارثـه حـين موته حقيقة أو تقديرا، والعلم بجهة الارث.
المادة (236)
يحرم من الأرث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلا أصليا، أم شريكا، أم متسببا، شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلا، بالغا حد المسؤولية الجزائية.
المادة (237)
لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة (238)
اذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
الباب الثاني
أصناف الورثة وحقوقهم
المادة (239)
يكون الارث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معا، أو بالرحم.
الفصل الأول
أصـحاب الفروض
المادة (240)
أ ) الفرض : حصة محددة للوارث في التركة.
ب) الفـروض هي : النصـف، والربـع، والثمن، والثلثان، والثلث والسدس، وثلث الباقي.
جـ) أصحاب الفروض : الأبوان، الزوجان، الجد لأب وان علا بمحض الذكور، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وان نزل ابوهن بمحض الذكور، الأخوات مطلقا، ا[AQ1][AQ1]لأخ لأم.
المادة (241)
أصحاب النصف :
1 ـ الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.
2 ـ البنت شرط انفرادها عن الولد، ذكرا كان أو أنــثى.
3 ـ بنت الابن وان نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها.
4 ـ الأخت الشقيقة، ان لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.
5 ـ الاخت لأب، اذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شــقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.
المادة (242)
أصـحاب الربع :
1 ـ الزوج مع الفرع الوارث للزوجة.
2 ـ الزوجة ولو تعددت اذا لم يكن للزوج فرع وارث.
المادة (243)
صاحب الثمن : الزوجة ولو تعددت اذا كان للزوج فرع وارث.
المادة (244)
أصحاب الثلثين :
1 ـ البنتان فأكثر اذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.
2 ـ بنتا الابن فأكثر وان نزل أبوهما اذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن اعلا منهما.
3 ـ الشقيقتان فأكثر اذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى ولا أب ولا جد لأب.
4 ـ الاخــتان لأب فأكثر اذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة ، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
المادة (245)
أصــحاب الثلث :
1 ـ الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا، مالم تكن مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.
2 ـ الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.
3 ـ الجد لأب اذا كان معه الاخوة الأشقاء، أو لأب أو هما معا أكثر من أخوين، أو مايعادلهما من الأخوات، ولم يكن ثمة وارث بالفرض.
المادة (246)
أصحاب السـدس :
1 ـ الأب مع الفرع الوراث.
2 ـ الجد لأب في الحالات التالية :
أ ) اذا كان معه فرع وارث للمتوفى.
ب) اذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شــىء.
جـ) اذا كان معه صاحب فرض وأكثر من أخوين، أو مايعادلهما من الأخوات، اشقاء أو لأب، وكان السدس خيرا له من ثلث الباقي.
3 ـ الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقا.
4 ـ الجدة الثابتة وان علت، واحدة كانت أو أكثر، بشرط عدم وجود الأم، وعدم وجود من تدلي به، وعدم وجود جدة ثابتة أقرب منها للمتوفى.
5 ـ بنت الابن واحدة فأكثر، وان نزل أبوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة، اذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.
6 ـ الاخت لأب، واحدة كانت أو أكثر، مع الشقيقة الواحدة، اذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.
7 ـ الواحد من الأخوة لأم ذكرا كان أو انثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (261) من هذا القانون.
المادة (247)
أصحاب ثلث الباقي :
1 ـ الام مع أحد الزوجين والأب، اذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الاخوة أو الأخوات مطلقا.
2 ـ الجـد لأب، اذا كـان معه ذو فرض، وأكثر من أخوين، أو مايعادلهما من الأخوات أشقاء أو لأب، وكان ثلث الباقي خيرا له من السدس.
الفصل الثاني
العصـبة
المادة (248)
أ ) التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.
ب) العصبة أنواع ثلاثة :
1 ـ عصبة بالنفس.
2 ـ عصبة بالغـير.
3 ـ عصبة مع الغير.
المادة (249)
العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي :
1 ـ البنوة : وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وان نزل.
2 ـ الأبـوة : وتشمل الأب والجد لأب وان علا.
3 ـ الأخـوة : وتشمل الأخوة الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وان نزلو.
4 ـ العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه، وأعمام الجد لأب وان علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وان نزلوا.
المادة (250)
يستحق العاصب بالنفس التركة اذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق مابقي منها ان وجد، ولا شـيء له ان استغرقت الفروض التركة.
المادة (251)
أ ) يقدم في التعصيب الاولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (249) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة الى المتوفى عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
ب) يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الارث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.
المادة (252)
اذا اجتمع الجد لأب، مع الأخوة اشقاء أو الأب، أو معهما ذكورا، أو اناثا، أو مختلطين، سواء اكان معهم ذو فرض أم لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه أخ آخر للمتوفى، مالم يكن السدس أو ثلث الباقي خيرا له.
المادة (253)
أ ) العصبة بالغير :
1 ـ البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.
2 ـ بنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتهما، أو أنزل منهما، واحتاجت اليه، ويحجبها اذا كان أعلى منــها.
3 ـ الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.
4 ـ الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر.
ب) يكون الارث في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين.
المادة (254)
العصبة مع الغير : الأخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.
الفصل الثالث
الوارثون بالفرض والتعصيب
المادة (255)
الوارثون بالفرض والتعصيب :
1 ـ الأب، أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وان نزل أبوها.
2 ـ الزوج، اذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.
3 ـ الأخ لأم، واحدا أو أكثر، اذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.
الباب الثالث
الحجب والرد والعول
المادة (256)
أ ) الحجب : حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.
ب) الحجب نوعان : حجب حرمان، وحجب نقصان.
