لقد أعجبني ما أعدًّه الشيخ ابراهيم بن يحيى العبري
( نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم بوزارة العدل) من مقال مفيد ورائع
أخذت منه بعض المواضيع والنقاط التي أتمنى الاستفادة منه للجميع
كيفية القضاء : أي طرق الحكم الموصلة إليه
وفق تنظيم يحدد ماهيتها ، وهو ما يعرف بالتنظيم القضائي ــ وهو يمثل شطرا مهما في الفقه الإسلامي (آداب القضاء ) وكذا في القانون ـ الذي يحدد كيفية الولوج إلى القضاء ، وسير المحاكمة، وتنفيذ الأحكام ، وإقامة العدالة.
وفي الاصطلاح يعبر عنه بمجموعة القواعد والأحكام المؤدية إلى حماية الحقوق العامة ، وفصل الخصومات ، وقطع المنازعات.
ويشمل هذا التنظيم القضائي المبادئ الأساسية المشتركة بين جهات القضاء المتخصصة في الدولة ( قضاء مدني ، قضاء جنائي ، قضاء إداري ) ويعبر عن هذا التنظيم في المجال العملي التطبيقي بالوظيفة القضائية.
وتعهد الدول عادة بالوظيفة القضائية إلى هيئات تسمى المحاكم ، تباشر تلك الوظيفة باسم الدولة أو باسم الحاكم - بحسب الأحوال - وتعتمد على سلطاتها ، ولذلك تسمى المحاكم في مجموعها في التنظيم الأساسي للدولة بالسلطة القضائية
و" يراد بالسلطة القضائية في الإسلام : الجهة التي تملك إصدار الأحكام الشرعية ، وتبت في القضايا المتنازع فيها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله e ، وإجماع علماء المسلمين ، والقياس الصحيح ، ويكون ذلك لمن كان أهلا لتولي منصب القضاء، لمعرفته بالأمور السابقة " .
كانت وزارة العدل من بين أول أربع وزارات أنشئت في أول تشكيل وزاري بالسلطنة - في عهد النهضة العمانية المعاصرة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – وهي الداخلية والعدل و الصحة والمعارف ( التربية والتعليم ) وهو أول تشكيل يتحقق واقعاً ملموساً عرفته عمان في عصرها الحديث.
وكان تطوير نظام القضاء في البلاد قد انحصر قبل 23 / يوليو / 1970م في المحكمة الشرعية بمسقط ومع بداية النهضة العمانية المعاصرة شرعت وزارة العدل في تطوير المحكمة الشرعية بمسقط، حيث نقلت مقرها إلى مجمع الوزارات بروي ، وزادت من عدد القضاة والموظفين ، ونظمت الإجراءات الإدارية وزودتها بآليات العمل الحديثة المتوفرة .
ومن جانب آخر طورت وزارة العدل المحاكم الأخرى المنتشرة في البلاد - والتي كانت تتكون من قاض وكاتب يجلسان غالباً في مجلس الوالي – حيث اتخذت مجموعة من التدابير السريعة أهمها :
- تخصيص مقر لكل محكمة سواء أكان ذلك بالبناء أو الإيجار.
- زيادة عدد القضاة وأعوانهم من الموظفين ، وإنشاء محاكم جديدة في الولايات التي لم يكن بها قاض من قبل.
وبعد أن كانت جميع القضايا في جميع أنحاء السلطنة تنظر من قبل المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة ، اقتضى التطور التنموي الذي شمل كافة مناحي الحياة في السلطنة إصدار وتقنيين تشريعات إضافية منظمة للعلاقات الإنسانية والمعاملات الوليدة ، فصدرت عدة قوانيين جديدة منها: قانون العمل الصادر بالمرسوم رقم( 34/73 ) ، وقانون توزيع الأراضي الخصبة الصادر بالمرسوم رقم (4/72 ) وقانون تنظيم الأراضي الصادر بالمرسوم رقم (6/72 ) وقانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5 /80) و قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم رقم (3 /74، وقانون الحرف الأجنبية الصادر بالمرسوم رقم ( 4/74 ) وقانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم رقم ( 7/ 74) وقانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم (55/ 90).
وقد أدى صدور تلك التشريعات وما لحقها من تشريعات متتالية جديدة إلى إنشاء محاكم إضافية ولجان شبه قضائية متخصصة.
