فتاوي عامة عن الصلاة

    • فتاوي عامة عن الصلاة


      ¥:فتاوى عامة في الصلاة¤

      س: التنكيس في القراءة في الصلاة كأن يقرأ في الركعة الأولى سورة الإخلاص ثم الركعة الثانية وسورة متقدمة عليها كالكافرون... "
      الجواب :-
      هذه المسألة من حيث الجواز جائز .. ولكن اختلف العلماء فيها من حيث الكراهه أو من حيث الأولى ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه في ذلك . وذهبت طائفة من اهل العلم إلى القول بأن ذلك من المكروهات والذين رأوا بالجواز احتجوا ببعض الروايات ولكن الآخرين لعلهم لم يروا تلك الروايات أو أنهم حمولها قبل ترتيب القرآن ولا شك أن الخروج من الخلاف أولى .
      وأيضاً الإمام قد قدمته الجماعة واختارته لأهم أمور دينها فينبغي له أن لا يوقع البلبله والشك في قلوب بعض أولئك الذين يصلون خلفه أما من حيث الجواز والقول بعدم الكراهه فلا نرى كراهة في ذلك .
      ولكن أيضاً لا ينبغي أن يكثر من ذلك على أن بعض العلماء لا يرى هذا من باب التنكيس وإنما يرى التنكيس أن يقرأ في الركعة الأولى جزءاً من السورة ثم يقرأ في الثانية جزءاً متقدماً على ذلك كأن يقرأ في الأولى " آمن الرسول بما أنزل إليه ويقرأ في الركعة الثانية مثلاً "آية الكرسي" .
      وبعض العلماء يرى التنكيس أن يقرأ في الركعة لواحدة سورتين تكون متأخرة والثانية متقدمة كأن يقرأ الإخلاص ثم يقرأ آية الكرسي أو يقرأ سورة الكافرون مثلاً .
      ولكن الأمر الأول من هذين الأمرين أشد هو أن يقرأ أولاً آية من السورة ثم يقرأ في الركعة الثانية آية متقدمة عليها وإن كان طبعاً ذلك لا يفضي إلى القول بالحرمة .
      س: شخص كان يصلي المغرب والعشاء لا يقرأ في الركعتين الأوليتين سورة .
      الجواب :-
      صلاته الماضية صحيحة ..لأن طائفة من أهل العلم يقولون بعدم وجوب القراءة الزائدة علي الفاتحة
      س: ما هو القول الراجح في الصلاة الوسطى؟الجواب / القول الراجح فيها أنها صلاة العصر ،والأدلة على ذلك كثيرة لا تتسع هذه العجالة لبسطها. والله تعالى أعلم .
      س: يخرج منه الدم في أغلب يومه .. إذا كان هذا الدميخرج من فمه باستمرار، فكيف تكون صلاته ؟ج: ليس له أن يبتلع شيئا من ذلكالدم، بل عليه أن يقوم بإخراجه ولو كان في الصلاة بأن يجعل شيئا من الأواني عنشماله .. أي عن يده الشمال ويبصق ذلك من غير أن يخرج صوتا؛ والله أعلم.
      س: هل له أن يأخذ منديلا ليبصق فيه إذا كان يصلي في المسجد مثلا ؟ج: نعم, لهذلك.
      س: سورة العلق وسورة الانشقاق، تجب فيها سجدة ؟ج: في ذلك خلاف بين أهل العلم؛ والقول الصحيح الراجح أنهما تشرع فيهما السجدة، لأدلةمتعددّة من سنّة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وقد ذكرتُ تلك الأدلة في جوابمكتوب، وبإمكان الأخ السائل وغيره أن يطّلع عليه.
      وأما بالنسبة إلى تكرار الآيةأو السورة من أجل الحفظ فقد قدمنا أنه يمكن أن يكتفي بالسجود في المرة الأولى؛والله-تعالى-أعلم.
      س: هل تصح صلاة الإمام إذا قرأ سورة فيها سجدة ولم يسجد ؟
      الجواب :-
      اختلف أهل العلم في الإمام إذا قرأ سجدة هل يسجد لها وهو في الصلاة .
      ذهب بعضهم أنه لا يأتي بالسجدة بل يؤخره إلى أن يسلم سواء في فريضة أو نافلة .
      وذهب طائفة من أهل العلم إلى إنه يأتي بسجود التلاوة في ذلك الوقت أي في الصلاة كانت الصلاة فريضة أو نافلة وهذا القول هو القول الصحيح لأنه هو الذي دلت عليه السنة فالصحيح أن يأتي بسجود التلاوة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة ولكن من تركه نسياناً أو جهلاً أو حتى تركه وهو يعرف الحكم فلا شيء عليه لأن السجود ليس بواجب على الصحيح وما دام الأمر كذلك فلا شيء عليه .
      س: من قرأ السجدة في وقت تحرم في الصلاة ؟
      الجواب :-
      لا يسجد في ذلك الوقت
      س: شخص جمع بين لفظ الصلاة الإبراهيمية ولفظ آخر من الألفاظ التي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في التشهد الأخير من الصلاة .
      الجواب :-
      لا ينبغي لأحد أن يأتي بألفاظ متعددة يأتي بلفظ واحد له وهو الصلاة بالإبراهيمية فإن هذا أفضل. بعض العلماء يأتي بصلاة مختصرة كان يقول مثلا صلى الله عليه وسلم بعد أن يذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه وبعضهم يختار أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية ولا شك أن الأفضل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية ، لأن ذلك هو الثابت فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك بعد أن قيل له فأجابهم بصلاة الإبراهيمية الشهيرة كما ذكرنا فالأفضل والأولى أن يأتي الإنسان في التشهد الثاني من صلاته في الصلاة الإبراهيمية كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينبغي له أن يزيد شيئاً من الألفاظ الأخرى من الصلاة لأنه يكفي للإنسان أن يأتي بالصلاة مرة واحدة في التشهد الأخير ولا ينبغي له أن يزيد والله تبارك وتعالى أعلم .
      س: ما حكم الإقامة للنساء ؟
      الجواب :-
      أنا ما وجدت دليلا يمكن أن أعتمد عليه ولكن العلماء اختلفوا منهم من يقول المرأة لا تشرع في حقها الإقامة ومنهم من يقول تقيم فهي كالرجل إلا ما دل الدليل على عدم مشروعية في حقها والدليل دل على أنّ المرأة لا تجهر بالإقامة كما يجهر الرجل عندما يقيم للجماعة أما الإقامة فإنها تأتي بها إذ لم يأتِ دليل يدل على عدم مشروعيتها في حقها .
      وبعضهم يقول تقيم ولكن لا تأتي بقول حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة لأنّ هذا نداء للصلاة وليست من الألفاظ التي يتعبد بذكرها.. وإذا أتت بها المراة فلا حرج عليها على رأي بعض أهل العلم .
      قضية قد قامت الصلاة في الإقامة بعضهم يقول قد قامت الصلاة وأدامها واستدلوا على ذلك بحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم ولكنه حديث ضعيف على الصحيح بل بعض العلماء قال لا تشرع متابعة المقيم .. وفي الحقيقة لم أجد دليلاً صحيحاً ثابتاً يدل على متابعة المقيم ولكن بعض العلماء يأخذ ذلك من متابعة الأذان من باب "بين كل أذانين صلاة " فيجعل الإقامة أذاناً ثانياً كما في هذه الرواية .. فالحاصل على رأي من يقول بالمتابعة لا يقول أقامها الله وأدامها يمكن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبعضهم يقول يتابع على حسب ما يقول ذلك المقيم .
      س: رجل يصلي منفرداً وبعد أن كبّر تكبيرة الإحرام سواء كان ذلك بعد ركعة أو ركعتين أو أكثر أو أقل تذكر بأنه لم يأتِ بالإقامة ؟
      الجواب :-
      إذا كان هناك عذر فأقام الإنسان وصلى منفرداً ونسى الإقامة كما قلت أو نسيتها الجماعة أيضاً لم يأتِ بها أحد منهم ثم تذكروا بعد ذلك أي بعد تكبيرة الإحرام فإنه لا شيء عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى .. وصلاتهم تلك التي أتوا بها من غير إقامة صحيحة ولا يشرع في حقهم سجود السهو على الصحيح الراجح .



