ساعدو طلاب 12

    • ساعدو طلاب 12

      هلا فيكم ..
      اريد منكم بعض المساعدة في الثقافة الاسلامية ..
      اريد ان اقوم بعمل مقال او مطوية عن موضوع الطلاق واحكامه ..
      ولكن تنقصني المعلومات ..
      فاطلب منك المساعدة في احضار المعلومات ..
      شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ..

    • بسم الله الرحمن الرحيم

      السلام عليكم اختي

      هذا إلي وجدته عن موضوع الطلاق

      وأرجوا ان تكون هذه المعلومات كافية لكي

      والسموحة إذا لم تكفي


      أقسام الطلاق


      في أقسام الطلاق

      مقدّمة:
      للطلاق أقسام متعدّدة باعتبارات مختلفة، منها تقسيمه بلحاظ الحكم التكليفيّ إلى الواجب والمندوب والمكروه والحرام؛ ومنها تقسيم الطلاق ـ أعمّ من الصحيح والفاسد ـ من حيث الموافقة للشريعة والسنّة وعدمها إلى السنّيّ والبدعيّ؛ ومنها تقسيم الطلاق السنّيّ ـ من حيث إمكان الرجعة وعدمها ـ إلى الرجعيّ والبائن؛ ومنها تقسيمه ـ بلحاظ تحقّق الرجوع والمواقعة وعدمهما ـ إلی العدّيّ وغير العدّيّ؛ ومنها تقسيم السنّيّ إلى الأعمّ والأخصّ؛ ومنها تقسيم الطلاق إلی طلاق العدّة وطلاق السنّة.
      وبهذه الجهة ـ أي تعدّد الحيثيّات ـ يرتفع الاضطراب الواقع في كلمات الفقهاء في مقام تقسيم الطلاق إلی تقسيمات مختلفة.
      وفائدة هذه التقسيمات هو التفكيك بين أقسام الطلاق بما لها من الأحكام وتمييز حكم كلّ واحد منها عمّا عداها، خصوصاً الطلاق العدّيّ الذي وقع الخلاف في تعريفه وفي أنّ الحرمة الأبديّة في الطلاق التاسع هل هي مختصّة بالعدّيّ بالمعنی المشهور أم لا؟