يعرف القضاء العادي ( الطبيعي )
بأنه القضاء الأم ، وانه صاحب الولاية العامة ، فيرجع إليه في كل ما لا يوجد نص عليه لقضاء أخر .
أما القضاء الإداري
فهو نوع خاص من القضاء منفصل عن القضاء العادي ، ويقوم إلى جانبه يفصل في التظلمات والخصومات، التي يكون أحد طرفيها أو كلاهما من ذوي القوة والجاه والنفوذ سواء استمد ذلك من عمله الوظيفي ، الذي يقوم به أو بسببه أو بأي سبب آخر ، ويعني ذلك بوجه عام سيادة أحكام القانون في الدولة ، بحيث تعلو أحكامه وقواعده فوق كل إرادة سواء كانت إرادة الحاكم أم المحكوم ، بمعنى أن كل قاعدة قانونية ملزمة أيا كان مصدرها: الدستور أو التشريع العادي أو أي مصدر قانوني آخر .
وكان في القديم يسمى هذا النوع من القضاء بقضاء المظالم، حيث كانت نشأته بسبب الظلم الذي وقع من قبل بعض الحكام والولاة والقادة وأصحاب النفوذ والسلطة إلى أموال الرعية ، وتسلط الطغاة والوزراء على الأفراد.
أما النوع الثالث من التركيبة القضائية المشار إليها آنفا فيطلق عليه قضاء الحسبة
( قضاء أمن الدولة)
وأصل قضاء الحسبة قد نشأ بجانب القضاء العادي ؛ لينظر في القضايا التي لا يوجد فيها اعتداء على حق خاص معين ، ولا يوجد فيها مدع يرفع الدعوى إلى القضاء ليطلب إزالة الحيف الواقع به ؛ لأن الاعتداء أخطر من ذلك وأشد ، وكون القضاء العادي يستلزم وجود خصومة بين شخصين فأكثر من جهة ، ويفترض وجود القاضي والمحكمة في مكان معين من جهة ثانية.
ولذلك ظهر هذا النظام القضائي في الإسلام لينظر بشكل عام في :
- القضايا المتعلقة بالاعتداء على الحقوق العامة للأمة ، والمصالح الرئيسية التي تمس أمن المجتمع بأسره، وتهدر قيمه وأحكامه وأخلاقه.
- المخالفات التي تضر بحق الجماعة كالنظر في الغش ، والمقاييس ، والموازيين ، والأسعار.
وهناك نوع آخر من القضاء يسمى: القضاء العسكري وينصرف مدلوله إلى نوع خاص من المحاكم وهي المحاكم العسكرية، التي يتولاها ضباط القوات المسلحة وتخضع لإدارة عامة من إدارات قيادتها العليا: فهو نوع من القضاء الخاص الذي يتسم بالدوام والاستمرار ، وهو قضاء تأديبي، وفق أحكام عسكرية تأديبية، تصدر من محاكم عسكرية، التي هي الأخرى تعتبر تأديبية، وأحكامها أحكاماً عسكرية تأديبية.
هذا وتبعا لتعدد جهات التقاضي في الدولة أو تخصصها، يتم تحديد الاختصاص النوعي والمحلي لأي منها.
وقد أولت الدولة العمانية جانب التنظيم القضائي جل عنايتها ورعايتها وفق أساس راسخ من الشريعة الإسلامية الغراء ، فنما التنظيم القضائي نمواً قوياً وصلباً ، مواكباً للزمن ومتغيراته، حتى أضحى في وقتنا الحاضر نظاما مزدهراً شاملاً لكل ما يقتضيه القضاء من تنظيم وإدارة .
قضاء أمن الدولة:
إنشاء محكمة أمن الدولة :
نص المرسوم السلطاني رقم ( 21 / 2003 ) على إنشاء محكمة تسمى " محكمة أمن الدولة" يصدر بتشكيلها وبيان نظامها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها ، مرسوم سلطاني .
ونفاذا لذلك صدر قانون المحكمة بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 64 / 2003 ) وقد بني إصدار ه على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101 / 96 ) ، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 7 / 74 ) وتعديلاته ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 90 / 99 ) وتعديلاته ، وعلى قانون الإدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 92 / 99 ) وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 97 / 99 ) وتعديلاته ، ، وعلى المرسوم السلطاني رقم ( 63 / 2003 ) في شأن مجلس الأمن الوطني .