      س: هل تجوز إقامة متنفّلٍ لصلاة مفترضين؟الجواب / لا لأنَّ المتنفل لا تشرع في حقهالإقامة على المشهور وتجوز إمامة المتنفل على الصحيح بالمفترضين كما دل عليه الحديث .
      حسبك أن تتبع المختارا وإن يقولوا خالف الآثارا تعبدا علينا الامتثالومالنا التنقير والجدالس: من اكتفى بقراءة البسملة بعد فاتحة الكتاب مع أنه تحفظ شيئا من كتاب الله ؟
      الجواب :-
      لا ينبغي ذلك . ما وجدنا عن النبي صلى عليه وعلى آله وسلم أنه اكتفى بذلك ولا عن الصحابة ولاعن غيرهم أنهم اكتفوا بذلك فما الداعي إلى ذلك نعم صلاته صحيحة ولكن في المستقبل لا ينبغي له أن يصنع , كذلك قد يقول قائل :إن البسملة من القرآن
      والجواب :حقاً هي من سورة النمل فهي من القرآن – باتفاق- الأمة و أما بقية السور التي كتبت قبلها فهي آية أو جزء أية على الخلاف . أما من قال بخلاف ذلك فقوله باطل الحاصل إنها من القرآن في كل سورة كتبت قبلها هذا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة ولا ينبغي أن يقال بخلاف وإن قيل بخلاف طبعا . ولكن كما قلت مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يكتفي بذلك .
      س: هل تلزم الكفارة لمن ترك الصلاة عمدا ؟
      الجواب :- خلاف بين أهل العلم
      ظاهر أكثر الأصحاب أنهم يوجبون الكفارة على كل من تركها عمدا
      وذهبت طائفة من أهل العلم وهو قول لبعض أصحابنا وقواه نور الدين أنها لا تلزم وهذا القول هو الصحيح
      واختلف القائلون بالكفارة في مقدارها :
      فقيل – يكفر كفارة واحدة .وقيل – بعدد تلك الصلوات .
      وقيل – يكفر عن كل صلاة فجر كفارة وعن كل صلاة ظهر كفارة و..... الخ .[1]
      س: حكم الصلاة بين السواري ؟
      الجواب :-
      هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والذي عليه الفتوى هو أنه إذا أمكن الإنسان أن يصلي بين السواري وهذا في الجماعة قالوا لا ينبغي لأحد وهذا عندما يكون المسجد متسعا ..
      أما في الأوقات التي تضيق فيها الصفوف فلا مانع .


