الادعاء العام ( النيابة العامة )
قد يكون الموضوع قد طرح بشكل مختلف أو باخر ولكن هذه بعض الاضافات المهمه عن هيئة قضائية وهي :
ان الادعاء يمثل جزءا مهما واساسيا من السلطة القضائية اذ نص المشرع العماني على عدة اختصاصات وعدة صلاحيات بمقتضى القوانين يباشرها الادعاء فهو يمارس دوره في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية بجانب القضاء في منصة الحكم، حيث له وجود اساسي لا تسير المحكمة بدونه. كما ان له قبل ذلك الدور الاكبر في تحقيق الدعاوى ابتدائيا سيما في الجنايات.
وليس ذلك فحسب بل ان له تقدير ما اذا كان الامر والمصلحة العامة تقتضي رفع الدعوى العمومية للقضاء او انه يقوم بخلاف ذلك.. اي حفظ الدعوى ويبلغ الاطراف بذلك، حيث ان لهم حق التظلم منه امام محكمة الاستئناف خلال مدة معينة. كما ان للادعاء ونحن بصدد الحديث عن الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات اذ رأى صلاحية الدعوى لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت من قبل الضبطية القضائية او ما اسماهم القانون مأمورو الضبط القضائي
كما هو وارد بالمادة (31) من قانون الاجراءات الجزائية، يمكن زيادة عددهم واصدار قرار بخصوص ذلك من قبل وزير العدل حسبما تقتضيه المصلحة العامة بالبلاد وهؤلاء اي مأمورو الضبط القضائي يخضعون لاشراف الادعاء العام فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.
حيث يمكن محاسبتهم عن تقصيرهم في اعمالهم حسبما يبين بالمادة (32) من قانون الاجراءات الجزائية، بجانب رفع الدعوى او حفظها للادعاء مباشرة تنفيذ كافة الاحكام الصادرة من المحاكم (بالنسبة للدعوى العمومية) حسبما هو مؤكد بالنظام الاساسي للدولة. حيث انه يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع ويشرف على الضبط القضائي ويسهر على شئون تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام.
تطور الادعاء الزمني
اذا عدنا الى الوراء قليلا اي الى ما قبل 1/6/2001م قبل تطبيق قانون السلطة القضائية، نجد ان شرطة عمان السلطانية كانت تتولى مهام الادعاء وقد تأكد ذلك بقانون الشرطة رقم 5/73 الصادر في 31/12/1972م وعلى وجه الخصوص في المادة 18 منه (تقوم الشرطة بتمثيل الاتهام في الجرائم امام المحاكم المختلفة) بمقتضى ذلك انشاء محكمة الشرطة الجزائية اي في 1974م حيث كانت هذه المحكمة تتولى نظر جميع القضايا داخل البلاد.
وبعد مضي مدة زمنية قرابة العشر سنوات اي في 1984م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 25/84 وهو خاص بتنظيم القضاء الجزائي وبمقتضاه حدد نمطا لتولي شرطة عمان السلطانية صلاحيات الادعاء العام الجزائي امام المحاكم الجزائية وذلك بالاضافة الى صلاحياتها الاصلية في اجراءات التحري وجمع الادلة والتحقيق فألحق قسم الادعاء الجزائي بالادارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية من ذلك التاريخ ليقوم بالمهام المنوطة به تطبيقا للمرسوم السلطان المذكور.
في تطور مشهود لدور الادعاء العام وتعدد المسئوليات الملقاة على عاتقه نظرا لتزايد الحاجة اليه داخل المجتمع صدر قرار في 9/2/1992م ومضمونه اعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام الجزائي وجعله ادارة عامة اطلق عليها (الادارة العامة للادعاء العام الجزائي) ظلت تمارس دورها حتى صدور المرسوم السلطاني السامي 90/99 الخاص بقانون السلطة القضائية ثم المرسوم السلطاني السامي رقم 92/99 بانشاء الادعاء العام واصدار قانونه في 20/11/1999م حيث نص على (انشاء هيئة مستقلة تسمى الادعاء العام تتبع المفتش العام للشرطة والجمارك الى حين تأهيل الكوادر اللازمة لممارسة صلاحيات الادعاء العام المقررة قانونا).