اختصاص محكمة أمن الدولة:
وبقراءة نصوص تلك المراسيم التي بني عليها إصدار قانون محكمة أمن الدولة يتبين أن هذه المحكمة هي محكمة اختصاصية في إطار قانون السلطة القضائية تختص بالنظر : في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني ، والقضايا التي تحال إليها من جلالة السلطان (المادة رقم ( 5 ) من قانون محكمة أمن الدولة)
ويجوز لمجلس الأمن الوطني أن يرفع توصياته إلى جلالة السلطان بإحالة جريمة أو جرائم معينة إلى محكمة أمن الدولة ( المادة رقم ( 5 ) من قانون محكمة أمن الدولة .)
وإذا كان الفعل جرائم متعددة ، أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وكانت إحدى هذه الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة ، فعلى جهة الإدعاء العام تقديم كامل الدعوى إلى محكمة أمن الدولة ( المادة رقم ( 6 ) من قانون محكمة أمن الدولة)
( نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم بوزارة العدل) من مقال مفيد ورائع
أخذت منه بعض المواضيع والنقاط التي أتمنى الاستفادة منه للجميع
كيفية القضاء : أي طرق الحكم الموصلة إليه
وفق تنظيم يحدد ماهيتها ، وهو ما يعرف بالتنظيم القضائي ــ وهو يمثل شطرا مهما في الفقه الإسلامي (آداب القضاء ) وكذا في القانون ـ الذي يحدد كيفية الولوج إلى القضاء ، وسير المحاكمة، وتنفيذ الأحكام ، وإقامة العدالة.
وفي الاصطلاح يعبر عنه بمجموعة القواعد والأحكام المؤدية إلى حماية الحقوق العامة ، وفصل الخصومات ، وقطع المنازعات.
ويشمل هذا التنظيم القضائي المبادئ الأساسية المشتركة بين جهات القضاء المتخصصة في الدولة ( قضاء مدني ، قضاء جنائي ، قضاء إداري ) ويعبر عن هذا التنظيم في المجال العملي التطبيقي بالوظيفة القضائية.
وتعهد الدول عادة بالوظيفة القضائية إلى هيئات تسمى المحاكم ، تباشر تلك الوظيفة باسم الدولة أو باسم الحاكم - بحسب الأحوال - وتعتمد على سلطاتها ، ولذلك تسمى المحاكم في مجموعها في التنظيم الأساسي للدولة بالسلطة القضائية
و" يراد بالسلطة القضائية في الإسلام : الجهة التي تملك إصدار الأحكام الشرعية ، وتبت في القضايا المتنازع فيها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله e ، وإجماع علماء المسلمين ، والقياس الصحيح ، ويكون ذلك لمن كان أهلا لتولي منصب القضاء، لمعرفته بالأمور السابقة " .
كانت وزارة العدل من بين أول أربع وزارات أنشئت في أول تشكيل وزاري بالسلطنة - في عهد النهضة العمانية المعاصرة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – وهي الداخلية والعدل و الصحة والمعارف ( التربية والتعليم ) وهو أول تشكيل يتحقق واقعاً ملموساً عرفته عمان في عصرها الحديث.
وكان تطوير نظام القضاء في البلاد قد انحصر قبل 23 / يوليو / 1970م في المحكمة الشرعية بمسقط ومع بداية النهضة العمانية المعاصرة شرعت وزارة العدل في تطوير المحكمة الشرعية بمسقط، حيث نقلت مقرها إلى مجمع الوزارات بروي ، وزادت من عدد القضاة والموظفين ، ونظمت الإجراءات الإدارية وزودتها بآليات العمل الحديثة المتوفرة .
ومن جانب آخر طورت وزارة العدل المحاكم الأخرى المنتشرة في البلاد - والتي كانت تتكون من قاض وكاتب يجلسان غالباً في مجلس الوالي – حيث اتخذت مجموعة من التدابير السريعة أهمها :
- تخصيص مقر لكل محكمة سواء أكان ذلك بالبناء أو الإيجار.
- زيادة عدد القضاة وأعوانهم من الموظفين ، وإنشاء محاكم جديدة في الولايات التي لم يكن بها قاض من قبل.
