ارجو المساعده

    • ارجو المساعده

      السلام عليكم عندي قضيه واريد مشورتكم فيها فأنا قد طلقت زوجتي من 9 شهور الأن والطلاق كان بائن بينونه كبري ولي منها بنت واحده ولقد تم الأتفاق علي النفقه عليها ونفقه المتعه لها بعد ان رفعت دعوه قضائيه علي من اول شهر من الطلاق علي العموم هيه رفعت قضيه ثانيه ألا وهي طلب نفقه العده بما يقارب 1800 ريال بما يعادل 150 ريال عماني شهريا طبعا القاضي في المحكمه الأبتدائيه رفض الدعوه علي ان هذي المرأه هي مطلقه طلاق بائن بينونه كبري وليس طلاقا رجعيا وعلي هذا الأساس فقد شرط الأحتباس في العده وهو القائم في الطلاق الرجعي الأن محاميها رافع استئناف يطالب بي العده واتعاب المحامه فاود انا اعرف رأيكم في هذا الموضوع والشكر لك جزيل الشكر وسوف انشر لكم يالحرف الواحد اسباب الاستئناف والطلبات :
      اسباب الأستئناف :
      أخطأت محكمه أول درجه ( المحكمه الأبتدائيه) في حكمها المطعون عليه إزاء ما ذهبت إليه في قضائها إلي رفض طلب المدعيه ( المستأنفه) بفرض نفقه عده لها علي المدعي عليه ( المستأنف ضده) مؤسسه قضائها هذا علي انه لا وجه للحكم بها شرعا ، ولا قانونا إذ ان نفقه العده واجبه للمطلقه طلاقا رجعيا فقط.
      وجيث انه ما ذهبت إليه المحكمه في خصوصيه ذلك إنما جاء مخالفا لصريح نص الماده (52) من قانون الأحوال الشخصيه رقم 32/1997 واللذي ينص علي :" تجب علي الزوج نفقه معتدته مالم يتفق علي خلاف ذالك"
      وحيث انه ولما كان من الستقر عليه انه تجب نفقه العده للمعتده من طلاق سواءا كان رجعيا او بائن بينونه صغري او كبرا،( حاشيه بن عابدين -ج3 ص 609)
      هذا ويستند الحنفيه في استحقاق نفقه العده للمعتده من طلاق بائن ان الأيه الكريمه التي اوجبت النفقه ( لينفق ذو سعه من سعته) جاءت عامه تشمل الزوجات والمطلقات رجعيا كان الطلاق او بائنا وقوله تعالي في شأن المعتدات : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان يأتين بفاحشه مبينه) وقوله تعالي : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) جاء جميعا دالا علي إبقاء المعتده علي ما كانت عليه قبل الطلاق سواءا كان الطلاق رجعي ام بائن بينونه كبري ولان النفقه جزاء الاحتباس والاحتباس قائم في مده العده.
      ( يراجع موسوعه الفقه والقضاء في الاحوال الشخصيه - للمستشار / محمد عزمي البكري - ج 2 ص 395- نفقه العده بند 168- 170)
      الامر الذي يكون معه للمستأنفه الحق في طلب فرض نفقه عده لها علي المستأنف ضده ويكون السبب من اسباب الاستأناف قد صادف صحيح القانون ..جدير بالقبول
      وحيث انه ولهذه الاسباب ولا سباب اخري الت سوف تبديها المستأنفه ( طبعا هنا هوه كاذب حيث انها لم تحضر ولا مرافعه ) بجلسات المرافعه ومذكراتها الختاميه تلتمس المستأنفه من عداله المحمه الموقره القضاء لصالحها بالطلبات الختاميه .
      الطلبات :
      1- قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد
      2- الغاء حكم رفض نفقه العده - والقضاء مجددا بإلزام المستأنف نفقه عدتها المستحقه لها عليه بواقع 150 ريال عماني شهريا ولمده سنه وذاللك اعملا لنص المادتين 52 و 121 من قانون الأحوال الشخصيه رقم 32/1997
      ثالثا إلزم المستأنف ضده دفع اتعاب المحاماه .

      اسف اذا طولت عليكم في كتابتي وارجو من الأخوه المحامين الرد علي هذا الدعوه بصوره جيده بحيث يمكنني ان اترافع عن هذه القضيه بشكل جيد حيث انني لا يوجد لدي محامي خاص بي وذلك لحساسيه الموقف وارجو منكم حسن التعاون
      وللعلم بأنها قد حصلت علي نفقه المتعه وحتي شروط العده هيه اخلت بها من حيث الأحتباس وعدم الأطلاع علي اجنبي