جلالة السلطان يصدر ثلاثة مراسيم سامية
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (51/2007) بتعديل جدولي الدرجات والرواتب الملحقين بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 128/91 بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني.. وعلى المرسوم السلطاني رقم 97/97 بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وعلى المرسوم السلطاني رقم 44/2004 في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشئون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام بالنسبة للتقسيمات الإدارية التابعة له. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يستبدل بجدولي الدرجات والرواتب الملحقين بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليه الجدول رقم (1) المرافق.
المادة الثانية: ينقل الموظفون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرفق ويمنح هؤلاء الموظفون الراتب المقرر للدرجات المنقولين إليها أو الراتب الذي وصل إليه كل منهم شاملا أية زيادة أو علاوات مستحقة مضافا إليه علاوة دورية أيهما أكبر وتستحق العلاوة الدورية في موعدها.
المادة الثالثة: يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
المادة الرابعة: يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني القواعد اللازمة لتسكين شاغلي الدرجة ( أ )على الدرجة التي يستحقها كل منهم من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الأولى وفقا لمدة خدمته في هذه الدرجة والوظيفة التي يشغلها.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من الأول من يناير 2007م.
صدر في 3 من جمادى الثانية سنة 1428هـ الموافق 18 من يونيو سنة 2007م.
مرسوم سلطاني رقم (52/2007) بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الجزاء العماني وقانون الإجراءات الجزائية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تضاف إلى نهاية البند 2 من المادة 39 من قانون الجزاء العماني المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة".
المادة الثانية: تلغى الفقرة الثانية من المادة 163 من قانون الجزاء العماني المشار إليه.
المادة الثالثة: تضاف مادة جديدة برقم 163 مكررا إلى قانون الجزاء العماني نصها الآتي: "يعاقب بغرامة من ألف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم بعد مضي شهر من قيام المحكمة التي أصدرت الحكم بإنذاره بالتنفيذ على يد محضر.
ويلزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها مائة ريال بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إدانته وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم."
المادة الرابعة: يستبدل بنص المادة 4 مكررا من قانون الإجراءات الجزائية النص الآتي: "استثناء من أحكام المادتين 4 و5 من هذا القانون لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة 163 مكررا من قانون الجزاء العماني أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح ويتم إعلان المتهم طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 163و164 من هذا القانون وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية. ويجوز للمتهم أن ينيب عنه من يمثله قانونا في حضور جلسات المحاكمة".
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 3 من جمادى الثانية سنة 1428 هـ الموافق 18 من يونيو سنة 2007 م
مرسوم سلطاني رقم (53/2007) بالتصديق على تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى التعديلات التي تم إجراؤها على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت.
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على تعديلات اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت المشار إليها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 3 من جمادى الثانية سنة 1428هـ الموافق 18 من يونيو سنة 2007م
منقول من جريدة الوطن العمانيه
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (51/2007) بتعديل جدولي الدرجات والرواتب الملحقين بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 128/91 بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني.. وعلى المرسوم السلطاني رقم 97/97 بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وعلى المرسوم السلطاني رقم 44/2004 في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشئون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام بالنسبة للتقسيمات الإدارية التابعة له. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يستبدل بجدولي الدرجات والرواتب الملحقين بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليه الجدول رقم (1) المرافق.
المادة الثانية: ينقل الموظفون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرفق ويمنح هؤلاء الموظفون الراتب المقرر للدرجات المنقولين إليها أو الراتب الذي وصل إليه كل منهم شاملا أية زيادة أو علاوات مستحقة مضافا إليه علاوة دورية أيهما أكبر وتستحق العلاوة الدورية في موعدها.
المادة الثالثة: يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
المادة الرابعة: يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني القواعد اللازمة لتسكين شاغلي الدرجة ( أ )على الدرجة التي يستحقها كل منهم من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الأولى وفقا لمدة خدمته في هذه الدرجة والوظيفة التي يشغلها.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من الأول من يناير 2007م.
صدر في 3 من جمادى الثانية سنة 1428هـ الموافق 18 من يونيو سنة 2007م.
مرسوم سلطاني رقم (52/2007) بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الجزاء العماني وقانون الإجراءات الجزائية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تضاف إلى نهاية البند 2 من المادة 39 من قانون الجزاء العماني المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة".
المادة الثانية: تلغى الفقرة الثانية من المادة 163 من قانون الجزاء العماني المشار إليه.
المادة الثالثة: تضاف مادة جديدة برقم 163 مكررا إلى قانون الجزاء العماني نصها الآتي: "يعاقب بغرامة من ألف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم بعد مضي شهر من قيام المحكمة التي أصدرت الحكم بإنذاره بالتنفيذ على يد محضر.
ويلزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها مائة ريال بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إدانته وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم."
المادة الرابعة: يستبدل بنص المادة 4 مكررا من قانون الإجراءات الجزائية النص الآتي: "استثناء من أحكام المادتين 4 و5 من هذا القانون لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة 163 مكررا من قانون الجزاء العماني أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح ويتم إعلان المتهم طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 163و164 من هذا القانون وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية. ويجوز للمتهم أن ينيب عنه من يمثله قانونا في حضور جلسات المحاكمة".
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 3 من جمادى الثانية سنة 1428 هـ الموافق 18 من يونيو سنة 2007 م
مرسوم سلطاني رقم (53/2007) بالتصديق على تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى التعديلات التي تم إجراؤها على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت.
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على تعديلات اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الكويت المشار إليها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 3 من جمادى الثانية سنة 1428هـ الموافق 18 من يونيو سنة 2007م
منقول من جريدة الوطن العمانيه