عند قيام نزاع قضائي مع آخر حول قضايا مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية أو عمالية فيمكن للمدعي أن يلجا إلى لجنة التوفيق والمصالحة المختصة مباشرة أو للمحكمة .
ـوعند اللجوء للمحكمة الابتدائية فعلية إتباع الآتي:
1ـ طلب يتضمن صحيفة الدعوى مع صور عنه يقدر عدد المدعى عليهم وتشتمل الصحيفة على البيانات الآتية :
أــ الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنة أو محله المختار والاسم الثلاثي عن من يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنة .
ب ـ الاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
ج- تاريخ تقديم الصحيفة .
د- المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.
هـ- وقائع الدعوى وطلبات المدعى فيها وأسانيدها.
و- توقيع المدعى أو من يمثله وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.
2 ــ دفع الرسم البالغ (1) ريالا عمانيا في قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية أما في القضايا التجارية فيؤدي رسم قدرة ثلاثمائة ريال على دعاوى شهر الإفلاس والطلبات المتفرعة عنها التي لا يمكن تقديرها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في القانون.
وإذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها رسم 30 ريال عند القيد وتسوي أمانة السر الرسم المستحق إلى يوم الحكم أما في الدعوى التجارية الأخرى المقدرة القيمة فيؤدي رسما مقداره 2% من قيمة الدعوى التجارية بحد أدنى قدره ثلاثون ريال وحد أقصى ثلاثة ألاف ريال .
3 ــ إذا لم يتم إعلان المدعي عليه لان موطنه غير معروف فيجب الإعلان بطريق النشر في صحيفة يوميه وعلى المدعي دفع تكاليف النشر .
وبالطبع فانه عند تقديم صحيفة الدعوى وأداء الرسم وفق ما سبق بيانه فإن المدعى يتبلغ تاريخ جلسة المحاكمة ويوقع على ذلك.
4 ــ يجوز أن يحظر وكيل المدعي بدلا عنه ويكون الوكيل من المحامين وتكون الوكالة بسند رسمي موثق من الكاتب بالعدل أو أن يثبت التوكيل في محضر الجلسة التي يحضرها المدعي ولا يجوز رفع دعوى مدنية أو تجارية تزيد قيمتها عن خمسة آلاف ريالا عمانيا إلا عن طريق محامي يوكله المدعي وفي الدعاوى المدنية أو التجارية التي تقل قيمتها عن المبلغ المشار إليه فيجوز للمتقاضيين أن ينيبوا عنهم في الحضور والمرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة ويعتبر في حكم المحامين المقبولين للحضور والمرافعة وتوقيع صحيفة الدعوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها .
أما في دعاوى الأحوال الشخصية فلا يلزم حضور محامي عن المدعي أو توقيع المحامي على صحيفة الدعوى.
أوامر الأداء : إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره فيجوز لصاحب الحق أن يكلف المدين بالوفاء في ميعاد ثمانية أيام على الأقل فإذا لم يقم بالوفاء فله أن يتقدم للمحكمة الابتدائية التابعة لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بها حسب الحالة بطلب منحه أمرا بأداء المدين للدين الذي له بذمته وكذلك تتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى ويكفي في التكليف بالوفاء إن يحصل بكتاب مسجل بإشعار استلام ويقوم احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) مقام هذا التكليف ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر .
ــ إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.
ــ يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيلة يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في أمانة السر إلى أن يمضي ميعاد التظلم .
ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في القانون .
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وعوائد ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال والمصاريف . وتعتبر العريضة منتجة لأثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت العريضة مصحوبة بما يدل على سداد الرسم المقرر .
يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء وتعتبر العريضة والأمر الصادر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم اعلا نهما للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الأمر .
ـوعند اللجوء للمحكمة الابتدائية فعلية إتباع الآتي:
1ـ طلب يتضمن صحيفة الدعوى مع صور عنه يقدر عدد المدعى عليهم وتشتمل الصحيفة على البيانات الآتية :
أــ الاسم الثلاثي للمدعي وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنة أو محله المختار والاسم الثلاثي عن من يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنة .
ب ـ الاسم الثلاثي للمدعى عليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
ج- تاريخ تقديم الصحيفة .
د- المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.
هـ- وقائع الدعوى وطلبات المدعى فيها وأسانيدها.
و- توقيع المدعى أو من يمثله وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهما.
2 ــ دفع الرسم البالغ (1) ريالا عمانيا في قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية أما في القضايا التجارية فيؤدي رسم قدرة ثلاثمائة ريال على دعاوى شهر الإفلاس والطلبات المتفرعة عنها التي لا يمكن تقديرها وفقا لقواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في القانون.
وإذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها رسم 30 ريال عند القيد وتسوي أمانة السر الرسم المستحق إلى يوم الحكم أما في الدعوى التجارية الأخرى المقدرة القيمة فيؤدي رسما مقداره 2% من قيمة الدعوى التجارية بحد أدنى قدره ثلاثون ريال وحد أقصى ثلاثة ألاف ريال .
3 ــ إذا لم يتم إعلان المدعي عليه لان موطنه غير معروف فيجب الإعلان بطريق النشر في صحيفة يوميه وعلى المدعي دفع تكاليف النشر .
وبالطبع فانه عند تقديم صحيفة الدعوى وأداء الرسم وفق ما سبق بيانه فإن المدعى يتبلغ تاريخ جلسة المحاكمة ويوقع على ذلك.
4 ــ يجوز أن يحظر وكيل المدعي بدلا عنه ويكون الوكيل من المحامين وتكون الوكالة بسند رسمي موثق من الكاتب بالعدل أو أن يثبت التوكيل في محضر الجلسة التي يحضرها المدعي ولا يجوز رفع دعوى مدنية أو تجارية تزيد قيمتها عن خمسة آلاف ريالا عمانيا إلا عن طريق محامي يوكله المدعي وفي الدعاوى المدنية أو التجارية التي تقل قيمتها عن المبلغ المشار إليه فيجوز للمتقاضيين أن ينيبوا عنهم في الحضور والمرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة ويعتبر في حكم المحامين المقبولين للحضور والمرافعة وتوقيع صحيفة الدعوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها .
أما في دعاوى الأحوال الشخصية فلا يلزم حضور محامي عن المدعي أو توقيع المحامي على صحيفة الدعوى.
أوامر الأداء : إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره فيجوز لصاحب الحق أن يكلف المدين بالوفاء في ميعاد ثمانية أيام على الأقل فإذا لم يقم بالوفاء فله أن يتقدم للمحكمة الابتدائية التابعة لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بها حسب الحالة بطلب منحه أمرا بأداء المدين للدين الذي له بذمته وكذلك تتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى ويكفي في التكليف بالوفاء إن يحصل بكتاب مسجل بإشعار استلام ويقوم احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) مقام هذا التكليف ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر .
ــ إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.
ــ يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيلة يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في أمانة السر إلى أن يمضي ميعاد التظلم .
ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في القانون .
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وعوائد ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال والمصاريف . وتعتبر العريضة منتجة لأثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت العريضة مصحوبة بما يدل على سداد الرسم المقرر .
يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء وتعتبر العريضة والأمر الصادر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم اعلا نهما للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الأمر .