ــ تعديل الديات والاروش
ـــ تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
ـــ التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي السلطنة والإمارات
ـ تصديق السلطنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
ـــ تعديل بعض أحكام قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي واجازة الاتفاقيات المتعلقة به
ـــ تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
ـــ التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي السلطنة والإمارات
ـ تصديق السلطنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
ـــ تعديل بعض أحكام قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي واجازة الاتفاقيات المتعلقة به
مسقط - العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها..
مرسوم سلطاني رقم 118/2008 بتعديل الديات والاروش
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُــمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والاروش وعلى القرار السلطاني رقم 2/83 بتعديل الديات والاروش
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى: ترفع دية النفس المشار اليها في القرار السلطاني رقم 2/83 إلى خمسة عشر الف ريال عماني وتقدر الاروش في الاصابات والجروح من منطلق الدية وفي جميع الاحوال يعتبر فقد منفعة العضو في حكم فقده ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه.
المادة الثانية : تحدد الديات والاروش في الاصابات والجروح على النحو المبين في الملحق المرافق وذلك دون الاخلال بالحق في الديات أو الاروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق.
المادة الثالثة : تكون الديات والاوروش المشار اليها جابرة لجميع الاضرار المادية والمعنوية.
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر 2008م .
صدر في/ 6 من ذي القعدة سنة 1429 هـ
الموافق/ 5 من نوفمبر سنة 2008م
مرسوم سلطاني رقم 118/2008 بتعديل الديات والاروش
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُــمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والاروش وعلى القرار السلطاني رقم 2/83 بتعديل الديات والاروش
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى: ترفع دية النفس المشار اليها في القرار السلطاني رقم 2/83 إلى خمسة عشر الف ريال عماني وتقدر الاروش في الاصابات والجروح من منطلق الدية وفي جميع الاحوال يعتبر فقد منفعة العضو في حكم فقده ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه.
المادة الثانية : تحدد الديات والاروش في الاصابات والجروح على النحو المبين في الملحق المرافق وذلك دون الاخلال بالحق في الديات أو الاروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق.
المادة الثالثة : تكون الديات والاوروش المشار اليها جابرة لجميع الاضرار المادية والمعنوية.
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر 2008م .
صدر في/ 6 من ذي القعدة سنة 1429 هـ
الموافق/ 5 من نوفمبر سنة 2008م
*******
مرسوم سلطاني رقم 119/2008
بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُــمان .
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والاروش وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى: يستبدل بنص المادة (20 مكررا) من قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان المشار اليه النص الآتي ..
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية والتأديبية يكون التعويض عن الاخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والجروح والاصابات وفقا لاحكام مرسوم تقدير الديات والاروش على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعويض الوفاة ويكون التعويض عن الاخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في مرسوم تقدير الديات والاروش .
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الاول من ديسمبر 2008 0
صدر في/ 6 من ذى القعدة سنة 1429 هـ
الموافق/ 5 من نوفمبر سنة 2008 م
******
بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُــمان .
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والاروش وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى: يستبدل بنص المادة (20 مكررا) من قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان المشار اليه النص الآتي ..
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجزائية والتأديبية يكون التعويض عن الاخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والجروح والاصابات وفقا لاحكام مرسوم تقدير الديات والاروش على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعويض الوفاة ويكون التعويض عن الاخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في مرسوم تقدير الديات والاروش .
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الاول من ديسمبر 2008 0
صدر في/ 6 من ذى القعدة سنة 1429 هـ
الموافق/ 5 من نوفمبر سنة 2008 م
******
مرسوم سلطاني رقم 120/2008 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما ..
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُـمان 0
بعد الاطلاع على النظام الاساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما الموقعة في مسقط بتاريخ 13 صفر 1429 هـ الموافق 20 فبراير 2008م
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 0
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها 0
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره 0
صدر في/ 6 من ذى القعدة سنة 1429هـ
الموافق/ 5 من نوفمبر سنة 2008 م
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُـمان 0
بعد الاطلاع على النظام الاساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وما وراءهما الموقعة في مسقط بتاريخ 13 صفر 1429 هـ الموافق 20 فبراير 2008م
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 0
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها 0
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره 0
صدر في/ 6 من ذى القعدة سنة 1429هـ
الموافق/ 5 من نوفمبر سنة 2008 م
*****
مرسوم سلطاني رقم /121 /2008 / بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُــمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى: التصديق على الاتفاقية المشار اليها دون البروتوكول المرفق بها .
المادة الثانية: على جهات الاختصاص ايداع وثيقة تصديق الاتفاقية وفقا لاحكامها .
المادة الثالثة / ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في/ 6 من ذى القعدة 1429 هـ
الموافق/ 5 من نوفمبر سنة 2008 م
مرسوم سلطاني رقم /121 /2008 / بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُــمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى: التصديق على الاتفاقية المشار اليها دون البروتوكول المرفق بها .
المادة الثانية: على جهات الاختصاص ايداع وثيقة تصديق الاتفاقية وفقا لاحكامها .
المادة الثالثة / ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في/ 6 من ذى القعدة 1429 هـ
الموافق/ 5 من نوفمبر سنة 2008 م
****
مرسوم سلطاني رقم /122 /2008 / بتعديل بعض أحكام قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي واجازة الاتفاقيات المتعلقة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم / 80 / 2002 /
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُــمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي واجازة الاتفاقيات المتعلقة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 / 2002 وعلى اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة ميناء صحار الصناعي وعلى اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي وعلى ملحق اتفاقية الامتياز الموقع بتاريخ 14/11/2007م وعلى ملحق اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي الموقع بتاريخ 13/9/ 2008 م .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى: اجازة ملحقي اتفاقيتي الامتياز والانتفاع المشار اليهما.
المادة الثانية: تجرى التعديلات المرافقة على قانون منح امتياز تطوير وادارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي المشار إليه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 0
صدر في/ 6 من ذى القعدة 1429 هـ
الموافق/ 5 من نوفمبر سنة 2008 م
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُــمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي واجازة الاتفاقيات المتعلقة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 / 2002 وعلى اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة ميناء صحار الصناعي وعلى اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي وعلى ملحق اتفاقية الامتياز الموقع بتاريخ 14/11/2007م وعلى ملحق اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي الموقع بتاريخ 13/9/ 2008 م .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى: اجازة ملحقي اتفاقيتي الامتياز والانتفاع المشار اليهما.
المادة الثانية: تجرى التعديلات المرافقة على قانون منح امتياز تطوير وادارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي المشار إليه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 0
صدر في/ 6 من ذى القعدة 1429 هـ
الموافق/ 5 من نوفمبر سنة 2008 م