      س: عن الصلاة في الطائرة :
      س1: هل يلزمناالبحث عن مكانٍ للوقوف ؟ أم نصلي جلوساً في مقاعدنا ؟ وإذا صلَّيْنا جلوساً فهلنُرخي أرجلنا أم نجلس جلسة التحيات ؟الجواب / إذاأمكنكم أن تجدوا مكانا تصلون فيه الصلاة على كيفيتها المطلوبة من قيام وركوع وسجودوقعود فذلك هو الواجب إذ لا يصار إلى الجلوس إلا عند تعذر القيام والجلوس على هيئةالتشهد بدون نصب الرجل اليمنى في غير الجلوس للتشهد إذا أمكن هو المطلوب وإلا فصلواكيفما استطعتم والله أعلم.
      س2: في بعض الأحيان لا نتمكن من إدراك وقت الفجر ، حيث تكون الطائرة مندفعة بسرعةنحو الشرق ، فإذا أبصرنا نور الفجر قد بدأ بالظهور لم نلبث دقائق معدودة حتى نرىالشمس قد طلعت وارتفعت . ما العمل في هذه المسألة ؟الجواب / توضأوا قبل دخول الوقت ثم اشرعوا في الصلاة بعد طلوع الفجرمباشرة ولا يضركم ولو طلعت عليكم الشمس وأنتم في الصلاة بشرط أن تقرؤوا أقل ما يمكنمن القرآن مما يتم به المعنى والله أعلم
      س: إنسان معوق لا يقدر أن يتوضّأ لكل صلاة وفي بعض الأحيانأثناء الوضوء ربما يلامس ملابسه شيء من النجاسة لا يستطيع التحرّز منها لأنه محمولعلى كرسي، فماذا يصنع في مثل هذه الحالة ؟ج: الطهارة شرط لصحة الصلاةوالصلاة لا تصح إلا بطهارة .. بناء على هذا الكلام-الذي ذكرتُه-وهو متفق عليه بينأهل العلم لأدلة متعددة من سنّة رسول الله صلى الله وسلم عليه .. نعم، من كان لايستطيع أن يحافظ على الطهارة فإنّ عليه أن يأتي بالصلاة ولو كان ذلك بغير طهارةتامة أو بغير طهارة أصلا إذا كان لا يجد الماء ولا يجد التراب أو لا يستطيع أنيستعملهما ولم يجد من يعاونه على ذلك، فهذا الرجل إذا كان يتمكن من الطهارة فلابدله من الطهارة، ولا تصح صلاته إلا بذلك، والطهارة لابد من أن يحافظ عليها في جسدهوفي ثوبه، ويمكنه أن يربط شيئا على إحليله من مثل قطن أو ما شابه ذلك على أنها توجدبعض الوسائل في هذا العصر .. بإمكانه أن يستعمل ذلك، والحاصل إذا أمكنه أن يستعملشيئا من الأمور التي يمكن أن لا تصيبه النجاسة إذا استعملها فلابد من ذلك، وإذاتعذر عليه ذلك فعليه أن يتقي الله-تبارك وتعالى-قدر استطاعته ولا يكلف الله نفساإلا وسعها، ولكن كثير من الناس يتساهلون بمثل هذه الحجّة فعلى الإنسان أن يستفتينفسه فإذا كان يستطيع فلابد من ذلك؛ والله-تعالى-أعلم.
      س: عندما لا يكون الرجل مطمئنا إلىصلاة الإمام، هل له أن يشقّ الجماعة ليقيم هو صلاة أخرى ويحدث بذلك بلبلة في أوساطالمصلين أم ماذا عليه أن يصنع في مثل هذه الحالات ؟ج: لا, ليس له أن يشقّعصا الجماعة فذلك مما نهي عنه بل عليه أن يصلي خلف ذلك الإمام ولو كان ذلك الإمامفاجرا اللهم إلا إذا كان ذلك الإمام يأتي في صلاته بما يفسدها فإنّ من صلى خلفهعليه أن يعيد الصلاة، والمسألة التي سأل عنها داخلة في ضمن هذه المسألة على رأي غيرواحد من أهل العلم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

