حكم خروج المرأة وحدها بالسيارة :
س:
ما رأيكم في المرأة التي تخرج من بيتها وحدها بالسيارة ، لزيارة أقاربها في المستشفى مثلاً ؟
ج:
يجب عليها أن تذهب مع زوجها أو مع ذي محرم وليس لها أن تذهب بنفسها والله أعلم .
حكم سكن المرأة مع حميها :
س:
هل يجوز للمرأة أن تسكن مع حميها - أخي زوجها- وتأكل معه في صحن واحد ويدخلان من باب واحد ، سواء كان ذلك الأخ متزوجا أم لا ؟
ج:
لا يجوز لها ذلك ، والحديث نص بأن الحمو الموت كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فلا يجوز لها قطعا ، وهو حرام عليه بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .
حكم معالجة الطبيب الأجنبي للمرأة :
س:
هل يجوز للمرأة أن يعالج أمراضها التي تستلزم كشف عورتها طبيب أجنبي عنها كأمراض الولادة وغيرها ؟
ج:
الأصل أن تعالج المرأة المرأة ، ولكن إن لم يوجد ذلك فلا بأس في حالة الضرورة القصوى بشرط أن يكون الزوج حاضرا أو إحدى قريباتها ، ولكن ينبغي أن يكون هو الزوج إلا إذا تعذر ، والله أعلم .
حكم وضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها :
س:
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبي ربها ) ؟
ج:
معنى ذلك أنه لا يجوز لأمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها ، أما بقية خارج البيوت فهذا متفق عليه وظاهر حلي أنه لا يجوز لامرأة أن تضع ثيابها خارج البيت ، أما كونها تضع في بيت آخر وهي مستترة فلم يُسبق الحديث لأحد لذلك ، وليس المراد قضية خلع الثياب أو غير ذلك في غير بيت زوجها كما هو قد يتبادر إلى الأذهان مباشرة ، وإنما المراد بوضع الثوب الوضع الحقيقي الذي لا يصح لأحد أن يطلع عليه إلا الزوج ، هذا المراد وليس معناه- كما قد يتبادر على بعض الأذهان- لا يجوز وضع الثوب البتة ، وإنما المراد الثوب الذي لا يجوز لأحد أن يطلع عليه غير الزوج ، وليس معنى وضع الثوب خلع الثوب وتركه لا وإنما وضع الثوب الذي لا يصح لأحد أن يراها في تلك الحالة إلا الزوج كالإنكشاف أو نحو ذلك .
حكم الإتيان بالمعلمات وغيرهم من الأجنبيات :
س:
في الحديث الذي يقول : <<لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم >> ما رأي فضيلتكم في الموظفات الآتي يأتين من دول أجنبية وحدهن للضرورة كالتعليم ؟
ج:
ورد هذا الحديث من طرق متعددة وبألفاظ مختلفة ، فورد بلفظ << لا يحل لامرأة أن تسافر يوم وليلة>> وفي بعضها <<يومين>> وبعضها <<ثلاثة أيام>> وبعضها <<بريدا>> إلى غير ذلك من الروايات ، وهو حديث صحيح ثابت ، أما بالنسبة إلى سفر المرأة مع غير ذي محرم أو زوج فإنه لا يجوز ذلك قطعاً بنص هذا الحديث وبغيره من النصوص ، والعجب من أولئك الذين يأتون بنساء أجنبيات إلى هذه البلاد أو غيرها من بلاد المسلمين وبعضهن لسن على الإسلام فهذا لا يجوز ، أي لا يجوز لأحد أن يأتي بامرأة من غير ذي محرم بنص هذا الحديث وبغيره .
أما بالنسبة إلى النساء المشركات فليس لأحد أن يأتي بأحد منهن إلى بلاد الإسلام ولا سيما الجزيرة العربية ، بل لا يجوز له بأن يأتي بأحد من الرجال ، إذ الحديث قد صح بأنه <<لا يجتمع دينان في جزيرة العرب >> ، فيجب علينا أن نتنبه لهذه القضية وننبه عليها .
فهي أولا أنه لا يجوز لأحد أن يأتي بمشرك إلى جزيرة العرب ، وأنه لا يجوز لأحد أن يأتي بامرأة مع غير ذي محرم منها بنص هذا الحديث وبغيره من النصوص الصحيحة الثابتة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام .
المواضع التي يحل للمرأة أن تبديها :
س:
يقول الله تعالى : {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ما معنى قوله تعالى : {إلا ما ظهر منها }؟ وما هي الزينة التي يجوز إظهارها لغير المحارم ؟
ج:
هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء . فقد ذهب أصحابنا والجمهور وهو رواية عن أحمد إلى أنه يباح للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها وباطن قدميها ، وذهب أحمد في رواية وعليه جل أصحابه إلى أن ذلك محجور . وهذه المسالة تعارضت فيها الأدلة ويمكن أن نتكلم عن ذلك في وقت آخر لأن الوقت قصير الآن والأدلة تستغرق وقت طويلا ، ونحن نذهب أولا إلى ترجيح قول الجمهور وهو أن الوجه والكفان وباطن القدمين ليست من العورة ، ولكن نقول أن المرأة إذا استطاعت أن تستر وجهها وكفيها فعليها أو ينبغي لها ذلك لأهلة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعل كثير من الصحابيات- رضوان الله تعالى عليهن - ، وإذا كان ذلك في تلك العصور فكيف بذلك في عصرنا هذا ، أما قضية ذكر الأدلة والجواب عن أدلة المخالفين أو أدلة الحنابلة حتى يرتدعوا عن تشددهم على المخالفين لهم في هذه المسألة ونبذهم بالألقاب القبيحة فلا بد من الكلام عليه حتى يظهر الحق جليا ، وبعد ذلك فلا مانع من العمل بالاحتياط بل هو مطلوب في الدين وقد دلت عليه سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
حكم مصافحة النساء :
س:
ما رأيكم في مصافحة النساء ؟
ج:
مصافحة النساء محرم بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة أجنبية ، كما ثبت ذلك عند جماعة من أئمة الحديث من طريق السيدة الطاهرة عائشة- رضى الله عنها- فإنه قال صلى الله عليه وسلم: <<لا أصافح النساء>> وقد جاء النهي عن ذلك من طرق متعددة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالمصافحة محرمة بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يصافح امرأة ، فقد ثبت عن الروسل صلى الله عليه وسلم أنه قال: <<لأن يطعن أحدكم بمسمار في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له >> والحديث رواه ابن حزم ورواه الطبراني قال في "الكبير " : قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ، وقال المنذري في " الترغيب والترهيب" : رجاله تقات رجال الصحيح ، وإذا كان هذا الحديث صحيح كما رأيتم فلا يجوز لأحد أن يخالف السنة الثابتة ، وقد علمتم العقوبة ، وهذه العقوبة لا تكون إلى على كبيرة من كبائر الذنوب ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
س:
ما رأيكم في المرأة التي تخرج من بيتها وحدها بالسيارة ، لزيارة أقاربها في المستشفى مثلاً ؟
ج:
يجب عليها أن تذهب مع زوجها أو مع ذي محرم وليس لها أن تذهب بنفسها والله أعلم .
حكم سكن المرأة مع حميها :
س:
هل يجوز للمرأة أن تسكن مع حميها - أخي زوجها- وتأكل معه في صحن واحد ويدخلان من باب واحد ، سواء كان ذلك الأخ متزوجا أم لا ؟
ج:
لا يجوز لها ذلك ، والحديث نص بأن الحمو الموت كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فلا يجوز لها قطعا ، وهو حرام عليه بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .
حكم معالجة الطبيب الأجنبي للمرأة :
س:
هل يجوز للمرأة أن يعالج أمراضها التي تستلزم كشف عورتها طبيب أجنبي عنها كأمراض الولادة وغيرها ؟
ج:
الأصل أن تعالج المرأة المرأة ، ولكن إن لم يوجد ذلك فلا بأس في حالة الضرورة القصوى بشرط أن يكون الزوج حاضرا أو إحدى قريباتها ، ولكن ينبغي أن يكون هو الزوج إلا إذا تعذر ، والله أعلم .
حكم وضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها :
س:
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبي ربها ) ؟
ج:
معنى ذلك أنه لا يجوز لأمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها ، أما بقية خارج البيوت فهذا متفق عليه وظاهر حلي أنه لا يجوز لامرأة أن تضع ثيابها خارج البيت ، أما كونها تضع في بيت آخر وهي مستترة فلم يُسبق الحديث لأحد لذلك ، وليس المراد قضية خلع الثياب أو غير ذلك في غير بيت زوجها كما هو قد يتبادر إلى الأذهان مباشرة ، وإنما المراد بوضع الثوب الوضع الحقيقي الذي لا يصح لأحد أن يطلع عليه إلا الزوج ، هذا المراد وليس معناه- كما قد يتبادر على بعض الأذهان- لا يجوز وضع الثوب البتة ، وإنما المراد الثوب الذي لا يجوز لأحد أن يطلع عليه غير الزوج ، وليس معنى وضع الثوب خلع الثوب وتركه لا وإنما وضع الثوب الذي لا يصح لأحد أن يراها في تلك الحالة إلا الزوج كالإنكشاف أو نحو ذلك .