وبعد أن كانت جميع القضايا في جميع أنحاء السلطنة تنظر من قبل المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة ، اقتضى التطور التنموي الذي شمل كافة مناحي الحياة في السلطنة إصدار وتقنيين تشريعات إضافية منظمة للعلاقات الإنسانية والمعاملات الوليدة ، فصدرت عدة قوانيين جديدة منها: قانون العمل الصادر بالمرسوم رقم( 34/73 ) ، وقانون توزيع الأراضي الخصبة الصادر بالمرسوم رقم (4/72 ) وقانون تنظيم الأراضي الصادر بالمرسوم رقم (6/72 ) وقانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5 /80) و قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم رقم (3 /74، وقانون الحرف الأجنبية الصادر بالمرسوم رقم ( 4/74 ) وقانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم رقم ( 7/ 74) وقانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم (55/ 90).
وقد أدى صدور تلك التشريعات وما لحقها من تشريعات متتالية جديدة إلى إنشاء محاكم إضافية ولجان شبه قضائية متخصصة.
يعرف القضاء العادي ( الطبيعي )
بأنه القضاء الأم ، وانه صاحب الولاية العامة ، فيرجع إليه في كل ما لا يوجد نص عليه لقضاء أخر .
أما القضاء الإداري
فهو نوع خاص من القضاء منفصل عن القضاء العادي ، ويقوم إلى جانبه يفصل في التظلمات والخصومات، التي يكون أحد طرفيها أو كلاهما من ذوي القوة والجاه والنفوذ سواء استمد ذلك من عمله الوظيفي ، الذي يقوم به أو بسببه أو بأي سبب آخر ، ويعني ذلك بوجه عام سيادة أحكام القانون في الدولة ، بحيث تعلو أحكامه وقواعده فوق كل إرادة سواء كانت إرادة الحاكم أم المحكوم ، بمعنى أن كل قاعدة قانونية ملزمة أيا كان مصدرها: الدستور أو التشريع العادي أو أي مصدر قانوني آخر .
وكان في القديم يسمى هذا النوع من القضاء بقضاء المظالم، حيث كانت نشأته بسبب الظلم الذي وقع من قبل بعض الحكام والولاة والقادة وأصحاب النفوذ والسلطة إلى أموال الرعية ، وتسلط الطغاة والوزراء على الأفراد.
أما النوع الثالث من التركيبة القضائية المشار إليها آنفا فيطلق عليه قضاء الحسبة
( قضاء أمن الدولة)
وأصل قضاء الحسبة قد نشأ بجانب القضاء العادي ؛ لينظر في القضايا التي لا يوجد فيها اعتداء على حق خاص معين ، ولا يوجد فيها مدع يرفع الدعوى إلى القضاء ليطلب إزالة الحيف الواقع به ؛ لأن الاعتداء أخطر من ذلك وأشد ، وكون القضاء العادي يستلزم وجود خصومة بين شخصين فأكثر من جهة ، ويفترض وجود القاضي والمحكمة في مكان معين من جهة ثانية.
ولذلك ظهر هذا النظام القضائي في الإسلام لينظر بشكل عام في :
- القضايا المتعلقة بالاعتداء على الحقوق العامة للأمة ، والمصالح الرئيسية التي تمس أمن المجتمع بأسره، وتهدر قيمه وأحكامه وأخلاقه.
- المخالفات التي تضر بحق الجماعة كالنظر في الغش ، والمقاييس ، والموازيين ، والأسعار.
وهناك نوع آخر من القضاء يسمى: القضاء العسكري وينصرف مدلوله إلى نوع خاص من المحاكم وهي المحاكم العسكرية، التي يتولاها ضباط القوات المسلحة وتخضع لإدارة عامة من إدارات قيادتها العليا: فهو نوع من القضاء الخاص الذي يتسم بالدوام والاستمرار ، وهو قضاء تأديبي، وفق أحكام عسكرية تأديبية، تصدر من محاكم عسكرية، التي هي الأخرى تعتبر تأديبية، وأحكامها أحكاماً عسكرية تأديبية.
هذا وتبعا لتعدد جهات التقاضي في الدولة أو تخصصها، يتم تحديد الاختصاص النوعي والمحلي لأي منها.
وقد أولت الدولة العمانية جانب التنظيم القضائي جل عنايتها ورعايتها وفق أساس راسخ من الشريعة الإسلامية الغراء ، فنما التنظيم القضائي نمواً قوياً وصلباً ، مواكباً للزمن ومتغيراته، حتى أضحى في وقتنا الحاضر نظاما مزدهراً شاملاً لكل ما يقتضيه القضاء من تنظيم وإدارة .
القضاء التخصصي ( القضاء الإداري ، أمن الدولة ، والقضاء العسكري ).
