جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين ساميين

    • جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين ساميين

      جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

      تحديد اختصاصات وزارتي البيئة والشؤون المناخية والنقل والاتصالات واعتماد هيكليهما التنظيميين

      [INDENT][INDENT]أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما:[/INDENT]

      [INDENT]مرسوم سلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي.[/INDENT]

      [INDENT]نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/،96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 55/2006 بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 90/2007 بإنشاء وزارة للبيئة والشؤون المناخية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت:[/INDENT]

      [INDENT]المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية وفقا للملحق رقم 1 المرفق. المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والشؤون المناخية وفقا للملحق رقم 2 المرفق، المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.[/INDENT]

      [INDENT]المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 10 من صفر سنة 1429هـ. الموافق 17 من فبراير سنة 2008م.[/INDENT]

      [INDENT]مرسوم سلطاني رقم 19/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي.[/INDENT]

      [INDENT]نحن قابوس بن سعيد. سلطان عمان، بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/،96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 47/2001 بإجراء تعديل وزاري، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:[/INDENT]

      [INDENT]المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وفقا للملحق رقم (1) المرفق. المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والاتصالات وفقا للملحق رقم (2) المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 10 من صفر سنة 1429هـ، الموافق 17 من فبراير سنة 2008م.[/INDENT]

      [/INDENT]
    • ورده ملاانه كتب:

      مشكور اخوي بس الخط عندي ماواضح لان كمبيوتري مايدعم هذا الخط

      ورده ملاانه كتب:


      عن ايش المراسيم تتكلم



      هذا هو المرسوم خيتوو

      ان شاء الله يكون واضح
      :

      جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

      تحديد اختصاصات وزارتي البيئة والشؤون المناخية والنقل والاتصالات واعتماد هيكليهما التنظيميين

      [INDENT][INDENT]
      أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما:

      [/INDENT][INDENT]
      مرسوم سلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي.

      [/INDENT][INDENT]
      نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/،96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 55/2006 بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 90/2007 بإنشاء وزارة للبيئة والشؤون المناخية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت:

      [/INDENT][INDENT]
      المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية وفقا للملحق رقم 1 المرفق. المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والشؤون المناخية وفقا للملحق رقم 2 المرفق، المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

      [/INDENT][INDENT]
      المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 10 من صفر سنة 1429هـ. الموافق 17 من فبراير سنة 2008م.

      [/INDENT][INDENT]
      مرسوم سلطاني رقم 19/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي.

      [/INDENT][INDENT]
      نحن قابوس بن سعيد. سلطان عمان، بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/،96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 47/2001 بإجراء تعديل وزاري، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

      [/INDENT][INDENT]
      المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وفقا للملحق رقم (1) المرفق. المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والاتصالات وفقا للملحق رقم (2) المرفق. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 10 من صفر سنة 1429هـ، الموافق 17 من فبراير سنة 2008م.


      :

      شكرا لك اخي
      :)

      [/INDENT][/INDENT]
      فهل ذاك الزمان يعود يوما ، ، !
    • ...بنت العز... كتب:

      مشكوره مشرفتنا ع التوضيح للعضوه ورده ملاانه

      ............
      ومشكور اخوي على نقل الخبر لنا

      :)




      العفووو

      ولو ما سويت شي
      :)
      فهل ذاك الزمان يعود يوما ، ، !