      س: هلتجوز الصلاة بالنظّارة ؟الجواب / لا مانع من ذلكإذا كانت لا تشغله وليست من الآنك والشبه ونحوها واللهأعلمس: رجل صلى إحدىالصلوات ثم تبين له بعد ذلك أن بثوبه آثار بقية نجاسة ولكنها ليست رطبة. فهل عليهإعادة تلك الصلاة ، علما بأن هذا الثوب قد تم غسله ؟الجواب / إن كان صلى بتلك النجاسة قبل أن يتم غسلها تماما فعليه الإعادةوأما إن كان الثوب قد غسل وزالت النجاسة منه ولم يبق منها إلا الأثر الذي لا تمكنإزالته مهما بولغ في الغسل ففي هذه الحالة لا إعادة عليه واللهأعلمس: رجل قام بغسل جنابة كانت فيثوبه، فهل يجب عليه أن يغتسل بعد ذلك غسله من الجنابة ؟ وإن كان صائما فهل يجب عليهشيء ؟الجواب / لا يجب عليه الغسل بذلك ولا شيءعليه في صيامه ولكن يجب عليه أن يعيد للوضوء إن كان متوضئا وأراد الصلاة واللهأعلمس: من قرأ الفاتحة في موضع التشهد ؟
      الجواب :-
      من قرأ الفاتحة في موضع التشهد فإنه يأتي بالتشهد ويسجد للسهو أما إذا نسي ذلك فإن كان التشهد الأول وقام وانتصب قائماً فلا شيء عليه ويسجد للسهو وأما إذا لم يقف وقوفاً تاماً فإنه يرجع للتشهد أما إذا كان التشهد هو التشهد الثاني فإنه لابد أن يرجع إليه ويسلم مرة ثانية بل ذلك التسليم السابق لم يكن التسليم المقصود وليسجد للسهو .
      س: حكم الاستعاذة في الصلاة ؟
      الجواب :-
      لعل القول بأنها سنة أقرب إلى الصواب والقول بالوجوب له وجه قوي ولكنه لا يصل إلى درجة الركنية.
      س: ما الفرق بين الاستعاذة والبسملة في الصلاة ؟
      الجواب :-
      أما الاستعاذة فإنه يسر بها على الإطلاق .. ولكن بعض العلماء شدد إن اسمعها أذنيه بطلت صلاته وليس الأمر كذلك .
      ولكن ينهى عن الجهر بها ولكن بشرط أن ينطق بها بلسانه لا مجرد مكيِّف فالتكييف بلسانه لا يكفيه .
      س: هل يجوز أن تصلى النافلة جلوسا ؟
      الجواب : من حيث الجواز فجائز ولكن السنن المؤكدة أو الراتبة لا ينبغي للإنسان أن يأتي بها جلوسا .