إذ أن المؤسسة القضائية ولما اقتضته الظروف والمصلحة العامة تشتمل على نوعين من القضاء أحدهما القضاء العادي (الطبيعي) وهو صاحب الولاية العامة وقد تحدثنا عنه في الحلقات السابقة والآخر القضاء التخصصي: وهو المختص بنوع مخصوص من الدعاوى، وفي المؤسسة القضائية بسلطنة عمان يشمل هذا النوع من القضاء ثلاثة أقضية وهي: القضاء الإداري والقضاء العسكري وقضاء أمن الدولة.
القضاء الإداري :
إذ أن المؤسسة القضائية ولما اقتضته الظروف والمصلحة العامة تشتمل على نوعين من القضاء أحدهما القضاء العادي (الطبيعي) وهو صاحب الولاية العامة وقد تحدثنا عنه في الحلقات السابقة والآخر القضاء التخصصي: وهو المختص بنوع مخصوص من الدعاوى، وفي المؤسسة القضائية بسلطنة عمان يشمل هذا النوع من القضاء ثلاثة أقضية وهي: القضاء الإداري والقضاء العسكري وقضاء أمن الدولة.
القضاء الإداري :
أنشأت محكمة القضاء الإداري نفاذا لما رسمه النظام الأساسي للدولة وما تضمنه قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 90 / 99 ) الذي جاء في مادته رقم ( 4 ) " يصدر بإنشاء كل من محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها ، وإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه مرسوم سلطاني ، " فصدر على ضوئهما ذلك المرسوم السلطاني رقم ( 91 / 99 )،بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها مضيفا إلى النظام القضائي في سلطنة عمان بعدا حضاريا جديدا على درب النهضة التي رسم معالمها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم قابوس بن سعيد سلطان البلاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظه الله تعالى ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه،
و"إذا كان النظام الأساسي للدولة قد أولى الحقوق والحريات العامة للمواطنين اهتماما كبيرا ، فإن إنشاء محكمة القضاء الإداري جاء ضمانة أساسية لهذه الحقوق والحريات وتجسيدا لمبدأ المشروعية الذي يعني سيادة القانون وخضوع الإدارة لكل مقتضياته بحيث تكون تصرفاتها الإيجابية والسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة ، ولكن خضوع الإدارة للقانون يجب أن لايحجب ما تتمتع به الجهات العامة من سلطة التقدير الحر لكثير من تصرفاتها في نطاق ما تقتضيه المصلحة العامة وما توجبه قواعد سير المرافق العامة " (المستشار - علي شحاته محمد ( رئيس محكمة القضاء الإداري - سلطنة عمان ) : دليل محكمة القضاء الإداري ، أكتوبر 2003 م)
وبمقتضى المادة ( 1 ) من مرسوم إنشاء المحكمة المشار إليه، فإن المحكمة هيئة قضائية مستقلة للفصل في الخصومات الإدارية ، تتخذ من محافظة مسقط مقرا لها ، و" يجوز بمرسوم سلطاني ، بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء ، إنشاء دوائر ابتدائية أو استئنافية خارج محافظة مسقط ، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص مكانها ، ويجوز أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها وذلك بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس المحكمة " (المادة ( 5 ) من الفصل الأول من الباب الأول من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99 ) ، والوزير المختص هو وزير ديوان البلاط السلطاني ،وفق المادة رقم ( 2 ) من مرسوم إنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها)
وبإنشاء محكمة القضاء الإداري ومباشرتها لعملها اعتبارا من 1 ديسمبر 2000 م ، قد حسم الجدل، الذي كان ثائرا على الساحة العمانية حول ضرورة إنشاء محكمة إدارية من عدمه ، فلم يعد هناك مجال للمجادلة من جانب الرافضين لإنشاء هذا النوع من القضاء(بتصرف ، د. سالم بن سلمان بن سالم الشكيلي : الوجيز في النظام الأساسي للدولة ، ط 1 سنة 1419 هـ - 1998 م رقم الإيداع ( 80 / 98 ) ص 78 )
وأصبحت الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة ، في وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات الرسمية الأخرى ضمانة أساسية لاحترام حقوق وحريات الأفراد، التي قررها النظام الأساسي للدولة وتضمنتها قواعد القانون لاسيّما وأن هذه الرقابة تصدر من محكمة تتميز بدورها الفاعل والحازم ، حيث تملك إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة لحماية الأفراد في مواجهة هذه القرارات .