      أ ـ تقسيم الطلاق بلحاظ الحكم التكليفيّ
      فهو إمّا واجب أو مندوب أو مكروه أو حرام؛ والأصل في الطلاق هي الكراهة، فكلّ طلاق في حدّ ذاته وبدون سبب، مكروه؛ والمقصود بالواجب طلاق المولي والمظاهر؛ والمقصود من الإيلاء هو الحلف علی ترك وطء الزوجة؛ ومن الظهار هو قول الزوج للزوجة: «أنت عليّ كظهر أمّي» مثلاً، كما كان مرسوماً في العرب الجاهليّة، فإذا رفعت المظاهرة زوجها إلی الحاكم، أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيّق عليه بعدها حتّی يكفّر أو يطلّق، وكذا في الإيلاء إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلی الحاكم أنظره الحاكم إلی أربعة أشهر من حيث المرافعة، فإن رجع وكفّر بعد الوطء وإلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير، فإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم ولا يمكن أن يجعلها معلّقة؛ فهذا الطلاق واجب تخييراً.
      والطلاق الواجب تعييناً كالطلاق المنذور ـ إذا كان بينهما الشقاق ولم يكن رجاء للائتلاف بحيث صار الطلاق راجحاً ـ أو المقسوم عليه.
      ومن الطلاق الواجب أيضاً ما إذا عجز الرجل عن القيام بحقوق الزوجيّة وحكم به الحاكم.
      والمراد بالطلاق المندوب، هو الطلاق مع الاختلاف والنزاع بينهما وصيرورة البيت محلاً للشقاق بحيث يکون الأولاد في معرض الخطر ولم يكن هناك رجاء للائتلاف والوفاق حتّی ورد أنّه لا يستجاب دعاء هذا الرجل، فهذا الطلاق حينئذٍ مطلوب للشارع.
      نعم يمكن الترديد في معنی الاستحباب، فهل هو بمعنی الاستحباب الشرعيّ وترتّب الثواب علی هذا الطلاق كترتّب الثواب علی نافلة الليل، أو بمعنی الترجيح؟ فإنّ القدر المسلّم هو المعنی الأخير ولا دليل علی ترتّب الثواب علی مثل هذا الطلاق؛ اللهمّ إلا أن يستفاد ذلك من الروايات المشوّقة لهذا الطلاق.
      والطلاق المكروه هو الطلاق عند وجود الائتلاف والرفقة بينهما وعمل كلّ منهما طبقاً لوظيفته وکون البيت والأسرة مناسبان لتربية الأولاد؛ وتدلّ علی كراهيّة هذا الطلاق عدّة من الروايات، فإنّه روي أنّه: «ما من شيء أبغض إلی الله عزّ وجلّ من الطلاق.»(وسائل الشيعة، الباب الأوّل من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه،ح2،ج22،ص7 و 8)
      والطلاق المحرّم عند العامّة، هو الطلاق البدعيّ وسيأتي تعريفه، قال في المسالك: «اتّفق الجمهور علی صحّة طلاق البدعة مع الإثم.»(مسالك الأفهام،ج9،ص120)
      وأمّا عندنا فلا يوجد دليل علی حرمة الطلاق مطلقاً بالعنوان الأوّلي، والتعبير بالتحريم في طلاق الحائض والموطوءة في مدّة الاستبراء وغيرهما إشارة إلی التحريم الوضعيّ ـ وهو البطلان ـ لا التكليفيّ.
      نعم، ظاهر عبارة القواعد وغيرها هو التحريم التكليفي، قال: «وهو (أي الطلاق) إمّا واجب... وإمّا مندوب... وإمّا مكروه... وإمّا محظور كطلاق الحائض...»(قواعد الأحکام،ج3،ص130)
      وفيه: ما لا يخفی من عدم الدليل علی الحرمة التكليفيّة؛ نعم لو أوقع الطلاق مع فقدان الشرائط بقصد التشريع فهو حرام لكونه بدعة محرّمة.
      ولو ترتّب علی الطلاق، الوقوع في حرام بنحو توليديّ فهو حرام أيضاً.
      ولو شرط في النكاح عدم الطلاق ومع ذلك طلّقها الزوج، فهذا الطلاق حرام بلحاظ تخلّف الشرط؛ هذا علی مسلك المشهور من أنّ تخلّف الشرط حرام ولكنّ المشروط يقع صحيحاً، وأمّا علی مسلكنا فهذا الطلاق ـ الذي يشترط عدمه ـ باطل، لأنّ الشرط غير ظاهر في الالتزام في الالتزام، بل هو ظاهر في القيد والتفصيل موكول إلى محلّه.

      ب ـ تقسيم الطلاق إلی السنّيّ والبدعيّ
      إنّ الطلاق ـ بالمعنی الأعمّ من الصحيح والفاسد ـ ينقسم إلی البدعيّ والسنّيّ، فيقال طلاق سنّيّ أو بدعيّ؛ هذا هو المشهور في كلام الأصحاب وغيرهم(راجع: الحاوي الكبير،ج10،ص114 ـ الوجيز للغزالي،ج2،ص50)، والمراد بالسنّيّ هو الطلاق الواجد للشرائط وما يكون علی وفق السنّة والمراد بالبدعيّ خلافه، كطلاق الحائض، وهو باطل عندنا وصحيح وحرام عند العامّة، وفي الواقع إنّ الطلاق البدعيّ ليس طلاقاً أصلاً وفي القواعد عبّر عن السنّيّ بالطلاق الشرعيّ.
      والبدعيّ علی ما ذكره الأصحاب وجاء في مصطلح الفقهاء، ثلاثة:
      أ ـ طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدّة المعتبرة.
      ب ـ الطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل.
      وهذان القسمان بدعيّان بالاتّفاق بين الخاصّة والعامّة.
      ج ـ طلاق الثلاث المرسلة، بأن يقول: «هي طالق ثلاثاً» أو المتوالية بأن يقول: «هي طالق هي طالق هي طالق» والكلّ باطل عند أصحابنا الإماميّة وإن مرّ منّا صحّته بعنوان طلاق واحد في الصورة الثانية.
      وقد أشكل علی هذا الحصر بأنّ الطلاق بدون الإشهاد مثلاً باطل وغير واجد للشرائط، فهذا الطلاق بدعيّ وكذا كلّ طلاق غير واجد للشرائط، فما الدليل علی حصر البدعيّ في هذه الأمور الثلاثة؟
      وأجاب عنه صاحب الحدائق بأنّه مجرّد اصطلاح لا مشاحة فيه وإنّ الطلاق الباطل أعمّ من البدعيّ، والبدعيّ مختصّ بهذه الثلاثة في مصطلحهم.
      ولكنّه لم يرض بهذا الجواب وقال: «لكن علی هذا لا يكون القسمة حاصرة فإنّ المقسم مطلق الطلاق الذي هو أعمّ من الصحيح والفاسد.»(راجع: الحدائق الناضرة،ج25،ص268)

