جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين بتعديل قانون المحاماة وتنظيم مكتب تطوير صحار

    • جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين بتعديل قانون المحاماة وتنظيم مكتب تطوير صحار

      [B]جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين بتعديل قانون المحاماة وتنظيم مكتب تطوير صحار

      [/B]
      اصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما:
      مرسوم سلطاني رقم (140/2008) باجراء تعديل في قانون المحاماة.
      نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/،96 وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/،96 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
      المادة الاولى: يستبدل بنص المادة (66) من قانون المحاماة المشار اليه النص الآتي: مادة (66): يستثنى المحامون العمانيون من احكام المادة (6) الى الاجل الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة العدل، كما يحدد المجلس بناء على طلب وزارة العدل الاجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين المقيدين امام المحاكم الابتدائية وما في مستواها والمقيدين امام محاكم الاستئناف او المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور او الترافع امام المحاكم وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة (68).
      المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

      صدر في 24 من ذي الحجة سنة 1429هـ
      الموافق 23 من ديسمبر سنة 2008م.


      مرسوم سلطاني رقم (141/ 2008) باجراء تعديلات على القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار.
      نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/97 وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
      المادة الاولى: تجرى التعديلات المرفقة على القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار.

      المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم او يتعارض مع احكامه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
      صدر في 24 من ذي الحجة سنة 1429هـ
      الموافق 23 من ديسمبر سنة 2008م.