و"إذا كان النظام الأساسي للدولة قد أولى الحقوق والحريات العامة للمواطنين اهتماما كبيرا ، فإن إنشاء محكمة القضاء الإداري جاء ضمانة أساسية لهذه الحقوق والحريات وتجسيدا لمبدأ المشروعية الذي يعني سيادة القانون وخضوع الإدارة لكل مقتضياته بحيث تكون تصرفاتها الإيجابية والسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة ، ولكن خضوع الإدارة للقانون يجب أن لايحجب ما تتمتع به الجهات العامة من سلطة التقدير الحر لكثير من تصرفاتها في نطاق ما تقتضيه المصلحة العامة وما توجبه قواعد سير المرافق العامة " (المستشار - علي شحاته محمد ( رئيس محكمة القضاء الإداري - سلطنة عمان ) : دليل محكمة القضاء الإداري ، أكتوبر 2003 م)
وبمقتضى المادة ( 1 ) من مرسوم إنشاء المحكمة المشار إليه، فإن المحكمة هيئة قضائية مستقلة للفصل في الخصومات الإدارية ، تتخذ من محافظة مسقط مقرا لها ، و" يجوز بمرسوم سلطاني ، بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء ، إنشاء دوائر ابتدائية أو استئنافية خارج محافظة مسقط ، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص مكانها ، ويجوز أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها وذلك بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس المحكمة " (المادة ( 5 ) من الفصل الأول من الباب الأول من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99 ) ، والوزير المختص هو وزير ديوان البلاط السلطاني ،وفق المادة رقم ( 2 ) من مرسوم إنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها)
وبإنشاء محكمة القضاء الإداري ومباشرتها لعملها اعتبارا من 1 ديسمبر 2000 م ، قد حسم الجدل، الذي كان ثائرا على الساحة العمانية حول ضرورة إنشاء محكمة إدارية من عدمه ، فلم يعد هناك مجال للمجادلة من جانب الرافضين لإنشاء هذا النوع من القضاء(بتصرف ، د. سالم بن سلمان بن سالم الشكيلي : الوجيز في النظام الأساسي للدولة ، ط 1 سنة 1419 هـ - 1998 م رقم الإيداع ( 80 / 98 ) ص 78 )
وأصبحت الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة ، في وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات الرسمية الأخرى ضمانة أساسية لاحترام حقوق وحريات الأفراد، التي قررها النظام الأساسي للدولة وتضمنتها قواعد القانون لاسيّما وأن هذه الرقابة تصدر من محكمة تتميز بدورها الفاعل والحازم ، حيث تملك إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة لحماية الأفراد في مواجهة هذه القرارات .
قضاء أمن الدولة:
إنشاء محكمة أمن الدولة :
نص المرسوم السلطاني رقم ( 21 / 2003 ) على إنشاء محكمة تسمى " محكمة أمن الدولة" يصدر بتشكيلها وبيان نظامها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها ، مرسوم سلطاني .
ونفاذا لذلك صدر قانون المحكمة بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 64 / 2003 ) وقد بني إصدار ه على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101 / 96 ) ، وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 7 / 74 ) وتعديلاته ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 90 / 99 ) وتعديلاته ، وعلى قانون الإدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 92 / 99 ) وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 97 / 99 ) وتعديلاته ، ، وعلى المرسوم السلطاني رقم ( 63 / 2003 ) في شأن مجلس الأمن الوطني .
اختصاص محكمة أمن الدولة:
وبقراءة نصوص تلك المراسيم التي بني عليها إصدار قانون محكمة أمن الدولة يتبين أن هذه المحكمة هي محكمة اختصاصية في إطار قانون السلطة القضائية تختص بالنظر : في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني ، والقضايا التي تحال إليها من جلالة السلطان (المادة رقم ( 5 ) من قانون محكمة أمن الدولة)
ويجوز لمجلس الأمن الوطني أن يرفع توصياته إلى جلالة السلطان بإحالة جريمة أو جرائم معينة إلى محكمة أمن الدولة ( المادة رقم ( 5 ) من قانون محكمة أمن الدولة .)
وإذا كان الفعل جرائم متعددة ، أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وكانت إحدى هذه الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة ، فعلى جهة الإدعاء العام تقديم كامل الدعوى إلى محكمة أمن الدولة ( المادة رقم ( 6 ) من قانون محكمة أمن الدولة)