      ج ـ تقسيم الطلاق السنّيّ إلی البائن والرجعي
      أنّ الطلاق السنّيّ ـ في قبال البدعيّ ـ ينقسم إلی قسمين: بائن ورجعي؛ والبائن هو الطلاق الذي لا يجوز للزوج فيه الرجعة في أثناء العدّة؛ والطلاق الرجعي هو الذي للمطلّق مراجعتها فيه شرعاً في العدّة، سواء راجع أو لم يراجع(راجع: شرائع الإسلام،ج3،ص13 ـ تحرير الأحكام،ج4،ص66 ـ مسالك الأفهام،ج9،ص124)؛ هذا هو التقسيم المعروف.
      ولكنّ المحقّق وغيره قسّموا الطلاق السنّيّ إلی ثلاثة أقسام وهي البائن والرجعي والعدّي.(راجع: شرائع الإسلام،ج3،ص13 ـ اللمعة الدمشقيّة،ص194)
      واعترض عليه في المسالك بأنّ: «جعل طلاق العدّة قسيماً للرجعيّ غير جيّد، لأن طلاق العدّة من جملة أقسام الرجعيّ وداخل فيه، فلا يجعل قسيماً له المقتضي لخروجه عنه، وكان الأولی تقسيم طلاق السنّة إلی بائن ورجعيّ ثمّ تقسيم الرجعيّ إلی طلاق العدّة وغيره.» ثمّ قال: «والتحقيق أنّ الطلاق العدّيّ من أقسام الرجعيّ كما ذكرناه، فلا يجعل قسيماً له».(مسالك الأفهام،ج9،ص122 ـ وراجع: رياض المسائل،ج12،ص246)
      أقول: منشأ هذا الاختلاف وجعل العدّيّ قسيماً للبائن والرجعيّ أو قسماً للرجعيّ، هو تفسير العدّيّ وبيان حقيقته؛ فلو جعلناه مركّباً من البائن والرجعيّ فلا ريب في أنّ المركّب منهما مخالف لهما.
      ثمّ إنّ الطلاق البائن علی ستّة أقسام، وورد في الجواهر أنّه لا خلاف نصّاً وفتویً في أنّ أقسام البائن ستّة.(راجع: جواهر الکلام،ج32،ص119)
      1 ـ طلاق غير المدخول بها
      في طلاق المرأة غير المدخول بها تطرح مباحث أكثرها سيأتي في مبحث العدد:
      الأوّل ـ إنّ طلاقها بائن فلا حقّ للزوج أن يرجع إليها.
      الثاني ـ لا فرق في غير المدخول بها بين أن خلى بها الزوج خلوة أو لا.
      الثالث ـ لا عدّة عليها عدا المتوفّی عنها زوجها.
      الرابع ـ المعيار هو الدخول قبلاً أو الأعمّ منه ودبراً.
      الخامس ـ الميزان في الدخول هو الموجب للغسل.
      وما نبحث عنه هنا أنّ طلاقها بائن، سواء خلى بها الزوج خلوة أو لا؛ فلو تزوّج مع امرأة ولم يدخل بها ثمّ طلّقها، فهذا الطلاق بائن وتنقطع علقة الزوجيّة بينهما رأساً ولا عدّة لهذه المرأة.
      نعم، قال بعض الفقهاء أنّه لو تزوّج بها وخلی بها خلوة ولم يدخل بها فلزمها العدّة. لكنّ التحقيق أنّ هذا الأمر احتياطيّ وظاهريّ بلحاظ دفع الاتّهام وحفظ الظاهر.
      ويدلّ عليه مضافاً إلی عدم الخلاف فيه بل الإجماع بقسميه(راجع: جواهر الكلام،ج32،ص212 ـ رياض المسائل،ج12،ص244) قوله تعالی: (يا أيّها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها)(الأحزاب:49) والنصوص المستفيضة أو المتواترة، نذكر بعضها.
      منها: حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة، تزوّج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة...»(وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب العدد،ح4،ج22،ص176)
      ومنها: موثّقة أبي بصير عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوّج من ساعتها إن شاءت.»(نفس المصدر،ح3،ص 175 و 176)
      ومنها: صحيحة زرارة عن أحدهما(ع) في رجل تزوّج امرأة بكراً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات، كلّ شهر تطليقة، قال: «بانت منه في التطليقة الأولی...» قيل له: فله أن يراجعها إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: «لا، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلاً فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلّقها.»(نفس المصدر،ح2،ص175)
      2 ـ طلاق اليائسة
      والمراد بها من تقعد عن الحيض ويئست منه وقد اختلفوا في حدّها وسنّها وسيأتي تحقيقه في مبحث العدّة.
      قال في المختصر النافع: «فالبائن ما لا يصحّ معه الرجعة وهو طلاق اليائسة علی الأظهر.»(المختصر النافع،ص198)
      وفي الرياض: «...علی الأظهر الأشهر بين الطائفة.»(رياض المسائل،ج12،ص243)
      وفي التنقيح الرائع: «قوله: طلاق اليائسة علی الأظهر، يشير إلی الخلاف الواقع بين الأصحاب في اليائسة، هل عليها عدّة أم لا؟ وسيأتي تحقيقه، فمن قال: لا عدّة عليها فطلاقها بائن، وهو قول الشيخ، ومن قال: عليها العدّة فطلاقها رجعيّ، وبه قال السيّد.»(التنقيح الرائع،ج3،ص319)