      س: شخص شك في صلاته أنه لم يأتِ بالفاتحة وهو في السجود فما حكم صلاته ؟
      الجواب :-
      إذا كان قد تجاوز ذلك الركن فلا يلتفت إلى مثل هذه الشكوك فمثلاً شك في الفاتحة وهو جالس أو ساجد أو في الركعة الثانية أو ما شابه ذلك .
      أما إذا كان قبل أن يركع كان لابد من أن يرجع إلى ذلك إلا إذا ترجح لديه بأنه قد أتى بالفاتحة .
      فالحاصل إذا كان قد تجاوز ذلك الموضع قد ركع مثلا أو سجد أو في الركعة الثانية فلا يلتفت إلى تلك الشكوك أما إذا كان يريد أن يركع وشك هل أتى بالفاتحة في تلك الركعة أولا فلينظر في أمره فإن تيقن بعد ذلك أنه أتى بذلك فلا شيء عليه وكذا إن ترجح لديه أنه أتى بذلك ويكتفي بسجود السهو في حالة الترجح أما إذا لم يتيقن ولم يترجح لديه أنه أتى بذلك وبقي على شك فلابد من أن يأتي بالفاتحة في هذه الحالة أما إذا تجاوز ذلك كان لا يلتفت إلى الشكوك .
      س: ما حكم مدافعة الشخص الريح وهو في الصلاة ؟
      الجواب :-
      ما عليه باس ما لم يخرج ذلك الريح منه ويتيقن بأنه قد خرج .
      س: شخص نسي التشهد الأول وانتصب قائماً واطمئن قائماً ؟
      الجواب :-
      مختلف فيمن نسي التشهد الأول فقيل إنه لابد من الرجوع إليه ولو اطمئن في وقوفه بل ولو قرأ الفاتحة وما بعدها فإن لم يرجع فإن صلاته باطله على هذا الرأي .
      وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن من نسي التشهد فإن كان لم يطمئن قائماً فإنه يرجع إليه أما إذا أطمئن فلا يرجع إليه واستدلوا بذلك بالحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم .. ولا شك أن هذا القول هو القول الصحيح ولكن إذا رجع آخذا برأي من آراء أهل العلم أو كان جاهلاً أو صادف قولاً فلا شيء عليه .
      س: من نسى سجود السهو لم يأتِ به بعد ذلك تلك الفريضة التي سها فيها ؟
      الجواب :-
      من نسى سجود السهو لم يأتِ به بعد تلك الفريضة التي سها فيها فبعض العلماء يقول إنه يأتي به بعد صلاة ثانية أي فريضة ثانية وبعضهم يقول : ولو بعد نافلة .
      وبعضهم يقول : يمكن أن يأتي به حتى في الوقت الذي يذكر فيه من غير أن يكون ذلك بعد فريضة ولا بعد نافلة وهذا القول وهو أنه يأتي به في أي وقت يذكر أنه سهى فيه إلا إذا كان ذلك الوقت مما تحرم فيه الصلاة هو القول الصحيح إذ لا دليل يعين أنه لابد من الإتيان بذلك السجود بعد فريضة أو بعد نافلة . وما دام لا يوجد دليل يدل على ذلك فالأصل أن يأتي به الإنسان في ذلك الوقت.

      س: التفكير خارج الصلاة هل ينقض الصلاة ؟
      الجواب :-
      فيه اختلاف .. بعض العلماء يقول إذا كان الإنسان أتى بأفعال الصلاة وأقوالها ولكنه لم يكن حاضر الذهن فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه القضاء ولو أنه لم يستحضر شيئاً منها ولكنه أتى بأقوالها اللازمة وبأفعالها وهذا هو الذي رجحه القطب رحمه الله تعالى
      وقيل إن سها عن أكثرها أي لم يحضر قلبه في أكثرها فإنه عليه أن يعيد تلك الصلاة وأما إن سها عن الأقل فلا يلزمه ذلك
      وقيل إن سها في ركعة كاملة أي لم يكن قلبه حاضراً في ركعة كاملة فعليه الإعادة وإن كان أقل من ذلك فلا
      وإذا أخذ بما رجحه القطب رحمه الله تعالى ولم يُعِد فقد أخذ بقول له وجه وجيه .
      س: شخص سهى في صلاته أثناء التشهد الأخير ووجد نفسه أنه يقرأ التحيات ووجد نفسه أنه يقرأ الفاتحة ؟
      الجواب :-
      عندما ينتبه يترك الفاتحة ويقرأ التشهد أما إذا كان لم يقرأ شيئاً منه فإنه يبتدئ التشهد من أوله أما إذا كان ابتدأ أولاً في التشهد ثم انتقل منه إلى الفاتحة فإنه يكمل من الموضع الذي انتقل منه إلى الفاتحة ويواصل من هناك التشهد . والله أعلم .
      س: إذا قرأ الفاتحة ولم ينتبه وسلم ؟
      الجواب :-
      نقول له يأتي بالتشهد ويسلم بعد ذلك ويسجد للسهو هذا إذا كان لم يتكلم بكلام خارج عن الصلاة أما إذا انحرف أو تكلم ففيه الخلاف المذكور ..وأما إذا لم ينحرف ولم يتكلم أو تكلم بكلام أدعية أو ما شابه ذلك أخروية وما يتعلق بذلك فإنه يأتي بالتشهد ويسلم مرة ثانية ويسجد للسهو . الحاصل إذا تكلم بكلام من جنس الأدعية التي يدعى بها بعد التشهد فإنه يأتي بالتشهد ويسلم ويسجد للسهو وإذا انحرف أو تكلم بكلام دنيوي فبحسب الخلاف الذي ذكرناه سابقاً هل يأتي بالتشهد ويسلم ويسجد للسهو أو أنه يعيد الصلاة من أولها هذا على القول بوجوب التشهد كما هو المشهور .
      - في هذه المسألة هل يسجد قبل السلام أم بعده ؟
      الجواب :-
      بعد السلام
      س: من نسى السجدة من الركعة الأولى وتذكرها في الركعة الثانية ؟
      الجواب :-
      من نسى ذلك فإنه يرجع إلى تلك السجدة ويأتي بها وبما بعدها على رأي كثير من أهل العلم .

