ما الفرق

    • تختلف من حيث العقاب على الشروع إذا كانت جريمة نوعها جناية فإن الشروع يعاقب عليه . الشروع في الجنح لا عقاب عليه . نجد في السرقة يعاقب فيها على الشروع . لا عقاب على الشروع في المخالفات لأنها جرائم بسيطة .
      من حيث العود هو ارتكاب الشخص الجريمة بعد سبق الحكم عليه نهائيا من أجل جريمة سابقة . القانون يشدد هنا العقوبة لكن يشترط أن تكون الجريمة السابقة جناية أو جنحة لو كانت مخالفة لا يعتد بها .
      الظروف المخففة للعقوبة حيث للقاضي أن يخفف العقوبة حسب ما كفله القانون في المادة 17 وأن يبدل العقوبة إذا كان شخص متهم يستوجب الرأفة مثل الإعدام يستدل بالسجن المؤبد – السجن المؤبد يستبدل السجن المشدد – السجن يستبدل السجن الذي لا يقل عن 3 شهور . تسري المادة 17 على الجنايات فقط . لأن عقوبة الجناية أقل عقوبة لها ثلاث سنوات سجن .
      وقف تنفيذ العقوبة معناه عدم تنفيذ العقوبة المحكوم بها بعد صدور الحكم إذا صلح حال المحكوم عليه . ولا مجال له إلا في الجنايات والجنح لأن المخالفة لم يوجد فيها حبس فنحن لا نريد اختلاطه بالمساجين والجرائم التي لا يحكم فيها العقوبة سالبة للحرية لا يحكم فيها بوقف التنفيذ .
      الاتفاق الجنائي تعاقب عليه المادة 248 من قانون العقوبات دون أن يتم تنفيذ هذه الجناية أو الجنحة . المحكمة الدستورية العليا قررت عدم دستورية هذه المادة لأنه لا معاقبة على النية . النقد: الاتفاق الجنائي عبارة عن تلاقي أرادت وليس مجرد نية الاتفاق تصوره من صور المساهمة الجنائية في الجريمة فهي كوسيلة اشتراك وليس كجريمة مستقلة
      الجرائم المرتكبة في الخارج هنا المصري يعاقب على الجريمة التي ارتكبها خارج البلاد . إذا هرب مصري دون محاكمة لذلك جاء القانون المصري وقال كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر جناية أو جنحة يعاقب عليها إذا عاد للقطر .
      المصادرة كعقوبة تكميلية وهي مصادرة المال من المواطن إلي الدولة ونصت عليها المادة 30 من قانون العقوبات يجوز للقاضي إذا حكم بجناية أو جنحة أن يضبط الأشياء التي تحصلت عليها من الجريمة حتى لو كانت أسلحة
      التقادم أي تقادم العقوبة المحكوم بها أي سقوطها إذا تم تنفذ خلال مدة معينة تختلف بحسب نوع الجريمة إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة الجناية تسقط بمضي 20 عام – الإعدام تسقط بمضي 30 عام – الجنحة تسقط بمضي 5 سنوات المخالفة تسقط سنتين .
      * أهمية التفرقة من حيث الأحكام الإجرائية أي من المحاكم التي تختص بالمحاكمة . فالجنايات تختص بها محكمة الجنايات وتختص المحكمة الجزئية بالجنح والمخالفات . التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات والتحقيق في الجنح جوازي والمخالفة لها ضبط وتسجيل .
      * بالنسبة لحضور مدافع مع المتهم في الجنايات وجوبي وإلا بطلت المحاكمة والحكم ويحضر مع المتهم وأن كان المتهم غير قادر على جلب مدافع فإن المحكمة تندب له من يدافع عنه .
      * لو كان المتهم محامي لابد أن يحضر معه محامي حتى في النقض لأن الإنسان عندما يكون في موقف الاتهام لا يستطيع أن يدافع عن نفسه مدافعه صحيحة .
      * في الجنح الأمر جوازي يجوز أن يحضر محامي أو يدافع المتهم عن نفسه أو يندب أحد أقاربه للدفاع عنه بشرط إلا يكون صغير السن .
      * تقادم الدعوى الجنائية حق الدولة يسقط في العقاب إذا لم تمارس الدولة الإجراءات المعينة .
      * تسقط الجناية بمضي 10 سنوات من اليوم التالي لارتكاب الجريمة