جـ) المحجوب من الارث قد يحجب غيره.
المادة (257)
الممنوع من الارث لايحجب غيره.
المادة (258)
الرد : زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، اذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها فيرد على جميع اصحاب الفروض بقدر فروضهم ماعدا الزوجين.
المادة (259)
العـول : نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، اذا زادة السهام على أصل المسألة.
الباب الرابع
المسائل الخاصة
الفصل الأول
الأكدرية
المادة (260)
يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض الا فـي الأكدية، وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.
للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف يضم الى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.
الفصل الثاني
المشتركة
المادة (261)
يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، الا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة، وعدد من الأخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء.
للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الاخوة لأم والاخوة الاشقاء للذكر مثل الانثى0
الفصل الثالث
المالكية وشـبهها
المادة (262)
لايحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب، الا في المالكية وشبهها :
المالكية : زوج، وأم، وجد، واخوة لأم، وأخ لأب. للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.
شـبه المالكية : زوج، وأم، وجد واخوة لأم، وأخ شقيق، للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي بالتعصيب.
الباب الخامس
ذوو الأرحام
الفصل الأول
أصناف ذوي الأرحام
المادة (263)
ذوو الأرحام أربعة اصناف، مقدم بعضها على بعض في الارث بحسب الترتيب التالي :ـ
الصــنف الأول : اولاد البنات وان نزلوا، واولاد بنات الابن وان نزل0
الصنف الثاني : الاجداد الرحميون وان علوا، والجدات الرحميات وان علون.
الصنف الثالث :1) اولاد الاخوة لأم، واولادهم وان نزلوا.
2) اولاد الاخوات مطلقا وان نزلوا.
3) بنات الاخوة مطلقا، واولادهن وان نزلوا.
4) بنات ابناء الاخوة مطلقا، وان نزلن، واولادهن وان نزلوا.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الارث حسب الترتيب التالي :
1) أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقا واخواله وخالاته مطلقا.
2) أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام الميت لابوين أو لأب، وبنات ابنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكرن وان نزلوا.
3) أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات، وأخوال، وخالات أبيه مطلقا (قرابة الأب)، وأعمام، وعمات وأخوال، وخالات أم المتوفى مطلقا (قرابة الأم).
4) أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات ابنائهم وان نزلوا، وأولاد من ذكروا وان نزلوا.
5) أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم ابيه، وعمات أبوي ابـيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقا (قرابة الأب)، وأعمام أبوي ام المتوفى، وعماتهما، واخوالهما، وخالاتهما مطلقا (قرابة الأم).
6) اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا، وبنات اعمام ابي ابي المتوفى لأبوين أو لاحدهما، وبنات ابنائهم وان نزلوا، واولاد من ذكروا وان نزلوا، وهكذا. .
الفصل الثاني
ميراث ذوي الأرحام
المادة (264)
أ ) الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث اقربهم درجة الى المتوفى.
ب) اذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم.
جـ) اذا كانوا جميعا اولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الارث.
المادة (265)
أ ) الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
ب) اذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض.
جـ) اذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانو كلهم يدلون بصاحب فرض، فان كانو جميعا من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الارث، وان اختلـفت جهـاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.
المادة (266)
أ ) الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى.
ب) اذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم ، قدم الأول على الثاني، والا قدم أقواهم قرابة للمتوفى، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما، ومن كان أصله لأب فـهو أولى ممن كان أصله لأم، فان اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الارث.
المادة (267)
اذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (263) من هذا القانون قرابة الأب، وهم أعـمام المتـوفى لأم ، وعماته مطلقا، أو قرابة لأم، وهم اخوال المتوفى، وخالاته مطلقا قدم اقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وان تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الارث، وعند اجتماع الفريقين،
يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
المادة (268)
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة0
المادة (269)
يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي، واتحاد جـهة القرابة، يقدم الأقوى ان كانوا جميعا أولاد عاصـب، أو أولاد ذي رحم، فاذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
المادة (270)
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة
المادة (271)
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام الا عند اختلاف الجانب.
المادة (272)
يكون توريث ذوي الأرحام بالتساوي.
الباب السادس
مسائل متنوعة
المادة (273)
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فان ظهر حيا أخذه، وان حكم بموته رد نصيبه الى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث.
المادة (274)
اذا حكم بموت المفقود، ووزعت تركته على ورثته، ثم ظهر حيا طبقت أحكام الفقرة الأولى من المادة (195) من هذا القانون.
المادة (275)
يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكرين أو أنثيين، ويعطى كل من الورثة الآخرين أقل النصيبين اعتبارا لتقدير الذكورة أو الأنوثة.
المادة (276)
أ ) اذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه رجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
ب) اذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
المادة (277)
أ ) اذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى اقراره الى الورثة مالم يستوف الاقرار شروط صحــته.
ب) اذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقا للمادة (76) من هذا القانون ولم يرجع عن اقراره استحق المقر له تركة المقر مالم يكن ثمة وارث له.
جـ) اذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بهذا الاقرار، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه مالم يكن محجوبا به.
المادة (278)
يرث ولـد الــزنى من أمـه وقرابـتها، وترثه أمه وقرابتها ، وكذلك ولد اللعان.
المادة (279)
للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة.
المادة (280)
أ ) التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.
ب) اذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
جـ) اذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وان كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة مادفعه كل منهم ، فان لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.
أحكام ختاميه
المادة (281)
يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون.
المادة (282)
أ ) تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها.
ب) اذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى القواعد العامة في الشريعة الاسلامية.
[/B][/B]