      س: هل ثبت في السنة رفع اليدين في الدعاء ومسج الوجه بعد الدعاء أو السلام ؟
      الجواب : نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه وأما المسح للوجه بعد الدعاء فوردت عدة أحاديث تدل على المسح وقد قال من قال :إنها بمجموعها الكلي تصل إلى مرتبة الحسن ومنهم من قال : من الضعف بمكان فلا تصل إلى مرتبة الحسن وهذا القول وهو أن هذا الحديث ضعيف هو القول الصحيح ولهذا نرى عدم مسح الوجه بعد الدعاء أما حديث مسح الوجه بعد السلام فالحديث موضوع .
      س: صلاة الظهر متى تنتهي بالتحديد ؟[B][2]oman0.net/forum/newthread.php?do=newthread&f=4#_ftn2[/B]
      ج: يعني: متى ينتهي وقت الظهر ؟
      س: نعم وقت الظهر.
      ج: ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، فإذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس فإنه ينتهي هنالك وقت الظهر ويدخل وقت العصر؛ والله-تعالى-أعلم.
      س: هل هناك حديث بين مدة الوقت بين أذان المغرب والإقامة لصلاة المغرب ؟
      ج: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث وهي صحيحة ثابتة عنه –عليه الصلاة والسلام- أنه إذا غربت الشمس وتحقق غروبها فإن وقت المغرب يبتدئ ، ولم يأت دليل يقدر الفرق بين أذان المغرب وصلاة المغرب ، وقد شدد كثير من العلماء في تضييق وقت المغرب حتى إن كثيراً منهم قالوا : لا يصح التنفل بين أذان المغرب وصلاة المغرب وذلك لضيق الوقت ، واحتجوا على ذلك برواية رواها الإمام البيهقي في سننه الكبرى وهو الحديث الذي رواه الشيخان ورواه أرباب السنن وأحمد وآخرون وهو (بين كل أذانين صلاة ) وزاد البيهقي (إلا المغرب) فقد أخذوا من هذا إن وقت المغرب قصير ولذلك جاء النهي عن الصلاة أي صلاة النفل بين الأذان والإقامة إلا أن هذه الرواية رواية منكرة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البته ، ولذلك أجاز العلماء المحققون الصلاة بين أذان المغرب وبين الصلاة ، كما هو مذهب الإمام الخليلي – رضوان الله تعالى- عليه كما جاء ذلك في أجوبته ، فإنه – رحمه الله تعالى- سُئل عن المسافر : هل له أن يصلي عند دخول المسجد ؟ فقال له ذلك سواء كان في السفر أو الحضر ، وهذا الكلام معنى كلامه وليس هو اللفظ الذي ذكره – رحمه الله تعالى- .
      فإذن لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعين مقدار الوقت بين الأذان والإقامة ، وإنما ينبغي التعجيل ، وإذا وجدت هناك مصلحة في التأخير كانتظار بعض الجماعة أو ما شابه ذلك فلا بأس من التأخير ما لم يطل .
      س: فيمن كان يصلي صلاة العصر وأكمل الصلاة في التشهد الأخير قبل التسليم أحدث ما حكم صلاته ؟
      ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لو أن إنساناً أحدث بعد التشهد الأول وقبل التسليم .
      ذهبت طائفة من أهل العلم إلى صحة صلاته واحتجوا على ذلك بالحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكّن ذلك الحديث ليس بصحيح هو ضعيف لا تقوم به الحجة والصحيح أن من أحدث قبل أن يُسلم فإن صلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " فهو دليل واضح وحجة نيَّرة ولم يعارضه معارض معتبر فهو يدل كما قلت على أنه لابد من التسليم فصلاة هذا المصلي تعتبر باطلة وعليه أن يعيد صلاته وإذا كان قد قات الوقت فعليه مع الإعادة التوبة إلى الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى أعلم .
      س: شخص صلى وراء إمام ولكنه كررّ آية أو آيتين من الفاتحة ؟
      ج: أما إذا كان هذا الإمام متعمداً لتكرار الفاتحة فإن صلاته تبطل عند جمهور العلماء وذلك أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن من كرر الفاتحة أو آية من آياتها أو جملة من جملها إذا لم يكن ذلك لمصلحة الصلاة بأن تكون تصحيحاً للقراءة فإن صلاته باطلة فعلى هذا الرأي فإن صلاة هذا الإمام باطلة وببطلان صلاته تبطل صلاة المأمومين الذين يصلون خلفه هذا هو مذهب طائفة من أهل العلم أما إذا كان ذلك الإمام ناسياً يظن أنه لم يأت بالآية أو بالآيتين على حسب ما فعل فإنه معذور وذلك لأن الصلاة تنقض بالتكرار في حالة العمد كما قال الإمام نور الدين السالمي رحمه الله تعالى .
      ومنعوا تكراره للحمد