      وعلی أيّ حال تدلّ علی بينونة طلاقها روايات كثيرة قد عقد لها باباً في الوسائل؛
      منها: خبر محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر(ع) يقول في التي قد يئست من المحيض، يطلّقها زوجها، قال: «قد بانت منه ولا عدّة عليها.»(وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب العدد،ح1،ج22،ص181 و 182)
      ومنها: خبر عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبدالله(ع) يقول: «ثلاث يتزوّجن علی كلّ حال، التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض...»(نفس المصدر،ح5،ص183)
      3 ـ طلاق من لم تبلغ سنّ إمكان الحيض
      وهي الصغيرة التي لم تبلغ التسع، سواء دخل بها أم لا.
      وتدلّ علی أنّ طلاقها بائن روايات كثيرة؛
      منها: معتبرة عبدالرحمن الحجّاج، وفيها: قال أبوعبدالله(ع): «ثلاث يتزوّجن علی كلّ حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض» قال: قلت: وما حدّها؟ قال: «إذا أتی لها أقلّ من تسع سنين...»(نفس المصدر، الباب 2 منها،ح4،ص179)
      والدليل الآخر علی البينونة هو الأمن من اختلاط المائين.
      4 و 5 ـ طلاق الخلع والمباراة
      إنّ طلاق الخلع هو الطلاق مع كراهة الزوجة خاصّة من الزوج مع بذل مال من ناحية الزوجة، فيقول الزوج مثلاً: «أنت طالق علی كذا» ولكن طلاق المباراة هو الطلاق مع كراهة من الجانبين مع بذل مال من ناحية الزوجة، ويوجد بينهما فروق أخرى.
      وعلی أيّ حال، فإنّ طلاقهما بائن ما لم ترجع الزوجة في البذل، فإن رجعت فيه في العدّة انقلب الطلاق رجعيّاً، وهل تلحقه أحكامه؟ فيه كلام سيأتي تحقيقه.
      فهذا القسم من الطلاق ـ أعني الخلع والمباراة ـ قد يكون بائناً وقد يكون رجعيّاً.
      والدليل علی البينونة حسنة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(ع)، قال: «الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطّاب»(نفس المصدر، الباب 8 منها،ح1،ص192 و 193) وموثّقة داود بن سرحان عن أبي عبدالله(ع) في المختلعة، قال: «عدّتها عدّة المطلّقة وتعتدّ في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة.»(نفس المصدر،ح2،ص193)
      والدليل علی أنّ المختلعة والمبارئة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيّاً، هي حسنة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع): «...وينبغي أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة: وإن ارتجعتِ في شيء ممّا أعطيتني فأنا أملك ببضعك...» قال: «ولا رجعة للزوج علی المختلعة ولا علی المبارئة إلا أن يبدو للمرأة فيردّ عليها ما أخذ منها»(نفس المصدر، الباب 7 من أبواب كتاب الخلع والمباراة،ح4،ص293 و 294) ورواية فضل أبي العبّاس عن أبي عبدالله(ع)، قال: «المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول: لأرجعنّ في بضعك»(نفس المصدر،ح3،ص293).
      فرع: هل يجوز للمختعلة أو المبارئة أن ترجع في بذلها في أواخر العدّة بحيث ينقلب الطلاق رجعيّاً ويصير الرجل محروماً من حقّ الرجوع لعدم إخبار المرأة بالرجوع أو لعدم إمكان اطّلاع الرجل؟ فيه تحقيق سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.
      6 ـ الطلاق الثالث (طلاق المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان)
      فلو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث مرّات مع تخلّل رجعتين ولو بعقد جديد، فهذا الطلاق الثالث يكون بائناً لا يحقّ للرجل أن يرجع إليها حتّی لو طلبته الزوجة، بل يحتاج إلی محلّل، ولا فرق فيه بين أقسام الطلاق.
      وتدلّ علی البينونة روايات كثيرة، منها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن(ع)، قال: سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، قال: فقال أبوالحسن(ع): «من طلّق امرأته ثلاثاً للسنّة فقد بانت منه...»(نفس المصدر، الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه،ح6،ص112)
      فهذه أقسام الطلاق البائن الستّة، فإنّ الطلاق في هذه الأقسام بيد الزوج ولكن لو طلّقها يصير الطلاق بائناً وتخرج الزوجة من الزوجيّة؛ وأمّا الرجعيّ فهو ما سوی هذه الأقسام الستّة.

