الإدعاء العام ( النيابة العامة ) بسلطنة عمان

    • الإدعاء العام ( النيابة العامة ) بسلطنة عمان

      الادعاء العام ( النيابة العامة )


      قد يكون الموضوع قد طرح بشكل مختلف أو باخر ولكن هذه بعض الاضافات المهمه عن هيئة قضائية وهي :



      ان الادعاء يمثل جزءا مهما واساسيا من السلطة القضائية اذ نص المشرع العماني على عدة اختصاصات وعدة صلاحيات بمقتضى القوانين يباشرها الادعاء فهو يمارس دوره في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية بجانب القضاء في منصة الحكم، حيث له وجود اساسي لا تسير المحكمة بدونه. كما ان له قبل ذلك الدور الاكبر في تحقيق الدعاوى ابتدائيا سيما في الجنايات.

      وليس ذلك فحسب بل ان له تقدير ما اذا كان الامر والمصلحة العامة تقتضي رفع الدعوى العمومية للقضاء او انه يقوم بخلاف ذلك.. اي حفظ الدعوى ويبلغ الاطراف بذلك، حيث ان لهم حق التظلم منه امام محكمة الاستئناف خلال مدة معينة. كما ان للادعاء ونحن بصدد الحديث عن الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات اذ رأى صلاحية الدعوى لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت من قبل الضبطية القضائية او ما اسماهم القانون مأمورو الضبط القضائي

      كما هو وارد بالمادة (31) من قانون الاجراءات الجزائية، يمكن زيادة عددهم واصدار قرار بخصوص ذلك من قبل وزير العدل حسبما تقتضيه المصلحة العامة بالبلاد وهؤلاء اي مأمورو الضبط القضائي يخضعون لاشراف الادعاء العام فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.

      حيث يمكن محاسبتهم عن تقصيرهم في اعمالهم حسبما يبين بالمادة (32) من قانون الاجراءات الجزائية، بجانب رفع الدعوى او حفظها للادعاء مباشرة تنفيذ كافة الاحكام الصادرة من المحاكم (بالنسبة للدعوى العمومية) حسبما هو مؤكد بالنظام الاساسي للدولة. حيث انه يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع ويشرف على الضبط القضائي ويسهر على شئون تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام.
      تطور الادعاء الزمني



      اذا عدنا الى الوراء قليلا اي الى ما قبل 1/6/2001م قبل تطبيق قانون السلطة القضائية، نجد ان شرطة عمان السلطانية كانت تتولى مهام الادعاء وقد تأكد ذلك بقانون الشرطة رقم 5/73 الصادر في 31/12/1972م وعلى وجه الخصوص في المادة 18 منه (تقوم الشرطة بتمثيل الاتهام في الجرائم امام المحاكم المختلفة) بمقتضى ذلك انشاء محكمة الشرطة الجزائية اي في 1974م حيث كانت هذه المحكمة تتولى نظر جميع القضايا داخل البلاد.



      وبعد مضي مدة زمنية قرابة العشر سنوات اي في 1984م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 25/84 وهو خاص بتنظيم القضاء الجزائي وبمقتضاه حدد نمطا لتولي شرطة عمان السلطانية صلاحيات الادعاء العام الجزائي امام المحاكم الجزائية وذلك بالاضافة الى صلاحياتها الاصلية في اجراءات التحري وجمع الادلة والتحقيق فألحق قسم الادعاء الجزائي بالادارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية من ذلك التاريخ ليقوم بالمهام المنوطة به تطبيقا للمرسوم السلطان المذكور.