      * الجنحة بمضي 3 سنوات من اليوم التالي لارتكاب الجريمة
      * المخالفة بمضي 1 سنة من اليوم التالي لارتكاب الجريمة
      * بالنسبة لطرف الطعن في الأحكام حيث لا يقبل الطعن بالاستئناف في الجنايات لكنه يقبل في الجنح والمخالفات والمخالفة لا تقبل الطعن بالنقض .
      هذا التقسيم يثير مشاكل في حالتين :
      الأول : في حالة تخفيف العقوبة إذا كانت جناية وحكم فيها القاضي على أنها جنحة . بالنسبة للعقاب للأعذار القانونية وارد على سبيل الحصر والتخفيف فيها وجوبي مثل سجن المتهم دون سن 18 يوجب على القاضي أن يخفف ويحكم بالحبس . الثاني : تجاوز حدود الدفاع الشرعي مثلا في حالة ضبط الزوج لزوجته متلبسة بجريمة الزنا يعاقب بالحبس بدلا من عقوبة القتل العمد . هذه الظروف يجيز للقاضي التبديل في العقوبة . الرأي الأول : يري أن الجناية أو الجنحة تتحول بجنحة ويقولوا أن العقوبة لا يمكن أن تقف من الجناية أو الجنحة فيقولوا أن القانون لا يمكن للجريمة حسب الأصل أن تكون جناية بل جنحة ويجب النظر إليه بمنظور الجنحة فكأن القانون يقرر أن لا يجب اعتبار الجريمة جناية بل جنحة فقط . الرأي الثاني : يقول الجريمة تظل جناية في الحالتين فلا تتحول إلي جنحة تقسم الجرائم مناطة الجسامة المادية للجريمة أما تخفيف العقاب وهذا الاعتبارات شخصية لا صلة لها بتقسيم الجرائم .الرأي الثالث : الدكتور متفق مع هذا الرأي حيث التفرقة بين العذر القضائي والظرف القضائي
      هنا تتحول الجناية إلي جنحة .
      * إذا كان ظرف قضائي يعبر للقاضي التعبير عن الجناية للجنحة فلا تعتبر وصف الجريمة في هذه الحالة فهنا القانون يجيز للقاضي الخيار بين عقوبة الثانية : في حالة تشديد العقوبة هنا يمكن أن تصبح الجنحة جناية فلا اعتبرت السرقة بالإكراه تتحول من جنحة إلي جناية . هناك أشياء تجيز للقاضي تشديد العقوبة مثل العود فلا تشديد إلا بنص القانون العود يمكن أن يوصل من الجنحة إلي الجناية
      هل يترتب على تطبيق العقوبة المشددة الجنحة إلي جناية في الحالتين يجب التفرقة بين الحالتين ؟
      * أجمع الفقهاء على أن في ظروف التشديد الوجوبية تتحول الجناية إلي جنحة مثل السرقة بالإكراه تتحول من جنحة إلي جناية لنص القانون هذه الظروف عينية وليست شخصية .
      الظروف المشددة الجوازية : القاضي يجوز له أن يشدد العقوبة . وقالت محكمة النقض أن الجريمة تعد جريمة (.قلقة النوع.)
      * حيث طبيعتها لم تحدد إلا بعد صدور الحكم هذا المعيار صعب التطبيق فنحن بحاجة إلي معرفة نوع الجريمة قبل النطق بالحكم . لهذا النوع يخلق نوع جديد من الجرائم . هنا الرأي يقول : أن الجريمة جنحة في كل الأحوال والعود ظرف لا شأن له جسامة الجريمة . وسبب التشديد هنا راجح لجسامة الفاعل . رأي آخر يقول : في هذه الحالة اعتبر أن الجريمة يقدر لها القانون عنصرين الجنحة يتم الجناية والعبرة في تحديد وصف الجريمة .
      * هناك اعتراض على هذا التقسيم وهو غير منطقي كما يقول أ لبعض تحدد جسامة الجريمة على قدر العقوبة فكان المشرع يقلب المسائل و يقول الجسامة وقف لنوع العقوبة .
      يقولوا أن تقسيم تحكيمي يجعل جريمتين من طبيعة واحدة أحدهما جناية والأخرى جنحة فيما يجمع بين جرائم من طبيعة واحدة مثل السرقة والقتل الخطأ .
      * فهناك من يريدوا أن يقسم الجرائم إلي جنح ومخالفات فقط فهذا التقسيم يجعل نظام القضاء كله يتغير وقالوا أيضا أن يمكن أن تقسم الجنح إلي جنح هامة وجنح غير هامة و لكن لا يمكن تطبيق هذا النظام .