      وللتحيات بمعنى العمد


      ونقضوا صلاة ذا المرر



      وعذروا الناسي هناك فاعذر




      فمن أتى بآية أو بأكثر من ذلك من الفاتحة من طريق النسيان فإن صلاته صحيحة وكذا بالنسبة إلى صلاة من صلى خلفه من معرفة السبب الذي دعا هذا الإمام إلى تكرار هاتين الآيتين هل كان بسبب النسيان ولعل هذا هو الأقرب أو كان عمداًُ ولا أظن أن ذلك يقع من أحد فلا بد أن يسألوا هذا الإمام وبالتالي يطبقوا ما ذكرناه في الجواب أما إذا كررَّ الإنسان جملة من الفاتحة من أجل إصلاح القراءة فإن ذلك لا بأس به بل في بعض الحالات يكون واجباً والله تعالى أعلم .

      س: رجل يصلي بالناس صلاة القيام وبعد الركعتين نسى أن يُسلم فنّبه وهو قائم فرجع وسلم ؟
      ج: نعم قد أحسن صنعاً لأن من نسى السلام في مثل هذه القضية لابد أن يرجع لأن صلاة الليل مثنى مثنى هكذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعنى مثنى مثنى أنه يُفضل بين الركعتين الأوليين والآخريين بالسلام هذا هو الفهم الصحيح للحديث أما قول بعض أهل العلم بأن معنى مثنى مثنى أن يجلس بعد الركعة الثانية ولو لم يكن هنالك سلام أو أنه لا يشرع أن يأتي بالسلام فهذا فهم خاطئ وكذلك احتجاج بعضهم ببعض الأحاديث التي فيها أنه صلى أربعاً أربعا ً أيضا لا ينبغي أن يؤخذ به بل الحديث نص صريح في أن المراد مثنى مثنى أنه يفصل بين الركعتين الأوليين والأخريين بالسلام وعليه من نسي السلام فإنه يؤمر بأن يرجع إليه وأن يسلم وبعد ذلك يقوم للركعتين الأخريين وهذه المسألة تختلف عمن نسي التشهد الأول في الفريضة ولم يتذكر إلا بعد أن انتصب قائما ً فإنه يؤمر بإتمام صلاته وبعد ذلك يسجد للسهو قبل أن يسلم كما ثبت في الحديث عن عبدالله بن بحينه في الصحيحين وفي غيرهما وقد جاء في رواية من طريق المغيرة وقد جاءت من طريقتين يشردُّ أحدهما الآخر ويرتقي الحديث بهما إلى درجة الحسن إلى أنه يدل على أنه من لم ينتصب عليه أن يرجع فمن انتصب فلا يرجع وهذا التفصيل لابد من الأخذ به نظراً إلى ثبوت هذا الحديث ويكون حديث ابن بحينه محمول على من انتصب قائماً ولا سيما أنه فعل والفعل لا يعم والله تعالى أعلم .