      في تطور مشهود لدور الادعاء العام وتعدد المسئوليات الملقاة على عاتقه نظرا لتزايد الحاجة اليه داخل المجتمع صدر قرار في 9/2/1992م ومضمونه اعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام الجزائي وجعله ادارة عامة اطلق عليها (الادارة العامة للادعاء العام الجزائي) ظلت تمارس دورها حتى صدور المرسوم السلطاني السامي 90/99 الخاص بقانون السلطة القضائية ثم المرسوم السلطاني السامي رقم 92/99 بانشاء الادعاء العام واصدار قانونه في 20/11/1999م حيث نص على (‎انشاء هيئة مستقلة تسمى الادعاء العام تتبع المفتش العام للشرطة والجمارك الى حين تأهيل الكوادر اللازمة لممارسة صلاحيات الادعاء العام المقررة قانونا).
      مرحلة جديدة



      بمقتضى المرسوم السلطاني السامي رقم 24/2001 والذي صدر في 2/4/2001م اعتبر الادعاء هيئة مستقلة تحددت ملامحه وهيكله التنظيمي فضلا عن اختصاصاته روعى في ذلك المبادئ التي نظمها النظام الاساسي والهدف الاسمى المتعارف عليه وهو تقريب سلطة القضاء من المتقاضين فالادعاء هنا يقوم بعدة وظائف فاضافة لما قلناه يتولى الدعوى العمومية ويتولى التحقيق بكل ما يتطلبه حتى الاجراءات التحفظية المصاحبة لذلك كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي طبقا للقانون المنظم لذلك. ومثالا على ذلك المادة (53) اجراءات جزائية والمادة (51) اجراءات جزائية والمادة (54) اجراءات جزائية والمادة (57) اجراءات جزائية.

      وطالما يتولى الادعاء الدعوى العمومية باسم المجتمع فعلى افراد المجتمع التعاون مع الادعاء لتسهيل مهمته وهذا التعاون لا يأتي من فراغ.. بل من تصفح النظام الاساسي للدولة وقانون الاجراءات الجزائية على سبيل الخصوص والتمثيل لا الحصر.. لتبقى عماننا حصنا حصينا وملاذا آمنا للجميع مواطنين ومقيمين وزائرين.. وتأكيدا لمبدأ قيام الادعاء باسم المجتمع لرفع الدعوى العمومية فانه يتوجب على عضو الادعاء الحاضر جلسة المحاكمة للمحكمة ان يطلب البراءة للمتهم اذا تبين له ظهور ادلة لصالح المتهم او ما يؤكد ذلك وليس فقط الاتهام تحقيقا للامانة والنزاهة والشرف ليضحى العدل عدلا اينما وجد لانه خصم شريف في الدعوى العمومية.

    • الإدعاء العام جهه مختصه بالإستدعاءات والتحقيقات فإما أن تبرأ ساحه
      المتهم أو تثبت عليه الجرم وتفتح له قضيه ترفعها للمحكمه المختصه
      وتحضر بصفتها طرف في القضيه أو شاهد إثبات وليس من المنطق هنا
      أن تطلب له البراءه فهي جهه قضائيه وليس دفاعيه
      علمتني الحياة أن لا أضع المعروف فيمن أخشى أن لو مددت له يدي يوما أن يقطعها
      هادئ
    • التفتح الكبير في القضاء له المردود الجميل كمتتبعين له ,,

      اشكركم على جهدكم الملموس بصراحه ,,

      ونحن متابعين لكم ,,
      اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك الوطن ليس فـندقاً نغادره حين تسوء خدمته ولا مطعماً نذمه حين لا يروق لنا الطعام الذي يقدمه الوطــــــن هو الشرف والعز والإنتماء والــــــولاء الوطن إن لم يكن دنيانا فلا خير في عيش بلا وطن
    • المجهـــــــــــــولة كتب:

      صياغة مميزه للموضوع ...
      تقبلي مروري



      كل الشكر لزيارتك صفحتي المتواضعة


      هادئ كتب:

      الإدعاء العام جهه مختصه بالإستدعاءات والتحقيقات فإما أن تبرأ ساحه
      المتهم أو تثبت عليه الجرم وتفتح له قضيه ترفعها للمحكمه المختصه
      وتحضر بصفتها طرف في القضيه أو شاهد إثبات وليس من المنطق هنا
      أن تطلب له البراءه فهي جهه قضائيه وليس دفاعيه




      شكرا على الاضافة والمعلومة القيمة

      فهل يمكن تحري مصدرها لو أمكن ولك جزيل الشكر على التواصل والمرور الطيب


      النورس الحزين كتب:

      التفتح الكبير في القضاء له المردود الجميل كمتتبعين له ,,

      اشكركم على جهدكم الملموس بصراحه ,,

      ونحن متابعين لكم ,,



      فلتكن هنا دوما فبكم نرتقي ونواصل مشوار الانجاز فلا تحرمونا طيب الوصال
      والبصمة الرائعة بصفحاتنا
    • أختي الكريمه
      أنتي تتحدثين عن الإدعاء العام وهو جهة معروفه وإختصاصاتها معروفه
      وأنا لم أذكر سوى بعض ما تطرقت إليه أنتي في الموضوع
      ولا توجد حاجه لذكر مصادر وخصوصا الآن لأن هنالك فرع إداره له
      في معظم ولايات السلطنه وهذا يسهل الكثير على المواطن وفي مصلحته
      على كل حال أنت تناشدين أن يختص الإدعاء بطلب البراءه للمتهم
      إن ظهر هنالك من الأدله ما يثبت براءته ويدحض إدانته
      ولكن هذا ليس من إختصاص الإدعاء إذ كيف يكون مدعي ومدافع في نفس
      الوقت
      ولكن من إختصاص المتهم نفسه ومحامي الدفاع إن وجد
      وفي النهايه فالحكم للقاضي سواءا بالبراءه أو الإدانه :)
      علمتني الحياة أن لا أضع المعروف فيمن أخشى أن لو مددت له يدي يوما أن يقطعها
      هادئ
    • هادئ كتب:

      أختي الكريمه
      أنتي تتحدثين عن الإدعاء العام وهو جهة معروفه وإختصاصاتها معروفه
      وأنا لم أذكر سوى بعض ما تطرقت إليه أنتي في الموضوع
      ولا توجد حاجه لذكر مصادر وخصوصا الآن لأن هنالك فرع إداره له
      في معظم ولايات السلطنه وهذا يسهل الكثير على المواطن وفي مصلحته
      على كل حال أنت تناشدين أن يختص الإدعاء بطلب البراءه للمتهم
      إن ظهر هنالك من الأدله ما يثبت براءته ويدحض إدانته
      ولكن هذا ليس من إختصاص الإدعاء إذ كيف يكون مدعي ومدافع في نفس
      الوقت
      ولكن من إختصاص المتهم نفسه ومحامي الدفاع إن وجد
      وفي النهايه فالحكم للقاضي سواءا بالبراءه أو الإدانه :)




      اولا شكرا لتواصلك اخي الكريم

      وثانيا : فقد غمض عليك مقصدي اخي الكريم فلم تجيب في حدود مطلبي فلا حرج فقد تقصيتها وادركتها سابقا

      ناشدنا بأن يختص الادعاء بطلب البراءة للمتهم أن ظهر هنالك من الأدله ما يثبت براءته ويدحض إدانته

      فهو كما ذكرة ليس من اختصاصه ولكن واجب انساني لهيئة قضائية حتى تشمل صفة النزاهه وتحقيقا للأمانة والشرف في المحافظة على العدل فما نناشد به لا نأمل بتطبيقة في يوم وليله ولكل نأمل بالنظر له كفكرة تساهم في المحافظة على هيبة ونزاهة القضاء بكل جهاته وهيئاته

      فلو فعلا طبق ما نناشد به فتلك هي قمة الشرف والعدلية ولكن المدعي حتى لو كان على قناعة حتمية بأن المتهم يستحق البراءة وكل الادله تثبت ذلك فلما لا نخطو خطوه شجاعة ونستهل ونوضح أمام المحكمة بأن المتهم يستحق البراءة في ضوء الأدله المقدمة فما أعظمة من موقف وفهذا بالفعل ما حدث في احدى القضايا عن طريق قرار الاحالة لنص مادة بقانون الجزاء العماني الذي برّأت نص المادة فيه المتهم من العقوبه ولكن ظل السؤال قائما بأروقة المحكمة هل هو خطأ في قرار الاحاله أم بالفعل هي خطوة صادقه من أعضاء هيئة قضائية نزيه ؟؟ هذا مالم يتضح حتى الأن


      وفي النهاية الحكم للقاضي صحيح ولكن ليس بهوى النفس وإنما بناء على ما ثبت من ادله وبراهين