      ---
      عسى أنه هذا الرد يفيدك 0:)
    • بسم الله الرحمن الرحيم

      السلام عليكم

      الجناية هي من اخطر الجرائم وتكون عقوبتها : الاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت 3 سنوات الى 15 سنة

      الما الجنحة فتكون عقوبتها سجن من 10 ايام الى 3 سنوات او الغرامة من عشر ريالات الى 500 ريال او احد ه>ه العقوبة .
      اما المخالفة فتكون عقوبتها سجن 24 ساعة الى عشرة ايام والغرامة من ريالى الى عشرين ريال او احداهما
    • اللهم صلِ على محمد وال محمد

      دم القمر كتب:

      بسم الله الرحمن الرحيم

      السلام عليكم

      الجناية هي من اخطر الجرائم وتكون عقوبتها : الاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت 3 سنوات الى 15 سنة

      الما الجنحة فتكون عقوبتها سجن من 10 ايام الى 3 سنوات او الغرامة من عشر ريالات الى 500 ريال او احد ه>ه العقوبة .
      اما المخالفة فتكون عقوبتها سجن 24 ساعة الى عشرة ايام والغرامة من ريالى الى عشرين ريال او احداهما

      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
      معلومة صغيرة لكنها مفيدة شكراً لك
    • اللهم صلِ على محمد وال محمد

      saeed كتب:

      امير الحب طبعاا ما قصر بصراحه في الرد وبلفعل معلومات جدا جميله شكرااا

      بدون شك معلومات الأخ أمير مفيدة وقد بذل مجهوداً يشكر عليه؛ ولكن الى الأن لم نحصل على تعريف محدد
      شكراً لك أخ سعيد على المرور
    • الدرة اليتيمة كتب:

      اللهم صلِ على محمد وال محمد

      بدون شك معلومات الأخ أمير مفيدة وقد بذل مجهوداً يشكر عليه؛ ولكن الى الأن لم نحصل على تعريف محدد
      شكراً لك أخ سعيد على المرور

      --------
      يا أخت الدرة اليتيمة كان الشرح واضح لو ركزتي عليه 0


      على العموم بعطيك انا الاختصار شو الفرق مابينهم وهو على النحو التالي :-


      فإذا كانت عقوبة الجرم, الإعدام, أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة, أو الإعتقال المؤبد أو المؤقت, كنا أمام جناية 0
      وإذا كانت عقوبة الجرم, الحبس مع التشغيل أو الحبس البسيط (بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نصّ خاصّ), أو الغرامة (بين خمسين ألف ومليونين إلاّ إذا نصّ القانون على غير ذلك), كان الجرم من نوع الجنحة 0



      أذا تريدي التفصيل على النحو التالي :-

      * الجناية بمضي 10 سنوات من اليوم التالي لارتكاب الجريمة0
      * الجنحة بمضي 3 سنوات من اليوم التالي لارتكاب الجريمة 0