      د ـ تقسيم الطلاق الرجعيّ إلی العدّيّ وغير العدّيّ
      ثمّ إنّ هنا قسماً آخر من الطلاق يسمّی بالطلاق العدّيّ وفيه جهتان من البحث؛ الأولی: تعريفه وبيان حقيقته وفائدة ذكره من بين أقسام الطلاق، الثانية: في بيان أنّه هل هو قسم من الطلاق الرجعيّ أو قسيم له؟
      الجهة الأولی: تعريفه وفائدة ذكره
      وأمّا فائدة ذكره من بين أقسام الطلاق هي ترتيب أحكام خاصّة عليه كالتحريم الأبديّ في المرتبة التاسعة وسيأتي تحقيقه.
      وأمّا تعريفه، فإنّ الطلاق العدّيّ عبارة عن مجموع ثلاث تطليقات بكيفيّة خاصّة وهي أن يطلّق مع توفّر الشرائط ثمّ يراجع في العدّة ويواقعها ثمّ يطلّقها مع توفّر الشرائط ثمّ يراجعها في العدّة ويواقعها ثمّ يطلّقها مع توفّر الشرائط؛ ولقد ورد تعريف هذه اللفظة (طلاق العدّة) في عدّة من الروايات، منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(ع)، قال: «...وأمّا طلاق العدّة الذي قال الله عزّ وجلّ: (فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة)(الطلاق:2) فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتّی تحيض وتخرج من حيضها، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض، ويشهد علی رجعتها، ويواقعها حتّی تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخری من غير جماع يشهد علی ذلك، ثمّ يراجعها أيضاً متی شاء قبل أن تحيض، ويشهد علی رجعتها، ويواقعها وتكون معه إلی أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد علی ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّی تنكح زوجاً غيره...»(نفس المصدر، الباب2 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه،،ح1،ص108 و 109) ومنها خبر أبي بصير(نفس المصدر،ح2،ص109).
      ويستفاد من مجموعها أنّ الطلاق الرجعيّ مركّب من ثلاث تطليقات، قسمان منها رجعيّان وعدّيّان والثالث منها بائن، ويعتبر في صدقه أن يراجع ويواقع في الطلاق الأوّل والثاني منها. فالطلاق العدّيّ عبارة عن مجموع التطليقات الثلاث الواقعة علی هذه الكيفيّة.
      وهكذا فسّره كثير من الفقهاء طبقاً لهذه الروايات، منهم العلامة في التحرير(تحرير الأحكام،ج4،ص66) والقواعد والمحقّق في الشرائع والمحدّث البحرانيّ والسيّد الطباطبائي(رياض المسائل،ج12،ص244)، قال المحقّق: «وأمّا طلاق العدّة فهو أن يطلّق علی الشرائط ثمّ يراجعها قبل خروجها من عدّتها ويواقعها ثمّ يطلّقها في (طهر) غير طهر المواقعة ثمّ يراجعها ويواقعها ثمّ يطلّقها في طهر آخر... ولا يقع الطلاق للعدّة ما لم يطأها بعد المراجعة؛ ولو طلّقها قبل المواقعة صحّ ولم يكن للعدّة...»(شرائع الأسلام،ج3،ص14)
      وقال في الحدائق: «الذي وقفت عليه في تفسير الطلاق العدّيّ من الأخبار المرويّة في كتب الأخبار هو... أنّ الطلاق العدّيّ عبارة عن هذه الطلقات الثلاث الواقعة علی هذه الكيفيّة من غير تخصيص بالأولی أو الثانية أو غيرهما.»(الحدائق الناضرة،ج25،ص273 و 274)
      وفي القواعد: «وأيضاً الطلاق إمّا بدعيّ أو شرعيّ... وأمّا الشرعيّ: فإمّا طلاق عدّة أو سنّة، فالأوّل يشترط فيه الرجوع في العدّة والمواقعة، وصورته أن يطلّق علی الشرائط ثمّ يراجع في العدّة ويواقع ثمّ يطلّقها في غير طهر المواقعة ثمّ يراجعها في العدّة ويطؤها ثمّ يطلّقها في طهر آخر...»(قواعد الأحكام،ج3،ص130)
      ولكن تظهر في تعريفه أقوال أخرى:
      1 ـ إنّ المعتبر فيه أن يطلّق ثانياً بعد الرجوع والمواقعة؛ وهو المستفاد من التبصرة والنافع وغيرهما، قال في التبصرة: «وطلاق العدّة... ما يراجع في العدّة ويواقع ثمّ يطلّق بعد الطهر»(تبصرة المتعلّمين،ص147) ونظيره في المختصر النافع(المختصر النافع،ص198).
      2 ـ عدم اعتبار الطلاق ثانياً والاقتصار علی الرجعة؛ قال الفاضل الإصفهاني: «ثمّ الظاهر من عبارة المصنّف وكثير أنّ مجموع الثلاث الطلقات صورة طلاق العدّة وربّما يتوهّم من الخبر، والأجود ما نصّ عليه جماعة منهم بنو إدريس(كتاب السرائر،ج2،ص669) وسعيد(الجامع للشرائع،ص466) من إنّه الطلاق الذی يراجع في عدّته والخبر بهذا المعنی، فإنّه تفسير للآية وقد أمر فيها ولا يظهر وجه للأمر بالثلاث فالمراد في الخبر بقوله: «ثمّ يطلّقها» ثمّ يطلّقها إن أراد وكذا الباقي.»(كشف اللثام،ج8،ص50 و 51)
      3 ـ إنّ الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة يوصف بكونه عدّيّاً وإن لم يقع بعده رجوع ووقاع لكنّ الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عدّيّاً إلا إذا وقع بعد الرجوع والوقاع. قيل: ربّما لاح هذا القول من كلام الشيخ في النهاية وجماعة(راجع: نهاية المرام،ج2،ص47).
      وظاهر القول الأوّل والثاني هو اتّصاف الطلاق الأوّل والثاني بالعدّيّ دون الطلاق الثالث لتطبيق تعريفه عليهما دون الطلاق الثالث وينعكس الأمر علی القول الثالث فيتّصف الثاني والثالث بالعدّيّ دون الأوّل.
      ولكنّ الذي يسهّل الخطب ما وقفت عليه من أنّ ما ذكرناه من تفسير الطلاق العدّيّ هو ظاهر النصوص وكثير من الفتاوی.
      الجهة الثانية: هل هو قسم للرجعيّ أو قسيم له؟
      إنّ الذي يظهر للمتتبّع في هذا البحث أنّ له ثلاثة اعتبارات:
      الأوّل: اعتباره قسماً من أقسام الطلاق الرجعيّ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب كما في الإرشاد(إرشاد الأذهان،ج2،ص44) والتبصرة(تبصرة المتعلّمين،ص147) والرياض(رياض المسائل،ج12،ص244) والروضة(الروضة البهيّة،ج6،ص35) والمسالك(مسالك الأفهام،ج9،ص122) والجواهر(جواهر الكلام،ج32،ص118).
      الثاني: اعتباره قسيماً للطلاق الرجعيّ، كما فعله المحقّق في الشرائع(شرائع الإسلام،ج3،ص13) والمختصر النافع(المختصر النافع،ص198) والشهيد في اللمعة(اللمعة الدمشقيّة،ص194).
      قال المحقّق: «والسنّة تنقسم أقساماً ثلاثة: بائن ورجعيّ وطلاق العدّة»، والمنسوب إلی التحرير أنّه جعله قسيماً للرجعيّ(راجع: رياض المسائل،ج12،ص246) ولكنّه خلاف ظاهر التحرير(راجع: تحرير الأحكام،ج4،ص64).
      واعترض عليه في المسالك والرياض، كما تقدّم في تعريف العدّيّ.
      الثالث: اعتباره قسماً من الطلاق الشرعيّ وقسيماً للطلاق السنّيّ بالمعنی الأخصّ، كما فعله في القواعد(قواعد الأحكام،ج3،ص130) فإنّه قسّم الطلاق إلی البدعيّ والشرعيّ وقسّم الشرعيّ إلی طلاق العدّة والسنّة.
      والحقّ أنّه لا تترتّب عليه ثمرة عمليّة بعد تعريف الطلاق العدّيّ، فعلی هذا نقول:
      إنّ الطلاق العدّيّ مركّب من طلاقين رجعيّين وطلاق بائن، ولا ريب في أنّه بهذا اللحاظ غير الطلاق الرجعيّ والبائن، لأنّ المركّب منهما مخالف لأحدهما وبهذه الحيثيّة يمكن أن نجعله قسيماً لهما.
      ولكنّ التحقيق أنّ إطلاق العدّيّ علی مجموع هذا الطلاق، يكون بلحاظ الرجوع في العدّة وهو في الأوّلين، فيمكن أن يكون إطلاق العدّي عليه من الجهة غلبة الرجعيّ فيه علی البائن، فعلی هذا يصحّ أن نجعله قسماً من الرجعيّ.(راجع: رياض المسائل،ج12،ص246 ـ جامع المدارك،ج4،ص518 ـ جواهر الكلام،ج32،ص118)