حكم الإتيان بالمعلمات وغيرهم من الأجنبيات :
س:
في الحديث الذي يقول : <<لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم >> ما رأي فضيلتكم في الموظفات الآتي يأتين من دول أجنبية وحدهن للضرورة كالتعليم ؟
ج:
ورد هذا الحديث من طرق متعددة وبألفاظ مختلفة ، فورد بلفظ << لا يحل لامرأة أن تسافر يوم وليلة>> وفي بعضها <<يومين>> وبعضها <<ثلاثة أيام>> وبعضها <<بريدا>> إلى غير ذلك من الروايات ، وهو حديث صحيح ثابت ، أما بالنسبة إلى سفر المرأة مع غير ذي محرم أو زوج فإنه لا يجوز ذلك قطعاً بنص هذا الحديث وبغيره من النصوص ، والعجب من أولئك الذين يأتون بنساء أجنبيات إلى هذه البلاد أو غيرها من بلاد المسلمين وبعضهن لسن على الإسلام فهذا لا يجوز ، أي لا يجوز لأحد أن يأتي بامرأة من غير ذي محرم بنص هذا الحديث وبغيره .
أما بالنسبة إلى النساء المشركات فليس لأحد أن يأتي بأحد منهن إلى بلاد الإسلام ولا سيما الجزيرة العربية ، بل لا يجوز له بأن يأتي بأحد من الرجال ، إذ الحديث قد صح بأنه <<لا يجتمع دينان في جزيرة العرب >> ، فيجب علينا أن نتنبه لهذه القضية وننبه عليها .
فهي أولا أنه لا يجوز لأحد أن يأتي بمشرك إلى جزيرة العرب ، وأنه لا يجوز لأحد أن يأتي بامرأة مع غير ذي محرم منها بنص هذا الحديث وبغيره من النصوص الصحيحة الثابتة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام .
المواضع التي يحل للمرأة أن تبديها :
س:
يقول الله تعالى : {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ما معنى قوله تعالى : {إلا ما ظهر منها }؟ وما هي الزينة التي يجوز إظهارها لغير المحارم ؟
ج:
هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء . فقد ذهب أصحابنا والجمهور وهو رواية عن أحمد إلى أنه يباح للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها وباطن قدميها ، وذهب أحمد في رواية وعليه جل أصحابه إلى أن ذلك محجور . وهذه المسالة تعارضت فيها الأدلة ويمكن أن نتكلم عن ذلك في وقت آخر لأن الوقت قصير الآن والأدلة تستغرق وقت طويلا ، ونحن نذهب أولا إلى ترجيح قول الجمهور وهو أن الوجه والكفان وباطن القدمين ليست من العورة ، ولكن نقول أن المرأة إذا استطاعت أن تستر وجهها وكفيها فعليها أو ينبغي لها ذلك لأهلة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعل كثير من الصحابيات- رضوان الله تعالى عليهن - ، وإذا كان ذلك في تلك العصور فكيف بذلك في عصرنا هذا ، أما قضية ذكر الأدلة والجواب عن أدلة المخالفين أو أدلة الحنابلة حتى يرتدعوا عن تشددهم على المخالفين لهم في هذه المسألة ونبذهم بالألقاب القبيحة فلا بد من الكلام عليه حتى يظهر الحق جليا ، وبعد ذلك فلا مانع من العمل بالاحتياط بل هو مطلوب في الدين وقد دلت عليه سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
حكم مصافحة النساء :
س:
ما رأيكم في مصافحة النساء ؟
ج:
مصافحة النساء محرم بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة أجنبية ، كما ثبت ذلك عند جماعة من أئمة الحديث من طريق السيدة الطاهرة عائشة- رضى الله عنها- فإنه قال صلى الله عليه وسلم: <<لا أصافح النساء>> وقد جاء النهي عن ذلك من طرق متعددة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالمصافحة محرمة بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يصافح امرأة ، فقد ثبت عن الروسل صلى الله عليه وسلم أنه قال: <<لأن يطعن أحدكم بمسمار في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له >> والحديث رواه ابن حزم ورواه الطبراني قال في "الكبير " : قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ، وقال المنذري في " الترغيب والترهيب" : رجاله تقات رجال الصحيح ، وإذا كان هذا الحديث صحيح كما رأيتم فلا يجوز لأحد أن يخالف السنة الثابتة ، وقد علمتم العقوبة ، وهذه العقوبة لا تكون إلى على كبيرة من كبائر الذنوب ، والله سبحانه وتعالى أعلم .