عورة المرأة المسلمة على المرأة المسلمة

    • عورة المرأة المسلمة على المرأة المسلمة

      بسم الله الرحمن الرحيم
      الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
      - عورة المرأة المسلمة على المرأة المسلمة ، ما بين السرة والركبة – [ اتفاقاً ] .
      فكل ما يحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل يحل للمرأة أن تنظر إليه من المرأة ، وما لا يحل له لا يحل لها .
      - ليست السرة والركبة من العورة عند : [الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور] .
      من الأدلة :
      - وجود المجانسة : فالناظر والمنظور إليه كليهما من النساء ولهذا تغسل المرأة المرأة بعد موتها كما يغسل الرجل الرجل بعد موته .
      - ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة أو الوقوع في الفتنة غالباً , والغالب كالمتحقق ، كما ليس ذلك في نظر الرجل إلى الرجل , ولكن إذا خافت الشهوة أو الوقوع في الفتنة فعليها أن تجتنب النظر .
      - عورة المسلمة على المرأة الكافرة مثل عورة المسلمة على المرأة المسلمة عند : [الحنابلة ، وهو وجه عند الشافعية ، أيده الغزالي ، الرازي ، وهو وقول الكاساني من الحنفية ، وبعض المالكية منهم : ابن العربي ، وأيد ذلك الألوسي والدكتور عبد الكريم زيدان] .
      من الأدلة :
      - غير المسلمات قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحتجبن ولا أمرن بالحجاب منهن .
      - ضرب الحجاب على المرأة المسلمة بالنسبة للرجل لمعنى معروف وهو خوف الشهوة والفتنة وهذا المعنى لا يوجد بين المسلمة ونظرة الكافرة إليها.
      - القول بحجاب المرأة المسلمة عن الكافرة استناداً على قوله تعالى : { أو نسائهن }. [النور :31] . { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. أو نسائهن }.
      هذا القول غير مسلَّم , لأن في تفسير قوله تعالى : { أو نسائهن } احتمالات عدة :
      - المقصود بها النساء المسلمات .
      - المقصود بها النساء عموماً المسلمات والكافرات , وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . ومن الجدير بالذكر أن الرازي ، وابن العربي ، الألوسي أيدوا الاحتمال الثاني . وقال الألوسي : وهذا القول أرفق بالناس اليوم , فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات .
      والله تعالى أعلى وأعلم