مرحلة جديدة
بمقتضى المرسوم السلطاني السامي رقم 24/2001 والذي صدر في 2/4/2001م اعتبر الادعاء هيئة مستقلة تحددت ملامحه وهيكله التنظيمي فضلا عن اختصاصاته روعى في ذلك المبادئ التي نظمها النظام الاساسي والهدف الاسمى المتعارف عليه وهو تقريب سلطة القضاء من المتقاضين فالادعاء هنا يقوم بعدة وظائف فاضافة لما قلناه يتولى الدعوى العمومية ويتولى التحقيق بكل ما يتطلبه حتى الاجراءات التحفظية المصاحبة لذلك كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي طبقا للقانون المنظم لذلك. ومثالا على ذلك المادة (53) اجراءات جزائية والمادة (51) اجراءات جزائية والمادة (54) اجراءات جزائية والمادة (57) اجراءات جزائية.
وطالما يتولى الادعاء الدعوى العمومية باسم المجتمع فعلى افراد المجتمع التعاون مع الادعاء لتسهيل مهمته وهذا التعاون لا يأتي من فراغ.. بل من تصفح النظام الاساسي للدولة وقانون الاجراءات الجزائية على سبيل الخصوص والتمثيل لا الحصر.. لتبقى عماننا حصنا حصينا وملاذا آمنا للجميع مواطنين ومقيمين وزائرين.. وتأكيدا لمبدأ قيام الادعاء باسم المجتمع لرفع الدعوى العمومية فانه يتوجب على عضو الادعاء الحاضر جلسة المحاكمة للمحكمة ان يطلب البراءة للمتهم اذا تبين له ظهور ادلة لصالح المتهم او ما يؤكد ذلك وليس فقط الاتهام تحقيقا للامانة والنزاهة والشرف ليضحى العدل عدلا اينما وجد لانه خصم شريف في الدعوى العمومية.
قد يكون الموضوع قد طرح بشكل مختلف أو باخر ولكن هذه بعض الاضافات المهمه عن هيئة قضائية وهي :
ان الادعاء يمثل جزءا مهما واساسيا من السلطة القضائية اذ نص المشرع العماني على عدة اختصاصات وعدة صلاحيات بمقتضى القوانين يباشرها الادعاء فهو يمارس دوره في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية بجانب القضاء في منصة الحكم، حيث له وجود اساسي لا تسير المحكمة بدونه. كما ان له قبل ذلك الدور الاكبر في تحقيق الدعاوى ابتدائيا سيما في الجنايات.
وليس ذلك فحسب بل ان له تقدير ما اذا كان الامر والمصلحة العامة تقتضي رفع الدعوى العمومية للقضاء او انه يقوم بخلاف ذلك.. اي حفظ الدعوى ويبلغ الاطراف بذلك، حيث ان لهم حق التظلم منه امام محكمة الاستئناف خلال مدة معينة. كما ان للادعاء ونحن بصدد الحديث عن الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات اذ رأى صلاحية الدعوى لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت من قبل الضبطية القضائية او ما اسماهم القانون مأمورو الضبط القضائي
كما هو وارد بالمادة (31) من قانون الاجراءات الجزائية، يمكن زيادة عددهم واصدار قرار بخصوص ذلك من قبل وزير العدل حسبما تقتضيه المصلحة العامة بالبلاد وهؤلاء اي مأمورو الضبط القضائي يخضعون لاشراف الادعاء العام فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.
حيث يمكن محاسبتهم عن تقصيرهم في اعمالهم حسبما يبين بالمادة (32) من قانون الاجراءات الجزائية، بجانب رفع الدعوى او حفظها للادعاء مباشرة تنفيذ كافة الاحكام الصادرة من المحاكم (بالنسبة للدعوى العمومية) حسبما هو مؤكد بالنظام الاساسي للدولة. حيث انه يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع ويشرف على الضبط القضائي ويسهر على شئون تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام.