      (5) حكم المرور أما المصلي :
      س: ما حكم المرور أما المصلي ؟
      ج: ثبت النهي عن ذلك في صحيح الربيع- رحمه الله تعالى- وعند الشيخين وغيرهما من أئمة السنن والمسانيد ، حكم ذلك أنه محرم ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك ، وإنما اختلف العلماء في حكم صلاة من مر أمامه أحد ، فذهب بعض العلماء إلى أن صلاته منتقضة وهو الذي ذهب إليه جمهور أصحابنا – رضوان الله تعالى عليهم - ، وذهب طائفة من العلماء إلى أن صلاته صحيحة وهو الذي ذهب إليه الإام ابن محبوب والإمام الربيع والشيخ هاشم بن غيلان وذهب إليه الشيخ الصالح- رحمه الله - ، ولعل هذا القول أقرب القولين إلى الصواب ، أما ما يروى من أن الصلاة ليست بحبل ممدود فهذا ليس بحديث على الصحيح .
      س: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السجود ؟
      ج: نعم لم يأت حديث ثابت صحيح يدل على مشروعية ذلك ولكن إذا كان ذلك في سجود خارج الصلاة فكان الإنسان يدعوا في سجوده وأتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا شيء عليه وكذلك إذا كان في سجود النفل ذلك أيضاً مما لا مانع منه وإن كنتُ لم أجد حديثاً يدل على مشروعية ذلك في سجود النفل أما في الفرائض فلا إذ أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن كثيراً من الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم كثير منها في النوافل وأن كان جاء على أنه في الفرائض فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك هل هو باق أو أنه منسوخ ولاشك أن من صلى ولم يأت في سجوده في الصلاة أي في صلاة الفريضة إلى بالمتفق عليه فإن ذلك أولى لأن صلاته صحيحة باتفاق العلماء بخلاف من أتى في صلاته ببعض الألفاظ التي اختلف العلماء في الإتيان بها في الصلاة مع احتمال نسخها أو نسخ بعضها والله تبارك وتعالى أعلم .
      س: هل تجوز الصلاة في الطابق الثاني في المسجد الحرام إذا كان الطابق الأول غير ممتلئ لعله يقصد الدور الأرضي .
      ج: إذا تمكن الإنسان من الصلاة في الطابق الأول أو في الدور الأرضي فذلك هو الأولى ولكنه إذا صلى في الطابق الأول أو في الثاني فصلاته تعتبر صحيحة بمشيئة الله تعالى ولكنه كما قلت إذا تمكن من الصلاة حول الكعبة في ذلك المكان فهذا هو الأولى والله تبارك وتعالى أعلم .

      [1] - الظاهر أنه يكفر خمس كفارات إذا كان تاركا لخمس صلوات وإن اختلفت أعداد كل صلاة .

      [2] - وفي سؤال مشابه نصه :

      س: طالبة في المدرسة وفي كثير من الأحيان تخرج في وقت متأخر تخشى معه أن يفوتها وقت صلاة الظهر كأن تخرج في الثانية والنصف أو ما بعد ذلك .. على تقدير أنها خرجت في وقت تظن فيه أنّ وقت صلاة الظهر قد فات، فماذا تصنع في هذه الحالة ؟
      ج: قد أجبتُ على هذه المسألة بالأمس وذكرتُ أنّ وقت الظهر يمتد إلى أبعد مما ذكرَته السائلة إذ إنها ذكرَت-على حسب ظني-الساعة الثانية .. قلتُ: إنه يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، وعلى هذه السائلة أن تَضبِط الأوقات فإذا كان حقّا قد خرج وقت الظهر فبإمكانها في حالة الضرورة القصوى أن تجمع بين الظهر والعصر .. تصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات إذا كان ذلك في وطنها، أما إذا كان ذلك في السفر فإنّ الأمر سهل، إذ إنّ الجمع بين الصلاتين جائز، وإن كان لا ينبغي للإنسان أن يعتاد على ذلك، ولكنه في مثل هذه الضرورات فلا بأس به، بل الجمع في الأصل جائز، وإن كان الإفراد هو الأفضل لمن مكث في مكان، وإنما الجمع أفضل أن يؤتى به في حالة السير، فإذا بقي زمن من وقت الظهر فليس لها أن تجمع بين الصلاتين، إذ إنّ ذلك لا يصار إليه إلا في حالات الحاجة، وقولي: " ليس لها ذلك " لا أريد به المنع إطلاقا، وإنما أريد أنّ ذلك لا ينبغي، إذ لا ينبغي للإنسان أن يجمع في الوطن بين الصلاتين بشكل معتاد وإنما يفعل ذلك في حالة الضرورة والحرج، إذ إنّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-لم يواظب عليه، وإنما فعله في أوقات نادرة، وذلك ليبيِّن أنّ ذلك يصار إليه في مثل هذه الأوقات، فإذن لابد من ضبط الوقت، وهو في الغالب يَسِير، ومن لم يستطع ذلك فبإمكانه أن يسأل من له معرفة بالأوقات، ومن المعلوم أنه بمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر، والله-تبارك وتعالى-أعلم.
      س: هل هناك علامات محددة يستطيع الإنسان أن يعرف بها أنّ وقت الظهر قد انتهى ؟
      ج: نعم، أما من يعرف الأوقات بقياس الظل فالأمر سهل، أما من لم يعرف ذلك فبإمكانه أن يلجأ إلى التقويم؛ والله أعلم.
    • سبحان الله العظيم ...

      جزاك الرحمن ألف خير يا اخي الفاضل

      على هذه الفتاوي الرائعه

      وقرئتها كلها والحمد لله .....

      واللـــــه اعلــــــى وأعلــــــــــم ..