      الأول : في حالة تخفيف العقوبة إذا كانت جناية وحكم فيها القاضي على أنها جنحة . بالنسبة للعقاب للأعذار القانونية وارد على سبيل الحصر والتخفيف فيها وجوبي مثل سجن المتهم دون سن 18 يوجب على القاضي أن يخفف ويحكم بالحبس .
      الثاني : تجاوز حدود الدفاع الشرعي مثلا في حالة ضبط الزوج لزوجته متلبسة بجريمة الزنا يعاقب بالحبس بدلا من عقوبة القتل العمد . هذه الظروف يجيز للقاضي التبديل في العقوبة .
      الرأي الأول : يري أن الجناية أو الجنحة تتحول بجنحة ويقولوا أن العقوبة لا يمكن أن تقف من الجناية أو الجنحة فيقولوا أن القانون لا يمكن للجريمة حسب الأصل أن تكون جناية بل جنحة ويجب النظر إليه بمنظور الجنحة فكأن القانون يقرر أن لا يجب اعتبار الجريمة جناية بل جنحة فقط .
      الرأي الثاني : يقول الجريمة تظل جناية في الحالتين فلا تتحول إلي جنحة تقسم الجرائم مناطة الجسامة المادية للجريمة أما تخفيف العقاب وهذا الاعتبارات شخصية لا صلة لها بتقسيم الجرائم .
      الرأي الثالث : التفرقة بين العذر القضائي – والظرف القضائي
      هنا تتحول الجناية إلي جنحة .
      * إذا كان ظرف قضائي يعبر للقاضي التعبير عن الجناية للجنحة فلا تعتبر وصف الجريمة في هذه الحالة فهنا القانون يجيز للقاضي الخيار بين عقوبة
      الثانية : في حالة تشديد العقوبة هنا يمكن أن تصبح الجنحة جناية فلا اعتبرت السرقة بالإكراه تتحول من جنحة إلي جناية . هناك أشياء تجيز للقاضي تشديد العقوبة مثل العود فلا تشديد إلا بنص القانون العود يمكن أن يوصل من الجنحة إلي الجناية
      هل يترتب على تطبيق العقوبة المشددة الجنحة إلي جناية في الحالتين يجب التفرقة بين الحالتين ؟
      * أجمع الفقهاء على أن في ظروف التشديد الوجوبية تتحول الجناية إلي جنحة مثل السرقة بالإكراه تتحول من جنحة إلي جناية لنص القانون هذه الظروف عينية وليست شخصية .
      الظروف المشددة الجوازية : القاضي يجوز له أن يشدد العقوبة . وقالت محكمة النقض أن الجريمة تعد جريمة (.قلقة النوع.)
      * حيث طبيعتها لم تحدد إلا بعد صدور الحكم هذا المعيار صعب التطبيق فنحن بحاجة إلي معرفة نوع الجريمة قبل النطق بالحكم . لهذا النوع يخلق نوع جديد من الجرائم .
      هنا الرأي يقول : أن الجريمة جنحة في كل الأحوال والعود ظرف لا شأن له جسامة الجريمة . وسبب التشديد هنا راجح لجسامة الفاعل .
      رأي آخر يقول : في هذه الحالة اعتبر أن الجريمة يقدر لها القانون عنصرين الجنحة يتم الجناية والعبرة في تحديد وصف الجريمة .
      * هناك اعتراض على هذا التقسيم وهو غير منطقي كما يقول أ لبعض تحدد جسامة الجريمة على قدر العقوبة فكان المشرع يقلب المسائل و يقول الجسامة وقف لنوع العقوبة .
      يقولوا أن تقسيم تحكيمي يجعل جريمتين من طبيعة واحدة أحدهما جناية والأخرى جنحة فيما يجمع بين جرائم من طبيعة واحدة مثل السرقة والقتل الخطأ .
    • اللهم صلِ على محمد وأل محمد

      أمــــــ الحـــب ـير كتب:

      --------
      يا أخت الدرة اليتيمة كان الشرح واضح لو ركزتي عليه 0


      على العموم بعطيك انا الاختصار شو الفرق مابينهم وهو على النحو التالي :-


      فإذا كانت عقوبة الجرم, الإعدام, أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة, أو الإعتقال المؤبد أو المؤقت, كنا أمام جناية 0
      وإذا كانت عقوبة الجرم, الحبس مع التشغيل أو الحبس البسيط (بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نصّ خاصّ), أو الغرامة (بين خمسين ألف ومليونين إلاّ إذا نصّ القانون على غير ذلك), كان الجرم من نوع الجنحة 0


      هكذا أوضح؛ شكراً جزيلاً لك :)
    • الجناية وبأختصار هي

      الجريمه المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية :

      1 الاعدام
      2 السجن الؤبد
      3 السجن الؤقت
      4 جميع الحدود والقصاص عدا الشرب والقذف

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      الجنحة هي

      الجريمه المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية :

      1 الحبس
      2 الجلد
      3 الغرامه
      4 الشرب والقذف