      هـ ـ تقسيم الطلاق السنّي إلی الأعمّ والأخصّ
      ويقسّم الطلاق السنّي إلی السنّيّ بالمعنی الأعمّ والأخصّ، ومرادهم من السنّيّ بالمعنی الأعمّ هو الطلاق الواجد للشرائط قبال البدعيّ، ومن السنّيّ بالمعنی الأخصّ، هو أن يطلّق الزوجة فلا يراجعها حتّی تنقضي العدّة ثمّ يتزوّجها.
      وفي الروضة: «ويطلق الطلاق السنّيّ المنسوب إلی السنّة علی كلّ طلاق جائز شرعاً، والمراد به الجائز بالمعنی الأعمّ وهو ما قابل الحرام، ويقال له: طلاق السنّة بالمعنی الأعمّ ويقابله البدعيّ وهو الحرام، ويطلق السنّي علی معنیً أخصّ من الأوّل وهو أن يطلّق علی الشرائط ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة ويعقد عليها ثانياً ويقال له: طلاق السنّة بالمعنی الأخصّ.»(الروضة البهيّة،ج6،ص33)
      ولقد قسّم العلامة الطلاق إلی البدعيّ والشرعيّ وقسّم الطلاق الشرعيّ إلی طلاق السنّة والعدّة، وقيل: إنّ مراد العلامة من السنّيّ هو السنّيّ بالمعنی الأخصّ لا الأعمّ.
      ولقد عبّر في الروايات عن الطلاق السنّيّ بالمعنی الأخصّ بـ «الطلاق الذي يحبّه الله والذي يطلّق الفقيه»(راحع: وسائل الشيعة، الباب 3من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه،ح16،ج22،ص 116 و 117)، وهذا القسم أفضل نوع من الطلاق في الإسلام.