تطور الادعاء الزمني
اذا عدنا الى الوراء قليلا اي الى ما قبل 1/6/2001م قبل تطبيق قانون السلطة القضائية، نجد ان شرطة عمان السلطانية كانت تتولى مهام الادعاء وقد تأكد ذلك بقانون الشرطة رقم 5/73 الصادر في 31/12/1972م وعلى وجه الخصوص في المادة 18 منه (تقوم الشرطة بتمثيل الاتهام في الجرائم امام المحاكم المختلفة) بمقتضى ذلك انشاء محكمة الشرطة الجزائية اي في 1974م حيث كانت هذه المحكمة تتولى نظر جميع القضايا داخل البلاد.
وبعد مضي مدة زمنية قرابة العشر سنوات اي في 1984م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 25/84 وهو خاص بتنظيم القضاء الجزائي وبمقتضاه حدد نمطا لتولي شرطة عمان السلطانية صلاحيات الادعاء العام الجزائي امام المحاكم الجزائية وذلك بالاضافة الى صلاحياتها الاصلية في اجراءات التحري وجمع الادلة والتحقيق فألحق قسم الادعاء الجزائي بالادارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية من ذلك التاريخ ليقوم بالمهام المنوطة به تطبيقا للمرسوم السلطان المذكور.
في تطور مشهود لدور الادعاء العام وتعدد المسئوليات الملقاة على عاتقه نظرا لتزايد الحاجة اليه داخل المجتمع صدر قرار في 9/2/1992م ومضمونه اعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام الجزائي وجعله ادارة عامة اطلق عليها (الادارة العامة للادعاء العام الجزائي) ظلت تمارس دورها حتى صدور المرسوم السلطاني السامي 90/99 الخاص بقانون السلطة القضائية ثم المرسوم السلطاني السامي رقم 92/99 بانشاء الادعاء العام واصدار قانونه في 20/11/1999م حيث نص على (انشاء هيئة مستقلة تسمى الادعاء العام تتبع المفتش العام للشرطة والجمارك الى حين تأهيل الكوادر اللازمة لممارسة صلاحيات الادعاء العام المقررة قانونا).
مرحلة جديدة
بمقتضى المرسوم السلطاني السامي رقم 24/2001 والذي صدر في 2/4/2001م اعتبر الادعاء هيئة مستقلة تحددت ملامحه وهيكله التنظيمي فضلا عن اختصاصاته روعى في ذلك المبادئ التي نظمها النظام الاساسي والهدف الاسمى المتعارف عليه وهو تقريب سلطة القضاء من المتقاضين فالادعاء هنا يقوم بعدة وظائف فاضافة لما قلناه يتولى الدعوى العمومية ويتولى التحقيق بكل ما يتطلبه حتى الاجراءات التحفظية المصاحبة لذلك كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي طبقا للقانون المنظم لذلك. ومثالا على ذلك المادة (53) اجراءات جزائية والمادة (51) اجراءات جزائية والمادة (54) اجراءات جزائية والمادة (57) اجراءات جزائية.
وطالما يتولى الادعاء الدعوى العمومية باسم المجتمع فعلى افراد المجتمع التعاون مع الادعاء لتسهيل مهمته وهذا التعاون لا يأتي من فراغ.. بل من تصفح النظام الاساسي للدولة وقانون الاجراءات الجزائية على سبيل الخصوص والتمثيل لا الحصر.. لتبقى عماننا حصنا حصينا وملاذا آمنا للجميع مواطنين ومقيمين وزائرين.. وتأكيدا لمبدأ قيام الادعاء باسم المجتمع لرفع الدعوى العمومية فانه يتوجب على عضو الادعاء الحاضر جلسة المحاكمة للمحكمة ان يطلب البراءة للمتهم اذا تبين له ظهور ادلة لصالح المتهم او ما يؤكد ذلك وليس فقط الاتهام تحقيقا للامانة والنزاهة والشرف ليضحى العدل عدلا اينما وجد لانه خصم شريف في الدعوى العمومية.