      و ـ تقسيم الطلاق إلی طلاق العدّة وطلاق السنّة
      إنّ المراد من طلاق العدّة هو ما تقدّم، والمقصود من طلاق السنّة في قبال العدّة هو السنّي بالمعنی الأخصّ، أعني الطلاق مع توفّر الشرائط وعدم الرجوع فتبين منه المرأة ويكون خاطباً من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تتزوّجه.
      ولقد استفاضت النصوص في تقسيم الطلاق إلی طلاق العدّة وطلاق السنّة(راجع: الحدائق الناضرة،ج25،ص270 ـ جواهر الكلام،ج32،ص 118) وبهذا التقسيم صرّح الشيخ(راجع: النهاية،ص513 و 514) وجمع من الأصحاب، بل في صحيح زرارة عن الباقر(ع): «كلّ طلاق لا يكون علی السنّة أو طلاق علی العدّة فليس بشيء.» قال زرارة: قلت لأبي جعفر(ع): فسّر لي طلاق السنّة وطلاق العدّة، فقال: «أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّی تطمث وتطهر، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين، فتنقضي عدّتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطباً من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تتزوّجه، وعليه نفقتها والسكنی ما دامت في عدّتها، وهما يتوارثان حتّی تنقضي العدّة.» قال: «وأمّا طلاق العدّة الذي قال الله عزّ وجلّ: (فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة)(الطلاق:2) فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتّی تحيض وتخرج من حيضها، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام (أو) قبل أن تحيض، ويشهد علی رجعتها، ويواقعها ويكون معها حتّی تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخری من غير جماع ويشهد على ذلك ثمّ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلی أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد علی ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحلّ له حتّی تنكح زوجاً غيره.» قيل له: فإن كانت ممّن لا تحيض؟ فقال: «مثل هذه تطلّق طلاق السنّة.»(الكافي، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق،ح2،ج6،ص65 ـ وراجع: وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق،ح1،ج22،ص103)
      وفي صحيح محمّد بن مسلم عنه(ع) أيضاً: «طلاق السنّة يطلّقها تطليقة يعني علی طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثمّ يدعها حتّی تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب، إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد علی رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده علی التطليقة الماضية...»(وسائل الشيعة، المصدر السابق،ح2،ص104)
      وقد ورد في خبر أبي بصير عن الصادق(ع) تفسير طلاق العدّي بما سمعته في صحيح زرارة، قال: «وأمّا طلاق الرجعة فأن يدعها حتّی تحيض وتطهر، ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين، ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمّ ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين علی تطليقة أخری، ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمّ ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين علی التطليقة الثالثة، ثمّ لا تحلّ له أبداً حتّی تنكح زوجاً غيره، وعليها أن تعتدّ ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة...»(نفس المصدر، الباب 2 منها،ح2،ص109) إلی غير ذلك من النصوص.